تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 في شأن النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي، - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وتعديلاته، - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء، وموافقة المجلس التنفيذي عليه، - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ماعدا الدعاوى والإجراءات الجزائية.
المادة (2) : لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كلياً أو جزئياً، ويفصل رئيس المحكمة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
المادة (3) : يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
المادة (4) : تقدر قيمة الدعوى وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية بعملة الدولة.
المادة (5) : إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة الدولة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة (6) : تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (7) : تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات - بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها - التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها في جميع الأحوال، وإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به.
المادة (8) : 1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة، أو من يفوضه ـ لاعتبارات يقدرها ـ تأجيل الرسوم كلياً أو جزئياً بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن. 2- يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة الإعفاء من الرسوم كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم كلياً أو جزئياً. 3- ولا يجوز الطعن في القرارين الصادرين في البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة (9) : يفرض على الدعوى معلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء رسم نسبي قدره 4% من قيمة الدعوى أو الطلب. ولا يجوز أن يقل الرسم عن (100) مائة درهم، ولا يزيد على (20000 درهم) عشرين ألف درهم.
المادة (10) : تحصل عن كل من الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي، الرسوم المحددة أمام كل منها:- رقم البيان الرسوم المستحقة بالدرهم 1 الدعوى المستعجلة. 200 مائتان 2 دعوى صحة التوقيع. 300 ثلاثمائة 3 دعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق). 300 ثلاثمائة 4 دعوى تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي). 300 ثلاثمائة 5 دعوى إشهار الإعسار المدني. 300 ثلاثمائة 6 دعوى إشهار الإفلاس أو اعتراض الغير على الحكم الصادر فيه أو طلب الصلح الواقي منه 1000 ألف 7 دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي). 5000 خمسة آلاف 8 دعوى رد الخبراء أو المحكمين (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل التقاضي). 1000 ألف 9 دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم 500 خمسمائة 10 دعوى تسليم جواز السفر. 100 مائة 11 دعوى تسليم مستندات (إذا اقتصرت على هذا الطلب) 200 مائتان 12 طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها). 10000 عشرة آلاف 13 طلب الأمر بالحجز التحفظي على السفينة (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها). 10000 عشرة آلاف 14 طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول (قبل رفع دعوى الحق أو أثنائها). 500 خمسمائة 15 طلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها. 100 مائة 16 طلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها. 200 مائتان 17 طلب قصر الحجز على أشياء معينة. 100 مائة 18 التظلم من أمر الحجز التحفظي. 300 ثلاثمائة 19 طلب الأمر بالمنع من السفر. 300 ثلاثمائة 20 التظلم من أمر المنع من السفر. 200 مائتان 21 طلب الأمر على عريضة. 300 ثلاثمائة 22 التظلم من الأمر على عريضة. 100 مائة 23 التظلم من أمر الأداء. نصف رسم الأمر 24 طلب تجديد الدعوى من الشطب. 300 ثلاثمائة 25 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 300 ثلاثمائة 26 طلب وقف النفاذ المعجل. 300 ثلاثمائة 27 طلب تصحيح الأخطاء المادية بالحكم. 100 مائة 28 طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 2% من قيمة المال على ألا يزيد على 10.000 عشرة آلاف 29 طلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ 200 مائتان 30 طلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ. 100 مائة 31 الاعتراض على بيع المحل التجاري. 100 مائة 32 طلب عرض النقود أو المنقولات أو غيرها 200 مائتان 33 طلب الخصوم أو غيرهم شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 10 عشرة 34 طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. 10 عشرة 35 طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بإجازة من القاضي المختص متى كانت له مصلحة في ذلك 50 خمسون 36 طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى. 2 اثنان 37 طلب أية صورة طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى. 5 خمسة 38 طلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر. 50 خمسون 39 طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب. 5 خمسة 40 طلب إيداع النقود أو السندات المالية أو المجوهرات أو غيرها. 100 مائة 41 طلب إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات أو غيرها. 100 مائة 42 أي طلبات أخرى لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة. 100 مائة
المادة (11) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة (12) : لا يُفرض رسم على ما يأتي:- 1- ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها. 2- ما يودعه المستأجرون مقابل إيجار الوحدات السكنية. 3- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 4- ما يحصله مأمورو التنفيذ تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها. 5- ما تودعه الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن.
المادة (13) : يعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل.
المادة (14) : في الدعاوى معلومة القيمة يتم تقدير الرسم وفق القواعد الآتية: 1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد, قدرت باعتبار قيمتها جملة, فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة قدرت باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي, فيفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين, أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها. 3- يفرض رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة, ودعاوى الضمان الفرعية, التي تقدم في الدعوى الأصلية. 4- يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجومياً, أما الخصم المتدخل انضمامياً فلا يفرض عليه رسم إضافي, وإنما يلتزم بوفاء رسم الدعوى, إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
المادة (15) : يفرض على الدعاوى غير المقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: 1- (200) مائتا درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 2- (1000) ألف درهم على الدعاوى الجزئية. 3- (3000) ثلاثة آلاف درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية, ويستوفي بقية الرسم وفق المادة (9) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. 4- (300) ثلاثمائة درهم على دعوى إشهار الإعسار المدني. 5- (300) ثلاثمائة درهم في دعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
المادة (16) : إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أُخذ الرسم على كل منها. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة, أخذ الرسم على كل منها على حدة, إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة, ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
المادة (17) : تقدر قيمة الرسم في الدعاوى الوارد ذكرها على النحو الآتي: 1- الدعاوى المتعلقة بملكية العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار, والمتعلقة بملكية المنقول بقيمته عند رفع الدعوى, وتستوفي أي رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة في الدعوى. 2- الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين. 3- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد, أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي, وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها, كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها, فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه, قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- الدعاوى المتعلقة بمنازعات الإيجار تحسب بالقيمة السنوية للمأجور, وإذا تعددت المطالبات يستحق أكبر الرسمين. 5- الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى. 6- الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول, أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما, أو الديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل. 7- الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها. 8- الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة. 9- الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 10- الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في (30) ثلاثين إذا كان مؤبداً, وفي (20) عشرين إذا كان مدى الحياة, وفي عدد السنين إذا كان مؤقتاً بما لا يجاوز عشر سنوات. 11- الدعاوى المتعلقة بالتصديق أو ببطلان قرار المحكمين على أساس القيمة الثابتة بقرار المحكمين. 12- الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة بالحكم. 13- الدعاوى المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء.
المادة (18) : يرد الرسم كاملاً في الحالات الآتية: 1- دعوى تفسير الحكم إذا قضي بإجابتها. 2- دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضي بالرد. 3- حكم رسو المزاد في حالة إلغائه. 4- وقف التنفيذ قبل البدء فيه بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (19) : يستحق على الدعوى نصف الرسم إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة (20) : يستحق ربع الرسم إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة.
المادة (21) : لا تستوفي رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (22) : يرد الرسم المحصل على طلب تصحيح الحكم إذا أجابت المحكمة الطالب لطلبه.
المادة (23) : إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضي بمبلغ أكثر من المبلغ المدفوع عنه رسوم الدعوى, فيحصل فرق الرسم من المحكوم له, ولا تسلم الصورة التنفيذية له, إلا بعد سداد هذا الفرق.
المادة (24) : تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائياً, ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم. وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملتزم بها للغير, وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم, وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم, ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. وإذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية, يقدر قلم الكتاب الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الأمر للمطلوب منه الرسم.
المادة (25) : 1- يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإعلان ويحدد قلم الكتاب في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. 2- تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع قلم الكتاب والمعارض إذا حضر, ويكون الحكم الصدر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة عن (1000) ألف درهم, ويجوز استئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (26) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم حال ارتداد أي شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف، وذلك دون إخلال بالمسئولية الجزائية.
المادة (27) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للفئات المبينة في المادة (9) من هذا القانون, ويراعي في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف ولا يجوز أن يزيد الرسم على (10000) عشرة آلاف درهم. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير المقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:- 1- (500) خمسمائة درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل. 2- (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى. 3- يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى, إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (28) : تقدر قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس قيمة الدعوى الثابتة بالحكم المستأنف, إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن.
المادة (29) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ.
المادة (30) : يفرض رسم ثابت قدره (2000) ألفي درهم على الطعن بالنقض.
المادة (31) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (32) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره (2000) ألفا درهم على سبيل التأمين, على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم بقبول طعنه, فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد. يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (33) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر. كما يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه.
المادة (34) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغاً قدره (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين, على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد, ويعفي من التأمين من يعفي من الرسوم القضائية.
المادة (35) : يفرض رسم مقداره 2% من القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها على تنفيذ السندات التنفيذية, وفي جميع الأحوال, لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للرسم عن (200) مائتي درهم, أو أن يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (36) : يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية الوارد ذكرها فيما يلي، وفق الموضح قرين كل منها: 1- الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ بمبلغ قدره (200) مائتا درهم. 2- الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ بمبلغ قدره (500) خمسمائة درهم. 3- إشكالات التنفيذ إذا كان المستشكل لأجله غير مقدر القيمة، فيكون الرسم (300) ثلاثمائة درهم. 4- إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل فيها عن (200.000) مائتي ألف درهم، فيكون الرسم (300) ثلاثمائة درهم. ويكون الرسم بنسبة 1% من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك, على ألا يتجاوز عن (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (37) : يفرض رسم نسبي مقداره (3%) على حكم رسو مزاد العقارات بالثمن الذي يرسو به المزاد, سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية, على ألا يزيد الحد الأقصى على (10000) عشرة آلاف درهم. ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول. يرد الرسم النسبي المحصل على حكم رسو المزاد في حال إلغائه.
المادة (38) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولاً: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدماً بمجرد الإدعاء بذلك. ثانياً: إذا احالت المحكمة الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة, أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية, لا يحصل رسم جديد مقدماً عند اللجوء إلى المحكمة المدنية. ثالثاً: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية, تحصل منه الرسوم طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (39) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية. ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى, على ألا يزيد على (500) خمسمائة درهم.
المادة (40) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على دعوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
المادة (41) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على إشكالات التنفيذ أياً كان نوعها.
المادة (42) : لا يفرض أي رسم على دعاوى النفقة أو الطلبات المتعلقة بها, كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها من الأمور المرتبطة.
المادة (43) : يفرض رسم ثابت على الطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي, وفق الموضح قرين كل منها: رقم البيان الرسم بالدرهم 1 طلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله 100 مائة 2 طلب الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها 500 خمسمائة 3 طلب فتح ملف تركة 100 مائة 4 طلب الفصل في أحد عناصر التركة (يتعدد الرسم بتعدد عناصر التركة المطلوب الفصل فيها, على ألا يزيد الرسم على (2000) ألفي درهم. 200 مائتا 5 طلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزله أو استبداله 500 خمسمائة 6 طلب الأمر بالمنع من السفر 100 مائة 7 التظلم من أمر المنع من السفر 50 خمسون 8 طلب الأمر على عريضة 100 مائة 9 التظلم من الأمر على عريضة 50 خمسون 10 طلب الإذن للقاصر بممارسة التجارة 300 ثلاثمائة 11 طلب الأمر باستمرار أو بإخراج مال القاصر من التجارة 200 مائتا 12 طلب الإشهاد أو التصديق 100 مائة 13 طلب تجديد الدعوى من الشطب 50 خمسون 14 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي 50 خمسون 15 طلب تصحيح الأخطاء المادية بالحكم 50 خمسون 16 طلب وقف النفاذ المعجل 50 خمسون 17 أي طلبات أخرى لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة 50 خمسون
المادة (44) : لا يفرض أي رسم على طلب إشهار أو إثبات الإسلام أو التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية أو طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
المادة (45) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على الطعن بالاستئناف, وذلك ما عدا الأحكام الصادرة في النفقة.
المادة (46) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهماً على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام - التي يجوز الطعن فيها - الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
المادة (47) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على الطعن بالنقض.
المادة (48) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (49) : - يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن (1000) ألف درهم على سبيل التأمين, على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم بقبول طعنه, فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد. - يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية. - لا تستوفي أية رسوم إذا قضي في الاستئناف أو النقض بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.
المادة (50) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر, كما يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه.
المادة (51) : - يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين. - ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (52) : يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تنفيذ الأحكام, وذلك ما عدا الأحكام الصادرة بالنفقة.
المادة (53) : تعفى دعاوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية من الرسوم القضائية.
المادة (54) : يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها, وتحصل منهم بواسطة دائرة التنفيذ بالمحكمة, وذلك وفقاً لقانون المعاملات المدنية.
المادة (55) : تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه, سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (56) : يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها.
المادة (57) : يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني, وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه من كبار موظفيها.
المادة (58) : تؤول جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي, وتورد إلى دائرة المالية.
المادة (59) : للمجلس التنفيذي، تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان, على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر, كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.
المادة (60) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن