تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إمارة أبو ظبي. الدائرة: دائرة النفط. الجهة العاملة: كل من خول قانونا القيام بالعمليات البترولية في الإمارة، ويكون مسئولا عن تلك العمليات. العمليات: العمليات البترولية التي تباشرها الجهة العاملة، وتشمل على سبيل المثال عمليات الاستكشاف والحفر والاستصلاح والإنتاج والمعالجة والفصل والخزن والتحميل والنقل وتصنيع الغاز. المنطقة: المنطقة أو المناطق التي تمارس الجهة العاملة عملياتها فيها.
المادة (2) : كافة العمليات التي تجرى في النطاق الإقليمي للإمارة. يجب أن تتم طبقا لأحكام هذا القانون، وبمراعاة أكفأ الوسائل والطرق العلمية في الصناعة البترولية. ويشمل النطاق الإقليمي للإمارة مياهها الإقليمية وجرفها القاري.
المادة (3) : على الجهة العاملة أن تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل منع الإضرار والمخاطر التي تترتب على عملياتها، والتي تهدد حياة الأفراد أو صحتهم أو الممتلكات أو الثروات الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الأثرية أو الدينية أو السياحية.
المادة (4) : يجب أن تكون المكائن والمعدات والمواد المستعملة في العمليات مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وأن تتوفر فيها مستلزمات السلامة والكفاية.
المادة (5) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة بصورة دورية أو كلما اقتضى الأمر ذلك، البرامج والتقارير والبيانات والمعلومات الخاصة بعملياتها. وللدائرة حق الاطلاع - في مكاتب الجهة العاملة ومواقع عملياتها على كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بتلك العمليات.
المادة (6) : على الجهة العاملة - قبل إنشاء أو تأسيس المرافق الخاصة بالعمليات أو طرق الإنتاج التكميلية أو الاصطناعية أو أية مرافق أخرى ينص عليها هذا القانون - أن تقدم بناء على دراسات تفصيلية وصفا للمشروع يتضمن التصاميم المتعلقة به وموقعه وسعته وتكلفته التقديرية وطرق التشغيل والمعلومات الهندسية واية معلومات أخرى تكون لها علاقة مباشرة بالمشروع. وتصدر الدائرة قراراها بالمصادقة على المشروع أو رفضه خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمه لها، وللدائرة قبل أن تتخذ قرارها بالمصادقة أو الرفض، أن تطلب من الجهة العاملة إعادة النظر في المشروع، في ضوء المقترحات والآراء التي تبينها الدائرة في شأنه.
المادة (7) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة تقييما فنيا واقتصاديا مفصلا للمشروع، وعليها أن تخطر الدائرة كتابة بكل مرحلة أنجزتها من مراحل العمل.
المادة (8) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة قبل نهاية كل سنة ميلادية بثلاثين يوما على الأقل. برنامجها الاستكشافي للسنة التالية متضمنا البيانات الآتية: 1- خريطة طوبواغرافية للمنطقة التي سيجرى مسحها، متضمنة اسم ورقم المنطقة وحدودها مثبتة بالإحداثيات الجغرافية أو غيرها من الإحداثيات حسبما تدعو الحاجة. 2- أنواع المسوحات التي ستجريها. كالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية وغيرها. 3- ما إذا كانت الجهة العاملة ستقوم بالمسوحات المشار إليها في الفقرة السابقة بنفسها أو بواسطة مقاولين. 4- نطاق المسوحات مقدرا بالوحدات القياسية المقبولة، كعدد الأشهر اللازمة لقيام فرق العمل بإنجاز عملها وأطوال خطوط المسوحات مقدرة بالكيلومترات أو غيرها من الوحدات القياسية. 5- التكلفة التقديرية لكل مسح.
المادة (9) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة: 1- بيانا بالمعلومات المتحصلة من كل مسح حال توفرها، وتقريرا يتضمن تفسيرا أوليا لتلك المعلومات، ويكون كل من البيان والتقرير من ثلاث نسخ. 2- تقريرا من ثلاث نسخ يتضمن تفسيرا نهائيا لتلك المعلومات، خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال المسح.
المادة (10) : على الجهة العاملة - قبل مدة كافية من البدء بأية عملية تتعلق بحفر الآبار - أن تتطلب من الدائرة كتابة الموافقة على إجرائها، ويكون هذا الطلب من ثلاث نسخ ومشتملا على البيانات الآتية: 1- غرض ومبررات حفر البئر. 2- اسم الحقل واسم ورقم المنطقة التي تحفر البئر فيها. 3- مخطط يبين الموقع الجغرافي للبئر بالنسبة إلى نقاط الدلالة المعروفة والحدود الخارجية للمنطقة. 4- تفاصيل التوقعات الجيولوجية والبرنامج المقترح لحفر البئر. 5- التكلفة التقديرية للعملية. 6- التاريخ المتوقع لبدء الحفر.
المادة (11) : تصدر الدائرة قرارها بالموافقة على حفر أية بئر خلال مدة معقولة من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة السابقة، متى توفرت في البرنامج المقترح الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز للجهة العاملة أن تدخل أي تغيير أساسي في البرنامج الأصلي بغير موافقة كتابية من الدائرة.
المادة (12) : على الجهة العاملة عند إتمام تحديد المكمن البترولي، أن تتقدم إلى الدائرة بخطتها لتحديد عدد مواقع الآبار التي ستحفر في ذلك المكمن، وذلك للحصول على موافقة الدائرة كتابة عليها، ولا يجوز تغيير الخطة المذكورة إلا بموافقة الدائرة كتابة وبشرط حدوث تغيير في الظروف الجيولوجية أو في سلوك المكمن.
المادة (13) : تراعى عن تحديد مواقع الآبار - الأبعاد التالية، وذلك كحد أدنى: 1- مسافة تبعد عن الحدود الخارجية لكل منطقة، بما يعادل مرة ونصف مرة المسافة التي تقع بين الآبار الموجودة في نطاق الحقل. فاذا لم تكن قد تقررت مسافة ما بين آبار الحقل، فلا يجوز أن تقل المسافة بين موقع البئر والحدود الخارجية للمنطقة عن 100 (مائة) متر، ما لم تر الدائرة إنقاص هذه المسافة بناء على طلب كتابي من الجهة العاملة مشفوعا بالمبررات التي تؤيد الطلب. 2- في حالة الحفر الماثل تقاس المسافات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة من المسقط العمودي لقاع البئر، أو من نقطة معدل العمق للطبقة المنتجة، أيهما أطول، وبشرط ألا تتعدى هذه النطقة الحدود الخارجية للمنطقة. 3- مسافة 100 (مائة) متر من مواقع العمل وصهاريج الخزن وخطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية الأخرى. 4- مسافة 150 (مائه وخمسين) مترا من المساكن والأماكن الدينية والآثرية والمقابر وغيرها من المناطق التي تحدد بقرار من الدائرة. 5- تضاعف المسافات الواردة في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. في حالة حفر آبار استكشافية. وللدائرة في جميع الأحوال أن تغير المسافات المشار إليها في هذه المادة، اذا كانت هناك أحوال خاصة تبرر ذلك.
المادة (14) : على الجهة العاملة عند حفر الآبار أن تتجنب الإنحراف عن الحد المقبول من الاتجاه العمودي، وعليها في سبيل ذلك أن تقوم بمسوحات الانحرافات عبر مسافات لا تجاوز 250 (مائتين وخمسين) مترا. وأن تبلغ الدائرة بنتائج هذه المسوحات خلال 7 "سبعة" أيام من تاريخ إجرائها. وفي جميع الأحوال لا يجوز القيام بالحفر الماثل بغير موافقة كتابية من الدائرة.
المادة (15) : على الجهة العاملة خلال إجرائها لعمليات الحفر مراعاة ما يأتي: 1- تهيئة البئر وتجهيزها بالمعدات والمواد اللازمة لمنع الإنفجار فيها. 2- حماية كافة الطبقات الحاوية على الماء العذب والترسبات المعدنية، بواسطة أنابيب التغليف وبطانات الأسمنت، ويجب القيام بفحص الضغط للتأكيد من عزل هذه الطبقات بصورة فعالة. 3- حماية الطبقات الحاوية على الموانع الهيدروكربونية بواسطة أنابيب التغليف وبطانات الأسمنت ومع ذلك يجوز بموافقة كتابية من الدائرة - في حالة الإنتاج من صخور متماسكة، وبعد دراسة خصائص المكمن في البئر - أن تترك الطبقة السفلى بغير أنبوبة تغليف، على أن تغلف في وقت لاحق متى تبين ضرورة أو ملاءمة ذلك. 4- أخذ نماذج أو عينات جيولوجية كافية من البئر المحفورة. بالإضافة إلى نماذج أو عينات من صخور المكامن المهمة والموانع التي تحويها. 5- إجراء كافة الفحوص والمسوحات المناسبة مثل القياسات الكهربائية والإشعاعية والصوتية والحرارية وغيرها من القياسات الضرورية وكذلك أية قياسات أخرى تطلبها الدائرة. وعلى الجهة العاملة أن تبلغ الدائرة كتابة بنتائج الفحوص والمسوحات المشار إليها في هذه المادة. وذلك خلال 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ إجرائها. ويجب أن تسلم الجهة العاملة إلى الدائرة النماذج ونتائج الفحوص والمسوحات المشار إليها في الفقرتين (4) و(5) بطريقة قابلة للحفظ، عند الطلب أو عند إنتهاء عملها.
المادة (16) : على الجهة العاملة بعد موافقة الدائرة كتابة أن تسد بإحكام الآبار الجافة والآبار غير التجارية، حسب برنامج محدد يراعي عزل كافة الطبقات الحاملة لأية موانع عن بعضها. أما إذا أحتوت أية طبقة من طبقات البئر المتروكة على ماء عذب، فعلى الجهة العاملة أن تترك البئر في حالة ملائمة تسمح بأكملها بئرا مائية إذا كان ذلك ممكنا.
المادة (17) : يجب أن يشتمل الطلب الذي تقدمه الجهة العاملة إلى الدائرة للترخيص لها بترك البئر على البيانات التالية، مشفوعة بالمبررات التي ترى معها أن البئر تعتبر جافة أو غير تجارية. 1- اسم وموقع البئر. 2- خصائص الطبقات الجيولوجية، بالإضافة إلى ما تحويه من موانع ومعادن، والطريقة المقترحة لتغليفها وعزلها. 3- الأساليب والمواد التي ستستعمل في السد. 4- المقطع الجيولوجي للبئر، ورسم توضيحي لعمليات السد. 5- قطر وطول أنابيب التغليف المراد إخراجها من البئر، إذا كان ذلك ضروريا. 6- المعلومات الفنية الأخرى المتعلقة بالبئر.
المادة (18) : إذا كانت الجهة العاملة لا ترغب في سد الآبار الجافة أو غير التجارية، وكانت هذه الآبار تصلح للاستعمال كأبار مراقبة أو آبار حقن أو لأغراض أخرى مشابهة تعين على الجهة العاملة التي تريد استعمال الآبار الجافة أو غير التجارية في مثل الأغراض المذكورة، أن تحصل على موافقة الدائرة كتابة على ذلك.
المادة (19) : على الجهة العاملة أن تجهز جميع الآبار التي يجرى إكمالها كآبار إنتاجية أو آبار حقن أو آبار مراقبة بمعدات كافية، وذلك للأغراض الآتية: 1- السيطرة الصحيحة على الإنتاج وحقن الموانع. 2- السماح بقياس ضغوط قاع البئر وأنابيب التغليف وأنبوب الإنتاج أو أية قياسات أخرى ضورورية. 3- السماح بإجراء الأعمال الأخرى على البئر كأعمال الصيانة أو إعادة إكمال البئر. 4- منع امتزاج موانع المكامن المختلفة. إلا إذا كان الامتزاج مقصودا أو مقيدا، وبعد الحصول على موافقة الدائرة كتابة.
المادة (20) : على الجهة العاملة حال الإنتهاء من إقامة المعدات المطلوبة، وبصرف النظر عن أي فحص سابق على إكمال البئر، القيام باختبار البئر بصورة صحيحة لتحديد إنتاجيتها ومعدلات الإنتاج القصوى. وعليها كذلك أن تقوم بمسوحات الضغط لقاع البئر في جميع الآربار المنتجة وآبار المراقبة وآبار الحقن وأن تأخذ من جميع الآبار التي جرى إكمالها في مكامن جديدة عينات من موانع القاع والموانع المنتجة على السطح.
المادة (21) : على الجهة العاملة، خلال فترة قيامها بالعمليات وإلى حين الإنتهاء منها، أن ترسل إلى الدائرة تقارير يومية عن مراحل التقدم في حفر البئر وحالتها.
المادة (22) : على الجهة العاملة، أن ترسل إلى الدائرة خلال 45 (خمسة وأربعين) يوما من تاريخ إكمال أية بئر، أو تركها، أو ايقاف العمل فيها، أو إعادة إكمالها، أو الإنتهاء من استصلاحها تقريرا مفصلا من ثلاث نسخ عن هذه العمليات، يشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: 1- اسم الشركة العاملة. 2- اسم مقاول الحفر. 3- نوع جهاز الحفر المستعمل. 4- اسم وموقع ورقم البئر. 5- تاريخ بدء العمليات، وتاريخ الإنتهاء منها. 6- وصف بكل المسوحات التي أجريت في الآبار، بما في ذلك المجسات المختلفة. 7- التحليل الزمني للحفر. 8- وصف عمليات أنابيب التغليف، وبطانة الأسمنت. 9- العمق النهائي وكذلك عمق الطبقات المننتجة. 10- المسافات المثقبة، أو المفتوحة على الإنتاج. 11- نتائج الاختبارات المتعلقة بإنتاجية البئر. 12- تقييم الجهة العاملة للوقائع الواردة في التقرير، مع تحديد العلاقة بين هذه الوقائع.
المادة (23) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة خلال 90 (تسعين) يوما من تاريخ إكمال البئر، تقريرا من ثلاث نسخ يشتمل على النتائج التي تسفر عنها إعادة مراجعتها وتقييمها للتقارير والمعلومات التي قدمتها إلى الدائرة، وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون.
المادة (24) : إذا وقع إنفجار في البئر، أو حدث بها عطب جسيم، وجب على الجهة العاملة أن تخطر الدائرة فورا بذلك، وأن تقدم إليها خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإخطار. تقريرا كتابيا تبين فيه أسباب الإنفجار أو العطب والتدابير التي إتخذتها للسيطرة عليها وتقديرا لكميات الموانع الهيدوركربونية التي تبددت أو تلفت أو تسربت. وعلى الجهة العاملة كذلك أن تقدم إلى الدائرة تقريرا نهائيا خلال 7 (سبعة أيام) من تاريخ السيطرة على البئر.
المادة (25) : إذا كان من الضروري لأسباب ميكانيكية أن تترك بئر جرى الحفر فيها، يجب على الجهة العاملة أن تخطر الدائرة بأسباب الترك والطريقة التي استعملت في الترك. فإذا تقرر حفر بئر بديلة في موقع لا يبعد أكثر من 50 (خمسين) مترا عن البئر المتروكة دون تغيير في منهاج الحفر، تقدم الجهة العاملة إخطارا كتابيا بذلك إلى الدائرة ويعتبر هذا الإخطار إجراء كافيا للبدء في العمليات.
المادة (26) : على الجهة العاملة أن تخطر الدائرة كتابة كلما أوقفت عمليات الحفر في البئر، وأن تبين في هذا الإخطار الأسباب التي أدت إلى إيقاف عمليات الحفر.
المادة (27) : على الجهة العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة الدائرة قبل التحول من الطبقات التي يجرى الإنتاج منها إلى طبقات أخرى في البئر، وكذلك قبل إجراء أي تغيير في الظروف الإنتاجية القائمة في البئر، ويجب أن يشتمل الطلب المشار إليه على البيانات الاتية: 1- اسم وموقع البئر. 2- نوع العمل المطلوب تنفيذه، كالاستصلاح أو التعميق أو غير ذلك من الأعمال. 3- الأسباب الموجبة للعمل المقترح. 4- منهاج العمل المقترح. 5- التكلفة التقديرية لهذا العمل.
المادة (28) : على الجهة العاملة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الإضرار بالطبقات البترولية خلال حفر الآبار أو استصلاحها أو تعميقها، فاذا تراخت في اتخاذ هذه الاحتياطات أو أغفلتها كانت مسئولة عن تعويض الدائرة عما يترتب على ذلك من أضرار.
المادة (29) : على الجهة العاملة أن تقوم بالاختبارات اللازمة لقياس السلوك الإنتاجي لكل بئر أو طبقة مرة كل شهر. وأن تبلغ الدائرة كتابة بنتائج جميع الاختبارات. ويجوز تعديل هذه المدة بموافقة كتابية من الدائرة.
المادة (30) : لا يجوز أن يجاوز إنتاج أية بئر معدل إنتاجها الأمثل، ويتعين المحافظة في كل بئر على نسبة الغاز إلى البترول وكذلك نسبة الماء إليه. ويجوز عند الضرورة تعديل هذه النسب بموافقة كتابية من الدائرة.
المادة (31) : لا يجوز أن تلجا الجهة العاملة إلى الإنتاج المختلط في البئر الواحدة من أكثر من طبقة منتجة، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة كتابة. وفي حالة إعادة تكملة البئر على طبقة أخرى، ينبغي إخطار الدائرة بالبرنامج المقترح قبل البدء في التنفيذ، مع مراعاة عزل الطبقات القديمة عن بعضها.
المادة (32) : تخطر الدائرة الجهة العاملة بأية حالة تراها غير عادية في البئر، كي تتخذ هذه الجهة التدابير اللازمة لمعالجتها، فإذا لم تتحسن حالة البئر رغم إتخاذ هذه التدابير، كان للدائرة أن تأمر بغلق البئر على أن تستخدم كبئر لمراقبة سلوك المكمن متى كان ذلك ممكنا.
المادة (33) : على الجهة العاملة أن تختار عددا كافيا من الآبار تجرى فيها المسوحات المتعلقة بضغط قاع البئر، وتقوم الجهة العاملة بالمسوحات المذكورة مرتين على الأقل كل سنة وبهدف الحصول على المعلومات الكافية عن معدل الضغط في المكمن. وترسل الجهة العاملة إلى الدائرة نتائج هذه المسوحات خلال 30 "ثلاثين" يوما من تاريخ إكمالها.
المادة (34) : على الجهة العاملة أن تتخذ التدابير التصحيحية اللازمة في شأن الآبار التي يكون مستوى الضغط فيها غير عادي، فإذا لم يطرأ عليها أي تحسن، كان للدائرة أن تأمر بغلق البئر، على أن تستخدم كبئر لمراقبة سلوك المكمن متى كان ذلك ممكنا.
المادة (35) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة في مدى لا يجاوز 15 "خمسة عشر" يوما من بداية كل شهر تقريرا من ثلاث نسخ عن الإنتاج في الشهر السابق، على أن يتضمن هذا التقرير بوجه خاص البيانات الآتية: 1- جدولا بكل الآبار حسب الحقل والمكمن. 2- تاريخ أخر اختبار لإنتاجية البئر. والنتائج التي أسفر عنها الاختبار، مع بيان معدل الإنتاج اليومي، ونسبة الغاز إلى البترول، وضغط فوهة البئر، وقطر فوهة خانق الإنتاج، والنسبة المئوية للماء والترسبات، ودرجة كثافة البترول مقدرة حسب قواعد المعهد الأمريكي للبترول. 3- عدد أيام الإنتاج. 4- حالة البئر في نهاية كل شهر. 5- الإنتاج الشهري والإنتاج الكلي للبترول والغاز والماء، وذلك بالنسبة إلى كل بئر ومكمن وحقل.
المادة (36) : على الجهة العاملة بعد مرور مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ بدء الإنتاج من أي مكمن، أن تقدم إلى الدائرة دراسة عن سلوك هذا المكمن، تشتمل بوجه خاص على البيانات المتعلقة بتحليلات السوائل، والصخور، وسجلات الضغط والإنتاج، وتفسيرات القياسات المختلفة، وتقدير كميات الموانع الموجودة في المكمن، وطبيعة القوة أو القوى الدافعة المؤثرة في المكمن. والسلوك المتوقع للمكمن بمرور الزمن. مع تحليل التناقضات الرئيسية بين السلوك المتوقع والسلوك الفعلي ومناقشة تفصيلية للمقترحات المستقبلية بغرض إستغلال المكمن إستغلالا مثاليا من الناحية الاقتصادية.
المادة (37) : إذا ظهر للجهة العاملة من دراسة سلوك المكمن أن استمرار الإنتاج أو الحقن تحت الظروف القائمة قد يضر بالمكمن. يجب عليها أن تخطر الدائرة بذلك وبالإجراءات التصحيحية التي ترى إتخاذها.
المادة (38) : على الجهة العاملة أن تقوم بعمليات الاستخراج التكميلي من أي مكمن، إذا كان هناك ما يبررها من الناحيتين الفنية والاقتصادية. وعلى الجهة العاملة التي تريد القيام بهذه العمليات، سواء كان ذلك بالحقن بالغاز أو الماء أو الهواء أو البخار أو بأية وسيلة أخرى، أن تحصل على موافقة كتابية من الدائرة، وأن تقدم لهذا الغرض دراسة فنية واقتصادية للمشروع تشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: 1- اسم المكمن وأوصافه والحقل الذي يوجد فيه. 2- خرائط تركيبية، وخرائط الضغط المتساوي (ايسوبارية)، والسمك المتساوي (ايسوباكية) للمكمن، تبين جميع الآبار التي حفرت فيه والمواقع المفترحة لآبار الإنتاج الإضافية والآبار التي ستحفر أو تكمل لاغراض الحقن. 3- بيان المادة المستعملة في الحقن، ومصادرها، وتقدير الكميات التي سيجرى الحقن بها يوميا. 4- السجل الإنتاجي لكل بئر مبينا فيه أحدث الاختبارات المتعلقة بإنتاجية البئر ومسوحات الضغط المتعلقة به. 5- ملخص لخطة التطوير ومعدلاته في المنطقة التي يشملها المشروع. 6- بيان بالسلوك المتوقع للمكمن تحت ظروف النضوب الطبيعية وكذلك تحت طرق الاستخراج التكميلي المقترحة، على أن يكون هذا البيان معززا بالخطوط البيانية والمعادلات والطرق الحسابية المستعملة. 7- نتائج الفحوص التجريبية التي سبق إجراؤها. 8- جدول يتضمن النتائج الاقتصادية سنة بعد سنة لكل من طريقتي الإنتاج، فضلا عن ملخص اقتصادي لكل طريقة، يحدد بوجه خاص الأرباح الصافية المتوقعة ومعدل العائد السنوي للاستثمار وزمن الوفاء برأس المال ونسبة الربح إلى المبالغ المستثمرة.
المادة (39) : على الجهة العاملة عند قيامها بعمليات الحقن، أن تقدم إلى الدائرة تقريرا شهريا يشتمل على ما يأتي. 1- بيان أحجام السوائل المنتجة والمحقونة شهريا لكل بئر وكذلك المجموع الكلي لها. 2- بيان ضغط الحقن وكذلك ضغط المكمن والتغييرات الحاصلة فيه.
المادة (40) : لا يجوز بغير موافقة كتابية من الدائرة أن توقف الجهة العاملة أو تترك مشروع الاستخراج التكميلي، وعليها أن تقدم إلى الدائرة طلبا كتابيا للحصول على الموافقة المذكورة تبين فيه أسباب الإيقاف أو الترك والنتائج التي أمكن التوصل إليها حتى تاريخ طلب الإيقاف أو الترك وكافة المعلومات الأخرى التي تبرر هذا الإجراء. وللدائرة أن تطلب من الجهة العاملة إيقاف الإنتاج من المكمن، إذا لم تكن عمليات الاستخراج التكميلي قد جرت وفق الأصول السليمة المتبعة في الصناعة البترولية.
المادة (41) : للدائرة أن تطلب توحيد أي مكمن يقع تحت نطاق مناطق مخصصة لأكثر من جهة عاملة، ويتم توحيد المكمن بناء على اتفاقيات أو ترتيبات تتوصل إليها الجهات العاملة وتصدق عليها الدائرة. فإذا تعذر التوصل لمثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات، كان للدائرة أن تقرر بنفسها النظم المتعلقة بتوحيد المكمن وتكون هذه النظم نافذة في مواجهة كافة الجهات العاملة المعنية.
المادة (42) : على الجهات العاملة تجهيز المعدات اللازمة لعزل الغاز والماء من البترول، بصورة صحيحة وكافية لضمان استخلاص أقصى كمية من الهيدروكربونات السائلة. ويجب عليها أن تقيم أجهزة قياس ذات أحجام مناسبة لقياس البترول والغاز والماء بصورة دقيقة.
المادة (43) : يشترط في الإنتاج من المكامن الهيدروكربونية المتكاثفة إعادة الفائض من الغاز إلى المكمن، فإذا لم يكن ذلك مبررا من الناحية الاقتصادية وجب الانتفاع بالغاز.
المادة (44) : على الجهة العاملة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للاستفادة من الغاز المصاحب للبترول في أي من الأغراض التالية، إذا كان ذلك مبررا من الناحية الاقتصادية: 1- المحافظة على الضغط داخل المكمن، وفقا للأساليب الفنية المعترف بها في الصناعة البترولية. 2- استعماله في عمليات الإنتاج، أو كوقود في منشآت الجهة العاملة.
المادة (45) : إذا لم تستعمل الجهة العاملة الغاز في أي من الأغراض المشار إليها في المادة السابقة، يجب عليها تسليمه في نقطة خارج المنطقة الصناعية لهذه الجهة تحدد باتفاق بينها وبين الدائرة.
المادة (46) : كل غاز مصاحب للبترول ولا يستفاد منه في أي من الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين، يتعين بناء على تعليمات الدائرة حقنة في الطبقات الحاملة للبترول، أو في طبقات أخرى مناسبة، أو في مستودعات تحت الأرض، وذلك وفق الأصول المتعارف عليها في الصناعة البترولية. فإذا تعذر الانتفاع به على هذا الوجه، وجب التخلص منه بطريقة مأمونة، ولا يجوز حرق هذا الغاز بغير موافقة الدائرة كتابة.
المادة (47) : لا يجوز للجهة العاملة أن تنتج غازا غير مصاحب للبترول، ما لم يكن إنتاجها من الغاز، المصاحب للبترول قد أستغل بأكمله أو كانت الدائرة قد رخصت لها بمثل هذا الإنتاج.
المادة (48) : على الجهة العاملة أن تتخلص من المحاليل الملحية أو المياة المالحة المصاحبة للبترول، وذلك بإحدى الطرق الآتية: 1- بتبخيرها في حفر خاصة ومعزولة. 2- بحقنها في طبقات تحتوي على مياة مالحة، ويخضع اختيار هذه الطبقات لموافقة الدائرة. 3- بأية طريقة أخرى مأمونة تحددها الدائرة أو توافق عليها كتابة.
المادة (49) : على الجهة العاملة أن تمنع سكب البترول على السطح. ولا يجوز لهذه الجهة أن تقوم بحرق البترول الخام المنتج خلال عمليات الحفر أو عمليات الإكمال أو خلال الاختبارات والفحوص التي تجرى على الآبار إلا إذا تعذر تخليصه من الشوائب والمواد العالقة، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الدائرة.
المادة (50) : على الجهة العاملة أن تبادر إلى إخطار الدائرة وبأسرع الوسائل بأي حريق أو كسر أو تسرب للبترول أو الغاز من فوهات الآبار أو خطوط الجريان أو خطوط التجميع أو العازلات أو مرافق المعالجة أو الضخ أو الخزن أو التحميل أو غيرها من المنشآت البترولية. وعليها أن تقدم إلى الدائرة خلال 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ وقوع الحادث تقريرا يتضمن بيانات كافية عن موقع الحادث وسببه والإجراءات التي اتخذت أو تتخذ لمعالجته ولمنع تكرره مع تحديد كميات البترول والغاز التي فقدت أو تلفت أو تسربت.
المادة (51) : على الجهة العاملة أن تقدم إلى الدائرة تقييما كاملا صادرا من معهد أو مختبر بترولي معترف به من الدائرة، يشتمل على تحديد مواصفات وخواص البترول والغاز وأية مواد هيدروكربونية أخرى، وذلك بالنسبة إلى كل مكمن على إنفراد. ولا يجوز مزج هذه المواد إلا بعد تقديم المبررات الفنية والاقتصادية للدائرة والحصول على موافقتها كتابة.
المادة (52) : على الجهة العاملة أن تراعي عند بناء صهاريج الخزن، الأصول السليمة والمأمونة ويجب ان تكون هذه الصهاريج مصممة لمنع التبخر وأن تكون مستويات قواعدها أفقية، وأن تبعد بمسافة مقبولة عن الطرق الرئيسية وخطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والمخازن والمساكن والمعابد والمقابر وغيرها من الأماكن والمنشآت المشابهة التي يصدر بتحديدها قرار من الدائرة.
المادة (53) : على الجهة العاملة قبل استعمال أي خزان أو أية أداة أخرى لكيل البترول أو الغاز وقياسهما، أن تقدم إلى الدائرة شهادة فحص معترف بها دوليا وأن تعاير هذه الخزانات والأدوات وفق الأساليب العلمية المتعارف عليها وبحضور ممثل عن الدائرة وذلك للتاكد من دقتها. وتكون المعايرة في المواعيد المبينة في الشهادة المذكورة وكذلك إذا طلبت الدائرة ذلك وفي الأوقات التي تحددها. ويحظر استعمال أي خزان أو أداة لكيل البترول أو الغاز وقياسهما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات العلمية المتعارف عليها وكذلك إذا ظهر عطب فيها.
المادة (54) : على الجهة العاملة أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان صحة العاملين وسلامتهم في مباشرة جميع العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (55) : يجب أن يكون لدى الجهة العاملة أحدث الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لمكافحة الحريق في منشآتها، وعليها أن تبقيها جاهزة للاستعمال الفوري. ويجب أن يكون حجم ونوعية هذه الأجهزة والمعدات والمواد متناسبا مع حجم عمليات الجهة العاملة وخاضعا لموافقة الدائرة كتابة.
المادة (56) : على الجهات العاملة أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث الهواء والمياه الجوفية والسطحية والمياه الإقليمية ومياه الجرف القاري والشواطئ وكافة الجزر الواقعة في المياه الإقليمية والجرف القاري. وإذا ترتب على عمليات الجهة العاملة حدوث تلوث، وجب عليها أن تبادر فورا لإزالة الآثار الناجمة عنه. وفق الأساليب الفنية الحديثة. ويجب أن يكون حجم ونوعية الأجهزة والمواد اللازمة لمعالجة آثار التلوث لدى الجهة العاملة متناسبا مع حجم عملياتها وخاضعا لموافقة الدائرة كتابة.
المادة (57) : على الجهة العاملة أن توفر للدائرة بدون مقابل جمبع الخدمات الضرورية التي يتطلبها الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (58) : على الجهة العاملة التي تتسبب في ضياع أو تبذير البترول أو المواد الهيدروكربونية الأخرى، أن تؤدي الدائرة التعويض المناسب لذلك، وعليها كذلك أن تعوض الدائرة عن كافة الخسائر التي تترتب على أية أضرار تلحقها الجهة العاملة بالمكامن بسبب عدم إتباعها للأساليب السليمة المتعارف عليها في الصناعة البترولية.
المادة (59) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 10.000 (عشرة آلاف) درهم ولا تجاوز 500.000 (خمسمائة ألف) درهم، وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
المادة (60) : تصدر الدائرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (61) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن