تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي. - وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء، وموافقة المجلس التنفيذي عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
المادة (2) : مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تقيد أية دعوى أو طعن، ولا يقبل أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن.
المادة (3) : يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
المادة (4) : تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.
المادة (5) : إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة (6) : تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملا وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (7) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف المقررة في الدولة المطلوب الإعلان فيها.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بنص المادة (4) من هذا القانون، لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضي في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (9) : تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدويا أو إلكترونيا.
المادة (10) : يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم الدائرة بقرار يصدره رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة (11) : يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء أو من يفوضه.
المادة (12) : 1- تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي، وتورد إلى دائرة المالية. 2- استثناء من الحكم المقرر بالبند الأول من هذه المادة، تؤول نسبة مقدارها (5%) من هذه الرسوم لمصلحة صندوق موظفي دائرة القضاء.
المادة (13) : في الدعاوى المعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية: 1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، قدرت باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي، يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويفرض الرسم على مجموعها. 3- يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية. 4- يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجوميا، أما الخصم المتدخل انضماميا فلا يفرض عليه رسم إضافي، وإنما يلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 5- يفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره (500) خمسمائة درهم سواء قدمت من المدعي أو المدعى عليه، أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.
المادة (14) : إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة (15) : يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: 1- الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول تقدر قيمتها بقيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى، وتستوفى أية رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة تزيد على القيمة المقدرة. 2- الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين. 3- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد، أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي، وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية تحسب وفقا للبدل السنوي للمأجور، مع مراعاة آلية احتساب الرسم أدناه، واحتساب الرسم الأكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي: أ- طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقا لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال. ب- طلب سداد الأجرة وفقا للرسم النسبي المحدد في المادة (28) من هذا القانون. ج- طلب تجديد العقد وفقا للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة. 5- الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى يوم رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 6- الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول، أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما، أو بالديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل. 7- الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها. 8- الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة. 9- الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 10- الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في (20) عشرين إذا كان مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتا بما لا يجاوز عشر سنوات. 11- الدعاوى المتعلقة بتصديق أو ببطلان قرار المحكمين على أساس القيمة الثابتة بقرار المحكمين. 12- الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة الثابتة في الحكم. 13- الدعاوى المتعلقة باسترداد الأشياء المحجوز عليها على أساس قيمة هذه الأشياء.
المادة (16) : إذا تبين من حكم واجب النفاذ أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى، لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم. وتصبح الرسوم، بما في ذلك فرق الرسم، التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى في حدود ما حكم به وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.
المادة (17) : - يؤشر قلم الكتاب على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. - إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم يتولى قلم الكتاب تقدير باقي الرسوم طبقا لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ويعلن الأمر للملزم به، وترسل نسخة منه إلى إدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.
المادة (18) : 1- يجوز لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإعلان ويحدد قلم الكتاب في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. 2- تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير، أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم، ويجوز الاستئناف فيما جاوز ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيا.
المادة (19) : إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو السير في إجراءاته أن الرسوم المؤشر بها على الصيغة التنفيذية غير موقعة من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال، يعاد إرسال النسخة التنفيذية إلى الجهة التي أصدرتها لتوقيعها وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (20) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم حال ارتداد أي شيكات صادرة باسم المحكمة من المصرف، وذلك دون إخلال بالمسؤولية الجنائية.
المادة (21) : 1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه، لاعتبارات يقدرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناء على طلب ذوي الشأن وذلك بقرار مسبب. 2- يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة أو أقدم رئيس قلم فيها، حسب الأحوال، الإعفاء من الرسم كليا أو جزئيا، وذلك وفقا للمحددات التالية: - يقدم ذو الشأن طلبا إلى اللجنة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه مرفقا بالمستندات المؤيدة. - للجنة أن تجري التحقيقات اللازمة بنفسها أو بواسطة من تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة. - تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تقديمه وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب. - لا يستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر قرار بإعفائه، كما لا يستفيد منه الخصم المحكوم عليه في الدعوى. - ينقضي الإعفاء إذا ثبتت قدرة مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى. 3- يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها بذات الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها، الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا وفق الأحكام الواردة في البند (2) من هذه المادة. 4- لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة.
المادة (22) : لا يفرض رسم على ما يأتي: 1- ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها. 2- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار، باستثناء ما ورد في المادة (56) من هذا القانون. 3- ما يحصله مأمور التنفيذ تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها. 4- ما تودعه الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات العامة على ذمة ذوي الشأن.
المادة (23) : 1- تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ: أ- الدعاوى والطعون والطلبات - بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها - التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها. ب- الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل. ج- الدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين. د- الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة. هـ- الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية. و- طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. 2- ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، كما يشمل تصديق إذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به. 3- يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (24) : يسترد الرسم كاملا في الحالات الآتية: أ- طلب تفسير حكم إذا قضي بإجابته. ب- دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضي بالرد. ج- حكم رسو المزاد في حالة إلغائه. د- وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (25) : يسترد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة (26) : تسترد ثلاثة أرباع رسم الدعاوى والطعون إذا ترك المدعي أو الطاعن الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة.
المادة (27) : لا يسمع طلب استرداد الرسوم التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها.
المادة (28) : يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره 3% من قيمة الدعوى أو الطلب، ولا يجوز أن يقل الرسم عن (100) مائة درهم، ولا يزيد على (30000) ثلاثين ألف درهم، وذلك باستثناء الدعاوى التجارية والمدنية حيث لا تخضع للحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة.
المادة (29) : 1- يفرض على الدعاوى غير المعلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: أ- (300) ثلاثمائة درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل. ب- (1500) ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية. ج- (4000) أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية. د- تستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. 2- يفرض رسم قدره (300) ثلاثمائة درهم على الدعاوى الآتية: أ- دعوى إشهار الإعسار المدني. ب- دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية (إذا اقتصرت على هذا الطلب). 3- ويفرض رسم قدره (1000) ألف درهم على الدعاوى الآتية: أ- دعوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة. ب- دعوى الأمر بتنفيذ حكم أجنبي. ج- دعوى تصديق أو بطلان حكم محكمين.
المادة (30) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على دعاوى الأحوال الشخصية. ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على (500) خمسمائة درهم.
المادة (31) : 1- تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن. 2- يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للمبين في المادة (28) من هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد الرسم على (10000) عشرة آلاف درهم. 3- ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير المقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: أ- (500) خمسمائة درهم على الاستئناف الذي يرفع على الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى. ت- يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (32) : يجب على الطاعن، في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره (2000) ألفا درهم، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
المادة (33) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ.
المادة (34) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على الطعن بالاستئناف.
المادة (35) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
المادة (36) : يفرض رسم ثابت قدره (2000) ألفا درهم على الطعن بالنقض.
المادة (37) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (38) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (39) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على الطعن بالنقض.
المادة (40) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (41) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن (1000) ألف درهم على سبيل التأمين، على أن يرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (42) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر. كما يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه.
المادة (43) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (44) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر، كما يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
المادة (45) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (46) : - فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية: - 25 درهما على قضايا المخالفات واستئنافاتها، والمعارضة فيها. - 50 درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها، والمعارضة فيها. - 100 درهم على قضايا الجنايات وإعادة الإجراءات فيها واستئنافاتها. - 200 درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر. - 200 درهم على قضايا رد الاعتبار. 2- تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة (47) : تستحق الرسوم المبينة في المادة السابقة عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.
المادة (48) : لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات أو المتهمين.
المادة (49) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة (50) : يستوفى رسم قدره عشرون درهما على الطلبات التالية: 1- طلب مقدم للنيابة العامة بالنقض أو بالاستئناف أو التماس إعادة النظر. 2- طلب استرداد كفالات أو أمانات. 3- طلب استرحام. 4- طلب تكفيل متهم. 5- طلب إشكال في التنفيذ. 6- طلب سحب مستندات. 7- طلب استلام جواز سفر أو استبدال كفالة. 8- طلب استلام سيارة. 9- طلب أمر قبض دولي أو إلغاء أمر قبض دولي. 10- طلب الحصول على ملخص القضية. 11- طلب كف بحث مؤقت عن المتهم. 12- طلب الحصول على أسبقيات متهم. 13- أية طلبات أخرى لا تندرج تحت الطلبات السابقة.
المادة (51) : تستحق على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية الرسوم التالية: 1- عشرة دراهم عن طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 2- عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. 3- خمسون درهما عن طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم. 4- درهمان عن طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى. 5- خمسة دراهم عن طلب أية صور طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى.
المادة (52) : تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
المادة (53) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولا: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون. ثانيا: لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية. ثالثا: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام الرسوم المدنية الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.
المادة (54) : 1- يفرض رسم مقداره (2%) من القيمة المبينة بالسند التنفيذي متضمنة الرسوم والمصاريف. 2- يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على تنفيذ الطلبات غير المعلومة القيمة. 3- في جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للرسم عن (200) مائتي درهم، ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (55) : يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية، وفقا لما يأتي: 1- الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغ قدره (200) مائتا درهم. 2- الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ مبلغ قدره (500) خمسمائة درهم. 3- إشكالات التنفيذ التي يكون المستشكل لأجله فيها غير معلوم القيمة مبلغ (300) ثلاثمائة درهم. 4- إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل لأجله فيها (200.000) مائتي ألف درهم، مبلغ (300) ثلاثمائة درهم. ويكون الرسم بنسبة (1%) من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك، على ألا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (56) : يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره (3%) على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على (10000) عشرة آلاف درهم. ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع.
المادة (57) : يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تنفيذ الأحكام.
المادة (58) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على إشكالات التنفيذ.
المادة (59) : يحصل عن الدعاوى والطعون والطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي الرسم المحدد أمام كل منها: الرقم البيان الرسوم/ بالدرهم المدني الأحوال الشخصية 1 دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى). 5000 (خمسة آلاف) 5000 (خمسة آلاف) 2 دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم. 500 (خمسمائة) - 3 طلب رد الخبراء أو المحكمين (إذا قدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى) 1000 (ألف) - 4 طلب ندب خبير (سواء قدم مستقلا أو في الدعوى). 500 (خمسمائة) - 5 طلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو 200 (مائتان) - المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها. 6 طلب الإذن ببيع المال والمنقول المرهون. 2% من قيمة المال بحد أقصى 10.000 (عشرة آلاف) - 7 الاعتراض على بيع المحل التجاري. 1000 (ألف) - 8 دعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالا عن دعوى ثبوت الحق). 300 (ثلاثمائة) - 9 طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن والطائرات 5000 (خمسة آلاف) - وما في حكمها (قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها). 10 طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول (قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها). 500 (خمسمائة) - 11 طلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها. 200 (مائتان) - 12 طلب قصر الحجز على أشياء معينة. 100 (مائة) - 13 طلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها. 100 (مائة) - 14 التظلم من أمر الحجز التحفظي. 300 (ثلاثمائة) - 15 طلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر. 50 (خمسون) - 16 طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب 50 (خمسون) 50 (خمسون) 17 طلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته. - 100 (مائة) 18 طلب الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها. - 500 (خمسمائة) 19 طلب فتح ملف تركة. - 100 (مائة) 20 طلب الفصل في أحد عناصر التركة (يتعدد الرسم بتعدد عناصر - 200 (مائتان) التركة المطلوب الفصل فيها، على ألا يزيد الرسم على (2000) ألفي درهم. 21 طلب تعيين وصي أو مصف للتركة أو عزله أو استبداله أو محاسبته. - 500 (خمسمائة) 22 طلب الإذن (للقاصر بممارسة التجارة أو الاستمرار بها أو إخراج - 200 (مائتان) ماله منها أو البيع أو الشراء وما إلى ذلك). 23 التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة. 100 (مائة) 100 (مائة) 24 طلب تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى). 300 (ثلاثمائة) 50 (خمسون) 25 الدعوى أو الأمر بتسليم جواز سفر. 100 (مائة) - 26 طلب الأمر على عريضة. 300 (ثلاثمائة) 100 (مائة) 27 طلب الأمر بالمنع من السفر. 300 (ثلاثمائة) 100 (مائة) 28 التظلم من أمر المنع من السفر. 200 (مائتان) 50 (خمسون) 29 التظلم من الأمر على عريضة. 300 (ثلاثمائة) 50 (خمسون) 30 التظلم من أمر الأداء. نصف رسم الأمر - 31 طلب تقريب جلسة. 20 (عشرون) 20 (عشرون) 32 طلب تجديد الدعوى من الشطب. 300 (ثلاثمائة) 50 (خمسون) 33 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي. 300 (ثلاثمائة) 50 (خمسون) 34 طلب وقف النفاذ المعجل. 300 (ثلاثمائة) 50 (خمسون) 35 طلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها . 200 (مائتان) 100 (مائة) أكثر من 6 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ 36 طلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال . 100 (مائة) 100 (مائة) الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ 37 طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 10 (عشرة) 10 (عشرة) 38 طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. 10 (عشرة) 10 (عشرة) 39 طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بإجازة 50 (خمسون) 50 (خمسون) من القاضي المختص متى كانت له مصلحة في ذلك. 40 طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى. 2 (درهمان) 2 (درهمان) 41 طلب صورة طبق الأصل من أية ورقة من أوراق الدعوى. 5 (خمسة) 5 (خمسة) 42 أي طلبات لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة. 100 (مائة) 100 (مائة)
المادة (60) : تستوفى رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق وفق الجدول التالي: الرقم نوع المعاملة الرسم/ بالدرهم 1 العقد أو المحرر الذي تكون قيمته عشرة آلاف درهم فأقل. 300 (ثلاثمائة) 2 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم. 500 (خمسمائة) 3 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائة ألف درهم. 800 (ثمانمائة) 4 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم. 1000 (ألف) 5 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على خمسمائة ألف درهم. (0.25 %) من قيمة المحرر وبحد أقصى 20000 (عشرون ألف درهم). 6 العقد أو المحرر غير محدد القيمة. 200 (مائتان) 7 عقد وكالة محددة المدة أو إلغاؤها. 200 (مائتان) وتجدد بدون رسوم 8 عقد وكالة غير محددة المدة. 5000 (خمسة آلاف درهم) 9 عقد وكالة غير قابلة للإلغاء. 10.000 (عشرة آلاف درهم) 10 عقد وكالة أو إلغاؤها. 200 (مائتان) 11 إثبات تاريخ العقد أو المحرر. 200 (مائتان) 12 انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر عمله. 1000 (ألف) 13 وضع الصيغة التنفيذية. 100 (مائة) 14 طلب صورة طبق الأصل من العقد أو المحرر. 10 دراهم عن كل ورقة وبحد أقصى 1000 درهم (ألف) 15 إقرار تغيير الاسم. 1000 (ألف) 16 إقرار هبة أو الرجوع فيها. 1000 (ألف) 17 إقرار وصية. 500 (خمسمائة) 18 طلب انتقال لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة. 500 (خمسمائة) درهم على أن تخصص منها 200 (مائتا) درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الموثق 19 عقد الزواج. 500 (خمسمائة) 20 انتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله. 1000 (ألف)، يخصص منها مبلغ 500 (خمسمائة) درهم أتعاب ومصروفات وانتقال المأذون. 21 بدل فاقد لعقد الزواج. 100 (مائة) 22 شهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج. 50 (خمسون) 23 التصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر خارج الدولة. 50 (خمسون) 24 كافة المعاملات الأخرى. 200 (مائتان)
المادة (61) : إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق على كل منها رسم معين، يتم احتساب أعلى رسم منها، ويستوفى هذا الرسم وحده.
المادة (62) : تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل التالية: 1- إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية. 2- إقرارات المعاشات التعاقدية. 3- معاملات إشهار الإسلام. 4- إقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء.
المادة (63) : يكون لخزانة المحكمة حق امتياز في تحصيل الرسوم المستحقة على أموال المدين، وتحصل بواسطة إدارة التنفيذ.
المادة (64) : لرئيس دائرة القضاء تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر، كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.
المادة (65) : يلغى القانون رقم (16) لسنة 2008 في شأن الرسوم القضائية في إمارة أبو ظبي، كما يلغى كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن