بشأن تعديل القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداق الجانحين والمشردين,
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1978 في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام,
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية, وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات, وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية,
وعلى القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2012 في شأن إنشاء النيابة العامة, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن تنظيم القضاء, وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2016 في شأن محكمة تمييز رأس الخيمة,
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته
وبناء على ما عرضه سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء
فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يعدل البند 5 من الجدول المرافق للقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته على النحو التالي:
البيان الرسم المستحق
المنازعات في الدعاوى المدنية 1- المليون درهم الأولى: 10% بحد أقصى 30000 درهم.
أو التجارية مقدرة القيمة 2- ما زاد على المليون درهم الأولى:-
(الجزئية أو الكلية) أ- الرسوم المستحقة على الأفراد بواقع 5% بدون حد أقصى
ب- الرسوم المستحقة على الشركات بواقع 10% بدون حد أقصى
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة