تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972، في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976، في شأن الجمعيات التعاونية، – وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981، في شأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، – وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993، في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، – وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية قي دولة الإمارات العربية المتحدة، – وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، – وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(4) و(5) و(6) و(9) و(11) و(13) و(14) و(15) و(17) و(19) و(20) و(25) و(26) و(28) و(31) و(32) و(33) و(37) و(44) و(45) و(46) و(51) و(52) و(53) و(54) و(55) و(57) و(60) من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص الآتية: المادة (1) تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. الثروة المائية الحية: جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية المجهرية والصغيرة والكبيرة المهاجرة والمقيمة في مياه الصيد أو التي تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والقشريات والرخويات والثدييات، وتشمل أيضاً الأحياء التي تحجرت في مراحل عمرها المتقدم. الصيد: استخراج الثروة المائية الحية من بيئتها الطبيعية. قارب الصيد: كل عائمة تستعمل في الصيد أيا كانت المادة المصنوعة منها. أدوات ومعدات الصيد: الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد وتشمل الشباك، والفخاخ (القراقير)، وخيوط الجر والسنارات وغيرها. الربان (النوخذة): الشخص المرخص والمكلف بقيادة قارب الصيد. الصياد: كل من يحترفه الصيد. مياه الصيد: المياه الداخلية بما في ذلك سواحل الجزر والخيران وشواطئ وسواحل الدولة والمياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة. رخصة الصيد: الرخصة التي تصدرها السلطة المختصة. رخصة القارب: الترخيص الذي تصدره الوزارة لقارب الصيد. السجل: السجل العام بالوزارة لمزاولي حرفة الصيد. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في محيط صناعي أو طبيعي، للاستزراع وتربية الأسماك والقشريات والرخويات والنباتات المائية. المادة (4) 1. يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يأتي: أ. أن يكون مواطناً. ب. ألا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية. ج. أن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. د. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 2. تحدد اللائحة التنفيذية المستندات المطلوبة للقيد في السجل. المادة (5) 1. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية"، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها، وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها. 2. تختص اللجنة بالآتي: أ. اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة. ب. أي اختصاصات أخرى ذات علاقة يحددها الوزير. المادة (6) تتولى السلطة المختصة ما يأتي: 1. التحقق من مطابقة البيانات المدونة في طلب القيد بالسجل ومقارنتها بالمستندات المطلوبة. 2. إجراء الفحص والمعاينة الفنية على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به ومنها قياس الطول والعرض والغاطس وسنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوع وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتباشر السلطة المختصة الاختصاصات الواردة في هذا البند بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. 3. تحديد مناطق الصيد المسموح بها في الإمارة وأدوات ومعدات الصيد المسموح باستخدامها في تلك المناطق. 4. دراسة طلبات القيد في السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5. رفع المقترحات والتوصيات التي تساهم في حماية وتنمية الثروات المائية الحية إلى الوزارة. 6. التعاون مع الوزارة في توعية الصيادين بهدف المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها وذلك في ضوء التشريعات النافذة. المادة (9) يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (11) يكون القيد في السجل لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على قيد اسم الصياد، ويجدد وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (13) على مزاولي حرفة الصيد المقيدين في السجل إخطار السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به وذلك خلال شهر من حدوث التعديل أو التغيير ويكون الإخطار بموجب طلب موقع عليه يقدم إلى السلطة المختصة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (14) لا يجوز لأي صياد تم قيده بالسجل استعمال قارب صيد ما لم يكن القارب مقيداً في السجل وحاصلاً على رخصة القارب. المادة (15) تحدد الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، عدد قوارب الصيد المسموح لها بالصيد وطريقته ومواسمه وعدد القوارب التي يجوز للصياد الواحد امتلاكها، وعدد معدات الصيد المصرح بها. المادة (17) يجب أن تتضمن رخصة القارب البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (19) يجوز منح رخصة قارب أو رخصة صيد بدل فاقد أو تالف على أن يقدم مع الطلب الرخصة التالفة أو ما يثبت فقد الرخصة الأصلية. المادة (20) يقدم طلب تجديد رخصة القارب من مالكه كما يقدم طلب تجديد رخصة الصيد من حاملها إلى السلطة المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة (25) 1. يحظر القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة: أ. الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية. ب. ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية. 2. يجوز إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بعد موافقة الوزارة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص والتصريح. المادة (26) يحظر ما يأتي: 1. الصيد، بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة . 2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى. 3. هجر القوارب في موانئ الصيد وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 4. مخالفة الربان للتعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد. المادة (28) 1. يحظر صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها في مياه الصيد، كما يحظر صيد الدلافين والحيتان وأبقار البحر (الأطوم) والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والإسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2. استثناء مما ورد بالبند السابق يجوز التصريح باستخراج بعض أصناف المحاريات تبعاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (31) 1. لا يجوز إبحار قاربي الصيد دون مالكه المرخص له كربان (نوخذه). 2. يجوز المالك القارب إنابة ربان (نوخذه) مواطن مرخص لتشغيل القارب والعمل عليه كنوخذه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3. إذا توفى مالك القارب فيجوز لورثته الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم توكيل ربان (نوخذه) مواطن مرخص لإدارة وتشغيل قارب الصيد وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (32) 1. يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة. 2. يسمح بتنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية. المادة (33) يصدر قرار من الوزير بتحديد العاملين على قوارب الصيد وأعدادهم حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها. المادة (37) يجب أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو صناديق عازلة مبردة بالثلج وبالوسائل والتقنيات التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها وفقاً للقواعد التي تقررها اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المختصة. المادة (44) يحظر تصدير الثروة المائية الحية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج الدولة إلا بمقتضى قرار من مجلس الوزراء وللفئات المحددة في المادة (45) من هذا القانون، ويحدد القرار الأوقات والمواسم والكميات والأنواع التي يجوز تصديرها ويشمل الحظر المنصوص عليه في هذه المادة نقل أو عبور أو تصدير الثروة المائية التي تصاد في مياه الصيد إلى خارج مياه الصيد بأية وسيلة كانت. المادة (45) الفئات المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون هي: 1. الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. 2. الصيادون المواطنون الذين يملكون قوارب صيد والذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم وتحدد أسماء هذه الفئة من الصيادين بقرار من الوزير. 3. الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يزاولون أعمال الزراعة السمكية بالنسبة للأسماك المستخرجة من المزارع السمكية. المادة (46) تتم ممارسة عمليات التصدير من الفئات المشار إليها في المادة (45) من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. المادة (51) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (28)، (34)، (40)، (44) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات. المادة (52) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23)، (24)، (26)، (27) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد عن خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات. المادة (53) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (14)، (21)، (22)، (25)، (29)، (30)، (31)، (36) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أربعين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وتضبط أدوات الصيد التي بحوزة المخالف ويحكم بمصادرة هذه الأدوات. ويجوز للمحكمة سحب رخصة القارب لمدة لا تزيد على ستة أشهر. المادة (54) يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (32)، (35)، (37)، (38)، (39)، (41) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة (55) 1. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر. 2. لا يجوز أن تخل عقوبة المصادرة الواردة في هذا القانون بحقوق الغير حسن النية. المادة (57) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. المادة (60) تعفى من رسوم الترخيص وتجديده الرخص الآتية: 1. رخص الصيادين وقواربهم. 2. رخص القوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مواد جديدة بأرقام (20) مكرراً و(55) مكرراً و(56) مكرراً، (56) مكررا (1) نصها الآتي: المادة (20) مكرراً يجوز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهائها، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة سنتين. المادة (55) مكرراً 1. تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالمخالفات والجزاءات التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على ألا تتجاوز قيمة عقوبة الغرامة عشرة آلاف درهم عن كل مخالفة. 2. في حالة رفض التصالح على الغرامة بدفعها يحال المخالف للنيابة العامة. 3. يصدر بضوابط التصالح قرار من مجلس الوزراء. المادة (56) مكرراً تقوم الوزارة بتقييم كفاءة تطبيق تشريعات الثروات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي وفقاً للنظام الذي تصدره الوزارة. وتنشئ الوزارة بالتنسيق مع اللجنة والسلطة المختصة نظام وطني لمعلومات الثروات المائية الحية لتخزين المعلومات وتحليل الإحصاءات المتعلقة بمصائد الأسماك وانتشار الثروات المائية الحية. المادة (56) مكرراً (1) تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة.
المادة (3) : تلغى من القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المواد أرقام: (7) و(8) و(10) و(47).
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن