تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي * بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. * وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. * وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. * أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة. الشركات الحكومية: الشركات المملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومة. الشركة: شركة أبوظبي التنموية القابضة (شركة مساهمة عامة). مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. الشركات التنموية: الشركات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي باعتبارها شركات تنموية لأغراض هذا القانون، ويمكن أن يشمل القرار أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (2) : * تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبوظبي التنموية القابضة" شركة مساهمة عامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. * يجوز بقرار من مجلس الإدارة استخدام لفظ أو اسم مختصر للشركة. * يجوز تغيير اسم الشركة وفقا للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
المادة (3) : دون المساس بأي من التزامات الشركات التنموية تجاه الغير، تنقل إلى الشركة: 1. ملكية كافة الشركات التنموية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية. 2. ملكية الحكومة وأي من الجهات والشركات الحكومية، من أسهم أو حصص في أي من الشركات التنموية غير المملوكة بالكامل من قبل الحكومة أو أي من الجهات والشركات الحكومية. 3. جميع حقوق الحكومة والجهات والشركات الحكومية في القروض الممنوحة منها لأي من الشركات التنموية.
المادة (4) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو فروع أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.
المادة (5) : تهدف الشركة إلى الارتقاء بالشركات التنموية وذلك من خلال توجيه ومتابعة هذه الشركات والإشراف عليها بما لا يتعارض مع الأنظمة الأساسية لتلك الشركات أو الاتفاقيات المبرمة مع مساهمين آخرين لتحديد أفضل الممارسات لتمكينها من تحقيق التميز في مستوى الأداء والإنتاجية والكفاءة والجودة في الخدمات التي تقدمها.
المادة (6) : * تقوم الشركة من خلال مجلس الإدارة أو من يفوضه، بممارسة كافة الأغراض الواردة في نظامها الأساسي، ولها على وجه الخصوص الآتي: 1. توجيه مجالس الإدارات والإدارات العليا والسياسات العامة والاستراتيجيات التشغيلية والاقتصادية والتجارية والمالية لهذه الشركات ومراجعة وإقرار مشاريعها ومصادر تمويلها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية، بما يحقق أغراضها. 2. تملك وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة والإشراف على وإعادة تأهيل والتنازل عن والاستحواذ على وتوسعة ورهن واستئجار وتأجيل وتأسيس والمساهمة والاستثمار في جميع المشاريع والاستثمارات التي تتفق مع أهدافها. 3. مراقبة الأداء المالي والتشغيلي للشركات التنموية. 4. تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين لتحقيق أهدافها. 5. تحديد الفرص الاستثمارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات عمل الشركات التنموية والعمل على تفعيلها. 6. تطوير وشراء وتملك وتسجيل وترخيص واستئجار وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل، وبيع أو التنازل عن أي منها بعوض يحدده مجلس الإدارة. 7. أية اختصاصات أو تصرفات يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها سواء داخل الدولة أو خارجها.
المادة (7) : * حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (500.000.000) خمسمائة مليون درهم والقيمة الإسمية للسهم (درهم واحد). * حدد رأس المال المصدر بمبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم مقسم إلى (100.000.000) مائة مليون سهم، وجميعها أسهم إسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها. * يجوز زيادة رأس مال الشركة من خلال تقديم حصص نقدية أو عينية أو تحويل أي من مساهمات الحكومة في أي من الشركات التنموية إلى أسهم في الشركة. وذلك وفق التشريعات السارية. * لا يجوز تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة أو نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهمها أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (8) : مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وفقا لأحكام النظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : * يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. * مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تشكيله. * يبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته. * لمجلس الإدارة تشكيل لجان تابعة له من بين أعضائه ومن الغير وتحديد صلاحيات اللجان واختصاصاتها.
المادة (10) : - مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل ويتولى اختصاصات الجمعية العمومية للشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل. - لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي للشركة ويكون هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل ومتابعة تنفيذها لتحقيق أغراضها. وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك. ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: 1- اقتراح النظام الأساسي للشركة ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون. 2- وضع اللوائح المالية والإدارية والتشغيلية والنظم الخاصة بإجراءات المناقصات والمزايدات للشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل بما يمكنها من تحقيق أغراضها. 3- إعادة هيكلة رأس مال أي من الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل ونقل وتحويل والتصرف والتنازل عن أي من أصولها وموجوداتها والتزاماتها وعقودها ومشاريعها واستثماراتها للشركة أو أي من شركاتها التابعة. 4- دمج أي من الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل في شركة واحدة وحل وتصفية أي منها، بعد موافقة المجلس التنفيذي. 5- طرح أي من الأسهم المكونة لرأس مال أي من الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل في اكتتاب عام أو عرض خاص وإدراج أي منها في أي من الأسواق المالية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 6- نقل أي من العاملين في الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل إلى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها. 7- اعتماد موازنة الشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل وحساباتها الختامية وبياناتها المالية عن كل سنة مالية. 8- تمثيل الشركة في الجمعيات العمومية للشركات غير المملوكة لها بالكامل. 9- مباشرة جميع الصلاحيات المتاحة للشركة أو للحكومة أو للجهات والشركات الحكومية وفقا لتشريعاتها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية. 10- الاقتراض من البنوك والمصارف وجهات التمويل الأخرى وإصدار سندات الدين والصكوك داخل الدولة وخارجها لتمويل مشاريع واستثمارات ونشاطات الشركة والشركات التنموية، وذلك وفق التشريعات السارية. 11- منح قروض مساهم لأي من الشركات التنموية بما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2017 المشار إليه. 12- تحديد وتحصيل أتعاب إدارة من الشركات التنموية لقاء خدمات الإشراف التي تقوم بها الشركة وذلك وفقا لاتفاقيات تبرمها الشركة مع تلك الشركات. 13- وضع النظم الخاصة بإجراءات تعاقد الشركة أو الشركات التنموية المملوكة لها بالكامل مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لبيع أو شراء البضائع والخدمات. 14- وضع الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بالعاملين والمستخدمين في الشركة والشركات التنموية المملوكة لها بالكامل وذلك وفق التشريعات السارية. 15- تعيين رئيس تنفيذي أو مدير عام للشركة وتحديد اختصاصاته وصلاحياته ومكافآته. 16- أي مهام أو اختصاصات تعهد إلى مجلس الإدارة من المجلس التنفيذي. - لمجلس الإدارة تفويض بعض من صلاحياته المحددة في هذا القانون لرئيسه أو أي من كبار موظفي الشركة أو موظفي الإدارات العليا في الشركات التنموية.
المادة (11) : - يكون للشركة نظام أساسي يتم قيده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة، وذلك بعد اعتماده من المجلس التنفيذي. - تعمل كل من الشركات التنموية وفقا لأنظمتها الأساسية التي تصدرها جمعياتها العمومية.
المادة (12) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتولى إدارة كل من الشركات التنموية التي تنقل ملكيتها بالكامل إلى الشركة مجلس أو لجنة إدارة أو مدير عام أو رئيس تنفيذي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي لكل من الشركات التنموية غير المملوكة للشركة بالكامل طريقة تعيين أو انتخاب مجلس إدارتها على أن يكون للشركة تعيين من يمثلها في مجلس إدارة كل من الشركات التنموية على نحو يتناسب مع ملكية الشركة في رأس مال الشركة التنموية المعنية بما لا يتعارض مع الأنظمة الأساسية لتلك الشركات.
المادة (13) : تلتزم الشركات التنموية بالآتي: 1- تزويد الشركة عند الطلب بأية معلومات مالية أو تشغيلية أو إدارية أو خاصة بحوكمة تلك الشركات. 2- رفع ميزانياتها العمومية وحساباتها الختامية إلى الشركة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية للشركة التنموية المعنية.
المادة (14) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مدة التعيين وأتعابه السنوية.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للشركة من الآتي: - الاعتمادات السنوية أو الطارئة التي يتم تخصيصها لها من قبل الحكومة. - الاعتمادات المالية التي قد تخصصها الحكومة للشركات التنموية بناء على طلب الشركة. - عوائد استثمارات أموالها. - الدخل العائد من الخدمات التي تقدمها والأنشطة التي تمارسها. - أية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
المادة (17) : - يلغى من تشريعات تأسيس الشركات التنموية المملوكة للشركة بالكامل أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى أي نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن