تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة". - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة : إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب : مكتب أبوظبي التنفيذي. الرئيس : رئيس المكتب. الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. الأمين العام : الأمين العام للمجلس التنفيذي. لجان المجلس التنفيذي : لجنة أبوظبي للشؤون الإستراتيجية واللجنة التنفيذية وأية لجان أخرى منبثقة عنها. الجهات الحكومية : الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأية جهة أخرى تتبع الحكومة. الشركات الحكومية : الشركات المملوكة للحكومة بنسبة تزيد على 50% من رأس مال الشركة باستثناء الشركات المملوكة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.
المادة (2) : - يكون للمكتب شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي، ويعتبر المكتب الخلف القانوني للأمانة العامة وتؤول إليه جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها. - ينقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة دون المساس بحقوقهم المالية. - يرأس المكتب رئيس بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضوا في المجلس التنفيذي.
المادة (3) : المكتب هو الجهة المنوط بها دعم المجلس التنفيذي ولجانه وللمكتب بصفة خاصة ما يأتي: 1 . دراسة ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي ولجانه، ورفع التوصيات المناسبة تمهيدا لعرضها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 2 . دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس التنفيذي أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها. 3 . دعم المجلس التنفيذي ولجانه في إدارة الاجتماعات وصياغة وإصدار القرارات. 4 . تقديم الدعم لأعضاء المجلس التنفيذي بما يشمل إنشاء مكاتب لهم - متى اقتضت الضرورة ذلك - بعد موافقة المجلس التنفيذي، ويقدم المكتب الدعم المالي والإداري لهذه المكاتب بما في ذلك الاستعانة بالخبراء والمؤسسات والمكاتب الاستشارية. 5 . إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي ولجانه. 6 . دراسة واقتراح وإعداد مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والقرارات والأنظمة واللوائح والاتفاقيات وعرضها على المجلس التنفيذي ولجانه. 7 . إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة. 8 . متابعة تنفيذ التشريعات وقرارات المجلس التنفيذي ولجانه. 9 . دعم المجلس التنفيذي ولجانه بشأن تطوير وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات. 10 . استشراف الفرص والتحديات المستقبلية في كافة المجالات، ووضع الخطط اللازمة في هذا الشأن وعرضها على المجلس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد. 11 . إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. 12 . اقتراح معايير جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، ورفع نتائجها إلى المجلس التنفيذي أو من يفوضه للاعتماد. 13 . تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي ولجانه. 14 . الإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى، ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بها والإشراف على تنفيذها. 15 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - الرئيس هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال المكتب، ويكون مسئولا عن أعمال المكتب أمام المجلس التنفيذي، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1 . إقرار السياسية العامة للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2 . إصدار اللوائح المالية والإدارية للمكتب بما فيها لائحة الموارد البشرية بعد موافقة المجلس التنفيذي. 3 . إقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي. 4 . إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من المجلس التنفيذي. 5 . تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 6 . تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8. التعاقد وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الغير وفقا للتشريعات السارية. 9 . فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقا للنظم المتبعة لدى المكتب. 10 . أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المكتب.
المادة (5) : يعتمد المجلس التنفيذي ضوابط إصدار وتوقيع قرارات المجلس التنفيذي ولجانه على أن تصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس التنفيذي بتوقيع رئيس المكتب.
المادة (6) : - تختص الأمانة العامة بدعم المجلس التنفيذي ولجانه في التحضير وإدارة الاجتماعات وترتيب الجلسات وإعداد جداول الأعمال وضبط المحاضر وحفظ جميع الوثائق. - يكون للأمانة العامة أمين عام بدرجة وكيل دائرة يتبع الرئيس، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1 . حضور جلسات المجلس التنفيذي ولجانه وفقا للآلية المعتمدة من المجلس التنفيذي. 2 . التأكد من استيفاء دراسة المواضيع قبل عرضها على المجلس التنفيذي ولجانه. 3 . الإشراف على إعداد جدول أعمال المجلس التنفيذي ولجانه. 4 . الإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس التنفيذي ولجانه والتأكد من اعتماد هذه المحاضر تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة. 5 . أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي أو الرئيس. - يقدم المكتب الدعم اللازم لمباشرة الأمانة العامة لاختصاصاتها فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية.
المادة (7) : يكون للمكتب مدير عام يتبع الأمين العام ويتولى تسيير العمل اليومي في المكتب، وله على الأخص ما يأتي: 1 . التنسيق مع الأمين العام لإدراج المواضيع للعرض على المجلس التنفيذي ولجانه. 2 . مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية باستثناء الوحدات التنظيمية التابعة للرئيس. 3 . اقتراح السياسة العامة للمكتب. 4 . اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمكتب بما فيها لائحة الموارد البشرية. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمكتب. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب. 7 . أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص له من حكومة أبوظبي. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (10) : يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الرئيس.
المادة (11) : تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته.
المادة (12) : - يستمر العمل بالنظم واللوائح المعمول بها في المكتب والأمانة العامة إلى حين إصدار اللوائح والنظم المالية والإدارية وفق لأحكام هذا القانون. - يلغى القانون رقم (3) لسنة 2018، والقانون رقم (4) لسنة 2018 المشار إليهما. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن