تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي، وبناء على ما طلبته إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة من نقل الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : تضم محاكم الهيئة القضائية في إمارة أم القيوين واختصاصاتها إلى المحاكم الاتحادية.
المادة (1) : تكون محاكم البداية القائمة في عواصم إمارات أبو ظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وقت العمل بهذا القانون محاكم اتحادية ابتدائية. كما تكون محاكم البداية القائمة في غير تلك العواصم من مدن أو مناطق تلك الإمارات دوائر تابعة لتلك المحاكم الاتحادية الابتدائية. وتكون المحاكم الاستئنافية القائمة في عواصم الإمارات سالفة الذكر محاكم استئنافية اتحادية.
المادة (2) : ينقل إلى المحاكم الاتحادية المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات التي تتولاها الجهات القضائية المحلية القائمة في الإمارات المشار إليها.
المادة (3) : مع مراعاة ما تقضى به المادة السابقة تختص المحكمة الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد بالنظر في جميع المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه فيها، ويجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها في إحدى عواصم الإمارات المشار إليها في المادة الأولى إذا اقتضت الظروف ذلك. أما المنازعات المدنية والتجارية التي تقام بين الاتحاد والأفراد فتختص بنظرها المحكمة الاتحادية الابتدائية حسب مقر إقامة المدعي عليه.
المادة (4) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (5) : تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من قاض فرد، وتصدر أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة.
المادة (5) : استثناء من حكم المادة السابقة - تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه وذلك عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا - ولا يجوز استئناف هذه الأحكام وإنما يجوز الطعن فيهـا بطريق النقض وفقا لحكم المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.
المادة (6) : يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (7) : للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينظمها القانون الذي يصدر في هذا الشأن.
المادة (8) : تطبق المحاكم الاتحادية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها، كما تطبق ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة من قواعد العرف والمبادئ القانونية العامة.
المادة (9) : تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.
المادة (10) : تحال المنازعات المنظورة أمام المحاكم والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاتحادية إلى تلك المحاكم الأخيرة بحالتها وبدون رسوم. ولا يسرى هذا الحكم على الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم.
المادة (11) : ينقل العاملون بالهيئات القضائية المحلية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من قضاة وأعضاء نيابة وكتبه ومحضرين وغيرهم إلى المحاكم الاتحادية بحالتهم وبذات أقدميتهم ورواتبهم. ويؤدي القضاة وأعضاء النيابة العامة اليمين القانونية أمام وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها. ويكون حلف أعضاء النيابة العامة لليمين بحضور النائب العام.
المادة (12) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يعمل أمام المحاكم الاتحادية بالإجراءات والقواعد والنظم المعمول بها حاليا أمام المهيئات القضائية المحلية وبصفة خاصة ما يتعلق بإجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام ووسائل تنفيذها وذلك إلى أن يصدر القانون المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية.
المادة (13) : تحدد الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية بمرسوم وإلى أن يصدر هذا المرسوم يستمر العمل بالقواعد المعمول بها حاليا.
المادة (14) : لوزير العدل الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها عاما وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء. ويكون تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل.
المادة (15) : على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والسلطات المعنية في الإمارات المشار إليها في المادة الأولى تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن