تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م البيان الرسم المستحق 7 دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2000 درهم 15 طلب الحجز التحفظي تطبيق أحكام نص المادتين (6 و7) من القانون على أن تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق 30 طلب تفسير الحكم 200 درهم 31 طلب الإشهاد أو التصديق باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الإجتماعية 200 درهم 32 توثيق العقود وإشهاد الإثبات في الأحوال الشخصية 200 درهم 38 كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعاوى المدنية أو القضايا الجزائية أو أي إجراء آخر فيهما 10 دراهم وبحد أقصى 300درهم 39 أية صورة ضوئية لأية ورقة في الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية 5 دراهم وبحد أقصى 300 درهم
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية، ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1978 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 1992 في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(3) و(5) و(7) و(10) و(11) و(14) و(17) و(26) و(32) و(45) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمسلسل أرقام (7) و(15) و(30) و(31) و(32) و(38) و(39) من جدول الرسوم المرفق بالقانون المشار إليه النصوص الآتية: المادة (1): يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية عدا الدعاوى الجزائية وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة. المادة (3): لا يجوز قيد دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا, وإذا ثار نزاع حول قيمة الرسوم المستحقة يعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في شأن تقدير الرسوم عند قيد الدعوى نهائيا. المادة (5): تحصل عن الدعاوى والطعون والطلبات وغير ذلك مما ورد في الجدول المرفق بهذا القانون الرسوم الواردة فيه, وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية. المادة (7): يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: 1- (200) مائتي درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية. 3- (3000) ثلاثة آلاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية. 4- (500) خمسمائة درهم على دعاوى إشهار الإعسار المدني. 5- (500) خمسمائة درهم على دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس. المادة (10) يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للفئات المبينة في المادة (6) من هذا القانون, ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا دعاوى النفقة ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 1- (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الاستئنافات التي ترفع عن قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ. 3- (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى. 4- يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية. المادة (11): يفرض رسم ثابت مقداره (200) مائتا درهم على الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا دعاوى النفقة, ويكون مقدار الرسم (5000) خمسة آلاف درهم فيما عدا ذلك, كما يفرض رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالنقض. المادة (14): إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد, كان التقدير باعتبار قيمتها جملة, فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة, كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة, وأخرى غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة, أخذ الرسم على كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة, ويحصل الرسم على مجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. وإذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي فيستحق أكبر الرسمين, أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها. المادة (17): تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الوزارات أو الدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها في جميع الأحوال, والدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم استنادا إلى أحكام قانون العمل, فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به. المادة (26): يستوفى ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب تنفيذ السندات التنفيذية بحد أقصى (3000) ثلاثة آلاف درهم. المادة (32): تقدر الرسوم النسبية على الوجه الآتي: 1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها. 2- على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع عليها وفقا للأسس الآتية: (أ) تقدر قيمة الأرض الزراعية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب. (ب) تقدر قيمة العقارات المبنية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية مضروبة في عشرة. (ج) يقدر الرسم مبدئيا للأرض الفضاء أو المعدة للبناء أو المنقولات على القيمة التي يوضحها الطالب, وفي جميع الأحوال يحصل الرسم على ما زاد على ذلك عند تقدير القيمة الحقيقة من الجهات المختصة. المادة (45): يفرض رسم قدره (10) عشرة دراهم عن كل شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية في جميع الأحوال وبحد أقصى (300) ثلاثمائة درهم.
المادة (2) : تلغى المواد أرقام (41) و(44) و(46) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية كما يلغى المسلسل رقم (41) من جدول الرسوم المرفق بالقانون المشار إليه.
المادة (3) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المشار ثلاث مواد, ويكون نصها على النحو الآتي: المادة (17) مكررا: يسري الإعفاء الخاص بالدعاوى العمالية المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ 30/11/2005. المادة (47) مكررا: يصدر وزير العدل قرارا بتحديد المبالغ المستحقة التي تحصل من أصحاب الشأن للشركات التي تقوم بالإعلانات القضائية. المادة (48) مكررا: تسري أحكام هذا القانون على دعاوى النفقة اعتبارا من تاريخ 30/11/2005.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن