تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنه في يوم الأحد الموافق 12/4/1980 بمدينة أبو ظ ...
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : يكون الموقعين بالكشف المرفق بصفتهم مؤسسين جمعية تعاونية باسم ...
المادة (1) : تسمى الجمعية التعاونية المشكلة بالشروط الواردة ...
المادة (1) : ووفق على إشهار جمعية تعاونية استهلاكية باسم (أبوظبي التعاونية) ومقرها مدينة أبوظبي ودائرة نشاطها مد ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار مع عقد تأسيس الجمعية ...
المادة (2) : مقر الجمعية في أبوظبي و ...
المادة (2) : يقر المؤسسون أنهم مسؤولون بطريق التضامن عما يس ...
المادة (3) : انتخب المؤسسون فيما بينهم لجنة من السادة:- 1- محمد سعيد القاسمي. 2- ح ...
المادة (3) : مدة هذه الجمعية غير محددة, وتبدأ من ...
المادة (3) : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ ...
المادة (4) : الغرض من تأسيس هذه الجمعية هو تحسين حال أعضائها اجتماعيا واقتصاديا بإتباع المبادئ التعاونية التي يت ...
المادة (4) : تحل اللجنة بمجرد إتمام الإجراءات ليتسنى اجتماع المؤسسين في هيئة جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس إدارة ...
المادة (5) : الأصل في خدمات الجمعية أن يختص بها أعضاؤها فقط ولكن يجوز لها أن تتعامل مع الغير دون أن يكون لهم الح ...
المادة (6) : عدد الأعضاء في الجمعية غير محدد، وباب العضوية مفتوح لكل سكان م ...
المادة (7) : يجب أن يتوفر في الشخص الذي يقبل في الجمعية الشروط الآتية:- 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العر ...
المادة (8) : لمن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة (7) ويرغب في الانضمام للجمعية، أن يتقدم بطلب ...
المادة (9) : يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية في مدى شهر على الأقل، فإذا قبل الطلب، أبلغ العضو ب ...
المادة (10) : لمن رفض طلب انضمامه الحق في استئناف قرار الرفض أمام أول اجتما ...
المادة (11) : يجوز أن يصدر مجلس الإدارة قرار بفصل العضو من الجمعية إذا: 1- قام بأعمال تضر الجمعية أو الثقة بها أ ...
المادة (12) : إذا انسحب عضو من الجمعية أو فصل يرد له قيمة ما دفعه من ثمن الأسهم التي اكتتب بها ناقصاً ما تكون قد ...
المادة (13) : في حالة وفاة العضو يجوز لكل أو بعض ورثته الاستمرار في الجمعية واكتساب عضويتها إذا انطبقت عليه الشرو ...
المادة (14) : يسقط الحق في المطالبة بثمن الأسهم بعد مضي خ ...
المادة (15) : أموال الجمعية غير محددة وتتكون من: 1-رأس المال المسهم المكون من قيمة الأسهم التي اكتتب بها الأعضاء ...
المادة (16) : أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد عشرة دراهم تدفع قيمتها بالكامل حال التقدم ...
المادة (17) : لكل عضو الحق في الاكتتاب بأسهم جديدة على أنه لا يجوز أن يمتلك ...
المادة (18) : يجوز التنازل عن الأسهم لأحد أعضاء الجمعية أو من تتوافر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (7 ...
المادة (19) : مسؤولية الأعضاء محدودة بقيمة ...
المادة (20) : تودع أموال الجمعية في بنك الخليج التجاري فرع حمدان ولا يجوز أن يحتفظ أمين الصندوق في عهدته بأكثر من ...
المادة (21) : يدير الجمعية ويسأل عن كل أعمالها مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية من بين أعض ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب إعلان نتيجة انتخابه من بين أعضائه رئيساً للمجلس يقوم بمهمة ...
المادة (23) : يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه منهم الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق. لكل عضو من أ ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين لجانا فرعية لمباشرة أي عملية يعهد بها إليها على أن يحدد المجلس مدة عملها ...
المادة (25) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم ...
المادة (26) : لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرا نظير أعمالهم, ولهم فقط حق استرداد ما ينفقونه في شؤون الجمعية, كما ...
المادة (27) : إذا خلت محلات في مجلس الإدارة في الفترة بين جمعية عمومية وأخرى بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو ...
المادة (28) : يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة واحدة كل شهر على الأقل, ويجوز عقد المجلس بصفة استثنائية بدعوة من ...
المادة (29) : يعين مجلس الإدارة (من بين أعضاء الجمعية أو من غيرهم) مدير للجمعية لمدة معينة أو بدون تعيين يقوم بتص ...
المادة (30) : على مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية جرد بضائع الجمعية وأصولها وتحضير حسابات الجمعية المعتمدة من ...
المادة (31) : جميع منازعات الأعضاء تعرض على مجلس الإدارة للبت فيها, ويجوز استئناف ...
المادة (32) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلة يحدد ...
المادة (33) : تعين الجمعية العمومية العادية مراقبا للحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة من غير أعضاء الجمعية وت ...
المادة (34) : تتكون الجمعية العمومية من مجموع المساهمين الأعضاء في الجمعية، وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على ...
المادة (35) : توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات عادية مبيناً بها جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع ب ...
المادة (36) : لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكها ويجوز لأعضاء الجمعية أن ينيبو ...
المادة (37) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وإذا تعذر حضوره لسبب أو لغير ينوب عنه نائب الرئيس فإ ...
المادة (38) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها فإذا قل عدد الحاضرين ...
المادة (39) : على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في أي وقت وذلك بناء على طلب أي من: ...
المادة (40) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية فإذا لم يتك ...
المادة (41) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية ...
المادة (42) : تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من الرئيس والسكرتير وأحد ملا ...
المادة (43) : السنة المالية للجمعية تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من كل ...
المادة (44) : يوزع صافي الأرباح الناتجة عن أعمال الجمعية على النحو التالي: 1- يقطع ما لا يقل عن 20% من صافي الرب ...
المادة (45) : يتكون الاحتياطي العام عدا المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة من: 1- الهبات والوصايا والأوقاف. ...
المادة (46) : تتبع في إجراءات حل الجمعية القائمة الشروط المنصوص عنها في قانون ...
المادة (47) : تحل الجمعية حلا اختياريا قبل الأجل المعين لها بقرار من الجمعية العمومية غير ...
المادة (48) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر قرار بحل الجمعية في الأحوال الآتية:- 1- إذا نقص عدد أعضائها ...
المادة (49) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال /30/ يوما من تاريخ النشر الطعن فيه ...
المادة (50) : يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة بسبب أعمالها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ن ...
المادة (51) : يوزع على الأعضاء المال الناتج من التصف ...
المادة (52) : لوزير العمل والشئون الاجتماعية -إذا رأى ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة أعضائها أن يحل ...
المادة (53) : في حالة حل مجلس الإدارة أو عزل أحدهم عليه أن يسلم مجلس الإدارة المؤقت أو من عينه الوزير السجلات وال ...
المادة (54) : تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام طبقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات تعاونية جديدة أو تعديل التشريعات ...
المادة (55) : يلتزم هذا النظام بكل ما نص عليه قانون الجمعيات التعاونية رقم (12) لسنة 1976 من مو ...
المادة (56) : يعتبر عقد التأسيس المرفق مع هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن