تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية, بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام النظام الأساسي للاتحاد ...
المادة (1) : يسمى اتحاد الجمعيات التعاونية المشكل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشروط الواردة في هذا النظام ...
المادة (2) : (أ) مقر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي: أبوظبي ويجوز فتح فروع له ف ...
المادة (2) : يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ويُلغى ما يخالف ذلك ويُن ...
المادة (3) : مدة هذا الاتحاد التعاوني الاستهلاكي غير م ...
المادة (4) : للاتحاد التعاوني الاستهل ...
المادة (5) : يقوم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بتحقيق الأهداف التالية: 1- تمثيل جميع أعضائه إزاء الهيئات الرسمية ...
المادة (6) : للاتحاد التعاوني الاستهلاكي في سبيل تحقيق أهدافه إتباع كافة الأساليب بما في ذلك: 1- القيام بالدراس ...
المادة (7) : يجوز للاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن يتعامل مع غير أعضائه وفي الحدود التي تحق ...
المادة (8) : يتألف الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في دولة ال ...
المادة (9) : يدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي مجلس إدارة يختص بما يلي: 1- تحقيق الأغراض والأهداف التي قام الاتح ...
المادة (10) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من ممثل واحد عن كل جمعية من الجمعيات المنضمة للاتحاد ا ...
المادة (11) : (أ) ينتخب مجلس الإدارة ولمدة سنة قابلة للتجديد رئيسًا له ونائبًا للرئيس وأمينًا للسر وأمينًا للصندو ...
المادة (12) : يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر ال ...
المادة (13) : يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الا ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرًا من أعضاء الجمعيات التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شؤونه المالية وا ...
المادة (15) : يجوز لمجلس الإدارة أن يُشكل اللجان الدائمة التي يراها ضرورية ويحدد اختصاصها بقرار منه، كما يجوز للم ...
المادة (16) : يجوز أن يكون للاتحاد التعاوني الاستهلاكي مجلس تنفيذي يتولى شؤون العمل الجاري في الاتحاد التعاوني ال ...
المادة (17) : يتكون المجلس التنفيذي من عدد من الأعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه على النحو التالي: 1- رئ ...
المادة (18) : يجوز لرئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أو نائبه أو أمين ا ...
المادة (19) : ينعقد المجلس التنفيذي ست مرات سنويًا على الأقل ويكون الاجتماع صحيحًا متى حضره أغلبية أعضائه، على أن ...
المادة (20) : يقوم المجلس التنفيذي في سبيل تصريف شؤون العمل الجاري للاتحاد التعاوني الاستهلاكي في إطار قرارات مجل ...
المادة (21) : يسري على المجلس التنفيذي في إدارة جلساته وا ...
المادة (22) : يختص رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بما يلي: 1- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع السنوي العادي خلا ...
المادة (23) : يختص أمين سر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بما يلي: 1- تحرير دعوات انعقاد مجلس الإدارة والجمعية العم ...
المادة (24) : يختص أمين صندوق الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بما يلي: 1- الإشراف على إمساك السجلات والدفاتر الحسابي ...
المادة (25) : يعرض مجلس الإدارة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، على مراقب الحسابات ...
المادة (26) : يجوز للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها مجلس الإدارة مكافآت ...
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه من يحل محل الرئيس ونائبه ومن يحل محل أمين الصندوق في حالة ...
المادة (28) : يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله ...
المادة (29) : على مجلس الإدارة أن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرًا عن مشروعات الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ال ...
المادة (30) : يكون للاتحاد التعاوني الاستهلاكي مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تعينه الجمعية ا ...
المادة (31) : يتولى مراقب الحسابات مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجرد خزانته ومخازنه ومراجعة حساباته ...
المادة (32) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي من العدد الكلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية ال ...
المادة (33) : يُدعى أعضاء الجمعية العمومية للحضور قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمس عشر يومًا على الأقل ...
المادة (34) : تنعقد الجمعية العمومية سنويًا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية بدعوة من مجلس الإدارة ...
المادة (35) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة غير عادية في أي وقت وذلك بناءا على طلب أي من: ...
المادة (36) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضره ثلثي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأعضاء ف ...
المادة (37) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إلا بحضور ثلثي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية و ...
المادة (38) : يودع ما يتبقى من مال بعد التصفية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنفاقه ...
المادة (39) : لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية موضوعات لم تدرج في جدول أعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم يمضِ ...
المادة (40) : تتكون مصادر تمويل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي من: 1- رسوم الانضمام وقدرها 3000 درهم (ثلاثة ألف دره ...
المادة (41) : يوزع صافي الأرباح الناتجة عن أعمال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على النحو التالي: 1- ما لا يقل عن 2 ...
المادة (42) : تودع أموال الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يجوز السحب م ...
المادة (43) : السنة المالية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في ديسمبر ...
المادة (44) : يُضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد التعاوني الاستهلاكي ما يلي: 1- رسوم الانضمام للاتحاد التعاوني ...
المادة (45) : يسقط الحق في المطالبة بقيمة عائد مشتريات الجمعيات الأعضاء بمضي خمس سنو ...
المادة (46) : كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات ا ...
المادة (47) : للجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي الحق في نقل المقر الرئيسي إلى أي إمارة أخرى تحقق أهداف ...
المادة (48) : يُعمل بأحكام هذا النظام من تار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن