بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة".
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
* بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية والقوانين المعدلة له.
* وعلى القانون رقم (4) لسنة 1976 في شأن ملكية إمارة أبوظبي للغاز المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014.
* وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية.
* وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول.
* وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
* أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
المادة (2) : مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
المادة (3) : * حدد رأسمال الشركة بمبلغ (1.000.000.00) دولار أمريكي، مقسم إلى (1.000.000.00) حصة، قيمة كل حصة دولار أمريكي واحد.
* تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية.
* يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها.
المادة (4) : توزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
المادة (5) : * يجوز تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة.
* يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل.
المادة (6) : لا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأسمالها.
المادة (7) : * تباشر الشركة الأغراض الآتية:
1. التنقيب عن النفط الخام والمواد الهيدروكربونية الأخرى والتطوير والإنتاج والنقل وعمليات إعادة تأهيل موقع التشغيل إلى ما كان عليه وأية أنشطة أخرى أو أعمال متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع هذه العمليات.
2. كافة الأعمال والعمليات وأنشطة الدعم والإدارة وجميع الأنشطة والمكونات الأخرى وفقاً لمعايير الصناعة النفطية المقبولة عالمياً.
3. أي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول.
* للشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
المادة (8) : * يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة، ويتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية.
* إذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء.
* يباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : تعين الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (10) : مدة الشركة (40) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون ما لم يصدر قرار من الشركاء بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها.
المادة (11) : تلتزم الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة.
المادة (12) : تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبوظبي
صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ: 8 - ديسمبر-2014م
الموافق: 16-صفر-1436هـ
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي