تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية أمام المحكمة الاتحادية العليا في الحالات ووفقا للإجراءات والقواعد المقررة في المواد التالية.
المادة (2) : لا يجوز الطعن في الأحكام بطريق النقض إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.
المادة (3) : يجوز للطاعن أن يترك الخصومة في الطعن بإعلان من التارك إلى خصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المخول بذلك مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر. ولا يتم الترك بعد إبداء المطعون ضده لطلباته إلا بقبوله، ولا يعتد باعتراضه على الترك إذا كان قد دفع أو طلب بأي دفع أو طلب يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الطعن ولا يجوز للنيابة العامة الرجوع عن الطعن بالنقض المقدم منها.
المادة (4) : للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسة آلاف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. جـ - إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. د- إذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في أحد الطلبات أو حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الشيء المقضي. و- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
المادة (5) : للنائب العام وحده أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة الاتحادية التي أصدرتها وذلك خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن بغير دعوة الخصوم ويفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة (6) : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
المادة (7) : لا يترتب على الطعن بالنقـض وقف تنفيذ الحكم ما لم يكن متعلقا بملكية عقار أو تخليته ومع ذلك يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة العامة. ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم عليه بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن مصروفاته.
المادة (8) : مع مراعاة حكم المادة الخامسة يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (9) : يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملا مع التأمين وموقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ويقيد الطعن فورا في السجل المعد لذلك. فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الخامسة وجب أن تكون الصحيفة موقعة من رئيس نيابة على الأقل، وعلى الطاعن أن يودع مع الصحيفة صورا منها بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن. ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة (10) : لا يجوز التمسك أمام المحكمة الاتحادية العليا بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (11) : يجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة الاتحادية العليا عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه. فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفي بإيداع تأمين واحد ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (12) : يعلن قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا صحيفة الطعن إلى المطعون ضده في ميعاد عشرة أيام من وقت إيداع الطعن ويرسل صورة من الصحيفة للنيابة العامة، وعلى قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إرسال ملف القضية خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التي يقدمها الطاعن بدلا من طلب ملف القضية. وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه وبما يرى تقديمه من مستندات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه. وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.
المادة (13) : يجوز للمطعون عليه أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة. ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقا للمواعيد المقررة في المادة السابقة.
المادة (14) : يجوز لكل خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (12).
المادة (15) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة. وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وصول ملف الطعن إليها وبعد إيداع تقرير النيابة العامة يعين رئيس المحكمة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظر الطعن. وتحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة تقرير التلخيص ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (16) : إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها إجراء الاستيفاءات اللازمة أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيه من جديد. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم المحكمة الاتحادية العليا في النقاط التي فصل فيها.
المادة (17) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذ الحكم المطعون فيه أساسا لها وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرتها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (18) : إذا قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا أو جزئيا أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك.
المادة (19) : إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه.
المادة (20) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بطريق النقض أمام المحكمة الاتحادية في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات أو حكمت في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم. 4- إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة. 5- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة. وللطاعن أن يثبت بكافة الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
المادة (21) : يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضوريا فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك. وإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، وإذا كان مرفوعا من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة الاتحادية العليا. ويبلغ قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن وذلك في ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك. وللمطعون ضده أن يودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي إبلاغه به.
المادة (21) : تسري الأحكام المقررة في المادة (5) من هذا القانون على الطعن بالنقض في المواد الجزئية، على أن يتم رفع الطعن دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في تلك المادة. ولا يكون للحكم الصادر في الطعن عملا بهذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (22) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا غير تلك التي سبق بيانها في الميعاد المقرر للطعن. ومع ذلك فللمحكمة الاتحادية العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق، أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (23) : إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة الاتحادية العليا مبلغ خمسمائة درهم على سبيل التأمين. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (24) : على قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا طلب ضم ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال ملف القضية خلال مدة ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف. وتحكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بغير مرافعة بعد تلاوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوما لذلك.
المادة (25) : 1- إذا لم يحصل الطعن وفقا للأوضاع المقررة في المادة 21 تحكم المحكمة بعدم قبوله. 2- وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. 3- أما إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على سبب آخر من أسباب الطعن المبينة في المادة (20) تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ويجوز عند الاقتضاء إحالتها إلى محكمة أخرى. ومع ذلك فإنه إذا كان موضوع الطعن صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية، فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة أمام محكمة الموضوع عن الجريمة التي وقعت. 4- يسري البندان 2، 3 من هذه المادة على الأحكام التي تنقضها المحكمة الاتحادية العليا استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة (22).
المادة (26) : إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة. وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
المادة (27) : لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.
المادة (28) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة الاتحادية العليا وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (29) : يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم يكن الحكم معجل التنفيذ أو كان الطاعن محبوسا احتياطيا عند صدور الحكم المطعون فيه.
المادة (30) : مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مطعونا فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن. وعلى النيابة العامة أن تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا مذكرة برأيها في الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ النطق به. وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (22) وللبندين الثاني والثالث من المادة (25).
المادة (31) : تسري الأحكام المقررة في المادتين (18، 19) من هذا القانون على طعون النقض في المواد الجزائية.
المادة (32) : يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة درهم على كل طعن بطريق النقض، وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الدولة من أداء هذا الرسم. ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها.
المادة (33) : فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون تسري أحكام القانون رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (34) : لا يسري هذا القانون على الأحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن