تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة المالية بالإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر المحلية وكل شخص اعتباري يتبع الحكومة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويقوم على إدارة مرفق عام أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة. المؤسسات الحكومية: الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكة بالكامل من الحكومة أو الجهات الحكومية وتمارس عملاً ذا طابع تجاري بنشاطها المباشر. الشركات الحكومية: الشركات المملوكة بالكامل وبشكل مباشر من الحكومة أو الجهات الحكومية. الشركات التابعة: الشركات التي تساهم فيها المؤسسات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر منفردة أو بصفة مشتركة بنسبة تزيد على 50 % من رأس مالها. السياسية المالية: الأطر والقواعد والآليات المالية التي تتبعها الحكومة في التأثير على النشاط الاقتصادي والمالي للإمارة لفترة زمنية محددة وذلك من خلال تحديد حجم الإنفاق العام والإيرادات والدين العام والضرائب والرسوم بغية تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية محددة. الموازنة العامة: الخطة المالية التقديرية لإيرادات ونفقات الحكومة خلال سنة مالية. الموارد المالية العامة: الموارد المالية العامة للإمارة. حساب الاحتياطي العام: حساب الاحتياطي العام للحكومة. الاعتماد المالي: تفويض بموجب هذا القانون محدد السقف والمدة يسمح بالارتباط بنفقات وسدادها من خزينة الإمارة. الدين العام: الأموال التي تقترضها الحكومة أو الجهات الحكومية من الأفراد والمؤسسات، وأية قروض توافق الحكومة كتابة على تحملها. الضمان الحكومي: تعهد كتابي تلتزم الحكومة فيه صراحة بسداد قرض في حال تخلف المقترض عن سداده. السياسات المحاسبية: مجموعة السياسات المحاسبية التي تحددها الدائرة في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة لإعداد وتقديم البيانات المالية. دليل الحسابات الموحد: قائمة الحسابات المستخدمة في تسجيل المعاملات المالية والتي تحددها الدائرة في ضوء السياسات المحاسبية. البيانات المالية: التقرير المالي السنوي النظامي المعد وفق معايير محاسبية متعارف عليها لبيان أداء وحدة اقتصادية. نظام الرقابة المالية: نظام يتضمن الضوابط الرقابية الوقائية والكاشفة والتصحيحية وقواعد تشكيل لجان التدقيق واختصاصاتها وصلاحياتها وقواعد صرف وتحصيل الموارد المالية العامة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المنظمة لذلك. سياسة الملكية: وثيقة تتضمن الغرض من تأسيس وملكية المؤسسة أو الشركة الحكومية والمجال والصناعة المستهدفة والمردود المالي والاقتصادي والاجتماعي المتوقع منها وأسس توزيع أرباحها ومؤشرات ومعايير أدائها وآلية رفع التقارير، وغيرها من متطلبات التأسيس. أموال الأمانة: أموال الغير المودعة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية ويحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي احتفظ بها من أجله وتكون قابلة للسداد إلى المودع أو أي طرف آخر. الرسم: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير الخدمات العامة التي تنفرد بتقديمها. الثمن: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات التي تقدمها على أسس تجارية وتنافسية. التعرفة: مورد مالي يتم تحصيله من قبل الجهة الحكومية نظير السلع والخدمات الاقتصادية غير التنافسية التي تنفرد بتقديمها.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة من خلال تحديد الآتي: 1. مبادئ الإدارة المالية العامة المسؤولة. 2. القواعد العامة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد المالية العامة. 3. السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد المالية العامة. 4. الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد المالية العامة. 5. مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المالية العامة.
المادة (3) : تعمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة، وتلتزم بالمبادئ الآتية: 1. مراعاة الكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية العامة والموارد المادية والبشرية المتاحة والارتقاء بالأداء وتحقيق الجودة الشاملة. 2. إتباع سياسة مالية متوازنة تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً بما يتفق مع السياسة العامة للإمارة. 3. إعداد مشروع الموازنة العامة على أساس مقتصد ومعتدل في تقدير النفقات والإيرادات. 4. إدارة المخاطر المالية التي تواجهها الحكومة. 5. الحفاظ على مستويات معقولة من الديون.
المادة (4) : تتبع الدائرة المجلس التنفيذي، ويكون مقرها الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع لها بناء على توصية رئيس الدائرة.
المادة (5) : يتولى رئيس الدائرة المهام المتعلقة بشؤونها الداخلية الآتية: 1. إعداد الهيكل التنظيمي للدائرة والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة، ورفعهما للاعتماد. 2. اعتماد الخطة السنوية للدائرة والإشراف علي تنفيذها. 3. اقتراح التشريعات ذات العلاقة بالدائرة. 4. إصدار القرارات المتعلقة باعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية التي تنظم أعمال الدائرة وتحديد الصلاحيات وغيرها من القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل الداخلي في الدائرة والإجراءات المتعلقة بذلك. 5. اعتماد البيانات المالية للدائرة. 6. رفع تقرير سنوي عن أعمال الدائرة إلى المجلس التنفيذي. 7. رفع تقرير سنوي موحد للبيانات المالية للحكومة إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة. 8. تمثيل الدائرة أمام القضاء والغير، وله أن يفوض أو ينيب غيره في ذلك. 9. أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي أو توكل إليه بمقتضى تشريع آخر.
المادة (6) : لا يجوز لرئيس الدائرة أن يجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة أخرى ويحظر عليه ممارسة الأعمال المالية أو التجارية أو المهنية التي تتعارض مع مهام عمله أو تنال من مظهره ومصداقيته.
المادة (7) : تكون الدائرة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذو كفاءة وفاعلية واقتصادية وفقاً لأحكام هذا القانون من خلال ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. إعداد السياسة المالية للحكومة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 2. إعداد الموازنة العامة وتحديد أنواع الإيرادات والنفقات الحكومية والفئات المدرجة ضمن كل نوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وفق أحكام هذا القانون. 3. متابعة تنفيذ الموازنة العامة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بها. 4. إدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية. 5. تنظيم الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية. 6. تنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية وفق أحكام هذا القانون. 7. الإشراف على حساب الاحتياطي العام وإدارته وفق أحكام هذا القانون. 8. إعداد وإصدار "نظام الرقابة المالية" بعد اعتماده من المجلس التنفيذي. 9. إصدار السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد والقواعد العامة لتنظيم وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية في ضوء معايير المحاسبة المعتمدة، وإصدار التعليمات اللازمة لهذا الغرض. 10. إصدار التعليمات ونماذج التقارير المالية للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والواجب إعدادها بموجب هذا القانون. 11. إعداد وإصدار البيانات المالية للحكومة وغيرها من التقارير وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون. 12. إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية. 13. إعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية. 14. تحديد وتقييم الدعم المالي الحكومي ورفع التوصيات إلى المجلس التنفيذي. 15. تطوير وإدارة النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة. 16. تحديد وتقييم المخاطر المالية للحكومة واقتراح سبل معالجتها أو الحد منها. 17. مراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الاستثمارات الحكومية. 18. دراسة وتقييم الوضع المالي للمؤسسات والشركات الحكومية المتعثرة ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي. 19. الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس التنفيذي وإدارته. 20. وضع خطط التمويل والموازنات الخمسية والعشرية للحكومة وتحديثها. 21. تحصيل الديون الحكومية. 22. إعداد وإصدار تقارير المشتريات الحكومية وتنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات والإشراف عليها وفق أحكام هذا القانون. 23. تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي إدارات المالية في الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه. 24. إجراء الدراسات المتعلقة بالضرائب والرسوم والموارد الأخرى بهدف تطويرها بما يتفق ومصلحة الإمارة، وتقديم التوصيات بشأنها. 25. دراسة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى. 26. دراسة القضايا المالية التي تنشأ عنها حقوق للإمارة أو التزامات عليها وتستلزم إقامة دعاوى لدى المحاكم وإحالتها للجهة المختصة لإقامة الدعاوى والدفاع عن تلك الحقوق. 27. إعداد ودراسة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي، وذلك مع مراعاة الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة. 28. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو ما يعهد به إلى الدائرة من المجلس التنفيذي أو بموجب أي تشريع آخر.
المادة (8) : يكون لرئيس الدائرة كافة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة له وللدائرة وعلى الأخص ما يأتي: 1. الطلب كتابة للمعلومات والبيانات والمستندات والأوراق والتقارير والقرارات والإحصاءات والوثائق والسجلات اليدوية والإلكترونية من الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو أي شخص أو جهة تدير موجودات أو التزامات حكومية والاحتفاظ بأي نسخ منها بغض النظر عن طبيعتها أو سريتها، وعلى الجهة أو الشخص الذي طلبت منه المعلومات الامتثال لهذا الطلب، ويعد عدم الامتثال مخالفة لأحكام هذا القانون. 2. الطلب كتابة من أي شخص أو جهة أية معلومات فيما يتعلق بالحسابات المصرفية للحكومة أو الحسابات المصرفية للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية وعلى هذا الشخص أو الجهة توفير تلك المعلومات. 3. فتح أو تعليق أو إغلاق التعامل بأي حساب مصرفي للحكومة أو أي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة حكومية في أي وقت مع إخطار الجهات ذات العلاقة. 4. تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفية للحكومة أو أية جهة حكومية إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة أو مؤسسة أو شركة حكومية مع إخطار الجهات ذات العلاقة. 5. إصدار أية تعليمات بشأن الأموال المودعة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية مع إخطار الجهات ذات العلاقة. 6. ربط الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية للحكومة أو الجهات الحكومية كودائع قصيرة الأجل، ودفع المصاريف المتعلقة بها، وذلك دون الحاجة إلى اعتماد مالي. 7. الاستعانة بالفنيين والخبراء والاستشاريين. 8. إصدار التعليمات للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. 9. كافة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وأي صلاحيات أخرى تصدر بقرارات من المجلس التنفيذي أو أي تشريع آخر. 10. تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة لأي من موظفي الدائرة أو من يكلف بعمل من أعمال الدائرة، وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (9) : يصدر رئيس الدائرة سنوياً في ضوء السياسة المالية للحكومة التعليمات والنماذج بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة.
المادة (10) : على كل جهة حكومية إعداد وتقديم مشروع موازنتها وفق أحكام هذا القانون وتعليمات ونماذج الموازنة الصادرة عن الدائرة في موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد لها من قبل رئيس الدائرة.
المادة (11) : 1. لا تشمل الموازنة العامة موازنات المؤسسات والشركات الحكومية حيث يكون لكل منها موازنة مستقلة. 2. تعد المؤسسات والشركات الحكومية موازناتها السنوية في ضوء سياسة ملكيتها وبيان نوايا الأداء المالي المعد وفق القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، على أن تعتمد موازناتها من مجلس إدارتها وأن ترسل نسخة منها إلى الدائرة، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر من كل سنة مالية. 3. لا يجوز للمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة زيادة رأس المال أو الاقتراض أو تقديم ضمانات الديون وكذلك الإقراض إلا وفق القواعد الصادرة عن الدائرة والمعتمدة من المجلس التنفيذي. 4. تلتزم المؤسسات والشركات الحكومية بتوزيع أرباحها وفق سياسة ملكيتها وتوريدها وفق تعليمات الدائرة.
المادة (12) : 1. تناقش الدائرة مع الجهات الحكومية مشروعات موازناتها في ضوء السياسة المالية للإمارة والتعليمات والنماذج الصادرة عن الدائرة. 2. تعد الدائرة – بعد الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروعات موازنات الجهات الحكومية – مشروع الموازنة العامة على أن تقوم برفعه إلى المجلس التنفيذي في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحادي عشر من كل سنة مالية. 3. تمنح الاعتمادات المالية للجهات الحكومية، ولا يجوز منح اعتماد مالي لجهة غير حكومية، وفي حال عدم وجود جهة حكومية مختصة بالاعتماد المالي يمنح هذا الاعتماد للدائرة. 4. يجب أن يتضمن مشروع الموازنة العامة الصلاحيات المالية المقترحة للاعتمادات المالية. 5. فيما عدا ما يقرره المجلس التنفيذي، تنتهي فترة صلاحية الاعتماد المالي في نهاية السنة المالية. 6. لا يجوز استحداث أي نوع من الإيرادات أو النفقات دون موافقة المجلس التنفيذي. 7. في حال تأخر أي جهة حكومية عن تقديم مشروع موازنتها في الموعد المحدد، تتولى الدائرة إعداد هذا المشروع بمعرفتها بناء على الموازنات السابقة والمتغيرات العامة في الإيرادات الحكومية والسياسات المالية والإدارية.
المادة (13) : 1. تعتمد الموازنة العامة بقرار عن المجلس التنفيذي، وفي حال عدم اعتماد الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية، تخول الدائرة بمنح الجهات الحكومية اعتمادات مالية للصرف وفقاً لقواعد الصرف المعمول بها وفي حدود قيمة الاعتمادات المالية الممنوحة للجهة في السنة المالية المنتهية على أن تقوم بإصدار التعليمات اللازمة لذلك. 2. تعدل الموازنة العامة المعتمدة بالاعتمادات المالية التي تصدر خلال السنة المالية بموجب مراسيم أميرية أو قرارات ولي عهد أبوظبي أو قرارات المجلس التنفيذي.
المادة (14) : 1. تخطر الدائرة كل جهة حكومية بموازنتها المعتمدة وأية تعديلات قد تطرأ عليها، على أن يتضمن الإخطار الصلاحيات المالية المقررة لها وقواعد تنفيذ الموازنة. 2. تقوم الدائرة بتوفير السيولة للجهات الحكومية في حدود الاعتمادات المالية المقررة لكل جهة حكومية في الموازنة العامة، وتضع برنامجاً لذلك على مدار السنة المالية يمكن الجهات الحكومية من أداء مهامها وتنفيذ خططها وبرامجها، وفقاً لما هو محدد في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. 3. تلتزم الجهات الحكومية بتحصيل إيراداتها فور استحقاقها وعدم التراخي في تحصيلها وتوريدها لخزينة الإمارة. 4. لا يجوز للجهة الحكومية الارتباط أو الصرف دون وجود اعتماد مالي، كما لا يجوز للجهة الحكومية تعديل اعتماداتها المالية إلا في حدود الصلاحيات المقررة لها من المجلس التنفيذي. 5. يجب أن يتم استخدام الاعتمادات المالية في حدود الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز استخدامها إلا في تلك الحدود. 6. تلتزم الجهة الحكومية بالاعتمادات المالية للوظائف المدرجة في موازنتها ولا يجوز استحداث أية وظيفة أو تعديلها إلا في حدود الاعتمادات المالية. 7. تلتزم الجهات الحكومية بنظام الرقابة المالية والقواعد العامة لفتح وتشغيل وإقفال الحسابات والسجلات المحاسبية وتطبيق السياسات المحاسبية الموحدة ودليل الحسابات الموحد وغيرها من القواعد والإجراءات التي تحددها الدائرة، كما تلتزم باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة. 8. تقدم كل جهة حكومية إلى الدائرة بياناً دورياً بالإيرادات والنفقات، وكذلك بياناً بتسوية الحسابات المصرفية الخاصة بها لغرض متابعة تنفيذ الموازنة العامة، وتصدر الدائرة التعليمات اللازمة بهذا الشأن. 9. تلتزم الجهات الحكومية بعدم تقديم طلبات اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية إلا في حدود الحالات الطارئة. 10. لا يجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية كممول للأحداث والفعاليات ما لم تكن مع درجة ضمن موازنتها السنوية ويجوز للجهات الحكومية إبرام عقود الرعاية التجارية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك.
المادة (15) : يجوز لرئيس الدائرة الموافقة على تكبد نفقات لمواجهة حالات الطوارئ دون الحاجة إلى وجود اعتماد مالي ووفق الصلاحيات التي يفوض بها من المجلس التنفيذي على أن يتم تضمين هذه النفقات في البيانات المالية للحكومة لإقرارها.
المادة (16) : 1. لا يجوز فرض أية ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في هذا القانون. 2. لا يجوز فرض أية رسوم أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بموجب قانون أو مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي. 3. مع مراعاة القوانين الاتحادية والاتفاقيات الدولية، تلغى بموجب هذا القانون جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم بما في ذلك إعفاءات الرسوم الجمركية الصادرة لصالح الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو لأي جهة أخرى بموجب أي تشريع أو قرار يعود تاريخ العمل به قبل نفاذ هذا القانون، ويستثنى من ذلك: أ. المؤسسات والشركات والأفراد العاملون في المناطق الحرة، وذلك وفقا لما ورد في التشريعات الخاصة بتلك المناطق. ب. الجهات التي يقرر المجلس التنفيذي إعفاءها كلياً أو جزئياً من الرسوم والضرائب لأسباب خيرية أو إنسانية أو تعليمية أو ثقافية أو وطنية أو أي أسباب أخرى.
المادة (17) : 1. تعد الدائرة "دليل تسعير الخدمات الحكومية" والذي يعد أساساً لتسعير الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والمستند إلى اعتبارات الكلفة العادلة والمنفعة الخاصة وسعر السوق والتكلفة الاقتصادية. 2. تقوم الدائرة بمراجعة كافة الرسوم والأثمان والتعرفات المفروضة على الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية قبل العمل بأحكام هذا القانون لقياس مدى تجاوز قيمها للحدود المفترضة من عدمه، ودراسة وإقرار طلبات الجهات الحكومية باستحداث أو تعديل أو إلغاء أي رسوم أو أثمان أو تعرفات على أي خدمات مقدمة من قبلها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ويكون للدائرة إقرار وسائل الدفع للرسوم والأثمان والتعرفات، وكذلك التسهيلات المناسبة لسدادها عن المكلفين بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
المادة (18) : 1. يكون لرئيس الدائرة فتح الحسابات المصرفية باسم الحكومة والدخول في اتفاقيات مع المصارف لتحصيل ودفع وتحويل الأموال داخل أو خارج الإمارة ودفع وتحصيل الفوائد وأي معاملات مصرفية أخرى للحكومة. 2. لرئيس الدائرة تحديد الشروط والقيود لفتح وإغلاق الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية.
المادة (19) : 1. يكون للحكومة حساب احتياطي عام يتم الإشراف عليه وإدارته من قبل الدائرة. 2. يحول لحساب الاحتياطي العام الفائض النقدي للحكومة، على أن يحول إلى الحساب الفوائض النقدية المتوفرة لدى الحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية عند إصدار هذا القانون، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن الدائرة. 3. يستخدم حساب الاحتياطي العام للأغراض الآتية: أ. تمويل عجز الموازنة العامة. ب. تمويل الاستثمارات الحكومية. ج. أية أغراض أخرى يقترحها رئيس الدائرة ويقرها المجلس التنفيذي.
المادة (20) : يجب أن يتم فصل أموال الأمانة لدى الحكومة والجهات الحكومية عن المال العام للإمارة.
المادة (21) : 1. أي أموال أمانة لم يطالب بها أحد لمدة سنة واحدة من تاريخ استحقاقها للمودع أو أي شخص آخر له الحق في تلك الأموال، تصبح مالاً عاماً للإمارة ويجب تحويلها إلى الحسابات المصرفية للحكومة. 2. إذا أدعى أي شخص – خلال عشر سنوات – حقه في أموال الأمانة التي تم اعتبارها مالاً عاماً للإمارة بموجب هذا القانون وقام بالمطالبة بها وإثبات حقه فيها بما يتوافق مع متطلبات الدائرة، دفع لهذا الشخص قيمة المطالبة من الحسابات المصرفية للحكومة دون الحاجة إلى اعتماد مالي.
المادة (22) : باستثناء ما هو مرخص به صراحة في هذا القانون، لا يجوز للجهات الحكومية اقتراض المال كما لا يجوز لأي شخص أو جهة إقراض المال إلى الجهات الحكومية.
المادة (23) : 1. يجوز لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة اقتراض المال من أي شخص أو جهة سواء داخل أو خارج الإمارة لمصلحة الحكومة أو الجهات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 2. باستثناء ما ينص عليه في أي قانون، يجب أن تودع جميع الأموال المقترضة بموجب هذا القانون في الحسابات المصرفية للحكومة أو حساب مصرفي لجهة حكومية حسب تعليمات رئيس الدائرة.
المادة (24) : 1. الحكومة مسؤولة مباشرة عن الدين العام. 2. الحكومة ليست مسؤولة عن ديون أو التزامات المؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة أو أي شركة أو جهة أخرى تساهم فيها أو تسيطر عليها الحكومة أو تكون لها مصلحة فيها.
المادة (25) : لا يجوز تفويض سلطة وصلاحية الاقتراض.
المادة (26) : يجب أن لا يتجاوز الدين العام السقف المحدد والمعتمد في السياسة المالية للحكومة.
المادة (27) : لا يجوز للحكومة اقتراض المال إلا في الحالات الآتية: 1. تمويل عجز الموازنة العامة. 2. إعادة التمويل أو إطفاء الديون أو سدادها أو دفع ضمانات حكومية. 3. تمويل الاستثمار. 4. تحفيز الأسواق المالية. 5. دعم أهداف السياسة النقدية مثل إصدار سندات محلية وبالتنسيق مع المصرف المركزي في الدولة لسحب السيولة وكبح التضخم. 6. التمويل المؤقت للسيولة كجزء من إدارة النقد وتحفيز الاقتصاد. 7. أية حالات أخرى يحددها المجلس التنفيذي.
المادة (28) : تتضمن سلطة الاقتراض الممنوحة لرئيس الدائرة القدرة على اقتراض الأموال عن طريق إصدار الأوراق المالية العامة في دفعة واحدة أو أكثر مثل سندات الخزانة أو الأوراق التجارية، وعن طريق اتفاقية واحدة أو أكثر بين الحكومة والمصارف أو المؤسسات المالية أو وسيط مالي.
المادة (29) : يجوز سداد جميع التزامات الدين المستحق نتيجة الاقتراض من قبل الحكومة وجميع نفقات الاقتراض المتعلقة به وتكبد أي رسوم وضرائب وعلاوات ومكافآت وعمولات وفوائد وأية نفقات متعلقة بهذه الأموال وذلك دون الحاجة إلى اعتمادات مالية.
المادة (30) : على الدائرة عند الاقتراض التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالاقتراض مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والمصرف المركزي في الدولة وغيرها من الجهات المعنية.
المادة (31) : 1. باستثناء ما هو مرخص به صراحة في هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يعطي ضماناً أو تعويضاً نيابة عن الحكومة أو باسمها. 2. يجوز لرئيس الدائرة أن يقدم الضمانات الحكومية بالنيابة عن الحكومة بعد موافقة المجلس التنفيذي، وعلى المستفيدين من تلك الضمانات الحكومية أن يقوموا بإبلاغ الدائرة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات بشكل دوري. 3. يجب على أية مؤسسة أو شركة حكومية أو شركة تابعة تقوم بإصدار دين إن تبين بشكل صريح في وثيقة الاقتراض بأن هذا الدين غير مضمون من الحكومة، ما لم يصدر لها ضمان حكومي وفق أحكام هذا القانون. 4. تعتبر أي أموال تدفعها الحكومة نتيجة لضمان حكومي ديوناً مستحقة لصالح الحكومة في ذمة الشخص الاعتباري أو الطبيعي أو الحكومة التي تم ضمانها، ولرئيس الدائرة تحديد الشروط المتعلقة باسترداد هذه المبالغ.
المادة (32) : 1. لا يجوز للجهات الحكومية أن تقرض المال لشخص أو جهة داخل أو خارج الدولة أو حكومة أخرى إلا في حدود الاعتمادات المالية. 2. السلطة المختصة بالإقراض هي السلطة المختصة بتأجيل دفعات سداد القروض.
المادة (33) : يكون لرئيس الدائرة نيابة عن الحكومة الإقراض باسم الحكومة بعد موافقة المجلس التنفيذي وممارسة أي سلطات وحقوق متعلقة به وفق الصلاحيات الممنوحة له.
المادة (34) : 1. لا يجوز للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية تقديم المنح أو الإعانات أو التبرعات أو المساعدات أو الهدايا لأية جهة إلا في حدود ما هو معتمد لها في موازنتها. 2. لا يجوز لأية جهة أو مؤسسة أو شركة حكومية قبول أي منح أو إعانات أو تبرعات أو مساعدات مهما كانت قيمتها إلا في حدود ما هو معتمد لها في موازنتها ووفق القواعد المنظمة لذلك.
المادة (35) : 1. تختص الدائرة بإعداد التقارير المالية للحكومة الآتية: أ. البيانات المالية للحكومة، على أن تتضمن بياناً بمقارنة الموازنة الأصلية والنهائية والمبالغ الفعلية. ب. تقارير دورية عن أداء الموازنة. ج. تقرير المخاطر المالية للحكومة. د. تقرير الدين العام والضمانات الحكومية. هـ. تقرير الاستثمارات الحكومية. و. أي تقارير مالية أخرى يقترحها رئيس الدائرة ويقرها المجلس التنفيذي. 2. تعتمد بقرار من المجلس التنفيذي – بناء على توصية من رئيس الدائرة ورئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة – معايير إعداد البيانات المالية للحكومة، ويحدد القرار القطاعات والأنشطة الحكومية التي سوف يتم استخدامها بغرض إعداد البيانات المالية للحكومة.
المادة (36) : 1. يجب على كل جهة ومؤسسة وشركة حكومية إعداد وإصدار البيانات المالية النصف سنوية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية نصف السنة المالية وإصدار بياناتها المالية السنوية المدققة في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من نهاية كل سنة مالية، على أن ترسل نسخة منها إلى الدائرة. 2. على الدائرة إعداد البيانات المالية للحكومة في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية وإصدارها مع تقرير جهاز أبوظبي للمحاسبة في موعد لا يتجاوز 150 يوماً من نهاية كل لسنة مالية. 3. على رئيس الدائرة تقديم البيانات المالية للحكومة مع تقرير جهاز أبو ظبي للمحاسبة إلى المجلس التنفيذي في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من إصدارها.
المادة (37) : يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى: أ. الإضرار بالمصالح الاقتصادية للإمارة. ب. المساس بالأمن أو العلاقات الدولية للحكومة. ج. تقديم تنازلات من الناحية المادية في التفاوض أو التقاضي أو أي نشاط تجاري. د. التسبب في خسائر مادية ذات قيمة للحكومة.
المادة (38) : تتولى الدائرة تنظيم المشتريات الحكومية والمزايدات ويكون لها في سبيل ذلك الآتي: 1. وضع الأطر التنظيمية والتشغيلية للمشتريات الحكومية والمزايدات وإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 2. تطوير وتشغيل منصة تقنية المعلومات للمشتريات الحكومية (بوابة المشتريات)، واستخدامها في تسجيل الموردين وتحليل الإنفاق والتعهيد والشراء الإلكتروني سواء كان ذلك بعقود مركزية أو غير مركزية، على أن تلتزم الجهات الحكومية باستخدامها عند الشراء. 3. تحديد السلع والخدمات التي سيتم شراؤها من خلال عقود مركزية وتوقيع العقود مع الموردين. 4. توفير التدريب اللازم على نظام المشتريات الحكومية.
المادة (39) : بمراعاة القوانين والأنظمة النافذة، يحال إلى التحقيق الإداري أو الجنائي كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو يعتدي على المال العام للإمارة، ويعاقب وفق التشريعات السارية.
المادة (40) : لرئيس الدائرة الطلب من رؤساء الجهات أو المؤسسات أو الشركات الحكومية أو الشركات التابعة مباشرة إحالة أي من موظفيها للتحقيق الإداري في الحالات التالية: أ. القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إعاقة الدائرة عن القيام باختصاصاتها أو مهامها أو مسؤولياتها. ب. الامتناع عن موافاة الدائرة بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما تطلبها من أوراق أو وثائق أو غيرها. ج. الامتناع عن الرد على الدائرة خلال المهلة المحددة، أو تأخر في الرد عليها بغير عذر مقبول. د. مخالفة تعليمات الدائرة.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (37) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (42) : لا يجوز لأي شخص أو جهة الارتباط أو إنفاق المال العام للإمارة إلا في حدود ما يسمح به هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (43) : لا يجوز الإعفاء من بعض أو كل المبالغ المستحقة للحكومة لأي سبب إلا بموافقة المجلس التنفيذي أو من يفوضه.
المادة (44) : السنة المالية اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (45) : لأغراض تطبيق هذا القانون، تصدر بقرار من رئيس الدائرة قائمة بأسماء الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية والشركات التابعة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي وذلك حسب التعريفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (46) : تعرض مشروعات التشريعات والقرارات والسياسات ذات الأثر المالي على الدائرة لإبداء الرأي.
المادة (47) : تحتفظ كل جهة ومؤسسة وشركة حكومية بالمستندات والوثائق المالية والإدارية بأشكالها المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية ذات الأثر المالي، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ نهاية السنة الميلادية التي تعتمد فيها البيانات المالية للسنة المالية التي تعود إليها هذه المستندات والوثائق، كما يتم الاحتفاظ بالسجلات المالية والإدارية وما في حكمها، ولا يجوز إتلافها أو التخلص منها إلا وفق التعليمات الصادرة عن الدائرة على أن يتم تحويل السجلات والمستندات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم للأرشيف الوطني.
المادة (48) : على رئيس الدائرة – خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من إصدار هذا القانون – أن يقوم بإعادة إصدار أية ضمانات حكومية تم تقديمها قبل إصدار هذا القانون.
المادة (49) : 1. لا تسمع دعوى مطالبة ضد الحكومة أو أي من الجهات أو المؤسسات أو الشركات الحكومية بأية ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات. 2. لا تسمع دعوى مطالبة ضد الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة بأي ديون أو مستحقات للجهات والمؤسسات والشركات الحكومية التي لا يطلب تسديدها قبل انتهاء السنة العاشرة التي تلي السنة المالية التي استحقت فيها تلك الديون والمستحقات، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية الموظف الذي يهمل في متابعة المطالبة بها. 3. تنقطع المدة المشار إليها في البندين السابقين من هذه المادة بالمطالبة سواء كانت إدارية أو قضائية، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدة جديدة.
المادة (50) : يصدر رئيس دائرة القضاء – أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قراراً بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (51) : تحرر العقود والشروط العامة للعقود والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية والحكومية باللغة العربية مع الترجمة إلى لغة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، ويعتبر النص العربي هو المعول عليه وحده دون غيره في كل ما يتعلق بتطبيق وتفسير كافة مواد العقد ووثائقه.
المادة (52) : يلغى القانون رقم (18) لسنة 2006 بإصدار النظام المالي لحكومة إمارة أبوظبي، والقانون رقم (21) لسنة 2006 في شأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية، والقانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة لها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إصدار اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (53) : يقوم رئيس الدائرة بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (54) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (55) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن