تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بشأن المواني البترولية والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الثروة البترولية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1988 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن حماية المنشآت البترولية في المناطق البحرية. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2007 بإنشاء جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الجهاز: جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية. السفينة: كل وسيلة عسكرية أو مدنية تعمل أو تكون معدة للعمل في البحر, بما في ذلك ناقلات النفط والغاز والقوارب والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء والطائرات المائية. الطائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض, وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك سواء كانت مخصصة للأغراض المدنية أو العسكرية. منطقة السلامة: كل منطقة تقام حول أحد حقول البترول البحرية أو إحدى المنشآت أو التركيبات البترولية أو خطوط الأنابيب البحرية أو تلك المخصصة لأغراض حماية وتنمية البيئة البحرية أو البحث العلمي أو لأية أغراض أخرى, أو تلك التي أنشئت حول جزيرة اصطناعية وتم توضيحها على خرائط الملاحة البحرية (Admiralty Charts) أو صدرت بشأنها إعلانات موجهة لمستخدمي البحار (notice to Mariners).
المادة (2) : 1. تحدد منطقة السلامة المقامة حول المنشأة أو التركيب البترولي أو الجزيرة بمسافة 500 متر مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي. 2. يجوز في الأحوال التي تكون متوافقة مع المعايير الدولية أن تحدد منطقة السلامة المقامة حول المنشأة أو التركيب البترولي أو الجزيرة بمسافة أكثر من 500 متر مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي.
المادة (3) : يحظر القيام بما يأتي:- 1. دخول السفن إلى مناطق السلامة بدون الحصول على إذن أو تصريح مسبق. 2. التحليق أو الطيران أو الهبوط في مناطق السلامة. 3. رسو أو ربط القوارب أو السفن أو إلقاء المخاطف في مناطق السلامة. 4. الصيد أو وضع أدوات الصيد أو النزهة أو الغوص أو السباحة داخل مناطق السلامة.
المادة (4) : 1. يقوم الجهاز والمجلس الأعلى للبترول بالتنسيق مع أية جهة حكومية اتحادية أو محلية ذات علاقة, باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ حكم المادة (3) من هذا القانون بما يكفل تأميل وحماية مناطق السلامة. 2. يقوم الجهاز والمجلس الأعلى للبترول معا بوضع آلية لإصدار تصاريح وأذونات دخول مناطق السلامة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1. يعاقب كل من يخالف حكم المادة 3/ 1، 2 بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم, وفي حالة العود تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم, ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة السفينة. 2. يعاقب كل من يخالف حكم المادة 3/ 3 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم, وتضاعف العقوبة في حالة العود. 3. يعاقب كل من يخالف حكم المادة 3/ 4 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف درهم, وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة شهر ومصادرة السفينة المستخدمة وما عليها من أدوات وآلات وإلغاء رخصة الصيد.
المادة (6) : يلغى القانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن حماية المنشآت البترولية في المناطق البحرية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن