بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1973 في شأن نظام وزارة العدل،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بهـا أو المترتبة عليها - التي ترفعها دائرة الفتوى والتشريع نيابة عن الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة والمؤسسات العامة.
المادة (2) : لا تستحق رسوم على الطلبات التي تقدمها دائرة الفتوى والتشريع للجهات الحكومية ولا على ما تطلبه من تلك الجهات من شهادات أو وثائق أو صور أحكام لازمة لمباشرة أعمالها.
المادة (3) : على الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة