تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. . بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. . وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. . وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته. . وعلى القانون رقم (6) لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي. . وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. . وبناء على ما عرضه رئيس دائرة القضاء – أبوظبي وموافقة المجلس التنفيذي عليه. . أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: 1- تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة. 2- منع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية, وبحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلا وواقعا. 3- تشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحا أمام المتقاضين وتشجعيهم على ذلك من خلال النص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف الرسم إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه. 4- تشجيع سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام، بدلا من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، وذلك من خلال النص على استرداد الرسم كاملا في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن.
المادة (2) : يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم والنيابات واللجان القضائية بدائرة القضاء في إمارة أبوظبي ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به.
المادة (3) : مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون, لا يقبل قيد أي دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملا ما لم يكن قد صدر قرار بالإعفاء أو تأجيل الرسم كليا أو جزئيا، ويفصل رئيس المحكمة المختصة في المنازعة حول قيمة الرسم بقرار نهائي غير قابل للطعن، وتحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تسدد الرسوم المقررة والمحدد لها أجل للسداد.
المادة (4) : يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقا عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة.
المادة (5) : تحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.
المادة (6) : إذا كان المدعى به مبلغا من المال بغير عملة الدولة، تقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة عند تاريخ رفع الدعوى.
المادة (7) : تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهما كاملا وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (8) : تحصل من طالب الإعلان جميع الرسوم والمصاريف المقررة للإعلان في الدولة وخارجها.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بنص المادة (5) من هذا القانون, لا تستوفى رسوم جديدة إذا قضى في الاستئناف أو الطعن بالنقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (10) : تستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بذات الفئات المحددة فيه, سواء تم تقديم الطلب يدويا أو الكترونيا.
المادة (11) : يحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء – أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة (12) : يجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني وذلك وفق القواعد التي يصدرها رئيس دائرة القضاء – أبوظبي أو من يفوضه.
المادة (13) : تسدد جميع الرسوم المقررة في هذا القانون إلى دائرة القضاء – أبوظبي، وتؤول إلى دائرة المالية.
المادة (14) : في الدعاوى المعلومة القيمة يتم احتساب الرسم وفق القواعد الآتية: 1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد, قدرت باعتبار قيمتها جملة, أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة, فتقدر باعتبار قيمة كل منها على حدة. 2- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي, يفرض الرسم الأكبر على أي من الطلبين, أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي, ويفرض الرسم على مجموعها. 3- يفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة, ودعاوى الضمان الفرعية التي تقدم في الدعوى الأصلية. 4- يفرض رسم مستقل على طلبات الخصم المتدخل هجوميا, أما الخصم المتدخل انضماميا فلا يفرض عليه رسم إضافي, ويلزم بوفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به. 5- يفرض رسم ثابت على طلبات الإدخال قدره (500) خمسمائة درهم سواء تقدمت من المدعي أو المدعى عليه, أما الإدخال الذي يتم بأمر من المحكمة من تلقاء نفسها فلا يفرض عليه أي رسم.
المادة (15) : إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى غير معلومة القيمة أخذ الرسم على كل منها, وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة, أخذ الرسم على كل منها على حدة, ويستحق رسم واحد في الحالتين المذكورتين إذا كانت الطلبات مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
المادة (16) : يقدر الرسم في الدعاوى التالية على النحو الآتي: 1- الدعاوى المتعلقة بملكية عقار أو منقول تقدر قيمتها بقيمة كل منهما التي يوضحها الطالب عند رفع الدعوى, وتستوفى رسوم إضافية متى كشف الحال أن القيمة الفعلية تزيد على القيمة المقدرة. 2- الدعاوى المتعلقة بعقود المقايضة على أساس قيمة أكبر البدلين. 3- الدعاوى المتعلقة بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها على أساس القيمة الكلية للعقد, أو القيمة المتنازع عليها إذا حددها المدعي, وإذا كانت الدعوى تتعلق بصحة العقود المستمرة أو إبطالها أو فسخها, كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها, فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه, قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الإيجارية تحسب وفقا للبدل السنوي للمأجور, مع مراعاة آلية احتساب الرسم أدناه, واحتساب الرسم الأكبر عند تعدد الطلبات على النحو التالي: أ. طلب الفسخ أو الإخلاء أو التمكين من العين المؤجرة وفقا لبدل المدة الواردة بالعقد أو المتبقي منها بحسب الأحوال. ب. طلب سداد الأجرة وفقا للرسم النسبي المحدد في المادة (28) من هذا القانون. ج. طلب تجديد العقد وفقا للبدل المحدد في المدة الإيجارية السابقة. 5- الدعاوى المتعلقة بطلب الريع والأرباح والفوائد على أساس القيمة المطالب بها حتى تاريخ رفع الدعوى، ويستكمل الرسم الذي استحق بعد الحكم من تاريخ رفع الدعوى حتى صدوره قبل منحه الصيغة التنفيذية، كما يستكمل في مرحلة تنفيذ الحكم حتى تمام التنفيذ. 6- الدعاوى المتعلقة برهن العقار أو المنقول، أو بأي حق عيني تبعي يرد عليهما, أو بالديون على أساس قيمة العقار أو المنقول محل الرهن أو الحق أيهما أقل. 7- الدعاوى المتعلقة بطلب الشفعة على أساس القيمة المطلوب الأخذ بها. 8- الدعاوى المتعلقة بفرز حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته على أساس قيمة الحصة. 9- الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعيين مصف لها على أساس قيمة رأس مال الشركة وقت رفع الدعوى. 10- الدعاوى المتعلقة بترتيب الإيراد السنوي على أساس قيمة الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروبا في (20) عشرين إذا كان مدى الحياة، وفي عدد السنين إذا كان مؤقتا بما لا يجاوز عشر سنوات. 11- يستوفي من مقدم الدعوى المتقابلة أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى رسم مستقل تحسب وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلب الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافا لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمرا بتكليف المعنى بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامه بذلك تقضي بعدم القبول.
المادة (18) : 1. بعد صدور حكم نهائي في الدعوى، يقوم مكتب إدارة الدعوى بتسوية ما نقص من الرسوم, ويحيلها إلى الجهة المختصة من أجل استيفائها. 2. إذا تبين أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوى, لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم. 3. تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.
المادة (19) : 1. يؤشر مكتب إدارة الدعوى على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة بعد تسويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم, وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم, ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم. 2. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم يتولى مكتب إدارة الدعوى تسوية الرسوم طبقا لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال ويعلن الأمر للملزم به, وترسل نسخة منه إلى إدارة قضايا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها بواسطة إدارة التنفيذ.
المادة (20) : 1. يجوز لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة. 2. تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال, ويصدر الحكم فيها بعد سماع مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذا حضر, ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (1000) ألف درهم, ويجوز الاستئناف فيما جاوز ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه, ويكون الحكم الصادر عن المحكمة الاستئناف نهائيا.
المادة (21) : إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو السير في إجراءاته أن الرسوم المؤشر بها على الصورة التنفيذية غير موقعة من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال, يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهة التي أصدرتها لتوقيعها وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (22) : 1. يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه, تأجيل سداد الرسم أو جزء منه, لمدة محددة, وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء – أبوظبي. 2. يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها ورئيس مكتب إدارة الدعوى المختص, الإعفاء من الرسم كليا أو جزئيا, وذلك وفقا للمحددات التالية: أ. يقدم ذو الشأن طلبا إلى اللجنة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه مرفقا بالمستندات المؤيدة. ب. للجنة أن تجري التحقيقات اللازمة بنفسها أو بواسطة من تفوضه لذلك وأن تستمع إلى مقدم الطلب إذا وجدت ضرورة. ج. تفصل اللجنة في الطلب ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تقديمه وتصدر قرارا بالقبول أو الرفض مع بيان الأسباب. د. لا يستفيد من الإعفاء من حل محل المعفى في الدعوى إلا إذا صدر قرار بإعفائه, كما لا يستفيد منه الخصم المحكوم عليه في الدعوى. هـ. ينقضي الإعفاء إذا ثبت قدره مقدم الطلب على دفع الرسوم أثناء نظر الدعوى. 3. يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها بذات الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة, كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها, الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا وفق الأحكام الواردة في البند (2) من هذه المادة. 4. يجوز للنائب العام أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالدعاوى الجزائية أو جزء منها, كما يجوز بقرار من النائب العام الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا. 5. لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
المادة (23) : لا يفرض رسم على ما يأتي: 1. ما يودعه أمين التفليسة من أموال حصلها لحسابها. 2. ما يودعه المزايدون من ثمن العقار, باستثناء ما ورد في المادة (57) من هذا القانون. 3. ما يحصله مأمور التنفيذ تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها. 4. ما تودعه الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.
المادة (24) : 1. تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ: أ. الدعاوى والطعون والطلبات – بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها – التي ترفعها أو تقدمها الجهات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية. ب. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل. ج. الدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين. د. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها, كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة. هـ. الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية. و. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. 2. يشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والأحكام والمستندات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ. 3. إذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف تحصل منهم على أساس ما حكم به. 4. يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (25) : يرد الرسم كاملا في الحالات الآتية: 1. طلب تفسير حكم إذا قضى بإجابته. 2. دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضى بالرد. 3. حكم رسو المزاد في حالة إلغائه. 4. وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن. 5. إغفال الطلبات إذا قضى بإجابتها. 6. طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضى بإجابته.
المادة (26) : يرد الرسم كاملا في الحالات الآتية: 1. طلب تفسير حكم إذا قضى بإجابته. 2. دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضى بالرد. 3. حكم رسو المزاد في حالة إلغائه. 4. وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناء على طلب ذوي الشأن. 5. إغفال الطلبات إذا قضى بإجابتها. 6. طلب تصحيح خطأ مادي إذا قضى بإجابته.
المادة (27) : لا يسمع طلب استرداد الرسوم ومبلغ التأمين التي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشأة الحق في استردادها, وتؤول مبالغ التأمين لصالح الخزانة.
المادة (28) : يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة, وطلبات استصدار أوامر الأداء, رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب, على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم, ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.
المادة (29) : 1. يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: أ. (300) ثلاثمائة درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل. ب. (1500) ألف وخمسمائة درهم على الدعاوى الجزئية. ج. (4000) أربعة آلاف درهم على الدعاوى الكلية. د. تستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى. 2. يفرض رسم قدره (300) ثلاثمائة درهم على الدعاوى الآتية: أ. دعوى إثبات الإعسار المدني. ب. دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب. 3. يفرض رسم قدره (1000) ألف درهم على دعاوى إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه, ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس, ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.
المادة (30) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على دعاوى الأحوال الشخصية, ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى, على ألا يزيد على (500) خمسمائة درهم.
المادة (31) : 1. تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف. إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن. 2. يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقا للمبين في المادة (28) من هذا القانون, ولا يجوز أن يزيد الرسم على (10000) عشرة آلاف درهم. 3. ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: أ. (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب. (2000) ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى. ج. يخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى, إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (32) : يجب على الطاعن, في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكررا من قانون الإجراءات المدنية, أن يودع خزانة المحكمة تأمينا قدره (2000) ألفا درهم, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
المادة (33) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.
المادة (34) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على الطعن بالاستئناف.
المادة (35) : يفرض رسم ثابت قدره (50) خمسون درهما على الطعن بالاستئناف على كافة القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
المادة (36) : يفرض رسم ثابت قدره (2000) ألفا درهم على الطعن بالنقض.
المادة (37) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (38) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (3000) ثلاثة آلاف درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (39) : يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على الطعن بالنقض.
المادة (40) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (41) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن (1000) ألف درهم على سبيل التأمين, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (42) : يفرض رسم ثابت قدره (1000) ألف درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر.
المادة (43) : يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
المادة (44) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغا قدره (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (45) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على الطعن بالتماس إعادة النظر.
المادة (46) : يفرض رسم ثابت قدره (100) مائة درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس إعادة النظر فيه.
المادة (47) : يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة مع عريضة الالتماس (500) خمسمائة درهم على سبيل التأمين, ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه, ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه, وإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفي بإيداع تأمين واحد منهم.
المادة (48) : فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث يفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بالفئات الآتية: أ. (25) درهما على قضايا المخالفات واستئنافاتها, والمعارضة فيها. ب. (50) درهما على قضايا الجنح واستئنافاتها, والمعارضة فيها. ج. (100) درهم على قضايا الجنايات وإعادة الإجراءات فيها واستئنافاتها. د. (200) درهم على قضايا النقض والتماس إعادة النظر. هـ. (200) درهم على قضايا رد الاعتبار. وتكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة (49) : تستحق الرسوم المبينة في المادة السابقة عند الحكم بإدانة المتهم وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق, أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدما.
المادة (50) : لا يتعدد الرسم بتعدد الاتهامات.
المادة (51) : تستحق الرسوم المقررة على المعارضة أو الاستئناف أو النقض ولو تنازل المتهم عنها.
المادة (52) : تستحق على طلبات الشهادات والصور المتعلقة بالقضايا الجزائية الرسوم التالية: 1. (10) عشرة دراهم عن طلب شهادة عن سير الدعوى أو أي إجراء فيها. 2. (10) عشرة دراهم عن طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم. 3. (50) خمسون درهما عن طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم. 4. (2) درهمان عن طلب أية صورة ضوئية أو إلكترونية غير مصدقة من أوراق الدعوى. 5. (5) خمسة دراهم عن طلب أية صور طبق الأصل من ورقة من أوراق الدعوى.
المادة (53) : تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتا أو كفالات أو مبالغ أخرى تخص المحكوم عليه.
المادة (54) : تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي: أولا: يلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون. ثانيا: لا تستوفى رسوم جديدة إذا أحيل الادعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضى بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية. ثالثا: إذا كان طعن المتهم بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصرا على الحكم الصادر في الدعوى المدنية, تحصل منه الرسوم طبقا لأحكام الرسوم المدنية الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون.
المادة (55) : 1. يفرض على طلبات التنفيذ المعلومة القيمة, رسم نسبي قدره (2%) من القيمة المبينة بالسند التنفيذي متضمنة الرسوم والمصاريف, على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم, ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم. 2. يفرض على الطلبات التنفيذية غير معلومة القيمة رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم.
المادة (56) : يفرض رسم ثابت على الإجراءات التنفيذية والإشكالات الوقتية والموضوعية, وفقا لما يأتي: 1. الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ مبلغ قدره (200) مائتا درهم. 2. الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ مبلغ قدره (500) خمسمائة درهم. 3. إشكالات التنفيذ التي يكون المستشكل لأجله فيها غير معلوم القيمة مبلغ (300) ثلاثمائة درهم. 4. إشكالات التنفيذ التي لا تجاوز قيمة المال المستشكل لأجله فيها (200000) مائتي ألف درهم, مبلغ (300) ثلاثمائة درهم. ويكون الرسم بنسبة (1%) من قيمة المال المستشكل لأجله فيما زاد على ذلك, على ألا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (57) : يفرض على المشتري رسم نسبي مقداره (3%) على الثمن الذي يرسو به المزاد في بيع العقارات سواء كانت الإجراءات جبرية أو اختيارية على ألا يزيد الحد الأقصى على (10000) عشرة آلاف درهم. ويفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع بالمزاد العلني على ذمة الراسي عليه المزاد الأول حال نكوله عن إتمام البيع.
المادة (58) : يفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على تنفيذ الأحكام.
المادة (59) : يفرض رسم ثابت قدره (300) ثلاثمائة درهم على إشكالات التنفيذ.
المادة (60) : يحصل على الدعاوى والطعون والطلبات الوارد ذكرها في الجدول التالي الرسم المحدد أمام كل منها: م البيان الرسوم/ بالدرهم المدني الأحوال الشخصية 1 دعوى رد القضاة (إذا رفعت في أية 7500 7500 مرحلة من مراحل الدعوى). 2 دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم. 750 - 3 طلب رد الخبراء أو المحكمين (إذا قدم 1500 - في أية مرحلة من مراحل الدعوى). 4 طلب ندب خبير (سواء قدم مستقلا 750 - أو في الدعوى). 5 طلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات 200 - أو المفاتيح أو غيرها. 6 طلب الإذن ببيع المال والمنقول المرهون. 2% من قيمة المال بحد أقصى 10.000 - 7 الاعتراض على بيع المحل التجاري. 1500 - 8 دعوى صحة الحجز (إذا رفعت استقلالا عن دعوى ثبوت الحق). 300 - 9 طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن والطائرات وما في حكمها 750 - (قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها) 10 طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول 750 - (قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها) 11 طلب نقل الحجز على غير الأشياء 200 - المحجوز عليها 12 طلب قصر الحجز على أشياء معينة. 150 - 13 طلب استبدال الحارس على الأموال 100 - المحجوز عليها. 14 التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 - 15 طلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر. 50 - 16 طلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب 50 50 17 طلب تعين قيم أو وصي أو وكيل - 150 قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته 18 طلب الانتقال لوضع الأختام على - 500 أموال التركة وجردها. 19 طلب فتح ملف تركة. - 150 20 طلب الفصل في أحد عناصر التركة (يتعدد الرسم بتعدد عناصر التركة المطلوب الفصل - 200 فيها على ألا يزيد الرسم على (2000) ألفي درهم. 21 طلب تعيين وصي أو مصف للتركة - 500 أو عزله أو استبداله أو محاسبته. 22 طلب الإذن (للقاصر بممارسة التجارة أو - 300 الاستمرار بها أو إخراج ماله منها أو البيع أو الشراء وما إلى ذلك). 23 التصديق على الشهادات والأحكام 150 150 لاستخدامها خارج الدولة. 24 طلب تفسير الأحكام (إذا رفعت في أية 300 50 مرحلة من مراحل الدعوى). 25 الدعوى أو الأمر بتسليم جواز سفر. 150 50 26 طلب الأمر على عريضة. 300 100 27 طلب الأمر بالمنع من السفر. 400 100 28 التظلم من أمر المنع من السفر. 200 50 29 التظلم من الأمر على عريضة. 300 50 30 التظلم من أمر الأداء نصف رسم الأمر - 31 طلب تجديد الدعوى من الشطب. 450 75 32 طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو الجزائي. 300 50 33 طلب وقف النفاذ المعجل. 450 50 34 طلب إعادة السير في إجراءات التنفيذ التي مضى على توقفها أكثر من 6 300 150 أشهر لسبب راجع لطالب التنفيذ. 35 طلب إعادة الانتقال في التنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب 150 150 راجع لطالب التنفيذ. 36 طلب شهادة عن سير الدعوى أو 10 10 أي إجراء فيها. 37 طلب الخصوم صورة رسمية من الحكم 10 10 38 طلب غير الخصوم صورة رسمية من الحكم بإجازة من القاضي المختص 50 50 متى كانت له مصلحة في ذلك. 39 طلب أية صورة ضوئية غير مصدقة من أوراق الدعوى. 2 2 40 طلب صورة طبق الأصل من أية ورقة من أوراق الدعوى. 5 5 41 دعوى أو طلب صحة توقيع 500 - 42 إعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب الخصوم 300 200 43 إثبات نسب - 500 44 إنكار نسب - 1000 45 الحجر - 500 46 رفع الحجر - 500 47 ثبوت وصية - 1000 48 الرجوع عن الوصية - 1000 49 بطلان الوصية - 2000 50 إثبات الغيبة - 200 51 طلب استصدار أمر بحبس المدين (تنفيذ) 300 300 52 طلب استصدار أمر منع من السفر (تنفيذ) 300 300 53 وضع الصيغة التنفيذية 50 للمرة الأولى 50 للمرة الأولى 100 في المرات الأخرى 100 في المرات الأخرى 54 فسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن 1000 - 55 الدعاوى المتعلقة بتصديق أو ببطلان قرار المحكمين 5000 - 56 الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم أجنبي 1000 100 57 أي طلبات لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة. 100 100
المادة (61) : تستوفى رسوم معاملات الكاتب العدل والتوثيق وفق الجدول التالي: م نوع المعاملة الرسوم/ بالدرهم 1 العقد أو المحرر الذي لا تزيد قيمته 500 على خمسين ألف درهم. 2 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على 1000 خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم 3 العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته عن مائتي ألف درهم 0.5% من قيمة المحرر وبحد أقصى 20000 4 العقد أو المحرر غير المعلوم القيمة 500 5 وكالة 100 درهم عن كل سنة من مدة الوكالة وبحد أقصى 1000 6 إلغاء وكالة 100 7 إثبات تاريخ العقد أو المحرر 300 8- انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو الوكالات أو المحررات خارج مقر عمله يورد للخزينة مصاريف وأتعاب المجموع الكاتب العدل أثناء الدوام الرسمي 1000 – 1000 بعد أوقات الدوام الرسمي 1000 500 1500 أثناء عطلات نهاية 1000 1000 2000 الأسبوع والعطلات الرسمية إذا تعددت الأماكن التي ينتقل إليها الكاتب العدل لإنجاز ذات المعاملة تفرض مصاريف انتقال في كل مرة (500) خمسمائة درهم على أن لا تزيد المصاريف على (3000) ثلاثة آلاف درهم. 9 وضع الصيغة التنفيذية 100 10 صورة من العقد أو المحرر أو الوكالة 1) درهمان لكل صورة ضوئية وبحد أقصى 500 درهم 2) خمس دراهم لكل صورة ضوئية طبق الأصل وبحد أقصى 1000 درهم 11 إقرار تغيير الاسم 2000 12 إقرار هبه أو الرجوع فيها 1500 13 إقرار وصية 500 14 إقرار الوقف 200 15 انتقال الموثق لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة يورد للخزنة مصاريف وأتعاب المجموع الموثق أثناء الدوام الرسمي 600 – 600 بعد أوقات الدوام 900 300 1200 الرسمي أثناء عطلات نهاية 1000 400 1400 الأسبوع والعطلات الرسمية إذا تعددت الأماكن التي ينتقل إليها الموثق لإنجاز ذات المعاملة تفرض مصاريف انتقال في كل مرة (300) ثلاثمائة درهم على أن لا تزيد المصاريف على (2000) ألفا درهم. 16 عقد الزواج 300 17 بدل فاقد لعقد الزواج 200 18 شهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج 100 19 التصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر خارج الدولة 50 20 تعديل في بيانات عقد الزواج 100 21 عقد زواج خارج مقر الدائرة 800 درهم منها 500 درهم تصرف أتعاب للمأذون. 22 كافة المعاملات الأخرى 100
المادة (62) : إذا احتوت المعاملة عدة طلبات يستحق الرسم على الطلب الأعلى منها, ويستوفى هذا الرسم وحده.
المادة (63) : تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل التالية: 1. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية. 2. إقرارات المعاشات التقاعدية. 3. معاملات إشهار الإسلام. 4. إقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء – أبوظبي. 5. المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناء على طلب إحدى الجهات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والجهات الأخرى, على أن تكون معفاة من الرسوم وفقا للتشريعات السارية.
المادة (64) : يكون للخزانة العامة حق امتياز في تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على أموال المدين, وتحصل الرسوم المستحقة بواسطة إدارة التنفيذ بناء على طلب من إدارة قضايا الحكومة وتورد المبالغ المتحصلة من التنفيذ إلى الخزانة العامة لإمارة أبوظبي.
المادة (65) : لرئيس دائرة القضاء – أبوظبي تعديل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بالزيادة أو النقصان على أن يكون ذلك التعديل في حدود النصف من الرسم المقرر, كما يجوز له استحداث أية رسوم أخرى.
المادة (66) : . يلغى القانون رقم (6) لسنة 2013 المشار إليه. . يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (67) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن