تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 في شأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة، وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. السلطة المختصة: السلطة المختصة في الإمارة المعنية. اللجنة: لجنة تنظيم الصيد في الإمارة المعنية. الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء القشرية والصدفية الأخرى، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم. الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية. قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أياً كانت المادة المصنوعة منها. أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك والفخ (القراقير) وخيوط الجر والصنارات وغيرها. طاقم القارب: جميع الأشخاص العاملين على قارب الصيد. الصياد: كل من يحترف الصيد. مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة في كل إمارة للصياد والتي تسمح له بمزاولة الصيد في مياه الصيد التابعة لتلك الإمارة. بطاقة المصدر: البطاقة التي تصدرها الوزارة إلى من يكون نشاطه تصدير الأسماك. رخصة القارب: الترخيص الكتابي الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد. السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد.
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد إلا إذا كان مرخصاً له من السلطة المختصة ومقيداً اسمه في السجل. وتحدد بقرار من السلطة المختصة شروط وإجراءات رخصة الصيد.
المادة (3) : ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد مزاولي حرفة الصيد وقوارب الصيد التابعة لهم في الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذا السجل والبيانات الواجب قيدها فيه.
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي: 1- أن يكون مواطناً أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين. 2- أن يكون مرخصاً له بمزاولة حرفة الصيد من السلطة المختصة. 3- ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- أن يكون القارب الذي يرغب في تسجيله حائزاً على رخصة قارب صيد من الوزارة.
المادة (5) : تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل إمارة تسمى لجنة تنظيم الصيد، ويحدد القرار رئيس وأعضاء اللجنة ويكون من بينهم ممثل عن كل من الوزارة ووزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود والسواحل وجمعية الصيادين في الإمارة ويجوز للجنة أن تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنياً.
المادة (6) : تختص اللجنة بما يأتي: 1- التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة. 2- إجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل قياس الطول والعرض والغاطس بالقدم كما تشمل سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة.
المادة (7) : تقدم طلبات القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات الآتية: 1- صورة من جواز سفر الصياد أو بطاقة هويته أو خلاصة قيده، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية صورة من سند إنشائها. 2- صورة شخصية للصياد. 3- شهادة حسن السيرة والسلوك. 4- صورة من رخصة الصيد الصادرة من السلطة المختصة. 5- صورة من رخصة القارب الصادرة من الوزارة.
المادة (8) : على اللجنة أن تفصل في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة عليه يمنح الصياد شهادة معتمدة من رئيس اللجنة مشتملة على نتيجة الفحص يتم بموجبها قيد الصياد في السجل. وللجنة أن تستدعي طالب القيد لتصحيح البيانات المقدمة منه ومنحه أجلاً لذلك ويعاد النظر في طلب القيد في السجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تصحيح البيانات وتتبع ذات الإجراءات عند طلب قيد القارب ومواصفاته.
المادة (9) : يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل بموجب شهادة معتمدة من اللجنة مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها.
المادة (10) : يجوز للصياد في حالة رفض اللجنة طلب قيده أو قيد قاربه بالسجل أن يتظلم من قرارها إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره أو تسلمه قرار اللجنة وعلى الوزير أن يبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً.
المادة (11) : على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات شهادة الفحص في السجل وتسليم الصياد شهادة بقيده فيه مبيناً بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه واسم القارب ونوعه ورقمه وتاريخ تسجيله ونوع وعدد معدات الصيد. ويكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد القيد بناءً على طلب يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يجب أن تحمل معدات وأدوات الصيد المرخص باستعمالها على قارب الصيد المرخص أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط والأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة قارب صيد من الوزارة.
المادة (15) : تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته.
المادة (16) : تكون رخصة القارب ورخصة الصيد ساريتي المفعول لمدة سنتين وتجددان في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهائهما.
المادة (17) : يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التالية بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تحددها الوزارة: 1- اسم المالك. 2- مواصفات القارب وقوة محركه ونوعه. 3- الحد الأقصى للعمالة ولعدد الصيادين المسموح لهم بمزاولة مهنة الصيد بواسطة القارب. 4- نتيجة فحص القارب فنياً. 5- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (18) : تحفظ رخصة القارب ورخصة الصيد في القارب بصفة دائمة لإبرازها عند طلبها.
المادة (19) : يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف مقابل الرسم المقرر على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية.
المادة (20) : يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصياد من حاملها ولا يجوز التجديد إلا بعد سداد الرسوم والغرامات المحكوم بها عن أية مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات المنظمة الأخرى ويتبع في تجديد الرخصة الإجراءات المحددة لطلب الترخيص.
المادة (20) : يجوز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهائها، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة سنتين.
المادة (21) : يكون للصياد المواطن الذي يقود قارب الصيد المملوك له بنفسه الصيد في أي منطقة من مناطق الصيد في الدولة.
المادة (22) : لا يجوز إرساء أو تسيير قارب الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها إلا في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فيه أو للقيام بعملية إنقاذ أرواح أو ممتلكات.
المادة (23) : لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعاً لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية. وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها.
المادة (24) : لا يجوز الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما لا يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة بتحديد هذه المواسم والأنواع والأحجام والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية ومن خلال مكاتب الوزارة في المناطق ومن خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
المادة (25) : لا يجوز القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة: 1- الغوص بهدف صيد أسماك الزينة. 2- ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية. 3- إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها. وتحدد اللائحة التنفيذية مدة التصريح وشروطه.
المادة (26) : لا يجوز الصيد بواسطة شبك الجرف القاعي أو بواسطة شباك منصب القاعي أو الشباك المصنوعة من مادة النيلون (شباك النيلون) أو الشباك الهالمة (الهيال) أياً كانت نوعية أو أحجام أو أطوال الشباك المستخدمة في ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وسائل الصيد.
المادة (27) : لا يجوز إقامة أو بناء المشاد أو الشعب المرجانية الصناعية إلا لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة ومن السلطة المختصة.
المادة (28) : لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان وأبقار البحر (الأطوام) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة.
المادة (29) : يحدد الوزير أنواع الأسماك والكائنات البحرية التي يحظر صيدها بهدف استخلاص بيضها أو جلودها أو زعانفها أو لأية أهداف أخرى.
المادة (30) : لا يجوز استيراد أو حيازة وبيع أو تداول شباك أو أدوات أو معدات صيد غير مصرح بها أو ممنوع الصيد بواسطتها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (31) : لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينيبه من المواطنين وفي حالة الوفاة أو العجز الكامل لصاحب القارب يجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل صياد لإدارة وتشغيل قارب الصيد.
المادة (32) : يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة.
المادة (33) : يصدر بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل قارب حسب حجمه وفاعليته وشروط استخدامه قرار من اللجنة.
المادة (34) : لا يجوز الصيد بالمتفجرات أو المفرقعات أو بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة للأحياء المائية.
المادة (35) : لا يجوز إلقاء مخلفات أجسام الحيتان والأسماك في مياه الصيد.
المادة (36) : لا يجوز تداول أو بيع أو تسويق أو استهلاك أو الاستفادة على أي وجه من الأسماك والأحياء المائية الأخرى التي يمنع صيدها كلية أو في موسم معين وعلى السلطة المختصة في كل إمارة وضع وسائل الرقابة المناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (37) : يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوفر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.
المادة (38) : لا يجوز بيع الثروات المائية الحية في أسواق أو محلات لا تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين واللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة المختصة.
المادة (39) : يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن أو المركبات التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالجمارك والحجر البيطري والصحة العامة سواء كانت هذه المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
المادة (40) : لا يجوز للسفن الأجنبية صيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد في الدولة.
المادة (41) : لا يجوز لسفن البحث العلمي أو المسوحات البحرية أو غيرها من السفن القيام بأية أبحاث أو استكشافات أو أخذ أية عينات أو إجراء أية دراسات في مياه الصيد إلا بمقتضى ترخيص خاص من الوزارة وبموافقة السلطة المختصة.
المادة (42) : تقوم الوزارة بتقديم المنح والقروض والخدمات إلى الصيادين الذين يزاولون أو الراغبين في مزاولة حرفة الصيد، وتكون الأولوية في الاستفادة من هذه المزايا لمن كانت حرفتهم الوحيدة الصيد ويمارسون هذه الحرفة بأنفسهم وتكون مصدر رزقهم.
المادة (43) : تكون المنح والقروض التي تقدمها الوزارة للصيادين عينية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإعفاء الصيادين من قيمة القروض أو جزء منها. ويصدر الوزير قراراً بنظام منح وقروض الصيادين يتضمن قواعد وشروط منح واستخدام هذه القروض وإجراءات الحصول عليها.
المادة (44) : لا يجوز تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت.
المادة (45) : الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي: 1- الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. 2- الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد بقرار من الوزير أسماء هذه الفئة من الصيادين. 3- الأشخاص والشركات والهيئات التي تزاول أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية.
المادة (46) : يشترط لممارسة عمليات التصدير من المذكورين بالمادة (45) من هذا القانون الحصول على بطاقة المصدر للأسماك المحلية سارية المفعول للمدة التي يحددها الوزير بقرار منه، بعد حصول طالب البطاقة على الترخيص اللازم لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لكيفية منح هذه البطاقة والترخيص اللازم لذلك.
المادة (47) : يعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء وبطاقة الصياد المصدر للأسماك التي تصدرها الوزارة وثيقتين أساسيتين للحصول على شهادة المنشأ اللازمة للتصدير. ولا يجوز تجديد بطاقة الصياد المصدر بعد انتهاء المدة المحددة لها إلا بعد تجديد الترخيص من الوزارة ولا يجوز إعارتها أو تأجيرها للغير.
المادة (48) : يكون استعمال شهادة المنشأ بواسطة صاحبها أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وتكون شهادة المنشأ صالحة لعملية تصدير واحدة ويجب أن تختم من السلطة المختصة بعبارة شحن بري أو بحري أو جوي حسب طلب الصياد المصدر للأسماك بعد تقديم ما يثبت طلبه.
المادة (49) : تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات عبور وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج الدولة.
المادة (50) : لا يجوز للسلطة المختصة منح ترخيص للشركات والأفراد لمزاولة استيراد وإعادة تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد خارج مياه الصيد إلا بعد حصول طالب الترخيص على إذن خاص من الوزارة.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28)، (34)، (40)، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23)، (24)، (26)، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (14)، (21)، (22)، (25)، (29)، (30)، (31)، (36)، (47) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات. ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (54) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (32)، (35)، (37)، (38)، (39)، (41)، (57) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (55) : يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف درهم.
المادة (55) : 1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على ألا تتجاوز قيمة عقوبة الغرامة عشرة آلاف درهم عن كل مخالفة. 2. في حالة رفض التصالح على الغرامة بدفعها يحال المخالف للنيابة العامة. 3. يصدر بضوابط التصالح قرار من مجلس الوزراء.
المادة (56) : تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة.
المادة (56) : تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقاً للنظام الذي تصدره الوزارة. وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية.
المادة (56) : على جميع الصيادين والأشخاص وذوي المهن المنصوص عليها في هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ نفاذه ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد مماثلة.
المادة (57) : يكون لموظفي الوزارة والسلطة المختصة والدوائر الحكومية المحلية بالإمارات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية وبعد أخذ رأي السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ولهم بهذه الصفة حق اعتراض قوارب الصيد وتفتيشها والدخول في الأماكن والجهات التي يدخل نشاطها في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة.
المادة (58) : يجب على الصيادين المصدرين وذوي المهن المرتبطة بتصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع الثروة المائية الحية مسك سجلات منتظمة لتسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بالثروة المائية الحية المرتبطة بنشاطهم. ويحدد بقرار من الوزير شكل هذه السجلات وأنواع البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في كل سجل ويجب تزويد الوزارة بنسخة من كل سجل مرة واحدة على الأقل في السنة. ويقوم مأمورو الضبط القضائي بشكل دوري بالاطلاع على هذه السجلات للتأكد من مسكها بشكل صحيح ومن استيفائها للشروط المنصوص عليها في قرار الوزير.
المادة (59) : تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع السلطات المختصة.
المادة (60) : يعفى من رسوم الترخيص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية.
المادة (61) : يصدر الوزير القرارات الخاصة بتنظيم الصيد والغوص للهواة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (62) : يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع السلطات المختصة في الإمارات. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (63) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (64) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن