تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق إتباع المبادئ التعاونية وعلى الأخص ما يأتي: أ - أن تكون العضوية اختيارية ومقصورة على المواطنين. ب - أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون وللنظام الأساسي للجمعية. جـ - أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر إلى ما يمتلكونه من أسهم. د - ألا تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10% من قيمتها الأسمية. هـ - أن يكون توزيع صافي الربح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية.
المادة (2) : يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.
المادة (3) : لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية التعاونية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو إجراء المعاملات باسمها إلا إذا سجلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية وتكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.
المادة (5) : لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب به.
المادة (6) : لكل عضو أن ينسحب من الجمعية وفقا للإجراءات التي يعينها نظامها الأساسي ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما أصاب الجمعية من خسارة وفقا للميزانية الصادرة في نهاية العام الذي انسحب فيه العضو.
المادة (7) : يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسهمه لمنتفع آخر وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة (8) : تسقط عضوية الجمعية عن أي عضو من أعضائها في حالة فقده لأحد شروط العضوية التي يشترطها هذا القانون أو نظام الجمعية الأساسي.
المادة (9) : إذا انسحب عضو أو تنازل عن أسهمه أو فصل من الجمعية أو أسقطت عضويته كان مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى تاريخ خروجه من الجمعية. وتظل هذه المسئولية قائمة إلى نهاية الستة أشهر التالية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو التنازل أو الفصل أو إسقاط العضوية حسب الأحوال.
المادة (10) : لكل أو بعض ورثة العضو المتوفى الاستمرار في الجمعية واكتساب عضويتها إذا انطبقت عليهم شروطها.
المادة (11) : يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تجري جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة (12) : لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تنشئ فروعا لها إلا في منطقة عملها وبشرط أن تقوم بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية. ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصرح للجمعية بإقامة فروع في غير منطقة عملها إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها.
المادة (13) : يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توفر الشروط الآتية: أ - ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا. ب - ألا يقل عمر المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. جـ - ألا تقبل في عضويتها من حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة. د - أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة (14) : يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسيتهم.
المادة (15) : يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات وإذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين أما إذا تكونت الجمعية فيرد إليهم ما تقره الجمعية من مصروفات وهم مسئولون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية.
المادة (16) : مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات الآتية: 1 - اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها. 2 - مقرها على أن يكون داخل منطقة عملها. 3 - قيمة رأس مال الجمعية عند التأسيس وقيمة السهم الواحد وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها. 4 - أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. 5 - شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط انسحابهم أو فصلهم. 6 - طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختصاصات المجلس ونظام العمل فيه ومواعيد وكيفية اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته ولإصدار قراراته وأحوال وشروط وإجراءات عزل أعضائه. 7 - اختصاصات مجلس إدارة الجمعية ورئيسه ونائبه وأمين صندوق الجمعية وسكرتيرها وطريقة انتخابهم وأحوال وشروط وإجراءات عزلهم. 8 - اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها. 9 - السنة المالية للجمعية. 10 - الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية. 11 - تكوين المال الاحتياطي. 12 - توزيع الأرباح وتسوية الخسائر. 13 - قواعد تعديل نظام الجمعية. 14 - قواعد حل الجمعية أو اندماجها أو تصفية أموالها.
المادة (17) : تنظر وزارة الشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ - نسختان من عقد تأسيس الجمعية. ب - ثلاث نسخ من النظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين. جـ - نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار عضو أو أكثر لاتخاذ إجراءات تسجيلها. د - بيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون موقعا من أمين الصندوق المؤقت وبيان من المصرف بإيداع قيمتها. وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : لوزارة الشئون الاجتماعية رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الأساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة. وللمؤسسين خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظالم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءات العمل بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (19) : لا يعتد بأي تعديل للنظام الأساسي للجمعية إلا إذا سجل بوزارة الشئون الاجتماعية بناء على طلب مجلس إدارة الجمعية ويرفق بالطلب المستندات الآتية: أ - نسختان من التعديل. ب - نسختان من محضر الجمعية العمومية الذي تقرر فيه التعديل. وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية شهر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية. وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض. ولمجلس إدارة الجمعية خلال أسبوعين من إبلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (20) : على اللجنة المشار إليها في المادة (18) أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها ولا يعتبر قرارها نهائيا إلا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية. ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بهذا القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.
المادة (21) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء طبقا لأحكام نظام الجمعية وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد انتهاء مدته أو إسقاط عضويته ما لم يمنع نظام الجمعية من ذلك.
المادة (22) : يفتح مجلس الإدارة باب الترشيح لعضويته قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأكثر وشهر على الأقل، ويقفل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما. وعلى مجلس الإدارة إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بموعد فتح وغلق باب الترشيح وموعد الانتخاب وللوزارة أن توفد مراقبا أو أكثر للإشراف على عملية الانتخاب. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب أمام اللجنة المشار إليها في المادة (18) من هذا القانون. ويعتبر قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائيا بعد اعتماده من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق وسكرتيرا للجمعية لمدة سنة. ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع لديه.
المادة (24) : أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الجمعية والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراح الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
المادة (25) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية التعاونية إلا بتفويض من مجلس الإدارة ويشترط في التفويض أن يكون كتابة.
المادة (26) : يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولى هذا المراقب مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بما قد يطلب منه من بيانات أو إيضاحات.
المادة (27) : يعرض مجلس إدارة الجمعية الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بنتيجة الفحص قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة (28) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة نسخة من الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وما تكون وزارة الشئون الاجتماعية قد أبدته من ملاحظات.
المادة (29) : لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من بين أعضاء الجمعية أو من غيرهم ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره ومكافأته ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو التي تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الإدارة مسئولا في مواجهة الجمعية العمومية عن أعمال المدير. وللمدير حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (30) : على مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلة يحدد فيه مركزها المالي وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة (31) : يجب أن تحتفظ كل جمعية تعاونية بالدفاتر والسجلات الآتية: 1- دفتر العضوية ويحتوي على أسماء وجنسية وسن الأعضاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وما يملكونه من أسهم وتاريخ بداية العضوية وتاريخ انتهائها. 2- الدفاتر التجارية التي ينص عليها القانون. 3- دفترين لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
المادة (32) : يؤدي أعضاء مجلس الإدارة أعمالهم بدون أجر ومع ذلك يجوز أن يمنح أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الجمعية مكافآت لحسن الإدارة.
المادة (33) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها ويجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم من أعضاء الجمعية. ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانونا.
المادة (34) : تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الإدارة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد أو للنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول أعمالها. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في أي وقت وذلك بناء على طلب أي من: أ - الاتحاد التعاوني المنتمية إليه الجمعية. ب - مراقب الحسابات. جـ - خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية طبقا لنظامها. د - أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. هـ - وزارة الشئون الاجتماعية. وتبين في الدعوة المسائل التي دعيت الجمعية من أجلها.
المادة (35) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بحيث لا يجاوز خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا إذا حضره عشر عدد الأعضاء أو خمسة عشر عضوا على الأقل. ويرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (36) : لا يصدر أي من القرارات الآتية إلا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين: 1- تعديل نظام الجمعية. 2- اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 3- حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور.
المادة (37) : لا يعتد باستقالة مراقب الحسابات أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية قبل دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي لتعيين مراقب للحسابات أو لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (38) : لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية العادية أو غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم تنقض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة ستة أشهر على الأقل.
المادة (39) : مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي: أ - ما لا يقل عن 20% من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك إلى أن يبلغ الاحتياطي مثلي رأس المال. ب - قيمة العائد على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية بما لا يخالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون. جـ - ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفقا للمادة 32 من هذا القانون. د - ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الأرباح لتحسين شئون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية أو لأعمال الخير بحيث لا تجاوز المبالغ المقتطعة 10% من صافي الأرباح. هـ - ويوزع باقي الربح على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية.
المادة (40) : يضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية علاوة على النسبة المشار إليها بالمادة السابقة ما يأتي: أ - الهبات والوصايا التي تقرر لصالح الجمعية. ب - ما يسقط الحق في المطالبة به من عائد الأسهم وقيمتها والأرباح المستحقة للأعضاء.
المادة (41) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي.
المادة (42) : لوزير الشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات الوقف وذلك خلال خمسة عشر يوما من إبلاغها بهذا القرار. ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه. وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون رسوم.
المادة (43) : تقدم تقارير المفتشين المشار إليهم في المادة (41) من هذا القانون إلى وزارة الشئون الاجتماعية وإلى مجلس إدارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية.
المادة (44) : يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية مشتركة لإنتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو خدمة أغراضها.
المادة (45) : يجوز لخمس على الأقل من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا تعاونيا على أنه لا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.
المادة (46) : تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام المادتين 17، 18 من هذا القانون.
المادة (47) : يحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريق تشكيل مجلس إدارة الجمعية المشتركة أو الاتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم وكافة المسائل المتعلقة بشئونهم وكذلك طريقة تكون الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة باجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
المادة (48) : تعين الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة في أنظمتها قيمة الاشتراك في عضويتها وكيفية أدائه وتسري على الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (49) : للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة (36) من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أحوال وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة (50) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بحل الجمعية في الأحوال الآتية: أ- إذا نقص عدد أعضائها عن خمسة عشر عضوا. ب- إذا خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعيا للخسارة. جـ - إذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون. د- إذا ثبت تدخلها في الأمور الدينية أو السياسية. ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم. ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الجمعية بالقرار المطعون فيه.
المادة (51) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ولأعضاء الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسابات الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وتضم جميع الطعون ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية في مواجهة جميع أعضاء الجمعية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (52) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية.
المادة (53) : يوزع على الأعضاء المال الناتج من التصفية بنسبة ما دفعه كل منهم في أسهم الجمعية.
المادة (54) : لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس إدارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديرا أو مجلس إدارة مؤقت من أعضاء الجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة. على أنه يجوز أن يقتصر القرار على وقف رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها مع تعيين من يقوم بعمله من أعضاء الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وينشر القرار المشار إليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم. ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
المادة (55) : في حالة حل مجلس الإدارة على أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ويدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير الصادر بالحل ليعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية ولانتخاب مجلس إدارة جديد. وفي حالة وقف أحد القائمين بإدارة الجمعية عليه أن يسلم لمن عينه الوزير ما قد يكون بعهدته من أموال الجمعية أو مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وتنتخب الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير بالوقف من يحل محل عضو مجلس الإدارة الموقوف أو محل أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها حسب الأحوال.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراقبوا الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية العمومية إثبات وقائع كاذبة أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بهذه الحالة. ب- أعضاء مجلس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع أرباح أو عوائد على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية. جـ - أعضاء مجلس الإدارة الذين قرروا إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها. د- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو (لائحته التنفيذية أو نظام الجمعية). هـ - أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة "55" من هذا القانون.
المادة (57) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أعضاء مجلس الإدارة ومديروا أية جمعية تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية بحلها طبقا للمادة (50) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محاله أو في الإعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني ويحكم فضلا عن ذلك بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم ضده في إحدى الجرائد اليومية.
المادة (58) : فيما عدا ما نص عليه في المادتين السابقتين يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
المادة (59) : تتمتع الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية بالامتيازات الآتية: أ- الإعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الأساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي تقع عليها عبء أدائها في العقود التي تكون طرفا فيها. ب- الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات وكل ما تستورده لحسابها متى كان ذلك لخدمة أغراضها. فإذا تصرفت الجمعية للغير في هذه الأدوات وغيرها خلال سنة من استيرادها استحق عليها الرسم المقرر كاملا طبقا للتعرفة الجمركية المعمول بها وقت استيرادها.
المادة (60) : على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظامها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل وإلا اعتبرت منحلة وقامت وزارة الشئون الاجتماعية بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
المادة (61) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (62) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن