تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة () : درهم 100 عن توقيع كل شخص من أطراف العقد أو المحرر المطلوب تنظيمه إذا كانت قيمته لا تزيد على عشرة آلاف درهم. 250 عن توقيع كل شخص من أطراف العقد أو المحرر المطلوب تنظيمه إذا كانت قيمته تزيد على عشرة آلاف درهم. 50 عن توقيع كل شخص من أطراف العقد أو المحرر المطلوب تصديقه إذا كانت قيمته لا تزيد على عشرة آلاف درهم. 100 عن توقيع كل شخص من أطراف العقد أو المحرر المطلوب تصديقه إذا كانت قيمته تزيد على عشرة آلاف درهم. 75 عن توقيع كل شخص على الكفالة والمحررات الغير مقدرة القيمة. 25 عن تصديق الوكالة العامة. 15 عن تصديق الوكالة الخاصة. 10 عن كل ورقة تبرز للكاتب العدل لقيدها وتسجيلها سواء أكانت هذه الورقة خصوصية أو رسمية. 15 عن كل نسخة من أوراق التبليغ. 25 عن استخراج صورة طبق الأصل من المحرر المنظم أو المصدق. 10 عن استخراج صورة طبق الأصل من الأوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الأوراق التي يطلب إخراجها والتصديق عليها. 50 عن كل ورقة يطلب من الكاتب العدل ترجمتها من لغة إلى أخرى. 25 عن كل ورقة تبرز للكاتب العدل من أجل التصديق على ترجمتها. 25 رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير. 2 عن كل صفحة يصدق عليها الكاتب العدل من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية. 100 رسم إنتقال لإجراء تنظيم أو تصديق العقود والمحررات خارج مقر عمل الكاتب العدل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الكاتب العدل في إمارة الشارقة رقم (4) لسنة 1986"، ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. المحكمة: أية محكمة مدنية ابتدائية في الإمارة. رئيس دوائر العدل: رئيس دوائر العدل في الإمارة أو الشخص المفوض نيابة عنه. رئيس المحكمة: رئيس المحاكم المدنية الابتدائية ضمن اختصاص محكمة الشارقة والقاضي ضمن اختصاص أية محكمة أخرى في الإمارة.
المادة (3) : يعين ضمن دائرة اختصاص كل محكمة مدنية ابتدائية في الإمارة موظف من الحاصلين على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون يسمى "الكاتب العدل" يكون تحت إشراف رئيس المحكمة، ويختص بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر. وإذا لم يكن قد عين في المحكمة كاتب العدل أو في حالة تغيبه لأي سبب، فيتولى القيام بعمله موظف المحكمة الذي ينتدبه رئيس المحكمة لهذا الغرض. ويحلف الكاتب العدل قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين أمام رئيس دوائر العدل بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة. ويقوم بوظيفة الكاتب العدل في خارج الدولة موظف وزارة الخارجية المعتمد قانونا لهذا الغرض. ويخصص للكاتب العدل خاتم رسمي تختم فيه جميع المعاملات التي يجريها.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بصلاحية تنظيم وتصديق العقود والمحررات المقررة لأية سلطة مختصة في الإمارة - فيما يتعلق بمعاملاتها - يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي: 1- تنظيم جميع أنواع العقود والمحررات لمصلحة من يطلبها. 2- تصديق العقود والمحررات التي ينظمها من لهم علاقة بها. 3- التصديق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز إليه بأية لغة كانت. 4- إجراء تبليغ الأوراق التي يطلب منه تبليغها للغير. 5- القيام بإجراء أية معاملة أخرى يأمره القانون بإجرائها.
المادة (5) : يحظر على الكاتب العدل القيام بالأعمال التالية: 1- تنظيم أو تصديق عقود أو محررات تحتوي على ما يخالف النظام العام أو الآداب. 2- تنظيم أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بالوقف أو الأحوال الشخصية. 3- تنظيم أو تصديق أية عقود أو محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية على عقار أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله. 4- تنظيم أو تصديق أية عقود أو محررات تنص القوانين أو اللوائح أو التعليمات السارية على أن ذلك من صلاحية سلطة أخرى. 5- تنظيم أو تصديق سند بتحويل كل أو أكثر محتويات محل تاجر أو مخزنه إلى آخر، ما لم يعلن ذلك التاجر عن عزمه هذا بالنشر في إحدى الجرائد اليومية المنتشرة في الدولة قبل إجراء المعاملة بمهلة أسبوعين على الأقل. 6- تنظيم أو تصديق أي عقد يكون له أو لأحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو والديها فيه منفعة شخصية، ظاهرة أو مستترة، أو قبول أي منهم كشاهد أو معرف أو خبير أو كفيل، وفي هذه الحالات يقوم بإجراء المعاملة موظف المحكمة الذي ينتدبه رئيس المحكمة لذلك. 7- البوح بأية معلومات - تختص بأحد الناس - إلى الغير، يكون قد حصل أو اطلع عليها بصفته الرسمية. 8- إعطاء صور عن القيود الرسمية لديه لغير من له علاقة بها إلا بإذن خطي من رئيس المحكمة. 9- الانتقال لإجراء معاملة رسمية خارج مقره إلا بإذن خطي من رئيس المحكمة. 10- نقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق رسمية أخرى في عهدته خارج مقره إلا بإذن خطي من رئيس المحكمة. 11- تسليم أي شخص كان الأوراق الأصلية المحفوظة في إضباراتها، وعند وجود ضرورة لتسليم الأصل بناء على قرار من المحكمة الفعلية أن يعطى الأصل مؤقتا بشرط أن يحفظ عنه صورة مصدقة منه ومن رئيس المحكمة. وفي حالة مخالفة الكاتب العدل لما هو مذكور أعلاه يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالغرامة ألف درهم عن المرة الأولى، وبالحبس والغرامة في حالة التكرار ويعزل من منصبه، كما تعتبر عمليات التوثيق التي أجراها نتيجة ذلك باطلة وبالتالي يكون الكاتب العدل مسئولا شخصيا عن أي عطل أو ضرر قد يلحق بالغير بسبب فعله.
المادة (6) : يستعمل الكاتب العدل ما يلزم من الدفاتر لتنظيم المعاملات وتسجيلها ويحفظ ضمن إدارات مرقمة بحسب التواريخ النسخ الأصلية للأوراق التي قام بتنظيمها أو التصديق عليها أو تبلغيها، وكذلك بنسخة أو صورة عن أية أوراق أو مستندات استند إليها عند إجرائه المعاملة. ويجب أن يكون دفاتر الكاتب العدل مرقمة ومتسلسلة بحسب التواريخ وبريئة من كل حك أو محو أو تحشية أو فواصل، وعند حصول سهو أو غلط ووجود ضرورة للتصحيح أو الإضافة فيها، فيجرى ذلك الشطب أو التصحيح أو الإضافة بالمداد الأحمر ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب العدل.
المادة (7) : يعتمد رئيس دوائر العدل النماذج والأشكال للدفاتر والسجلات والأختام التي يستعملها الكاتب العدل، ولا يتم أي إلغاء أو تغيير أو شطب إلا بموافقة خطية مسبقة منه، كما يضع رئيس دوائر العدل إجراءات عمل الكاتب العدل من حيث طريقة التنظيم والقيد والترقيم والحفظ وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بعمله.
المادة (8) : يجب أن تكون الصكوك والمستندات التي تقدم إلى الكاتب العدل للتصديق عليها مكتوبة بخط واضح، والأعداد فيها مكتوبة بالحروف والأرقام معا وأن لا يكون في متنها حك أو محو أو فواصل، وعند وقوع سهو أو حصول ضرورة للتصحيح أو لإضافة عبارة يشطب عليها ويدرج التصحيح أو الإضافة في الهامش ويوقع عليه الأطراف والكاتب العدل وتختم بالخاتم الرسمي، وإذا كان العقد أو المحرر يضم أكثر من ورقة فعلى الكاتب العدل والأطراف أن يوقعوا كل ورقة وأن تختم بالخاتم الرسمي وترتبط الأوراق مع بعضها البعض وتثبت في النهاية عبارة تفيد عدد الأوراق المضمومة.
المادة (9) : يجب على الكاتب العدل عند إجرائه المعاملة أن يتثبت من هوية الأطراف وأهليتهم للتعاقد بمقتضى أحكام القوانين العامة وأن يفهمهم مضمون العقد أو المحرر وأن يتأكد من صحة رضاهم وأن يذكر بوضوح اسم وشهرة ومحل إقامة كل واحد من أصحاب العلاقة وكذلك الشهود والمعرفين والمترجم - إذا كان هنالك ما يحتم وجودهم - وتاريخ التنظيم أو التصديق بالحروف والأرقام معا ويوقع جميع ذلك ويختمه.
المادة (10) : يجب على الكاتب العدل أن يقرأ العقود التي ينظمها بنفسه على ذوي العلاقة وأمام شاهدين على الأقل ويشير في عبارة التصديق إلى أن القراءة وقعت بالفعل.
المادة (11) : يطلب الكاتب العدل من أصحاب المعاملة غير المعروفين منه الذين يطلبون تنظيم أو تصديق عقد أو محرر إبراز جوازات سفرهم أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت شخصيتهم وفي حالة تعذر ذلك فله أن يطلب منهم إحضار معرفين يقتنع بهما.
المادة (12) : إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة أحد من ذوي العلاقة فيكلف ترجمانا معتمدا بترجمة بياناته ويستمع إليها في حضور ذوي العلاقة وأمام الشهود. وعليه أن يدرج ما ذكر في الأوراق التي ينظمها أو يصدق عليها وله أن يقدر أجور المترجم ويأمر صاحب العلاقة بدفعها إليه.
المادة (13) : إذا كان أي من ذوي العلاقة أو الشهود أو المعرفين يجهلون الكتابة فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامهم ويثبت ذلك في المعاملة.
المادة (14) : يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة وأن لا يكون بينهم أعمى أو أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول أو فروع ذوي العلاقة أو أزواجهم ويجب أن يكون المعرفين راشدين عاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلا بالغا.
المادة (15) : إذا طلب إلى الكاتب العدل أن ينظم سندا أو يصدق عليه واشتبه من محتوياته أو من الظروف المتعلقة به أنه قصد به الاحتيال، فعليه أن يرفض تنظيمه أو التصديق عليه وأن يبلغ الأمر إلى رئيس المحكمة الذي عليه أن يدعوا الفريقين للحضور أمامه ويستوضحهما ويقوم بالتحقيق الذي يراه لازما للتثبت من صحة المعاملة وله بعد ذلك أن يسمح بتنظيم السند أو التصديق عليه أو أن يرفض ذلك.
المادة (16) : كل من يطلب تنظيم أو تصديق عقد أو محرر أو غير ذلك من الأوراق بالوكالة أو الوصاية أو الولاية أو بحكم الوراثة أو بالإضافة إلى أشخاص معنويين أو لشركاء مسؤولين، يترتب عليه أن يثبت أهليته القانونية لإجراء ما ذكر وأن يبرز ما لديه من أوراق ووثائق تثبت أنه مخول بالتوقيع تثبيتا لما مر بيانه ويجب على الكاتب العدل أن يدرج جميع ما ذكر في الأوراق ويأخذ صورة عنها ويحفظها.
المادة (17) : يحق لذوي العلاقة أن يطلبوا إعطائهم صورة عن أية ورقة محفوظة في إضبارة الكاتب العدل أو مسجلة في دفتر. والمراد بذوي العلاقة أصحاب التوقيع والعاقدون والذين قاموا مقامهم بحكم القانون.
المادة (18) : جميع الأوراق التي ينظمها الكاتب العدل يجب أن تكتب باللغة العربية أما الأوراق التي كتبت بغير العربية فليس له أن يصدق عليها ما لم تترجم إلى العربية وتسجل وتحفظ، والأوراق المنظمة باللغة العربية تعطى صورة عنها مصدقة بأية لغة كانت، أما الأوراق المترجمة من لغة إلى أخرى فتحفظ مع نسختها الثانية وترجمتها العربية في إضبارتها.
المادة (19) : يترجم الكاتب العدل الأوراق التي يرى لزوما لترجمتها وإذا كان يجهل اللغة التي كتب بها فيترجمها بمعرفة مترجم معتمد.
المادة (20) : جميع الأوراق التي يطلب إلى الكاتب العدل تبليغها إلى المخاطبين بها يجري تبليغها وفق قانون الإجراءات المدنية، ثم تحفظ ورقة التبليغ ويعطى طالب التبليغ نسخة عنها بعد أن يشرح في ذيلها الكيفية التي جرى عليها التبليغ وتصدق من الكاتب العدل.
المادة (21) : حجية السندات المنظمة والمصدقة. العقود والمحررات التي ينظمها الكاتب العدل وفق الشروط والقواعد المبينة بهذا القانون تعتبر حجة بلا بينة في جميع المحاكم الشرعية والمدنية والدوائر الحكومية ولا يطعن فيها إلا بالتزوير. أما الأوراق التي ينظمها أصحابها ويصدق عليها الكاتب العدل فتنحصر حجيتها بالتاريخ والتوقيع فقط ولا يشمل ذلك ما هو مدرج فيها.
المادة (22) : إن الأوراق التي لم تنظم أو يصدق عليها وفقا لأحكام هذا القانون تعتبر بمثابة السند العادي. والإضافات التي لم توثق بإمضاء المتعاقدين تعتبر كأنها لم تكن، والإضافات التي لم تكن مصدقا عليها من قبل الكاتب العدل لا تعتبر حجة ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين إلا أن ذلك لا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات، وإذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعا عليه من المتعاقدين، وإذا كان الإمضاء موقعا على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب إتباعه، وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها لا يجوز إدخال أي تغيير فيها ولو كان راجع بذلك ذوي العلاقة.
المادة (23) : العقود والمحررات وجميع الأوراق الأخرى المنظمة أو المصدقة من الكاتب العدل أو الجهة القانونية المعتمدة في إحدى إمارات الشارقة وفقا للقوانين أو اللوائح أو التعليمات أو التدابير السارية في تلك الإمارة يعمل بها في جميع المحاكم الشرعية والمدنية والدوائر الرسمية في إمارة الشارقة وكأنها صادرة عن الكاتب العدل فيها ودون الحاجة إلى تصديقها من مرجع قانوني آخر، غير أنه يجب تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملات عند تقرير حجيتها في الإثبات.
المادة (24) : العقود والمحررات وجميع الأوراق الأخرى التي نظمها أو صدقها الكاتب العدل في إمارة الشارقة قبل تطبيق أحكام هذا القانون وفقا للوائح والتعليمات التي كانت سارية فيها يبقى العمل بها في جميع المحاكم الشرعية والمدنية والدوائر الرسمية في الإمارة. غير أنه يجب تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملات عند تقرير حجيتها في الإثبات.
المادة (25) : يستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون، ولا يجوز له إجراء أية معاملة إلا بعد دفع الرسوم المقررة عنها.
المادة (26) : على جميع رؤساء ومدراء الدوائر في الإمارة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن