تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 1992 في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : م البيان الرسم المستحق 1 الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين ( عدا دعوى النفقة ) 200 درهم 2 دعوى النفقة بدون رسوم 3 طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها 500 درهم 4 دعوى قسمة التركة 500 درهم 5 طلب تعيين وصي أو مدير مؤقت أو مصفي التركة أو عزله أو استبداله 200 درهم 6 طلب تعيين منفذي الوصية أو تثبيتهم أو عزلهم أو استبدالهم 200 درهم 7 دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2 % من قيمة كامل العقار بحد أقصى 30 ألف درهم 8 دعوى مخاصمة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو ردهم 5000 درهم 9 رد الخبراء أو المحكمين 1000 درهم 10 دعوى صحة التوقيع 300 درهم 11 دعوى حق الارتفاق 500 درهم 12 طلب تعيين المحكم أو عزله ( في غير دعاوى الأحوال الشخصية ) 400 درهم 13 طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 2 % من قيمة المال المطلب بيعه على ألا يزيد الرسم عن 30.000 درهم 14 طلب الحكم بإلغاء الرهن أو شطبه 300 درهم 15 طلب الحجز التحفظي تطبيق أحكام نص المادة 3 من القانون على أن تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق 16 التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم 17 طلب الأمر على عريضة 300 درهم 18 طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية 150 درهم 19 التظلم من الأمر على عريضة 300 درهم 20 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 300 درهم 21 طلب تجديد الدعوى من الشطب 500 درهم 22 الإشكال الأول في التنفيذ 500 درهم 23 أي إشكال لاحق للإشكال الأول في التنفيذ 300 درهم 24 إشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية 150 درهم 25 طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة 300 درهم 26 طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين المجهولة القيمة 300 درهم 27 طلب وقف النفاذ المعجل 300 درهم 28 صورة حكم من أي من الخصوم لأول مرة 10 درهم صورة حكم من أي من الخصوم لمرة تالية 100 درهم 29 صورة حكم من غير الخصوم 100 درهم 30 طلب تفسير الحكم أو تصحيحة 300 درهم 31 طلب الأشهاد أو التصديق ( باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الاجتماعية 300 درهم 32 توثيق العقود وإشهار الإثبات في الأحوال الشخصية 200 درهم 33 الإنذارات والإعلانات ( خلاف إعلان صحيفة الدعوى أو الحكم ، والإعلانات المتعلقة بسير الخصومة المطروحة أمام القضاة ). 300 درهم 34 طلب عرض النقود أو المنقولات وغيرها 200 درهم 35 إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها 300 درهم 36 إيداع العلامات والبيانات التجارية أو المواصفات الخاصة بالاختراعات 1000 درهم 37 إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها 100 درهم 38 كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو أي إجراء آخر فيها 50 درهم 39 أي صورة ضوئية لأي ورقة من أوراق الدعوى 5 درهم 40 طلب المنع من السفر 1000 درهم 41 التصريح بالتنفيذ 200 درهم 42 يراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف 43 لا تستوفي رسوم جديدة إذا قضى في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
المادة (1) : يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات لدى المحاكم الاتحادية عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
المادة (2) : لا يسري هذا القانون على القضايا التي استوفيت عنها رسوم أو أجلت رسومها كليا أو جزئيا وذلك خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى.
المادة (3) : لا يجوز قيد دعوى أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا، وإذا ثار نزاع حول قيمة الرسوم المستحقة يعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في شأن تقدير الرسوم عند قيد الدعوى نهائيا. وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب من جدول الجلسة إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى والتقدير النهائي يكون وفق طلباتهم الختامية وذلك بعملة الدولة.
المادة (5) : تحصل عن الدعاوى والطلبات وغير ذلك مما ورد في الجدول المرفق بهذا القانون الرسوم الواردة فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (6) : يفرض على الدعاوى معلومة القيمة وأوامر الأداء رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 4% عن المائة ألف درهم الأولى. 5% فيما زاد على ذلك. ويكون الحد الأدنى للرسم (100) مائة درهم والحد الأقصى (30.000) ثلاثون ألف درهم ويعتبر جزء الدرهم في حساب الرسوم درهما كاملا ويستوفى على هذا الأساس.
المادة (7) : يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: 1 ـ (200) مائتي درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 2 ـ (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية. 3 ـ (3000) ثلاثة ألاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية. 4 ـ (500) خمسمائة درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني. 5 ـ (500) خمسمائة درهم في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
المادة (8) : يجب تقدير الرسوم في الحالات المنصوص عليها في المادتين (6) (7) من هذا القانون، طبقا للقواعد المبينة في المادة (32) وما يليها من هذا القانون. ويستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.
المادة (9) : يفرض أكبر الرسمين إذا عدل المدعي طلباته غير مقدرة القيمة أثناء سير الدعوى إلى معلومة القيمة.
المادة (10) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للفئات المبينة في المادة (6) من هذا القانون، ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 1- (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الاستئنافات التي ترفع عن قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ. 3 ـ (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى. 4 ـ يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (11) : يفرض رسم ثابت مقداره (5000) خمسة آلاف درهم على الطعن بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالنقض.
المادة (12) : يفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم.
المادة (13) : لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (14) : 1 ـ إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2 ـ إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها. 3 ـ إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. 4 ـ إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي فيستحق أكبر الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم على الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (15) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كان تدخله خصاميا استحق الرسم على طلباته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يتم تأجيل دفع الرسوم أو أي جزء منها وقيد الدعوى بناء على طلب المدعي وموافقة رئيس المحكمة المختصة بعد التثبت من الضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة (17) : يسري الإعفاء الخاص بالدعاوى العمالية المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ 30/11/2005.
المادة (17) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو المؤسسات العامة التابعة لها في جميع الأحوال، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به.
المادة (18) : تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها للغير. وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية يقدر قلم الكتاب الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن للمطلوب منه الرسم.
المادة (19) : يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادرة بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام مندوب الإعلان عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب خلال ثمانية الأيام التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مندوب الإعلان أو قلم الكتاب حسب الأحوال في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (20) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم، ويجوز استئناف الحكم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (21) : يستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة (22) : يستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة.
المادة (23) : مع مراعاة الحد الأقصى للرسوم، يسوى الرسم في حالة إلغاء الحكم أو تعديله على أساس ما قضي به.
المادة (24) : يرد الرسم في الحالتين الآتيتين: 1- طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضي بإجابة الطلب. 2- طلب رد القضاة إذا قبل الطلب.
المادة (25) : لا يفرض رسم إيداع على: 1- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 3- ما يحصله مندوب التنفيذ للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما يودع من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها على ذمة ذوي الشأن.
المادة (26) : يستوفى ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب تنفيذ السندات التنفيذية بشرط أن يكون مشمولا بالصيغة التنفيذية.
المادة (27) : 1- يفرض رسم نسبي مقداره (5%) على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذي يرسو به المزاد، سواء كانت الإجراءات جبرية أم اختيارية. 2- ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول. 3- يرد الرسم النسبي المحصل على حكم رسو المزاد في حالة إلغائه.
المادة (28) : يجوز لذي الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ قبل البدء فيه.
المادة (29) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة (30) : يكون للخزانة العامة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
المادة (31) : تقدر قيمة الدعوى إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند رفع الدعوى.
المادة (32) : تقدر الرسوم النسبية على الوجه الآتي: 1 ـ على المبالغ التي يطلب الحكم بها. 2 ـ على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع عليها وفقا للأسس الآتية: (أ) تقدر قيمة الأرض الزراعية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب. (ب) تقدر قيمة العقارات المبنية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية مضروبة في عشرة. (ج) يقدر الرسم مبدئيا للأرض الفضاء أو المعدة للبناء أو المنقولات على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تقدير القيمة الحقيقية من الجهات العقارية المختصة يحصل الرسم على الزيادة.
المادة (33) : يقدر الرسم على قيمة أكبر البلدين في دعاوى المنازعة في عقود المقايضة، وبقيمة الشيء المتنازع فيه في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها.
المادة (34) : 1- يحسب الرسم في دعاوى الريع والإيجار وطلب الفوائد على المبالغ المطالب بها حتى وقت رفع الدعوى. 2- يستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم، وعند تنفيذ على ما يطلب التنفيذ به.
المادة (35) : يحسب الرسم في دعاوى فسخ الإيجار والإخلاء على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أكبر الرسمين وتعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة في حالة طلب التسليم أو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
المادة (36) : تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى رهن العقار أو المنقول بقيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
المادة (37) : 1- تحسب الرسوم بالنسبة لدعاوى طلب الشفعة في العقار باعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في الثمن بقى التقدير على أصله. أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على هذا الثمن بصرف النظر عن التسجيل ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. 2- إذا استأنف الحكم وقدرت قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع استحق الرسم على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
المادة (38) : 1- يستوفى الرسم ابتداء إذا طلب الحكم بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على قيمة هذه الحصة. ويشمل هذا الرسم جميع الإجراءات الخاصة بالبيع فيما عدا رسو المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة (27) من هذا القانون. 2- يسوى الرسم المستحق من حصة كل شريك من قيمة العقار بعد بيعه.
المادة (39) : يحسب الرسم على دعاوى ترتيب الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في عشرين (20) إذا كان مؤبدا، أو مضروبا في عشرة (10) إذا كان مدى الحياة، وإذا كان مؤقتا قدرت القيمة باعتبار المعاش السنوي مضروبا في عدد سنينه بحيث لا تجاوز عشرا.
المادة (40) : تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه بحسب درجاتهم، أو قسمتها بينهم قسمة غرماء باعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
المادة (41) : يقدر رسم تنفيذ السندات التنفيذية بما في ذلك أحكام المحكمين وذلك باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها بواقع ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب التنفيذ.
المادة (42) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولا: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك. ثانيا: إذا أحالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية. ثالثا: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية تحصل فيه الرسوم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (43) : تطبق في المسائل المتعلقة بالإعفاء من الرسوم وتقرير حق الامتياز بشأن الرسوم في المواد الجزائية الأحكام المنظمة لهذه المسائل والواردة في هذا القانون.
المادة (44) : يفرض رسم قدره خمسة دراهم على كل صورة أو ورقة في قضية مخالفة أو جنحة أو جناية وعشرة دراهم في قضية النقض ورد الاعتبار.
المادة (45) : يفرض رسم قدره عشرة دراهم عن كل ورقة من الشهادات التي تعطى في قضايا المخالفات والجنح وعشرون درهم في قضايا الجنايات والنقض ورد الاعتبار.
المادة (46) : تحصل الرسوم المقررة في المادتين السابقتين على حسب وصف التهم عند تسليم الصورة والشهادات.
المادة (47) : تؤول جميع الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة وتورد إلى وزارة المالية والصناعة.
المادة (47) : يصدر وزير العدل قرارا بتحديد المبالغ المستحقة التي تحصل من أصحاب الشأن للشركات التي تقوم بالإعلانات القضائية.
المادة (48) : يجوز استيفاء الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون بطريقة الدفع الإلكترونية، وذلك وفق القواعد التي يصدرها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة (48) : تسري أحكام هذا القانون على دعاوى النفقة اعتبارا من تاريخ 30/11/2005.
المادة (49) : يلغى كل حكم أيا كان وروده يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (50) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن