تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (118) لسنة 2016 بإنشاء مكتب اللجنة التنفيذية. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (119) لسنة 2016 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب: مكتب أبوظبي التنفيذي. الرئيس: رئيس المكتب. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمجلس التنفيذي. لجان المجلس: اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. الجهات المعنية: الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية بما في ذلك أي من الجهات أو الشركات التابعة لها، الخاضعة لإشراف المكتب والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. الجهات التنفيذية المساندة: الجهات الحكومية التابعة للمكتب، والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : - ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مكتب يسمى "مكتب أبوظبي التنفيذي"، ويكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي. - يرأس المكتب رئيس اللجنة التنفيذية ويكون بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضوا في المجلس التنفيذي.
المادة (3) : - المكتب هو الجهة الإشرافية في الإمارة التي تتولى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المعنية ومراقبة أدائها ومدى فاعلية تلك الخطط، وللمكتب بصفة خاصة ما يأتي: 1. الإشراف والمساهمة في وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة فيما يتعلق بمهام واختصاصات الجهات المعنية وإقرارها من لجان المجلس تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 2. استشراف الفرص والتحديات المستقبلية في كافة المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والإدارية والمالية والعلمية والحوكمية. والعمل على مواءمة تطبيقها ووضع خطط لتنفيذها في الإمارة. 3. متابعة التزام الجهات المعنية بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة بما في ذلك سير الأعمال والشؤون التشغيلية لتلك الجهات. 4. مراقبة وتقييم مشاريع ومبادرات وعمليات الجهات المعنية والجهات التنفيذية المساندة بما في ذلك تقييم الخدمات التي تقدمها تلك الجهات من خلال التواصل المباشر مع مستخدمي هذه الخدمات والمستفيدين أو المنتفعين منها. 5. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التنفيذية المساندة من كافة النواحي كالصرف من ميزانياتها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 6. تلقي ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي، وعرضها على لجان المجلس لاتخاذ القرار اللازم في حدود اختصاصاتها، ورفع التوصيات فيما عدا ذلك للمجلس التنفيذي للاعتماد. 7. دعم لجان المجلس في إدارة اجتماعاتها وصياغة وإصدار قراراتها ومتابعة تنفيذها. 8. العمل على دعم لجان المجلس من خلال دراسة وتحليل المواضيع المعروضة وتقديم الاستشارات والتوصيات وكل ما يلزم لدعم اتخاذ القرار ورفع ما يلزم من مواضيع للمجلس التنفيذي وفقا للنظم المتبعة. 9. إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على لجان المجلس. 10. دراسة واقتراح وإعداد مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم وقرارات رئيس المجلس التنفيذي والأنظمة واللوائح والاتفاقيات وعرضها على لجان المجلس تمهيدا لإقرارها من المجلس التنفيذي. 11. تنظيم قنوات الاتصال للجان المجلس والمكتب. 12. التنسيق مع دائرة المالية لوضع الخطط المالية والموازنات اللازمة لتحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية. 13. اقتراح ومتابعة تنفيذ ودراسة تطوير وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بما يسهم في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة. 14. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية للمجلس التنفيذي ولجانه فيما يتعلق باختصاصات المكتب. 15. أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمكتب ممارسة أي من الاختصاصات والمهام الواردة في تشريعات الجهات التنفيذية المساندة.
المادة (4) : - الرئيس هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال المكتب، ويكون مسؤولا عن أعمال المكتب أمام المجلس التنفيذي، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. إقرار السياسة العامة للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2. إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية للمكتب بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 3. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمكتب واعتمادها من المجلس التنفيذي. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب واعتماده من المجلس التنفيذي. 5. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 6. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات السارية. 7. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8. التعاقد وإبرام الاتفاقيات التشغيلية مع كافة الجهات في حدود اختصاصات المكتب. 9. التعاقد وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية مع كافة الجهات بما فيها إبرام مذكرات التفاهم بعد موافقة المجلس التنفيذي. 10. فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب لدى البنوك، وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقا للنظم المتبعة لدى المكتب. 11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المكتب.
المادة (5) : يكون للمكتب مدير عام بدرجة وكيل دائرة يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي في المكتب، وله على الأخص ما يأتي: 1. مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية. 2. اقتراح السياسة العامة للمكتب. 3. اقتراح اللوائح التنظيمية والتنفيذية للمكتب. 4. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمكتب. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب. 6. أي مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تطبق النظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه على المكتب إلى حين صدور النظم واللوائح والقرارات الخاصة بالمكتب وفقا للتشريعات السارية.
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص له من حكومة أبوظبي. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (9) : يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الرئيس.
المادة (10) : تلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامه واختصاصاته.
المادة (11) : يصدر قرار من المجلس التنفيذي بتحديد الجهات المعنية التي تخضع لإشراف المكتب.
المادة (12) : - تنقل تبعية الجهات التنفيذية المساندة إلى المكتب وتعمل تحت إشرافه وإدارته، ويكون لكل من تلك الجهات مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - يقوم المكتب برفع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالجهات التنفيذية المساندة والتقارير الدورية عن أعمال ونشاطات تلك الجهات والموازنة السنوية والحساب الختامي لتلك الجهات إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (13) : ينقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الذين يتم تحديدهم بالتنسيق بين الرئيس والأمين العام للمجلس التنفيذي.
المادة (14) : - يلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (118) لسنة 2016 المشار إليه. - يلغى من تشريعات الجهات التنفيذية المساندة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن