بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م المشار إليه النص الآتي:
"مادة (3)"
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابقة تختص المحاكم الاتحادية الابتدائية كل في دائرة اختصاصها بما يأتي:
1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعي عليه فيها.
2- الجرائم باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من الدستور.
3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة