بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 بشأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شأن الكاتب العدل،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون الاتحادى رقم (22) لسنة 1991 المشار إليه، النص الآتى:
يشترط فيمن يعين في وظائف الكاتب العدل:
1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أن يكون حاصلا على إجازة فى الحقوق أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.
3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ه. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.
6. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة.
ويؤدي الكاتب العدل قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا قانونية أمام رئيس المحكمة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة.
ويقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج الدولة قنصل الدولة أو من يقوم مقامه.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (22) مكررا 1، و (22) مكررا 2، و (22) مكرر3، نصها الآتى:
المادة (22 مكررا ا) :" يصدر مجلس الوزراء نظاما يحدد فيه فئات وظائف الكاتب العدل ورواتب وبدلات وعلاوات وإجازات كل فئة وتأديبه وكل ما يتعلق بشؤونه الوظيفية.
ويستمر العمل بالأحكام المنظمة لوظيفة الكاتب العدل إلى أن يصدر النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما تسري أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على من يعين فى وظائف الكاتب العدل وذلك فيما لم يرد به نص فى النظام المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بتسكين شاغلي وظائف الكاتب العدل عند صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ".
المادة (22 مكررا 2): " تخصص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (89) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه بكل ما يختص بتعيين وترقية وعلاوات الكاتب العدل".
الماد ة (22 مكرر (3):" يستثنى من أحكام البند (1) من المادة (3) الكاتب العدل المعين قبل نفاذها القانون ".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة