بشأن ملكية إمارة أبو ظبى للغاز .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية, ورئيس دائرة النفط, ووافق علية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يكون جميع الغاز المكتشف، أو الذي يتم اكتشافه في النطاق الإقليمي لإمارة أبو ظبي، والذي يجرى استخراجه أو إنتاجه من آبار النفط والغاز فيها. ملكا لهذه الإمارة وحدها.
ويشمل النطاق الإقليمي لإمارة أبو ظبي أرضها ومياهها الإقليمية وجرفها القاري.
المادة (2) : في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بلفظ الغاز ما يأتي:
1- الغاز المصاحب للنفط.
2- الغطاء الغازى لمكامن النفط.
3- الغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط.
4- كافة محتويات الغازات المبينة فيما سبق والتي تشتمل على:
أ - غازات الميثان والاثيان والبروبان والبيوتان.
ب- الغازولين الطبيعي والمكثفات من البنتان فما فوق.
المادة (3) : يكون لإمارة أبو ظبي وحدها حق التصرف في كامل كميات الغاز المشار إليها في المادة السابقة، وتمارس الإمارة حقوق ملكيتها على الغاز على النحو الآتي:
1- عند نقاط خروج الغاز من معامل فصل الغاز عن النفط في جميع مراحل عملية الفصل، وذلك بالنسبة إلى الغاز المصاحب للنفط.
2- عند فوهة البئر، بالنسبة إلى غاز الغطاء الغازي. وكذلك بالنسبة للغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط.
المادة (4) : يكون لشركة بترول أبو ظبي الوطنية حق استغلال واستعمال جميع كميات الغاز المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، وكذلك حق تصريف جميع الشئون الأخرى المتعلقة بهذا الغاز. كما تنتقل إليها كافة الحقوق المستمدة من الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها حكومة إمارة أبو ظبي والتي تكون ذات علاقة بالغاز المكتشف أو الناتج أو بمرافق استخراج وإنتاج الغاز.
المادة (5) : على جميع شركات النفط العاملة في إمارة أبو ظبي، أن تسلم الغاز الناتج من حقول النفط والغاز إلى شركة بترول أبو ظبي الوطنية، وذلك طبقا للشروط والترتيبات الفنية التي تحددها شركة بترول أبو ظبي الوطنية بعد التشاور مع تلك الشركات.
المادة (6) : يكون لشركة بترول أبو ظبي الوطنية حق استثمار الغاز المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، أما بمفردها، أو في إطار اتفاقيات أو مشاريع مشتركة تبرمها مع أطراف آخرين، ويشترط في هذه الحالة ألا تقل مساهمة شركة بترول أبو ظبي الوطنية عن 51% من رأس مال المشروع.
المادة (7) : تضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية تحت تصرف الشركات العاملة في إمارة أبو ظبي، وبلا مقابل، جميع كميات الغاز اللازمة لتسيير عملياتها الخاصة بإنتاج النفط في الحقول المشمولة بالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وهذه الشركات وكذلك كميات الغاز اللازمة لتنفيذ عمليات رفع النفط من البئر بقوة الغاز والمحافظة على الضغط في المكامن ومباشرة طرق الاستخراج الثانوية.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي