بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة".
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبو ظبي للغاز المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبو ظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.
المادة (3) : - يحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون درهم إماراتي مقسم إلى (1,000,000) مليون حصة، قيمة كل حصة درهم إماراتي واحد.
- تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبو ظبي الوطنية.
- يجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها.
المادة (4) : - يجوز لشركة بترول أبو ظبي الوطنية تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبو ظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة.
- يجوز لشركة بترول أبو ظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل.
المادة (5) : لا يسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس مال الشركة.
المادة (6) : - تباشر الشركة الأغراض الآتية:
1. التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأية نشاطات أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات.
2. كافة الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً.
3. أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول.
- للشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.
المادة (7) : - يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
- إذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء.
- يباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (8) : تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (9) : مدة الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها.
المادة (10) : تلتزم الشركة بوضع البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الخبرات والكفاءات الوطنية وتنفيذ خطة فعالة وناجحة في استخدام وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤهلهم فنياً وإدارياً لتسيير أعمال ونشاطات الشركة.
المادة (11) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي