تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : يشهر ويسجل اتحاد تعاوني لجمعيات صيادي الأسماك تحت رقم ( ) بسجلات الوزارة ويكون مقره إمارة دبي ودائ ...
المادة (1) : 1 – اسم الاتحاد: الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك ويشار إليه فيما بعد (باتحاد جمعيات ...
المادة (2) : مدة هذا الاتحاد التعاوني غير محددة وتبدأ ...
المادة (2) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما ي ...
المادة (3) : للاتحاد شخصية ...
المادة (4) : يتألف اتحاد الصيادين من الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في دولة الإمارات العربي ...
المادة (5) : يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1 – تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محليا وعربي ...
المادة (6) : لاتحاد الصيادين في سبيل تحقيق أهدافه اتباع كافة الأساليب بما في ذلك: 1 – إنشاء صندوق مالي للتمويل ...
المادة (7) : 1 – تكون جميع عمليات تصدير الأسماك والمنتجات البحرية عن طريق جمعيات الصيادين الأعضاء أو غير الأعضاء ...
المادة (8) : يدير اتحاد الصيادين مجلس إدارة يختص بما يلي: 1 – تحقيق الأغراض والأهداف التي قام اتحاد الصيادين من ...
المادة (9) : يتكون مجلس إدارة اتحاد الصيادين من ممثل واحد عن كل جمعية من الجمعيات المنضمة إليه يختاره مجلس إدارة ...
المادة (10) : 1 – ينتخب مجلس الإدارة ولمدة سنة قابلة للتجديد الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق ويصبح ر ...
المادة (11) : يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور نصف أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر الق ...
المادة (12) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع اتح ...
المادة (13) : 1 – يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما من أعضاء جمعيات الأعضاء أو غيرهم يقوم بتصريف شؤونه المالي ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة التي يراها ضرورية ويحدد اختصاصاتها بقرار منه، وله أن يشكل ل ...
المادة (15) : يختص رئيس اتحاد الصيادين بما يلي: 1 – دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الصيادين للاجتماع السنوي العادي ...
المادة (16) : يختص أمين سر اتحاد الصيادين بما يلي: 1 – تحرير دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العمومية والاشتر ...
المادة (17) : يختص أمين صندوق اتحاد الصيادين بما يلي: 1 – الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابية. 2 – التو ...
المادة (18) : يعرض مجلس الإدارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على مدقق الحسابات لت ...
المادة (19) : يجوز للجمعية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت ل ...
المادة (20) : يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه أن يحل محل الرئيس ونائبه ومن يحل محل أمين الصندوق في حالة ...
المادة (21) : يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفاو ...
المادة (22) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية في اجتماعها العادي تقريرا عن مشروعات الاتحاد الحالية والم ...
المادة (23) : تخضع حسابات الاتحاد للتدقيق بواسطة مدقق للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تعينه الجمعية الع ...
المادة (24) : يتولى مدقق الحسابات مراجعة حسابات اتحاد الصيادين وجرد خزائنه ومراجعة حساباته الختامية وله في سبيل ذ ...
المادة (25) : تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الصيادين من العدد الكلي لجمعيات الصيادين ...
المادة (26) : لكل جمعية صوت واحد في الجمعية العمومية للاتحاد ولا يجوز لها إرسال الرأي بالكتابة ...
المادة (27) : يدعى أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب مسجل ...
المادة (28) : تنعقد الجمعية العمومية العادية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس ...
المادة (29) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب ...
المادة (30) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية إذا طلب منه ذلك أي من: 1 – وزارة ا ...
المادة (31) : أولا: لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء الجمعية العمومية وفي ...
المادة (32) : يودع ما يتبقى من مال بعد التصفية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لإن ...
المادة (33) : يتكون رأس مال الاتحاد من عدد من الأسهم، قيمة السهم الاسمية 100 درهم وقد تم الاتفاق بين الجمعيات الم ...
المادة (34) : يجوز للاتحاد زيادة رأسماله من حصيلة الإيرادات المتوفرة وتوزع العائدات في شكل أسهم على الأعضاء كما ي ...
المادة (35) : تتكون مصادر تمويل اتحاد الصيادين من: 1 – المعونات والمساعدات الحكومية والأهلية أو أية موارد أخرى ي ...
المادة (36) : يكون توزيع الأرباح (الفائض) الناتجة عن أعمال اتحاد الصيادين خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الوا ...
المادة (37) : تودع أموال اتحاد الصيادين في أحد البنوك الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يحق السحب منها ...
المادة (38) : السنة المالية لاتحاد الصيادين تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر من ن ...
المادة (39) : يضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد: 1 – رسوم الانضمام إلى اتحاد الصيادين. 2 – الوصايا والهبات وأ ...
المادة (40) : يسقط الحق في المطالبة بقيمة عائد مشتريات أو مبيعات الجمعيات الأعضاء بمضي خم ...
المادة (41) : كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية ول ...
المادة (42) : للجمعية العمومية لاتحاد الصيادين الحق في نقل المقر الرئيسي لاتحاد الصيادين إلى أي إمارة أخرى تحقق أ ...
المادة (43) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن