تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبوظبي للغاز. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
المادة (3) : - حدد رأسمال الشركة بمبلغ (1.000.000) مليون دولار أمريكي، مقسم إلى (1.000.000) مليون حصة، قيمة كل حصة دولار أمريكي واحد. - يمكن زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة الشريكين وفقًا للنظام الأساسي للشركة.
المادة (4) : تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة على النحو الآتي:- 1- شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 60% (ستون بالمائة). 2- شركة كادوك المحدودة "شركة محدودة بالحصص" 40% (أربعون بالمائة). ويمكن للشريكين أن يقررا تعديل نسبة الملكية المشار إليها على ألا تقل النسبة المملوكة لأدنوك في كل الأحوال عن 60%.
المادة (5) : توزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) بين الشريكين وفقًا لاتفاقية الائتلاف المشترك والمشاركة الموقعة في 05/03/2012 وأية تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلاً.
المادة (6) : - لا يجوز لأي من الشريكين نقل ملكية أية حصص تخصهما دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول. - استثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لشركة أدنوك تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى تملكها بالكامل. - يجوز لشركة كادوك نقل كل وليس بعض حصصها إلى أي شركة أخرى مملوكة بالكامل للمساهمين الحاليين في شركة كادوك، شريطة أن تمتلك شركة البترول الكورية الوطنية أكثر من 50% من أسهم الشركة المحول إليها. - لا يعتد بأي نقل للحصص في مواجهة شركة أدنوك إذا تم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (7) : لا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها.
المادة (8) : غرض الشركة القيام بتطوير المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول فيما يتعلق بالنفط الخام، وتطوير حقل مندوس فيما يتعلق بالغاز فقط، ويشمل ذلك ما يأتي: 1- المسح والاستكشاف والتقييم والحفر وصيانة الآبار حسب ما يتطلب لاستخراج النفط الخام من المكامن. 2- بناء وتشغيل وصيانة كافة المرافق اللازمة لإنتاج وتحويل ومعالجة وقياس وتخزين ونقل وتسليم النفط الخام من آبار الإنتاج إلى نقاط التسليم بما فيها منشآت القياس اللازمة بما يتفق مع متطلبات الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة. 3- تسويق النفط الخام أو تصديره إلى الخارج. 4- القيام بأية أعمال أخرى ذات صلة تساعد الشريكين بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق أرباح وفوائد. 5- القيام بكافة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة والمتعلقة بالغاز في حقل مندوس وفقًا لما حدده القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبوظبي للغاز. 6- وللشركة في سبيل تحقيق هذه الأغراض، أن تباشر كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها وأي أعمال أو نشاطات أخرى تراها ضرورية ولازمة لأغراضها. 7- القيام بأية أغراض أخرى شريطة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للبترول.
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل باتفاق الطرفين وله الصلاحية الكاملة لإدارتها وفقًا لهذا القانون والنظام الأساسي للشركة واتفاقية الائتلاف والمشاركة المبرمة بين الشريكين وأية تعديلات قد تطرأ عليها.
المادة (10) : تعين الشركة مدققًا حسابيًّا أو أكثر من المدققين المعتمدين بالإمارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من مجلس الإدارة، ويعتمد من الشريكين.
المادة (11) : مدة الشركة 30 (ثلاثون) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون قابلة للتجديد بقرار من الشريكين. كما يمكن بقرار من الشريكين حل الشركة قبل نهاية مدتها.
المادة (12) : تعمل الشركة وفقًا للنظام الأساسي الذي يقره الشريكان، ويبين هذا النظام كيفية تشكيل مجلس الإدارة وإجراءات انعقاد جلساته وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (13) : تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.
المادة (14) : تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن