بشأن إنشاء المجلس الأعلى للبترول.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته،
والقانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية وتعديلاته،
وبناء على موافقة المجلس التنفيذي،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ينشأ لإدارة شئون البترول في إمارة أبو ظبي مجلس يسمى "المجلس الأعلى للبترول"، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونه.
وللمجلس أن يباشر جميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة نشاطه بما يكفل تحقيق الأغراض التي يقوم بها.
المادة (2) : يكون المجلس الأعلى للبترول هو الجهاز الأعلى المسئول عن شئون البترول في الإمارة، ويتولى المجلس وضع سياسة الإمارة الخاصة بالبترول وأغراضها في جميع فروع صناعة البترول، وإصدار قراراته لوضع سياسته التي يقررها موضع التنفيذ، ومتابعتها وصولا إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.
ويعمل المجلس في سبيل أداء مهامه على الوجة الأكمل، على وضع القواعد والأسس اللازمة في مجال البترول التي تستهدفها الحكومة بكافة أجهزتها من الشركات التي تساهم فيها أو تتعامل معها.
كما يتولى المجلس إصدار القرارات ومتابعة تنفيذها، وفحص واعتماد ميزانيتها.
ويختص المجلس بإصدار القرارات اللازمة لإدارة الشركات التي تمتلكها حكومة أبو ظبي.
ويتولى المجلس اختصاصات دائرة البترول جميعها، وكذلك الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية.
المادة (3) : يكون مقر المجلس مدينة أبو ظبي، وللمجلس أن يعقد اجتماعاته في أي مكان آخر من إمارة أبو ظبي.
المادة (4) : تلتزم جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال البترول بإمارة أبو ظبي بتنفيذ ما يقرره المجلس ضمانا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المادة (5) : يعين رئيس وأعضاء وأمين عام المجلس بمرسوم أميري بناء على إقتراح رئيس المجلس التنفيذي، وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يصدر المجلس الأعلى للبترول اللوائح المالية والإدارية والداخلية والتنفيذية اللازمة بقرار منه.
المادة (7) : تلغى المادة العاشرة وتعديلاتها من القانون رقم (7) لسنة 1971 المشار إليه.
ويلغى البند السابع من القانون رقم 5 لسنة 1982 بتعديل القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والخاص بإنشاء دائرة البترول، ويتولى المجلس التنفيذي توزيع من يرى حاجة إلى أعمالهم على الدوائر الاخرى.
كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي