تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبوظبي للغاز وتعديلاته. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الطاقة. قطاع الطاقة: يشمل كل الأنشطة والأعمال والخدمات المتعلقة فيما يلي: 1. إنتاج ومعالجة وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الغاز والنفط ومشتقاته. 2. توليد وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء الكهرباء بكل أنواعها (نظيفة، متجددة، تقليدية). 3. إنتاج ومعالجة وتحلية وتخزين ونقل وتوزيع وإمداد وبيع وشراء المياه. 4. تجميع ومعالجة والتخلص من مياه الصرف الصحي ومخلفاته وإعادة تدوير الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي. 5. إنتاج وتخزين وتوزيع وتزويد السائل المبرد في استخدامات التبريد المركزي. الجهات التابعة: الجهات العاملة في قطاع الطاقة التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها. ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الطاقة"، وتحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء. ينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء. وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لهما.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة والعمل على النهوض به ومسايرة التطورات العالمية المستخدمة في هذا القطاع. وفقا للتشريعات السارية وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
المادة (4) : • مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للبترول. تباشر الدائرة وبالتنسيق معه - متى اقتضى الأمر ذلك - الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2. متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع الطاقة. 3. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 4. تنظيم قطاع الطاقة من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5. الرقابة على قطاع الطاقة والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6. ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9. تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. • للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : • يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. • للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (6) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (7) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (8) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم. ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة. وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (9) : يحظر على منشأة أو فرد مزاولة أي نشاط مرتبط بقطاع الطاقة في الإمارة دون الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة وفقا للنظم المتبعة.
المادة (10) : • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. • تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية. ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها. وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. • يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. • في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. • تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (11) : • للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. • يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. • تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (12) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (13) : • تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. • تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. • يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : • يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. • يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه. • يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : • يلغى من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه وأي تشريع آخر، كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. • يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. • يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن