تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء. الوزارة: وزارة المواصلات. الوزير: وزير المواصلات. الإدارة: إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات. المكتب: مكتب تسجيل السفن المختص. السجل الخاص: سجل السفن في مكاتب التسجيل في مواني الدولة التي يحددها الوزير. السجل العام: سجل السفن في إدارة التفتيش البحري.
المادة (2) : تفسر أحكام هذا القانون باعتبار أن السياسة العامة التي يستهدفها هي النهوض بالتجارة الداخلية والخارجية للدولة، وكذلك إنشاء وتطوير أسطول كفء حديث يحمل علمها بما يكفل تحقيق أمنها ونموها الاقتصادي ومصالح شعبها.
المادة (3) : لتحقيق السياسة العامة المشار إليها في المادة السابقة، تعفى من الضرائب على اختلاف أنواعها: أ- رؤوس الأموال المسهمة أو المشتغلة في السفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أو في مشروع يكون نشاطه الرئيسي تملك مثل هذه السفن. ب- الأرباح التي تنتج عن مباشرة السفن المشار إليها في البند السابق لنشاطها. ج- القروض وتكلفتها التي تقدم إلى ملاك السفن المسجلة أو التي تسجل وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان الغرض من القرض هو إنشاء السفينة أو كسب ملكيتها أو إعادة بنائها أو إصلاحها أو تشغيلها.
المادة (4) : لا تخل أحكام المادة السابقة بحق الدولة في فرض رسوم على تسجيل السفن أو ضريبة سنوية على الحمولة الطنية أو أية رسوم أو ضرائب أخرى نص عليها هذا القانون.
المادة (5) : السفن التي يقتصر نشاطها على الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة أو في أعمال الموانئ أو المرافئ فيها يجوز إخضاعها لأنظمة أو لقواعد خاصة فيما يتعلق بالضرائب أو الرسوم التي تفرض على نشاطها.
المادة (6) : القروض الأجنبية المستغلة في السفن وفقا لأحكام البند (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون يجوز تحويلها مع تكلفتها إلى الخارج بالعملة التي قدمت بها دون الخضوع للقيود المفروضة أو التي تفرض في هذا الشأن.
المادة (7) : 1- تكون أولوية نقل البضائع بين موانئ الدولة وكذلك البضائع التي تستوردها أو تصدرها للسفن التي تحمل علمها ثم للسفن التي تحمل علم إحدى الدول العربية دون تمييز بينها. 2- ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة (8) : 1- لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. 2- وتسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون: أ- الأعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب- قواعد العدالة.
المادة (9) : لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بتطبيق أية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر.
المادة (10) : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي.
المادة (11) : 1- السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها. 2- وفي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر من السفن الحوامات التي تستخدم لأغراض تجارية أو غير تجارية. 3- تعتبر جزءاً من السفينة وتأخذ حكمها جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها.
المادة (12) : تعتبر السفينة من المنقولات وتنطبق عليها أحكامها، ما لم يرد نص في هذا القانون بسريان بعض أحكام العقارات عليها.
المادة (13) : يجب أن يكون لكل سفينة اسم تحمله، وجنسية تتمتع بها وعلم ترفعه وميناء تسجل فيه.
المادة (14) : 1- تكتسب السفينة جنسية الدولة إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري متمتع بالجنسية المذكورة، وإذا كانت السفينة مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع وجب لاكتسابها جنسية الدولة أن يكون جميع مالكيها متمتعين بهذه الجنسية. 2- وإذا كان المالك شركة تضامن وجب أن يكون جميع الشركاء متمتعين بجنسية الدولة. فإذا كانت شركة توصية وجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة وأن يكون ثلثا رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون المديرون ممن يتمتعون بهذه الجنسية. وفي شركات المضاربة يجب أن يكون جميع المضاربين ممن يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. وفي الشركات المساهمة يجب أن يكون 51% من رأس المال على الأقل مملوكا لأشخاص يتمتعون بجنسية الدولة وأن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية المذكورة، ولا يسري هذا الحكم على الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في تأسيسها. 3- وإذا كانت السفينة مملوكة لشخص اعتباري تسهم في رأس ماله أكثر من دولة ويتمتع بجنسيات الدول المسهمة وفقا لاتفاقيات دولية وكانت جنسية الدولة من بينها فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح السفينة هذه الجنسية من أجل تسجيلها وتحقيق الأغراض المشروعة لمالكها. 4- وتعتبر في حكم السفن المتمتعة بجنسية الدولة السفن المصادرة لمخالفتها قوانين الدولة، وكذلك السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تحمل جنسية الدولة.
المادة (15) : على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة طبقا للمادة السابقة أن ترفع علم الدولة ولا يجوز لها أن ترفع علم دولة أخرى إلا في الحالات التي يجري العرف البحري على ذلك، ولا يجوز لغير السفن الوطنية رفع علم الدولة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (16) : 1- لا يجوز لغير السفن الوطنية القيام بأي عمل من أعمال الملاحة الآتية: أ - الملاحة الساحلية بين موانئ الدولة. ب- القطر والإرشاد في موانئ الدولة. جـ- الصيد والنزهة في المياه الإقليمية. 2- واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الترخيص للسفن التي تحمل جنسية أجنبية بالقيام بعمل أو أكثر من الأعمال المشار إليها في الفقرة المذكورة وذلك للمدد ووفقا للشروط وطبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الجهات المختصة.
المادة (17) : تسري أحكام التشريعات الجنائية النافذة في الدولة على الجرائم التي ترتكب على ظهر سفينة ترفع علم الدولة.
المادة (18) : 1- لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت علم الدولة إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- ويعفى من التسجيل السفن المخصصة للصيد أو للنزهة أو المستغلة في التجارة والتي لا تزيد الحمولة الكلية لأي منها على عشرة أطنان، كما تعفى من التسجيل المواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والقوارب والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة وغير ذلك من المنشآت العائمة التي تعمل داخل موانئ الدولة. 3- ويجوز تسجيل السفن والمنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب مالكوها ذلك كما يجوز إخضاعها لأحكام التسجيل كلها أو بعضها بقرار من مجلس الوزارء.
المادة (19) : لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء تسجيل أية ناقلة للنفط أو للغاز إذا كان عمرها يزيد على عشر سنوات في الأول من شهر يناير من السنة التي يراد إجراء التسجيل فيها وذلك اعتبارا من تاريخ إتمام تشييد الناقلة المطلوب تسجيلها.
المادة (20) : تختص إدارة التفتيش البحري بتسجيل السفن وينشأ لهذا الغرض سجل عام بها كذلك سجلات خاصة في مكاتب التسجيل في موانئ الدولة التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير.
المادة (21) : 1- ترقم صحائف السجل الخاص، ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صحيفة أو أكثر في هذا السجل ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة. 2- وتدرج في السجل العام جميع البيانات التي ترسل إليه من مكاتب التسجيل من واقع سجلاتها، ولا يتم تسجيل السفينة إلا بعد إدراج بياناتها في السجل العام.
المادة (22) : تعد مكاتب التسجيل دفترا تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها كما تثبت به المستندات المؤيدة لها، ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه.
المادة (23) : 1- لا يجوز تسجيل السفينة قبل قياسها بمعرفة الإدارة لتقدير حمولتها الإجمالية الصافية ولتحديد أبعادها، وكذلك تعيين كل أوصافها وخصائصها. 2- ويصدر بتحديد الأوصاف والخصائص وبقواعد وإجراءات القياس وشروط منح شهادة القياس قرار من الوزير وذلك بمراعاة المقاييس التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية أو التي يجري عليها العمل لدى هيئات التصنيف العالمية التي تكون شهادتها معتمدة في الدولة. 3- ويجوز للإدارة اعتماد قياسات السفينة التي سبق تسجيلها في بلد أجنبي إذا كانت لديها شهادة قياس صادرة من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة. 4- وإذا كانت قد أجريت على السفينة أية تعديلات لاحقة تؤثر على تلك القياسات فللإدارة أن تطلب إجراء قياسات جديدة على الأجزاء التي تأثرت بتلك التعديلات.
المادة (24) : إذا كانت السفينة حديثة البناء ولم يسبق تسجيلها يجب على طالب التسجيل أن يقدم شهادة من الجهة التي قامت ببنائها أو أشرفت عليه، وتتضمن هذه الشهادة كل المعلومات المتعلقة بالسفينة كأوصافها وخصائصها وقياساتها ونوعها وتاريخ ومكان بنائها والجهة التي تم البناء لحسابها.
المادة (25) : يجب على مالك السفينة قبل تقديم طلب تسجيلها أن يحصل على موافقة الإدارة على اسم السفينة ولا يجوز تغييره إلا بموافقتها، على أنه إذا كانت السفينة مرهونة فلا يجوز تغيير اسمها قبل الحصول على موافقة كتابية من الدائن المرتهن.
المادة (26) : 1- استثناء من حكم المادة (18) ودون إخلال بأحكام المادة (16) لا يجوز تسيير سفن النزهة المملوكة لأجانب مقيمين في الدولة قبل تسجيلها في سجل السفن ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل. 2- ولا يجوز لهذه السفن أن ترفع علم الدولة وعليها رفع علم دولة صاحبها.
المادة (27) : 1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب من المالك إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية: أ- اسم السفينة. ب- الأسماء السابقة للسفينة وأخر ميناء مسجلة فيه. ج- تاريخ ومكان إنشاء السفينة واسم وعنوان المصنع أو الحوض الذي قام بإنشائها. د- نوع السفينة وحمولتها وأبعادها. هـ- اسم المالك أو المالكين على الشيوع وألقابهم ومهنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم مع بيان حصة كل مالك منهم على الشيوع والأغلبية المتفق عليها والتي تتبع في كل ما يتعلق بمصلحة الشركاء المشتركة. و- اسم الشركة المالكة ونوعها ومقرهـا وأسماء وجنسيات أعضاء مجلس إدارتها ومديريها والمضاربين فيها وجميع البيانات التي تعين على التحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون. ز- اسم ربان السفينة وجنسيته وموطنه ومؤهلاته البحرية. ح- اسم مجهز السفينة وجنسيته وموطنه. ط- الرهن إن وجد مع ذكر تاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته وجنسيته ومحل إقامته. ي- الحجوز التي تكون قد وقعت على السفينة وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجوز. 2- ويصدر الوزير قرارا بنموذج هذا الطلب.
المادة (28) : على طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات الواردة في طلبه، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مسجلة فيه قبل أيلولتها إلى المالك الحالي. ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصور منها.
المادة (29) : يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام إنشاء السفينة أو تملكها، وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة أحد موانئ الدولة إذا كانت السفينة قد أنشئت أو اكتسبت ملكيتها في الخارج وفي هذه الحالة يجوز لقنصل الدولة في مكان إنشاء السفينة أو في مكان اكتساب ملكيتها أو أقرب قنصل للدولة لهذا المكان أن يمنح السفينة بعد فحص مستندات ملكيتها أو إنشائها ترخيصا مؤقتا يخولها حق رفع علم الدولة للقيام برحلة واحدة مباشرة إلى أحد موانئ الدولة التي بها مكتب تسجيل، ويجوز له بناء على أسباب مقبولة الترخيص لها بالتوقف في موانئ محددة وهي في طريقها إلى ذلك الميناء.
المادة (30) : يقوم مكتب التسجيل المقدم إليه الطلب بإعلان بيانات الطلب في لوحة الإعلانات بالمكتب المذكور، ويعمم على مكاتب التسجيل بالدولة وينشر ملخصا من هذه البيانات على نفقة الطالب في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان سالف الذكر.
المادة (31) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعترض على التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ حصول النشر في الصحف حسبما هو مبين في المادة السابقة، ولا يقبل الاعتراض بعد انقضاء هذا الميعاد دون أن يخل ذلك بالحق في المطالبة بالتعويض إن كان له محل. 2- وعلى مكتب التسجيل تدوين جميع البيانات في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل الخاص وذلك فور انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا لم يقدم إليه خلاله أي اعتراض.
المادة (32) : 1- يسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل، ويترتب على الاعتراض وقف التسجيل وعلى المعترض إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها مكتب التسجيل وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن، وعلى المحكمة أن تخطر مكتب التسجيل المختص فور إقامة الدعوى. 2- وتحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الاعتراض أو الاعتراضات مع تكليف المعترض إعلان طالب التسجيل بها قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض أو في الاعتراضات بحكم واحد على وجه السرعة، ويكون حكمها في هذا الشأن قابلا للاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. وللمحكمة أن تصرح لطالب التسجيل باستغلال السفينة مؤقتا بضمان أو بغير ضمان وفي هذه الحالة تصدر أمرا لمكتب التسجيل بإعطائه فورا شهادة تسجيل مؤقتة.
المادة (33) : يجوز لمكتب التسجيل الذي قدم إليه طلب التسجيل - بعد أخذ رأي الإدارة أن يصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة لمدة ستة أشهر إذا رأى إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة من الطالب فيما بعد.
المادة (34) : 1- إذا لم يقدم لمكتب التسجيل أي اعتراض أو قدم له الاعتراض أو أقيمت الدعوى بشأنه بعد انقضاء ميعاديهما أو صدر حكم برفض هذه الدعوى قام المكتب المذكور بتسليم مالك السفينة شهادة بالتسجيل مشتملة على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن وكذلك إشارة النداء اللاسلكي العائد لها. 2- ويجب الاحتفاظ بهذه الشهادة في السفينة لتقديمها إلى الإدارة أو مكاتب التسجيل كلما وصلت السفينة إلى أي ميناء في الدولة وذلك للاطلاع عليها. 3- ويصدر الوزير قرارا بنموذج شهادة التسجيل.
المادة (35) : 1- إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت أو تلفت فيصدر مكتب التسجيل المختص شهادة تسجيل بدلا منها بناء على طلب مالك السفينة بعد التثبت من فقدها أو هلاكها أو تلفها. 2- فإذا فقدت الشهادة أو هلكت أو تلفت والسفينة في الخارج كان للمالك أو المجهز أو الربان الحق في الحصول من أقرب قنصلية للدولة على ترخيص مؤقت وفقا لأحكام المادة (29) على أن يسري هذا الترخيص للمدة اللازمة لاستكمال السفينة رحلتها بحسب خط سيرها المبين في جدولها أو لعودتها إلى ميناء التسجيل أيهما أقرب.
المادة (36) : على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ كتابة أقرب مكتب تسجيل في موانئ الدولة أو أقرب قنصلية للدولة إذا كانت السفينة في الخارج عن أي تغيير يلزم إجراؤه في بيانات شهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وتؤشر هذه الجهات على شهادة التسجيل بالتغيير المطلوب وعليها أن تخطر فورا مكتب التسجيل المختص بحصول ذلك التغيير للتأشير به في صحيفة السفينة بسجل السفن.
المادة (37) : 1- يجب التأشير في صحيفة التسجيل الخاصة بالسفينة بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا عليها وعلى المدعي أن يخطر مكتب التسجيل المختص فورا بإقامة الدعوى لإجراء التأشير المذكور، وكذلك يجب التأشير في صحيفة التسجيل بالحكم الصادر في الدعوى. 2- وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعاوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن أو بمقتضى حكم بات. 3- ويسلم طالب الشطب - بدون رسوم - شهادة تفيد حصول الشطب.
المادة (38) : 1 - إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ مكتب التسجيل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث ورد شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا. 2 - وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي أو فقدت جنسيتها وجب إبلاغ الجهة المذكورة في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وإعادة شهادة التسجيل إليها، فإذا حدث ذلك والسفينة في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية للدولة لردها إلى مكتب التسجيل المختص. 3 - ويقوم مكتب التسجيل في هذه الحالات بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
المادة (39) : 1- إذا شطب تسجيل سفينة حفظت مستنداتها لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ الشطب بمكتب التسجيل المختص، أما سجلات السفن فتحفظ بصفة دائمة. 2- وتعين بقرار من الوزير إجراءات الحفظ والجهة التي تقوم به.
المادة (40) : لكل ذي مصلحة الحق في أن يطلب الحصول على شهادة من مكتب التسجيل المختص مشتملة على البيانات الواردة في سجل السفن بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (41) : 1- يجب على مالك السفينة بعد تسجيلها أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية: أ- كتابة اسم السفينة وميناء تسجيلها على مقدمها ومؤخرها من الجانبين. ب- حفر رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة على كبري عوارض السفينة. ج- حفر غاطس السفينة على مقدمها ومؤخرها. وتكون كتابة الأسماء والأرقام بالحروف العربية واللاتينية. 2- ويجوز للوزير أن لا يخضع السفن والمنشآت التي تسجل بناء على طلب مالكها طبقا للفقرة (3) من المادة (18) لكل أو بعض هذه الإجراءات.
المادة (42) : 1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن صاف من حمولة السفينة. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرة آلاف درهم.
المادة (43) : تفرض على كل سفينة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ضريبة سنوية مقدارها درهمان عن الطن الصافي، وتستحق هذه الضريبة اعتبارا من أول يناير من كل عام، فإذا كانت السفينة قد سجلت في وقت لاحق استحقت الضريبة بنسبة المدة الواقعة بين تاريخ التسجيل و 31 ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (43) : تحصل رسوم خدمات الملاحة البحرية للسفن وذلك على النحو الآتي: البيان الرسم 1- إصدار شهادة الضمان حول تأمين الناقلة (350) درهماً. 2- إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (350) درهماً. 3- إصدار شهادة الشطب لقارب الصيد والنزهة (50) درهما. 4- إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (200) درهما. 5- إصدار شهادة الأهلية (100) درهما. 6- إصدار شهادة الإعفاء (200) درهماً. 7- إصدار شهادة بيانات الملكية للسفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (200) درهما. 8- إصدار شهادة بيانات لملكية للسفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (100) درهما. 9- إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف (200) درهماً. 10- إصدار شهادة سلامة لطاقم السفينة (300) درهماً. 11- تصديق عقد بيع السفينة التي تزيد حمولتها على 500 طن (250) درهما. 12- تصديق عقد بيع السفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (100) درهماً. 13- تصديق الشهادة البحرية (50) درهما. 14- تغيير اسم السفينة التي تقل حمولتها على 500 طن (300) درهما. 15- تغيير اسم السفينة التي تقل حمولتها عن 500 طن (200) درهما. 16- الموافقة على تمديد الشهادة البحرية (200) درهما.
المادة (44) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير تحت علم الدولة سفينة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة السفينة.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بطل مفعول شهادة تسجيلها.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (41).
المادة (47) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- مالك السفينة أو المسؤول عن تسجيلها بحسب الأحوال الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (29) وكذلك المالك أو من يمثله قانونا الذي يستعمل الترخيص المؤقت خلافا لما ورد بالمادة المذكورة. ب- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يطلب قيد التعديلات والتغييرات وفقا للمادة (36). ج- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة (38). د- كل أجنبي يخالف الأحكام الواردة في المادة (26).
المادة (48) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة أو ربانها أو وكيل مالكها الذي يدلي ببيانات كاذبة من أجل الحصول على تسجيل للسفينة أو الاحتفاظ بهذا التسجيل على خلاف أحكام هذا القانون.
المادة (49) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من يخالف حكم الفقرة (2) من المادة (34).
المادة (50) : 1- يجب على كل سفينة مسجلة في الدولة أن تحصل على ترخيص بالملاحة وإذا كانت تقوم بنقل الأشخاص وجب أن تحصل أيضا على شهادة بالسلامة. 2- ويصدر بشروط منح الترخيص والشهادة لائحة تراعى فيها أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة وكذلك الأحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة (51) : 1- يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة بناء على طلب يقدم إلى الإدارة. 2- وتبين اللائحة البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
المادة (52) : 1- لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة وتوافر سائر الشروط التي تتطلبها الأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويذكر في الترخيص الحد الأقصى للحمولة وعدد الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم بما في ذلك طاقمها. 2- وإذا كانت السفينة مقيدة لدى إحدى هيئات التصنيف أعفيت من كل معاينة جديدة فيما يتعلق بأجزاء السفينة التي كانت محلا لرقابة هذه الهيئة وتحدد اللائحة كيفية إجراء المعاينة المشار إليها في الفقرة الأولى، كما تعين هيئات التصنيف التي تكون شهادتها معتمدة في الدولة.
المادة (53) : 1- يكون كل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي تبينها اللائحة. 2- وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص وشهادة السلامة متوافرة في السفينة طوال مدة سريانهما. 3- فإذا حدث خلال مدة الترخيص إن أصيبت السفينة بتلف من شانه أن يعرضها للخطر أو أجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان إخطار إدارة التفتيش البحري فورا لتأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة وشهادة السلامة، ولا يجوز إعادة العمل بهما إلا بعد إجراء معاينة جديدة.
المادة (54) : إذا انتهت مدة الترخيص أو الشهادة أثناء رحلة السفينة امتد مفعولها بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء في الدولة أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل لها - وعلى أية حال لا تمتد مدة الترخيص والشهادة لأكثر من ستين يوما.
المادة (55) : يجوز إجراء معاينة السفينة والحصول على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة من ميناء أجنبي إذا اقتضى الأمر ذلك، ويقوم بذلك قنصل الدولة فيها بعد الاستعانة بإحدى هيئات التصنيف المعتمدة فإذا لم يوجد قنصل للدولة بالميناء المذكور أو وجد ولم توجد فيه إحدى هيئات التصنيف المعتمدة جاز أن تقوم بالمعاينة ومنح الترخيص والشهادة الإدارة البحرية المختصة في الميناء الأجنبي وفي جميع الأحوال على ربان السفينة أن يقدم الترخيص والشهادة الممنوحين وفقا لأحكام هذه المادة إلى إدارة التفتيش البحري وذلك بمجرد وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة.
المادة (56) : يجوز لإدارة التفتيش البحري أو لقنصل الدولة في الخارج منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة وذلك في حالة الضرورة.
المادة (57) : لا يجوز لأية سفينة أجنبية أن تبحر من موانئ الدولة أو أن تمر في مياهها الإقليمية إلا إذا كانت تحمل ترخيصا بالملاحة وشهادة بالسلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن، وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
المادة (58) : 1- لإدارة التفتيش البحري في كل وقت أن تباشر في كل ميناء من موانئ الدولة الرقابة والتفتيش على السفن الوطنية وكذلك على السفن الأجنبية التي توجد أو تمر في المياه الإقليمية للدولة. 2- وتتناول هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الوطنية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وصلاحية الآلات للعمل ووسائل صيانتها وتوافر الشروط النظامية المتعلقة بعدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من الركاب وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها. 3- وتمنح إدارة التفتيش البحري بعد التحقق مما تقدم شهادة سفر للسفينة عند بدء كل رحلة ولا يجوز أن تبحر السفينة في أية حال قبل الحصول على هذه الشهادة. 4- وفيما يتعلق بالسفن الأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن وغيرها من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. 5- ويراعى بقدر الإمكان في إجراء الرقابة والتفتيش تجنب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.
المادة (59) : لرئيس إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد به السفينة أن يأمر بمنعها من السفر إذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة كلها أو بعضها وله أن يأمر بإلغاء المنع والتصريح لها بالسفر عند استيفائها الشروط المذكورة.
المادة (60) : 1- لقناصل الدولة في الخارج بالنسبة للسفن الوطنية ولمندوبي إدارة التفتيش البحري في دوائر اختصاصهم حق الصعود إلى السفن للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها هذا القانون والاطلاع عليها. 2- وتدون أعمالهم في محاضر تسجل بدفتر اليومية الخاص بالسفينة وتودع صور منها لدى السلطات المختصة.
المادة (61) : 1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو بمنع السفينة من السفر أو بإلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة وتبلغ قرارات الرفض إلى الطالب وقرارات منع السفر - أو التصريح به إلى الربان فور صدورها. 2- يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، ويجب أن يصدر قراره في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم إليه وإلا اعتبر التظلم مقبولا.
المادة (62) : يجب أن تتوافر في كل سفينة الشروط الصحية والخدمة الطبية وفقا للائحة تصدر بقرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة وذلك بمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الشأن.
المادة (63) : يجب أن يحتفظ في كل سفينة مسجلة في أحد موانئ الدولة بالوثائق الآتية: أ- شهادة التسجيل. ب- ترخيص الملاحة. ج- شهادة السلامة. د- دفتر اليومية. هـ- دفتر الملاحين ودفتر الآلات. و- الجوازات والتراخيص الخاصة بالربان والملاحين. ز- تصريح السفر والشهادة الصحية. ح- بيان بشحنة السفينة مؤشرا عليه من مكتب الجمرك المختص. ط- إيصال دفع رسوم الميناء. ي- الوثائق الأخرى التي يتطلبها هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (64) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- مالك السفينة أو من يمثله قانونا الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة. ب- الربان الذي لا يخطر إدارة التفتيش البحري بالتلف أو التغيير الذي حدث بالسفينة وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53*) من هذا القانون. ج- ربان السفينة إذا أبحرت دون الحصول على شهادة السفر وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (58) من هذا القانون. د- ربان السفينة إذا أبحرت رغم صدور قرار بمنعها من السفر. هـ- ربان السفينة التي لا توجد بها الأوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (52) من هذا القانون. التصحيح: وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من هذا القانون.
المادة (65) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل موانئ الدولة وقواعد الملاحة في المياه الإقليمية. ب- كل من يتسبب في إعاقة عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفينة. جـ - مجهز وربان السفينة التي لا تتوافر فيها الخدمات الطبية والصحية المشار إليها في المادة (62) من هذا القانون.
المادة (66) : 1- جميع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على سفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية وإلا كانت باطلة. 2- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام قنصل الدولة فيه أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود القنصل. 3- ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى غيرهم ما لم تشهر في سجل السفن طبقا للأوضاع المقررة في القانون.
المادة (67) : 1- يجب أن يكون عقد بناء السفينة مكتوبا وإلا كان باطلا، ويسري هذا الحكم على كل تعديل للعقد. 2- وتبقى ملكية السفينة للباني ولا تنتقل إلى طالب البناء إلا بقبوله تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
المادة (68) : 1- يضمن الباني خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري تسلم السفينة بعد تجربتها. 2- ولا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: أ- دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب. ب- دعوى ضمان العيوب الخفية وغيرها من دعاوى الضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.
المادة (69) : 1- لا يجوز لمالك السفينة الوطنية أن يبيعها أو أن يقوم بتفكيكها قبل الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للدولة في شأنها، فإذا كانت السفينة المذكورة مثقلة برهن تعين كذلك الحصول على موافقة المرتهن. 2- وكل بيع يقع مخالفا لحكم الفقرة السابقة يكون باطلا.
المادة (70) : 1- على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب في بيعها لأجنبي أن يخطر الإدارة بذلك كتابة وعليها إبلاغ الجهات المعنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها، ولهذه الجهات خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغها أن تقرر شراء السفينة بثمن يحدد رضاء وإلا جاز لمالكها أن يبيعها لأجنبي. 2- وإذا بيعت السفينة الوطنية لأجنبي دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تم البيع بثمن مساو أو أقل من الثمن الذي عرضته الجهات المشار إليها كان البيع باطلا، ويعاقب البائع بغرامة لا تجاوز قيمة السفينة وقت البيع مع جواز الحكم بمصادرتها.
المادة (71) : 1- على مالك السفينة الوطنية الذي يرغب في تفكيكها أن يخطر الإدارة بذلك كتابة، ولا يجوز أن يشرع في تفكيكها إلا بعد الحصول على ترخيص منها بذلك، فإذا انقضت مدة خمسة وأربعين يوما على الإخطار دون أن تبدي الإدارة رأيها اعتبر الترخيص ممنوحا. 2- ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم.
المادة (72) : إذا تم بيع السفينة لشخص يتمتع بجنسية الدولة وجب عليه أن يحصل على شهادة تسجيل جديدة وفقا لأحكام هذا القانون، فإذا تم بيعها لأجنبي أو جرى تفكيكها وجب على المالك السابق أن يعيد إلى الإدارة شهادة التسجيل وكذلك رخصة النداء اللاسلكي الخاصة بها.
المادة (73) : إذا تعدد مالكو السفينة كانت ملكيتهم لها على الشيوع، ويتبع رأي الأغلبية في كل ما يتعلق بمصلحتهم المشتركة، وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين الحائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.
المادة (74) : يسأل كل مالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها، وإذا لم يوافق على عمل تم بالأغلبية المشار إليها في المادة السابقة فله أن يتخلى عن حصته للمالكين الآخرين وتوزع هذه الحصة عليهم بنسبة حصصهم في السفينة، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المتخلي من الالتزامات الناشئة عن العمل الذي تم دون موافقته.
المادة (75) : 1- يجوز بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (73) أن يعهد بإدارة السفينة إلى مدير واحد أو أكثر ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- وإذا لم يعين مدير للسفينة كانت الإدارة من حق المالكين مجتمعين. 3- وللمدير أن يقوم بجميع أعمال الإدارة المعتادة وهو يمثل المالكين أمام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الأعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته إلا بقرار كتابي يكون صادرا بالأغلبية المنصوص عليها في المادة (73)، ولا يحتج بهذا القرار على الغير إلا من تاريخ شهره في سجل السفن. 4- ولا يجوز للمدير بيع السفينة أو ترتيب رهن تأميني أو أي حق عيني آخر عليها إلا بتفويض خاص وفقا للمادة (73) سالفة الذكر.
المادة (76) : 1- لكل مالك على الشيوع أن يتصرف في حصته. ومع ذلك لا يجوز له أن يرهنها إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عنها في المادة (73). 2- وإذا كان من شأن هذا التصرف أن تفقد السفينة جنسية الدولة فلا يصح هذا التصرف إلا بعد موافقة جميع الشركاء واتباع الأحكام المقررة في المادة (70).
المادة (77) : 1- إذا باع أحد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري أن يخطر المالكين الآخرين بذلك، ولكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار أن يسترد الحصة المبيعة بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. 2- ويكون طلب الاسترداد بكتاب مسجل مع علم الوصول يوجهه الطالب إلى كل من البائع والمشتري. 3- وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم في الملكية. 4- ولا تسري الأحكام السابقة على الحصة التي تباع بطريق المزاد العلني.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) لا يجوز للجهة القضائية المختصة أن تأذن ببيع السفينة كلها بالمزاد العلني إذا طلب أحد ملاكها ذلك إلا بموافقة من يملكون أكثر من نصفها ما لم يوجد اتفاق كتابي بين الملاك على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الإجراءات المقررة لبيع السفينة جبرا.
المادة (79) : تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.
المادة (80) : تسري أحكام الاختصاص وإجراءات التقاضي وقواعد المسئولية والالتزامات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة وشحناتها وذلك بالنسبة إلى ما يأتي: أ- السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة. ب- الدعاوى الموجهة إلى الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة في شأن السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها. جـ - الشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وتنقلها إحدى السفن التجارية الأجنبية. د- الشحنات أو الأشخاص الذين تنقلهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة على السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها. هـ- جميع المطالبات المتعلقة باستغلال السفن المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج).
المادة (81) : 1- لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يأتي: أ- السفن الحربية. ب- السفن الحكومية غير الحربية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وتكون مخصصة للخدمة العامة وقت نشوء الحق المطالب به أو الالتزام المترتب عليها. 2- ولا يجوز أن تكون السفن المشار إليها في البندين (أ)، (ب) محلا للضبط أو الحجز أو الاحتجاز ولا أن تكون محلا لأي إجراء قضائي آخر.
المادة (82) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز للدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة التي تملك السفينة أو تستغلها أو تديرها التمسك بقاعدة حصانة السفينة إذا تقدم ذوو الشأن في أي من الحالات التالية بمطالباتهم أمام المحاكم المختصة في الدولة: أ- الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة. ب- الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية المشتركة. ج- الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود الخاصة التي تبرم لأمور متعلقة بالسفينة. د- جميع الدعاوى المتعلقة بالشحنات التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة والمنقولة على السفن المذكورة.
المادة (83) : للدولة ولهيئاتها ومؤسساتها العامة، في الأحوال التي يجوز فيها مطالبتها قضائيا وفقا لأحكام هذا الفرع حق التمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع وأحكام عدم سماع الدعوى وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة (84) : تكون الديون الآتية دون غيرها ديونا ممتازة على السفينة: أ- المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعهـا وتوزيع ثمنها كذلك رسوم التحميل والمنائر والموانئ وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ورسوم الإرشاد والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي أحدثتها السفينة ومصاريف القطر والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء. ب- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة. جـ - المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة. د - التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة. والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للركاب والطاقم. والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. هـ - الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة أم غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أم لمتعهدي التوريد أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين. و- العطل والضرر الموجبان لتعويض مستأجري السفينة. ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جسم السفينة وعتادها وأجهزتها المستحقة عن آخر رحلة مؤمن عليهـا فيها فيما لو كان التأمين معقودا للرحلة أو لآخر مدة التأمين إذا كان التأمين معقودا لأجل معين على ألا يجاوز المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.
المادة (85) : لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات فيما عدا الأحوال التي يحدد لها القانون اتخاذ إجراءات خاصة أو أوجه إثبات معينة.
المادة (86) : 1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين و على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. 2- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند (1) من المادة (84) على أجور النقل المستحقة عن جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. 3- ويعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل. ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تكون قد حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
المادة (87) : 1- تعتبر في حكم أجرة النقل أجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة. 2- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة (88) : 1- يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت قيمتها تحت يد الربان أو ممثل المالك. 2- وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل.
المادة (89) : 1- ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب ذكرها في المادة (84)، وتكون الديون الواردة في كل بند منها في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 2- وترتب الديون الواردة في البندين (ب)، (ج) من المادة المذكورة بالنسبة إلى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوء كل منها. 3- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة (90) : 1- الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة خلال رحلات سابقة. 2- ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل بحري واحد لعدة رحلات تستوي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة (91) : الديون الممتازة تتبع السفينة في أي يد تكون.
المادة (92) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: أ- ببيع السفينة قضائيا. ب- بيع السفينة اختياريا إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات الآتية: أولا: قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانيا: النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثا: نشر ملخص لعقد الشراء يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، في صحيفة محلية يومية ذائعة الانتشار. وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.
المادة (93) : 1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا الدعاوى المتعلقة بحقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في البند (هـ) من المادة (84) فإنها لا تسمح بمضي ستة أشهر. 2- ويبدأ سريان المدة المشار إليها في الفقرة السابقة كما يأتي: أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ ابتداء من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر. ج- بالنسبة إلى حق الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها، من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة إلى الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في البند (هـ) من المادة (84) من يوم نشوء الدين. وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. 3- ولا يترتب على الترخيص للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة في استلام مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليهـا في البند (ب) من المادة (84) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها. 4- وتمتد المدد المبينة على الوجه المتقدم إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد فيها محل إقامة الطالب أو مركزه الرئيسي، ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة يوجد في تشريعاتها حكم مماثل.
المادة (94) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي. ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
المادة (95) : للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة هذا الحطام ولها بيعه إداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في خزانتها لتوزيعه على هؤلاء إن وجدوا.
المادة (96) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التجارية التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة ولا تسري على السفن الحربية أو غيرها من السفن المخصصة للخدمة العامة.
المادة (97) : يجوز رهن السفينة إذا زادت حمولتها الكلية على عشرة أطنان.
المادة (98) : إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها كلها بموافقة أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المدنية التي تقع في دائرتها مكتب تسجيل السفينة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
المادة (99) : يتم رهن السفينة بسند رسمي وإلا كان باطلا.
المادة (100) : 1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها. 2- ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل ولا على المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على مبالغ التأمين أو تعويضات الأضرار ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يكن قد تم إصلاحها. 3- ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.
المادة (101) : يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء، ويجب أن يسبق الرهـن إقرار من الإدارة البحرية المختصة في الميناء بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه طول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب وعنوان المصنع أو المكان الذي تبنى فيه.
المادة (102) : 1- يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة أو لدى قنصل الدولة إذا تم الرهن والسفينة خارج الدولة. 2- وإذا تم الرهن على السفينة وهي في دور البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان بنائها.
المادة (103) : يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحري ويرفق به قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بصفة خاصة على ما يأتي: أ- اسم ولقب وجنسية كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما. ب- تاريخ العقد ونوعه. ج- مقدار الدين المبين في العقد، فإذا كان الرهن قد تقرر لأكثر من سفينة وجب أن تشتمل القائمتان على تحديد مقدار الدين الذي يخص كلا منها فإذا وقع الرهن على سفينة وأموال أخرى حددت القائمتان مقدار الدين المضمون بالسفينة. د- الشروط الخاصة بتكلفة الديون إن وجدت وشروط السداد. هـ- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو تقرير بناء السفينة من الإدارة المختصة طبقا للمادة (101) ورقم قيدها في سجل مكان البناء. و- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.
المادة (104) : 1- يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد، كما يؤشر بذلك على شهادة التسجيل. 2- ويقوم مكتب التسجيل الذي جرى قيد الرهن فيه بإشعار كافة مكاتب التسجيل الأخرى في الدولة بذلك.
المادة (105) : 1- يكون الرهن تاليا مباشرة في المرتبة للديون الممتازة المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ) من المادة (84) وتكون مرتبة الديون المضمون برهن حسب تواريخ قيدها. 2- وإذا قيد رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة واحدة فيها كان ترتيبها حسب أسبقية القيد ولو كانت مقيدة في ذات اليوم. 3- ويترتب على القيد ضمان تكلفة الدين عن السنتين الأخيرتين فضلا عن تكلفته عن السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه التكاليف نفس مرتبة أصل الدين.
المادة (106) : يشطب قيد الرهن بمقتضى اتفاق بين الأطراف أو بمقتضى حكم بات.
المادة (107) : 1- الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أية يد كانت ولا ينقضي الرهن بمصادرة السفينة لمخالفتها قوانين الدولة. 2- ولا يجوز التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة (108) : يحظر كل تصرف في السفينة المثقلة بالرهن يترتب عليه فقدها جنسية الدولة ويقع التصرف باطلا.
المادة (109) : 1- إذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها. 2- ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما على الأقل بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.
المادة (110) : يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
المادة (111) : 1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسميا بدفع الدين. 2- وإذا أراد الحائز إلغاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه بدفع الدين أن يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في المحال المختارة لهم في عقود الرهن باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به، ويجب أن يشتمل الإعلان المذكور على ما يأتي: أ- ملخص من عقده مع بيان تاريخ العقد واسم البائع وجنسيته واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف. ب- قائمة الديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.
المادة (112) : 1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التقرير بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. 2- ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف المشتري بالحضور أمام المحكمة المدنية المختصة التي توجد السفينة في دائرة اختصاصها أو المحكمة المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة.
المادة (113) : إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بمثل الطلب المذكور في المادة السابقة فللمشتري أن يطهر السفينة من الرهن بإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون إتباع أية إجراءات أخرى.
المادة (114) : للدائن المرتهن الأجنبي - إلى ما قبل قيد الرهن - أن يطلب من الإدارة اعتباره دائنا مرتهنا معتمدا، فإذا آلت ملكية السفينة المرهونة إلى هذا الدائن، وجب عليه خلال ستين يوما من تاريخ انتقال الملكية، أن يطلب من الإدارة عرضها للبيع على الدولة أو على مواطنيها بثمن لا يقل عن مبلغ الدين وملحقاته، فإذا قبلت الدولة أو المواطن العرض المذكور خلال ستة أشهر من تاريخ إبدائه، تطهرت السفينة من جميع الديون والالتزامات الواردة عليها بشرط أداء كامل الثمن عند تسليم السفينة فإذا لم يقبل العرض خلال المدة المشار إليها احتفظت السفينة بتسجيلها لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره برد العرض أو من تاريخ انتهاء مدته دون حصول الإخطار حسب الأحوال.
المادة (115) : 1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري. 2- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق يكون مصدره أحد الأسباب الآتية: أ- الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره. ب- الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلاها. ج- المساعدة والإنقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استغلاها بمقتضى عقد إيجار أو غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك من الوثائق. و- هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر المشتركة. ح- قطر السفينة أو إرشادها. ط- توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد. ي- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض. ك- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها. ل- أجور الربان والضباط والبحارة وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة بمقتضى عقد عمل بحري. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالملكية الشائعة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق في الأرباح الناشئة عن هذا الاستغلال. س- الرهن البحري.
المادة (116) : 1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت هذه السفينة الأخرى مملوكة له وقت نشوء الدين ولو كانت السفينة متأهبة للسفر. 2- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود م، ن، س من الفقرة (2) من المادة السابقة.
المادة (117) : 1- إذا أجرت السفينة لمستأجر مع منحه حق إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز بمقتضى ذلك الدين على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر. 2- وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة (118) : 1- يترتب على الحجز منع السفينة من السفر. 2- وتأمر المحكمة المدنية المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمانا آخر يكفي للوفاء بالدين ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة (2) من المادة (115) وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا كما يجوز لها أن تعهد إلى شخص بإدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها. 3- ولا يعتبر طلب رفع الحجز أو تقديم كفالة أو ضمان اعترافا بالمسئولية عن الدين ولا تنازلا عن التمسك بالتحديد القانوني لمسئولية مالك السفينة.
المادة (119) : 1- تسلم صور من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة فيها وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور. 2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الدولة قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز سواء أكان في داخل الدولة أم خارجها بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل.
المادة (120) : 1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أما المحكمة المدنية المختصة التي وقع الحجز في دائرتها، لسماع الحكم بصحة الدين أيا كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ محضر الحجز وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يضاف إلى هذا الميعاد أي ميعاد آخر.
المادة (121) : يشمل الحكم بتثبيت الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي. ويكون الطعن في الحكم وفقا للإجراءات المقررة قانونا وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
المادة (122) : تختص المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى في الحالات التالية ولو كانت السفينة غير متمتعة بجنسية الدولة وذلك فضلا عن الحالات المنصوص عليها في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة: أ- إذا كانت للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في الدولة. ب- إذا نشأ الدين البحري في الدولة. ج- إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة خلالها. د- إذا كان الدين البحري ناشئا عن تصادم أو مساعدة تختص بها المحكمة. هـ- إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز عليها.
المادة (123) : 1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربعة وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه الرسمي بالدفع على يد محضر. 2- ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو في موطنه، فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على سفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه فيها.
المادة (124) : 1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور. 2- وإذا كانت السفينة مسجلة في الدولة قام مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به في السجل سواء أكان في داخل الدولة أم في خارجها، وليس للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة أو إجراء التأمين عليها.
المادة (125) : 1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بالبيع. 2- ولا يجوز أن يحدد موعد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر ولا بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلا. 3- وإذا كان المالك أجنبيا ليس له في الدولة موطن ولا من يمثله قانونا فتجري دعوته وتبليغه وفقا للأحكام المقررة في قوانين الإجراءات المعمول بها في الدولة.
المادة (126) : 1- إذا أمرت المحكمة بالبيع حددت الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. 2- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة في الدولة وفي أي مكان آخر تعينه المحكمة. 3- ويشتمل الإعلان على ما يأتي: أ- اسم الحاجز وموطنه. ب- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه. ج- المبلغ المحجوز من أجله. د- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة. هـ- اسم مالك السفينة وموطنه. و- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه. ز- أوصاف السفينة وبيان مكتب تسجيلها. ح- اسم الربان. ط- المكان الذي توجد فيه السفينة. ي- الثمن الأساسي وشروط البيع. ك- اليوم والمكان والساعة التي يحصل فيها البيع. 4- ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر. 5- وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال تسعين يوما من تاريخ صدور أمر المحكمة بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة (127) : يوقع البيع بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها سبعة أيام ويتخذ أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة أساسا للمزايدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في جلسة المزايدة الثالثة التي يقع فيها البيع نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء.
المادة (128) : إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع حددت المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول وعينت الأيام التي تحصل فيها المزايدة.
المادة (129) : يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن والمصاريف خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.
المادة (130) : 1- لا يجوز الطعن في حكم مرسي المزاد إلا لعيب في الشكل. 2- ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة (131) : 1- الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب إعلانها قبل المزايدة إلى قلم كتاب المحكمة المدنية التي تجري البيع وعلى المدعي خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يقدم أدلته ومستنداته، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك. 2- وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز الطعن في الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف المختصة.
المادة (132) : دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة (133) : تقبل المعارضات في توزيع الثمن خلال الثلاثة أيام التالية للبيع. وعلى الدائنين المعارضين أن يقدموا إلى قلم كتاب المحكمة المدنية المختصة سندات ديونهم خلال الثلاثة أيام التالية للتنبيه عليهم بذلك من الدائن الحاجز أو مالك السفينة المحجوز عليها وإلا تم توزيع الثمن بدون إدخالهم فيه.
المادة (134) : يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
المادة (135) : المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.
المادة (136) : يصدر بتحديد المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها قرار من الوزير وذلك بمراعاة الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة (137) : 1- يسأل مالك السفينة مدنيا عن أخطاء الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها وللمالك أن يرجع على المخطئ. 2- كما يسأل المالك عن التزامات الربان الناشئة عن التصرفات التي يقوم بها والعقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة (138) : 1- يجوز لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوعها بالقدر المبين في المادة (141) وذلك فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية: أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد، وبشرط أن يكون الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم. جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ، والأحواض وطرق الملاحة. 2- ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة ولو كانت مسئوليته ناشئة عن حراسة السفينة دون دليل على وقوع خطأ منه أو من الأشخاص المسئول عنهم. كما يجوز للمالك التمسك بتحديد مسئوليته عن هذه الالتزامات في مواجهة الدولة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية إقرارا بها. 3- وإذا ترتب على تحديد المسئولية أن قل التعويض المستحق عن الوفاة أو الإصابة عن الدية المستحقة شرعا كان لصاحب الحق فيها المطالبة بها كاملة وفقا لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (139) : إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فلا يسري تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين.
المادة (140) : لا يجوز للمالك تحديد المسئولية في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك وعلى من يدعي الخطأ الشخصي عبء إثباته. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو المساهمة في الخسائر المشتركة. ب- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على ظهرها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم. د- المطالبات الناشئة عن أضرار نووية والموجهة ضد مالك سفينة نووية.
المادة (141) : يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية والقدر الآتيين: أ- بمبلغ قدره 250 (مائتان وخمسون) درهما عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية. ب- بمبلغ قدره (500 (خمسمائة) درهم عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره 750 (سبعمائة وخمسون) درهما عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار مادية وأضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور 500 درهم عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية و 250 درهم عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية فإذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الأضرار الأخيرة. 2- وإذا قام مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض بالوفاء بأحد الديون المذكورة في المادة (138) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه. 3- ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
المادة (142) : 1- تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية: أ- بالنسبة إلى السفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا إليه الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات. ب- بالنسبة إلى السفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة. 2- ويعتبر الحد الأدنى للحمولة الصافية للسفينة 300 (ثلاثمائة) طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة (143) : 1- تكون المبالغ المحددة لتعويض الأضرار البدنية والأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر. 2- ولا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مالك السفينة إذا وضع هذا الأخير تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا من أحد المصارف تقبله المحكمة.
المادة (144) : إذا حجزت السفينة في الدولة ضمانا لمسئولية المالك عن الأضرار بدنية كانت أو مادية، فعلى المحكمة المدنية المختصة أن تأمر بالإفراج عنها في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا قام المالك بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يعادل مقدار التعويض المستحق عن الضرر. ب- إذا قدم المالك إلى المحكمة شهادة رسمية تثبت إيداع التعويض لدى السلطة المختصة في الميناء الذي وقع فيه الضرر، أو لدى السلطة المختصة في الميناء الذي توقفت فيه السفينة إذا كان الضرر قد وقع في عرض البحر.
المادة (145) : 1- تسري أحكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك وعلى أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (138). 2- وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجهزا أو مستأجرا أو مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.
المادة (146) : يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان المعزول الحق في التعويض إن كان له وجه.
المادة (147) : 1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- ويجب على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية المتعارف عليها في الملاحة البحرية والاتفاقيات البحرية والأحكام المعمول بها في الدولة التي توجد السفينة في مياهها، وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن اللازمة للرحلة البحرية.
المادة (148) : 1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون. 2- ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا لسبب خطر محقق بعد أخذ رأي ضابطها وفي هذه الحالة يجب عليه بوجه خاص إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر له ذلك.
المادة (149) : يجب على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها بوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة فيها صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة (150) : للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة، وله كذلك حق توقيع العقوبات التأديبية وفقا للقواعد وطبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (151) : 1- لربان السفينة على كل الأشخاص الموجودين على ظهرها السلطة التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والأشخاص المسافرين عليها والبضائع المشحونة بها وسلامة الرحلة. 2- ويجوز له أن يتخذ وسائل القوة الأزمة لحفظ النظام والأمن في السفينة وأن يطلب لهذا الغرض المعونة من الأشخاص المسافرين عليها، وعليه أن يعمل في الموانئ بمعونة الجهات المحلية المختصة أو قنصل الدولة حسب الأحوال.
المادة (152) : 1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع الاستدلالات حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وحبسه احتياطيا وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التي قد تفيد في إظهار الحقيقة. 2- ويحرر الربان تقريرا بإجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والأشياء المضبوطة إلى السلطات المختصة في أول ميناء من موانئ الدولة.
المادة (153) : 1- يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة وعليه إثبات هذه الوقائع في دفتر يومية السفينة وتبليغها إلى قنصل الدولة في أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في الدولة عند العودة إليها. 2- وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء من موانئ الدولة. 3- وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد - ولم تتوفر بالسفينة وسائل العزل الصحية اللازمة - فعلى الربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة (154) : 1- ينوب الربان عن المجهز ويمثله أمام القضاء ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية. 2- ولا يثبت للربان صفة النيابة عن المجهز إلا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه ولا يجوز أن يحتج في مواجهة الغير حسن النية بوجود المجهز أو وكيله. 3- ومع ذلك يجوز للربان القيام بالإصلاحات البسيطة وأعمال الإدارة المعتادة للسفينة واستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه.
المادة (155) : يجب على الربان أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.
المادة (156) : 1- على الربان أن يمسك دفتر يومية السفينة مرقمة صفحاته ومؤشرا عليه من الإدارة البحرية المختصة في ميناء تسجيل السفينة. 2- ويذكر في دفتر السفينة بوجه خاص الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، وقائمة الإيرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة والمسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة، وعلى ربان السفينة ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيها كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما استهلك منها يوميا وكل ما يتعلق بتلك الآلات .
المادة (157) : على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنات.
المادة (158) : على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى أحد موانئ الدولة أو إلى أي مكان آخر فيها تكون قد رست فيه اختيارا أو اضطرارا، أن يقدم دفتر يومية السفينة إلى إدارة التفتيش البحري للتأشير عليه. ويكون التأشير خارج الدولة من قنصل الدولة فإن لم يوجد فمن السلطة المحلية المختصة.
المادة (159) : 1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو الشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك. 2- وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى إدارة التفتيش البحري خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى ميناء أو مرسى في الدولة ويقدم التقرير خارج الدولة إلى القنصل أو إلى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. 3- وتقوم السلطة التي تسلمت التقرير بإحالته في أقرب وقت إلى المحكمة المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها ميناء تسجيل السفينة لتحقيقه وتحرير محضر بذلك تسلم صورته للربان ويعتبر التقرير بعد إجراء هذا التحقيق حجة بما جاء فيه حتى يقوم الدليل على العكس. 4- ولا يجوز للربان في غير حالة الضرورة أن يشرع في تفريع السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
المادة (160) : 1- إذا طرأت ضرورة ملجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة أو أجرتها أو هما معا فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة إذا كانت السفينة موجودة في الدولة، ويصدر هذا الإذن بالنسبة إلى السفينة الوطنية الموجودة خارج الدولة من قنصلها، فإن لم يوجد فمن السلطة القضائية المحلية. 2- فإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة إليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. 3- ويجوز للشاحنين أو وكلائه أن يعارضوا في رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.
المادة (161) : لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها وإلا كان للمالك حق طلب إبطال البيع.
المادة (162) : 1- على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحار والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف. 2- وعلى الربان عند الضرورة أن يقوم بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك. 3- ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة.
المادة (163) : يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة (164) : لا يجوز لأية سفينة مسجلة في الدولة أن تبحر ما لم يكن عليها ما يلزمها من الضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين ويصدر بتحديد عدد الضباط والمهندسين البحريين والبحارة المجازين الذين يجب وجودهم على ظهر السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاشتراطات الصحية في السفينة قرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المستويات الدولية في الملاحة البحرية.
المادة (165) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تحدد حقوق البحارة وواجباتهم في اللوائح الداخلية المعمول بها في السفينة بما لا يتعارض مع عقود العمل المبرمة معهم.
المادة (166) : 1- لا يجوز لمن يتمتع بجنسية الدولة أن يقوم بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة التفتيش البحري في الدولة. 2- ولا يسري الحكم المشار إليه في الفقرة السابقة على الأشخاص الذين يعملون في السفن الحربية للدولة أو في السفن التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة والتي تخصيصها للخدمة العامة.
المادة (167) : لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمل على السفن المتمتعة بجنسية الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من إدارة التفتيش البحري ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير.
المادة (168) : 1- لا يجوز لأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في موانئ الدولة إلا بترخيص من الوزير. 2- ولا يجوز في السفن الوطنية التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار أو بالصيد أن يزيد عدد البحارة الأجانب فيها والأجور المخصصة لهم على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير العمل.
المادة (169) : 1- عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل في سفينة لقاء أجر تحت إشراف مجهز أو ربان. 2- وتسري على عقد العمل البحري أحكام القوانين التي تحكم علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3- ومع ذلك لا تسري أحكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الأشخاص الذين يعملون في سفن بحرية تقل حمولتها عن خمسين طنا.
المادة (170) : 1- يكون عقد العمل البحري مكتوبا فإذا لم يكن كذلك جاز للبحار وحده إثباته بجميع الطرق. 2- وعلى الربان أن يحتفظ في السفينة بصور من عقود العمل البحرية للعاملين عليها.
المادة (171) : يجب أن يبين في عقد العمل البحري تاريخ ومكان إبرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وأدائه ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحري والترخيص البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة (172) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المصادق عليها، لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية على ثمان ساعات يوميا وما زاد عنها يعتبر عملا إضافيا يستحق عنه البحار ضعف أجره المقرر في العقد وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة (178) لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الأصلية والإضافية على اثني عشرة ساعة في اليوم.
المادة (173) : ينتهي عقد العمل البحري المحدد المدة بانتهاء مدته وبغير حاجة إلى إنذار.
المادة (174) : إذا كان عقد العمل البحري لسفرة واحدة أو لسفرتين فقط فإن العقد لا ينتهي إلا بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه إذا كانت السفينة فارغة أو بانتهاء تفريغ الحمولة في الميناء المتفق عليه إذا كانت السفينة محملة.
المادة (175) : إذا كان عقد العمل البحري غير محدد المدة اعتبر العقد ساري المفعول لمدة سنة يجوز بعدها إنهاء العقد بإنذار يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر وبعد انقضاء مهلة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ الإنذار، فإذا انقضت هذه المهلة والسفينة في عرض البحر امتد العقد بحكم القانون إلى ميناء التعاقد إذا كان الإنهاء من المجهز، فإذا أنهى العامل العقد أمتد بحكم القانون إلى حين وصول السفينة إلى أول ميناء.
المادة (176) : ينتهي بحكم القانون عقد العمل البحري، ولو كان محدد المدة وذلك في حالة التخلي عن السفينة وتركها، وفي حالة هلاكها أو انتقال ملكيتها أو تغيير تسجيلها ويستحق البحار في هذه الحالة التعويض المناسب فضلا عن الأجر المتفق عليه لفترة مقدارها خمسة عشر يوما.
المادة (177) : تعتبر الحقوق المنصوص عليها في المواد: (173، 174، 175، 176) بمثابة حد أدنى لا يجوز الانتقاص منه في عقد العمل البحري ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك.
المادة (178) : يجب على البحار إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز مغادرتها إلا بإذن من رئيسه ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة المنقولة فيها. وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة (179) : لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع أجرة نقل تعادل أعلى أجرة في مكان وزمان الشحن.
المادة (180) : 1- يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المعينين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري إذا لم يتم تحديدها في العقد. 2- وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بعملة الدولة غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية بشرط قبول البحار بذلك كتابة.
المادة (181) : يحدد أجر البحار في العقد وتضاف إليه زيادة قدرها أربعون في المائة من الأجر المتفق عليه أثناء السفر وعشرون في المائة منه أثناء وجود السفينة في ميناء أجنبي ولا يجوز الجمع بين هذين الأجرين الإضافيين.
المادة (182) : إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير مدة السفر بفعل المجهز أو الربان أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فتزاد الأجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه.
المادة (183) : 1- إذا كان البحار معينا بالرحلة للذهاب فقط استحق كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر. 2- وإذا كان معينا بالرحلة للذهاب والإياب معا استحق نصف اجره إذا توفى أثناء الذهاب أو في ميناء الوصول واستحق كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب.
المادة (184) : 1- يجوز للبحار الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلي، وتدون هذه السلفة في دفتر البحارة أو دفتر اليومية حسب الأحوال ويوقع البحار قرين هذا القيد. 2- ويجوز أداء السلفة لزوجة البحار وأولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يعولهم ويتولى الإنفاق عليهم بشرط وجود تفويض منه لأي منهم بذلك ولا يجوز استرداد السلفة المذكورة في حالة إلغاء العقد لأي سبب كان شريطة ألا يكون الإلغاء راجعا إلى إرادة البحار ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (185) : لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة (186) : يلتزم المجهز أثناء السفر بتقديم الطعام للبحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير.
المادة (187) : 1- يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل أن أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة. 2- وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر وغير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز أن يعالج البحار ويكون له في هذه الحالة حق خصم نفقات العلاج مما يستحق للبحار من أجر. 3- وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار عندما يثبت أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.
المادة (188) : 1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو بمرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر بعد انتهـاء الرحلة الأحكام الواردة في قوانين العمل. 2- ولا يستحق البحار أي أجر إن كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.
المادة (189) : 1- إذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة. 2- وعلى المجهز أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة (190) : 1- يلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الدولة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان الإنزال بناء على أمر السلطة الأجنبية في الميناء الموجودة به السفينة أو بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. 2- فإذا تم تعيين البحار في أحد موانئ الدولة أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق في العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر وإذا تم التعيين في ميناء أجنبي أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أي ميناء يعينه في الدولة. 3- ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى ميناء آخر. 4- ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات نقله وإقامته وإطعامه خلال فترة إعادته.
المادة (191) : لا يلتزم المجهز بإعادة البحار وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يطالب البحار بهذا الحق خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عقده. ب- إذا تعاقد البحار مجددا مع نفس المالك أو تعاقد مع مالك جديد أثناء سريان العقد أو خلال أسبوع من تاريخ انتهائه.
المادة (192) : يعفى المجهز من التأمين على البحارة لدى الجهة المختصة بالتأمينات الاجتماعية إذا حصل على أذن من الوزير المختص بإجراء التأمين بشروط أفضل للبحارة لدى جهة أخرى معتمدة في الدولة للقيام بأعمال التأمين.
المادة (193) : إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء في الدولة فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد موانئ الدولة بالميناء الذي يجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة (190) امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.
المادة (194) : إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو الشحنة أو الأشخاص المسافرين في السفينة استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة شهور أما إذا كان معينا بالرحلة استحق ورثته مبلغا يعادل أجر الرحلة وذلك كله فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون والقوانين التي تحكم علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية.
المادة (195) : إذا فصل البحار أثناء الرحلة وكانت السفينة في ميناء أجنبي فلا يجوز للربان إلزامه بتركها إلا بإذن من قنصل الدولة أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر البحارة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.
المادة (196) : إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجرة عن الأيام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة ولا يجوز للبحار في هذه الحالة المطالبة بأية مكافأة أو تعويض ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك أو المجهز من مبالغ التأمين أو التعويضات بالقدر الباقي له من أجره.
المادة (197) : 1- إذا كان البحار معينا بالرحلة وغرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للجهة القضائية المختصة أن تحكم بإعفاء المجهز من دفع كل أو بعض أجور البحارة إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو إهمالهم أو امتناعهم عن إنقاذ السفينة أو المسافرين أو الشحنة. 2- ويجوز للمجهز في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة إلغاء عقد العمل البحري دون إخطار سابق. 3- ولا يجوز للبحارة المطالبة بمكافأة أو تعويض إلا إذا حصل المجهز أو المالك على تعويض عن الضرر الذي أصاب السفينة.
المادة (198) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.
المادة (199) : تسري أحكام هذا الفصل على كل سفينة مسجلة في الدولة ولا تسري على السفن الحربية.
المادة (200) : 1- يعاقب بالاحتجاز من يوم إلى ثلاثين يوما أو بغرامة تتراوح بين أجر يوم إلى ثلاثين يوما أو بهما معا كل شخص من أفراد طاقم السفينة يرتكب إحدى المخالفات الآتية: أ- عدم إطاعة أمر يتعلق بالخدمة. ب- عدم احترام الرؤساء. ج- الإهمال في خدمة السفينة أو في الحراسة. د- المشاجرات على ظهر السفينة. هـ- إتلاف أدوات السفينة التي يؤدي إتلافها إلى الإخلال بسلامتها أو اتلاف حمولتها. و- الغياب عن السفينة دون إذن. ز- حيازة سلاح بالسفينة دون إذن سابق من الربان أو حيازة المخدرات أو المواد الممنوعة الأخرى. ح - إدخال مشروبات روحية خلسة إلى السفينة لاستهلاكها أو التصرف فيها. ط- السكر في السفينة. ي- كل عمل آخر يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة. ك- التهريب. 2- ويجوز للربان بدلا من توقيع عقوبة الاحتجاز أو الغرامة المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يقرر إنهاء خدمات البحار دون حاجة إلى إنذار.
المادة (201) : إذا كان الفعل أو الإهمال المنسوب إلى البحار يكون جريمة وفقا لأحكام التشريعات النافذة في الدولة. وجب على الربان أن يسلم البحار إلى سلطاتها المختصة.
المادة (202) : كل شخص بالسفينة من غير أفراد طاقمها يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو يخالف أمرا لأحد ضباطها أو يحدث اضطرابا بالسفينة أو يتلف أدواتها التي لا يؤدي إتلافها إلى الإخلال بسلامتها يعاقب بالحجز في حجرته من يوم إلى سبعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين.
المادة (203) : 1- يجب على الربان قبل توقيع أي جزاء أن يجري تحقيقا يسمع فيه أقوال صاحب الشأن عن الأعمال المنسوبة إليه وأقوال شهود الإثبات والنفي وأن يحرر محضرا بأقوالهم وللربان أن يقرر وقف المخالف عن العمل بالسفينة لحين استكمال التحقيق. 2- وتثبت المخالفات التي تقع والجزاءات التي توقع عنها في دفتر يومية السفينة ولا يوقع جزاء الحجز المشار إليه في المادة السابقة إلا إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في أحد الموانئ التي تمر بها وينتهي هذا الحجز حتما عند انتهاء الرحلة أو وصول السفينة إلى ميناء تسجيلها.
المادة (204) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين أي فرد من طاقم السفينة يرتكب أحد الأفعال الآتية: أ- ترك المكان المخصص له في السفينة بلا عذر مقبول قبل أن يحل محله خلفه. ب- التغيب عن السفينة إذا كان مكلفا بعمل عند الدفة أو في محل أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة. ج- عدم الوجود في السفينة دون عذر مقبول في الوقت المحدد لاتخاذ إجراءات الإبحار من أي ميناء غير ميناء التسجيل. د- رفض الإذعان لأمر صدر إليه فيما يتعلق بسير العمل في السفينة والمحافظة على النظام فيها. هـ - القيام بأعمال متكررة تنطوي على العصيان.
المادة (205) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من أكثر من ثلاثة أشخاص وبعد اتفاق سابق فيما بينهم.
المادة (206) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ربان السفينة أو أحد ضباطها أثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا حدثت جروح بسبب التعدي أو المقاومة.
المادة (207) : إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المواد السابقة من أحد ضباط السفينة أو كان شريكا فيها ضوعفت العقوبة.
المادة (208) : كل من تآمر ضد سلامة الربان أو حريته أو سلطته يعاقب بالسجن المؤقت.
المادة (209) : 1- كل من أغرق السفينة أو أحرقها أو الحق بها تلفا جسيما يهدد الأرواح أو قام بعمل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك يعاقب بالسجن المؤبد. 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل المذكور موت شخص وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القصاص والدية.
المادة (210) : يعاقب بالسجن المؤقت كل من استولى أو حاول الاستيلاء على السفينة بطريقة غير مشروعة.
المادة (211) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو ضابط أو أي شخص آخر ذي سلطة في السفينة يكون قد أمر بشيء أو أذن أو تسامح في شيء فيه إساءة لاستعمال سلطته أو يكون قد استعمل القوة أو جعلها أو تركها تستعمل نحو شخص مسافر على السفينة.
المادة (212) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز أجر شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان السفينة إذا ترك أحد البحارة مريضا أو جريحا دون أن يحقق له وسائل العلاج المناسبة أو الترحيل أو أمره بمغادرة السفينة في ميناء أجنبي دون سبب مبرر.
المادة (213) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أجر ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان ترك في غير حالة الضرورة السفينة في الميناء وهي معرضة للخطر فإذا كانت السفينة في عرض البحر عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (214) : كل من تسلل إلى سفينة بقصد السفر بها دون أن يقوم بأداء أجر السفر ودون أن يحصل على موافقة ربان السفينة أو مندوبه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز ضعف أجرة السفر إلى الوجهة التي كان يقصدها.
المادة (215) : تستخدم المبالغ المتحصلة كغرامة لدفع أي تعويض يستحق نتيجة الفعل المعاقب عليه ويؤول ما بقي منه إلى إدارة التفتيش البحري.
المادة (216) : إيجار السفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة أو جزءا منها لمدة محددة أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
المادة (217) : تطبق أحكام هذا الفصل إذا لم يتفق الطرفان على خلافها، ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على شرط يكون منافيا لطبيعة عقد إيجار السفينة.
المادة (218) : يثبت إيجار السفينة بمحرر يسمى مشارطة الإيجار.
المادة (219) : يسري على عقد إيجار السفينة قانون جنسيتهـا وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام.
المادة (220) : لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الإنهاء إذا أثبت أنه لم يكن عالما وقت البيع بعقد الإيجار ولم يكن في مقدوره أن يعلم به.
المادة (221) : 1- يجوز للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك، وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن العقد. 2- ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الحجز على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلي.
المادة (222) : لا يجوز للمؤجر أن يحبس البضائع في السفينة بسبب عدم استيفاء أجرتها عند الوصول بل يجوز أن يطلب من المحكمة المدنية المختصة إيداعها لدى الغير لحين دفع الأجرة المستحقة وأن يطلب منها بيعها أو بيع جزء منها ما لم تقدم له كفالة بالدفع.
المادة (223) : 1- للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة في السفينة ويضمن هذا الامتياز أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. 2- ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بأخرى من نوعها.
المادة (224) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: أ- الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد. ب- دعاوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بعد مضي سنة ابتداء من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
المادة (225) : تأجير السفينة بالرحلة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة أو جزء منها تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة.
المادة (226) : يذكر في مشارطة تأجير السفينة بالرحلة البيانات التالية بوجه خاص: أ- اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما. ب- اسم السفينة وجنسيتهـا وحمولتها الصافية وما إذا كان الإيجار شاملا للسفينة أو لجزء منها. ج- اسم الربان. د- نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها. هـ- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ. و- مقدار الأجرة وطريقة حسابها. ز- بيان الرحلة أو الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة (227) : يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد الإيجار كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال الرحلة أو الرحلات موضوع الاتفاق.
المادة (228) : يكون المؤجر مسئولا عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يتسلمها الربان على ظهر السفينة في الحدود المبينة في مشارطة الإيجار ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته المشار إليها في المادة السابقة أو أن الضرر لم ينشأ عن تقصيره في تنفيذها.
المادة (229) : يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية وبالإدارة التجارية للسفينة.
المادة (230) : على المستأجر أن يقوم بشحن كمية البضائع المتفق عليها، فإذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
المادة (231) : 1- يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهلة المتفق عليها فإذا لم يتفق الطرفان على هذه المهلة وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف. 2- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها الاتفاق أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف وذلك بغير حاجة لأي إجراء يتخذه المؤجر. 3- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية المذكورة سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى. 4- ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.
المادة (232) : 1- تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها. 2- وإذا تم الشحن قبل انتهاء المهلة المحددة له فلا تضاف الأيام الباقية منها إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع في إنجاز الشحن أو التفريغ. 3- ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو في التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. 4- أما المهلة الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.
المادة (233) : للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة (234) : لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون إذن منه، وإلا كانت أجرة البضائع المشحونة بدون إذن من حق المستأجر الذي له أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر إن كان له مقتض.
المادة (235) : يكون المستأجر مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة (236) : ينتهي عقد تأجير السفينة بالرحلة دون تعويض لأحد الطرفين على الآخر إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.
المادة (237) : يبقى عقد تأجير السفينة بالرحلة نافذا دون تعويض أو زيادة في الأجرة إذا طرأت قوة قاهرة تحول مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار السفر خلال الرحلة.
المادة (238) : يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل البدء في شحن البضائع، ويلتزم في هذه الحالة بتعويض للمؤجر عن الضرر الذي لحقه بشرط ألا يجاوز التعويض مقدار الأجرة المتفق عليها.
المادة (239) : إذا بدأ السفر ثم استحال الاستمرار فيه بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من السفر.
المادة (240) : إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المعين لتفريغ البضائع، وجب على الربان أن ينفذ التعليمات الصادرة إليه والمتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، فإذا لم تصدر إليه تعليمات وجب عليه أن يتوجه إلى أقرب ميناء من الميناء المعين لتفريغ البضائع يمكن تفريغها فيه، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر الوصول إلى هذا الميناء ناشئا عن قوة قاهرة فيتحمل المستأجر هذه المصاريف.
المادة (241) : يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته أثناء السفر على أن يدفع الأجرة المتفق عليها قبلا.
المادة (242) : 1- تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة متى كان الهلاك ناشئا عن أحد الأسباب الآتية: أ- خطأ المستأجر أو تابعيه. ب- طبيعة البضاعة أو عيب فيها. ج- اضطرار الربان لبيع البضاعة أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها. د- إذا أمر الربان بإتلاف البضاعة لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. هـ- إذا كانت البضاعة المشحونة حيوانات ونفقت أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه. و- إذا قرر الربان إلقاء البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة أو الشحنة وذلك مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية. 2- ولا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع المشحونة في السفينة لسبب آخر غير ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا اشترط استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.
المادة (243) : لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
المادة (244) : 1- التأجير الزمني للسفينة عقد بمقتضاه يلتزم المؤجر بأن يضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة. 2- وتتضمن مشارطة الإيجار على وجه خاص البيانات الآتية: أ- اسم السفينة المؤجرة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها. ب- اسم كل من المؤجر والمستأجر وموطنهما. ج- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها. د- مدة الإيجار.
المادة (245) : يلتزم المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهـما السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة العقد.
المادة (246) : 1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة ويتولى تجهيز السفينة وصيانتها وتعيين البحارة وإطعامهم ودفع أجورهم. 2- ويجوز الاتفاق على نقل الإدارة الملاحية إلى المستأجر. 3- وإذا انتقلت الإدارة الملاحية للسفينة إلى المستأجر كان مسئولا عن هلاك السفينة والخسائر المشتركة إلا إذا أثبت أن الهلاك ناشئ عن خطر من أخطار الملاحة أو عن خطأ المؤجر، فإذا لم تنتقل الإدارة الملاحية للسفينة إلى المستأجر كان المؤجر مسئولا عن هلاك السفينة ما لم يثبت أن الهلاك ناشئ عن خطا المستأجر.
المادة (247) : 1- تكون للمستأجر الإدارة التجارية للسفينة ويتحمل نفقاتها وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم والماء العذب ودفع رسوم الموانئ والإرشاد والقطر وغيرها من المصروفات التي يقتضيها الاستغلال التجاري للسفينة. 2- ويجب على الربان أن يتبع التعليمات التي يعطيها المستأجر في كل ما يتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة في الحدود المنصوص عليها في المشارطة.
المادة (248) : 1- يسأل المؤجر عن الضرر الذي يصيب البضاعة إذا كان ناشئا عن تقصيره في تنفيذ التزاماته. 2- ويسأل المستأجر عن الأضرار الناشئة عن الاستغلال التجاري للسفينة مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.
المادة (249) : 1- تسري الأجرة من اليوم الذي توضع فيه السفينة تحت تصرف المستأجر، ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب القوة القاهرة أو فعل المؤجر ولا يجوز الاتفاق على دفعها في جميع الأحوال. 2- وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر خبر عنها.
المادة (250) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطار المستأجر كتابة، ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل ومع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة (251) : 1- يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار برد السفينة إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. 2- وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الأجرة المتفق عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.
المادة (252) : تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاة المؤجر نظير أجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر لمدة محددة سفينة معينة بدون طاقم وبدون أي تجهيز مادي أو بتجهيز غير تام.
المادة (253) : 1- يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة المعينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المخصصة لها، كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن عيب خاص في السفينة. 2- وإذا توقفت السفينة عن السفر بسبب عيب خاص فيها لمدة لا تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة طوال مدة الوقف.
المادة (254) : 1- يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. 2- وتقع على عاتق المستأجر مصروفات صيانة السفينة والإصلاحات غير المنصوص عليها في المادة السابقة. 3- ويلتزم المستأجر بتزويد السفينة بالبحارة ودفع أجورهم وإطعامهم ويتحمل جميع المصروفات التي يقتضيها استغلال السفينة. 4- كما يلتزم المستأجر برد السفينة في نهاية العقد بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي، ويكون الرد في ميناء تسليم السفينة إليه. 5- وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب راجع إلى المستأجر التزم بأداء ضعف الأجرة عن مدة التأخير ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا التعويض.
المادة (255) : يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع إلى استغلال السفينة.
المادة (256) : 1- عقد النقل البحري عقد بمقتضاه يتعهد الناقل بأن ينقل بضاعة من ميناء إلى آخر مقابل أجر يلتزم به الشاحن. 2- وتنطبق أحكام هذا الفصل ابتداء من تسلم الناقل أو نائبه للبضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه.
المادة (257) : 1- يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن، وعلى الناقل أو نائبه أن يصدر سند الشحن بناء على طلب الشاحن. 2- ويجب أن يذكر في سند الشحن ما يأتي: أ- اسم وموطن كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه. ب- تعيين البضائع المسلمة إلى الناقل وتاريخ تسليمها. ج- ميناء القيام وميناء الوصول. د- اسم السفينة وجنسيتها. هـ - مقدار أجرة النقل وكيفية حسابها. و- مكان إصدار السند وتاريخه. ز- عدد النسخ التي حررت من السند. ح- توقيع الربان والشاحن.
المادة (258) : يجب أن يشتمل تعيين البضائع المسلمة إلى الناقل في سند الشحن على ما يأتي: أ- العلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع وذلك طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن، ويجب أن تكون هذه العلامات كافية لتعيين البضائع وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة حتى نهاية السفر. ب- عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن كتابة قبل الشحن. ج- الحالة الظاهرة للبضائع.
المادة (259) : 1- للناقل أو من ينوب عنه إبداء تحفظات على قيد بيانات الشاحن المتعلقة بعلامات البضائع وعددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم تتوفر لديه الوسائل العادية للتحقق منها. 2- ويجب ذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات في سند الشحن والأسس التي استند إليها في ذلك. 3- وللشاحن أو من تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات. 4- ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع والتي دونت في سند الشحن، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.
المادة (260) : كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظات لا يحتج به على الغير، ومع ذلك فللغير أن يتمسك بالاتفاق المذكور قبل الشاحن.
المادة (261) : يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (257) وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة (262) : 1- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتداول, ويوقع الشاحن أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل, ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة حائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. 2- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة إلى الشاحن عدة نسخ مماثلة ويجب أن تكون كل نسخة منها مرقمة وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة في مواجهة الناقل.
المادة (263) : 1- إذا وجد اختلاف بين نسخة سند الشحن الموقعة من الشاحن أو من ينوب عنه والنسخة الموقعة من الناقل أو من ينوب عنه فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها. 2- وإذا وجد اختلاف بين مشارطة إيجار السفينة وبين سند الشحن اعتمدت مشارطة الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر, أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فيعتمد سند الشحن وحده ما لم يتضمن صراحة الإحالة على مشارطة الإيجار.
المادة (264) : 1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله. 2- ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي بإتباع الإجراءات القانونية النافذة في شأن حوالة الحق. 3- ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير. 4- ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض. 5- وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. 6- ويجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.
المادة (265) : 1- إذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إخراجها من السفينة في مكان الشحن أو إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها بالمكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض. 2- وإذا اكتشفت البضائع المذكورة أثناء السفر جاز للربان أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو إذا كان بيعها أو تصديرها ممنوعا قانونا.
المادة (266) : 1- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير. 2- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد بسند الشحن، أما بالنسبة للغير حسن النية فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء بالسند وإنما يجوز ذلك للغير ويعتبر المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.
المادة (267) : 1- على الربان تسليم البضائع للمرسل إليه أو نائبه، والمرسل إليه هو من ذكر اسمه في سند الشحن الاسمي، وهو المظهر إليه الأخير في سند الشحن للأمر، وهو من يتقدم بسند الشحن عند الوصول إذا كان السند لحامله. 2- وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن قابلة للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ تظهيرها سابقا على تظهير النسخ الأخرى، وإذا كان تاريخ التظهير واحدا فعلى الربان أن يودع البضاعة لدى شخص آخر يتفق عليه المتزاحمون وإلا عينته المحكمة المدنية المختصة. 3- ويعتبر التظهير غير المؤرخ أنه صادر يوم تقديم سند الشحن. 4- فإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى نسخ سند الشحن القابلة للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا.
المادة (268) : 1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويوقعها الناقل وطالب الإذن. 2- وإذا كان سند الشخص قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة بها. وإذا وزعت الشحنة بين أذون تسليم متعددة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن.
المادة (269) : إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو رفض تسلمها جاز للناقل أن يطلب من المحكمة المختصة الإذن له بإيداعها عند أمين تعينه المحكمة. ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء أجرة النقل.
المادة (270) : تسليم نسخة أصلية من سند الشحن للناقل أو ممثله حجة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها بالحالة المبينة بسند الشحن ما لم يقم الدليل على العكس.
المادة (271) : 1- إذا شحنت السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو للانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يخرجها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض إذا أثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها أو بطبيعتها. وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن شحنها في السفينة. 2- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز إنزالها من السفينة وإتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
المادة (272) : 1- يلتزم الناقل قبل السفر وعند بدئه ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وتجهيز السفينة وتطقيمها وتموينها على الوجه المرضي، وتهيئة العنابر والغرف الباردة وغيرها من أقسام السفينة لتلقي البضائع ونقلها وحفظها. 2- وعلى الناقل أيضا أن يبذل العناية اللازمة في شحن البضائع وتشوينها وتستيفها ورصها ونقلها وحفظها وتفريغها وتسليمها.
المادة (273) : فيما عدا الملاحة الساحلية لا يجوز للناقل أو نائبه شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذنه الشاحن في ذلك كتابة أو جرى العرف في ميناء الشحن على ذلك.
المادة (274) : تسري على عقد النقل البحري أحكام المواد 220، 221، 238، 240 من هذا القانون.
المادة (275) : 1- يكون الناقل مسئولا عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع في الفترة ما بين تسلمه البضائع في ميناء الشحن وتسليمها لصاحب الحق فيها في ميناء التفريغ ما لم يثبت أن هذا الهلاك أو التلف ناشئ عن أحد الأسباب الآتية: أ- عدم صلاحية السفينة للملاحة بشرط أن يثبت الناقل أنه قام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة (272). ب- الأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشدين أو غيرهم من التابعين البحريين. ج- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه. د- مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو إخطارها أو حوادثها. هـ- القضاء والقدر. و- حوادث الحرب. ز- أعمال الأعداء العموميين. ح - كل إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي. ط- قيود الحجز الصحي. ي- كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو لأية عقبة أخرى من شأنها منع استمرار العمل كليا أو جزئيا. ك- الفتنة والاضطرابات الأهلية. ل- كل عمل أو ترك من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله. م- النقص في الحجم أو الوزن أو أي نقص آخر ناتج عن عيب خفي أو من الطبيعة الخاصة للبضائع أو أي عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية أو عدم اتقان العلامات المميزة للبضاعة. ع- إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر. غ- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. ص- أي إنحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو أي إنحراف آخر يبرره سبب معقول. ض- كل سبب آخر غير ناشئ عن خطأ الناقل أو تابعيه أو من ينوب عنه وعلى من يتمسك بهذا الدفع إثبات أنه لا شأن لخطأ هؤلاء الأشخاص في إحداث الهلاك أو التلف. 2- ويجوز للشاحن في الحالات السابقة إثبات أن الهلاك أو التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو خطأ من تابعيه لا يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.
المادة (276) : 1- تحدد مسئولية الناقل في جميع الأحوال عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز عشرة آلاف درهم عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساسا في حساب الأجرة أو بما لا يجاوز ثلاثين درهما عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ويؤخذ بالأعلى من الحدين. 2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في صناديق أو أوعية أو غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا أو وحدة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية فإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت في ذاتها طردا أو وحدة مستقلة. 3- ولا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها. 4- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل أو من ينوب عنه تعيين حد أقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط أن لا يقل عنه. 5- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو قيمتها.
المادة (277) : على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها أو تلفها أن ييسر للآخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.
المادة (278) : 1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في أي وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسئولية. 2- ويعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسئولية كل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله.
المادة (279) : 1- للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له أو أن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن المسلم للشاحن. 2- ويجوز النص في سندات الشحن على أية شروط تتعلق بالخسائر البحرية المشتركة متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسائر البحرية المشتركة المتعارف عليها دوليا.
المادة (280) : 1- يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص في شأنها. 2- ويشترط لصحة الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة ما يأتي: أ- أن لا يكون مخالفا للنظام العام. ب- أن لا يكون متعلقا بالعناية التي يجب أن يبذلها عمال الناقل أو وكلاؤه أو يقظتهم وذلك بالنسبة للشحن والتشوين والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها. ج- أن لا يصدر سند شحن. د- أن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.
المادة (281) : 1- في حالة هلاك جزء من البضائع أو تلفها يجب على من تسلمها أن يخطر كتابة الناقل أو من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل حصول التسليم أو خلاله بهلاك البضائع أو تلفها وإلا فيفترض أنها سلمت إليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على العكس أما إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر فيجوز تقديم الإخطار المذكور خلال الأيام الثلاثة التي تلي تسليم البضائع ولا تحسب فيها أيام العطلة الرسمية. 2- ولا يلزم تقديم الإخطار إذا أجريت معاينة البضائع وقت التسليم في حضور الناقل أو من يمثله ومن تسلم البضائع.
المادة (282) : تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة منذ تسلم الناقل أو نائبه للبضاعة إلى حين تسليمها للمرسل إليه، ولا يعمل بأي شرط يخالف ذلك.
المادة (283) : لا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على مشارطة إيجار السفينة على أنه إذا صدرت سندات شحن في حالة سفينة تخضع لمشارطة إيجار فتسري هذه الأحكام على هذه السندات ابتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل وحامل سند الشحن.
المادة (284) : لا تسري أحكام المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل على نقل الحيوان الحي أو البضائع التي يذكر في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة (285) : 1- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة (275). 2- ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه، وعند عدم وجود مثل هذا الاتفاق إذا لم يسلمها في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي إذا وجد في ظروف مماثلة.
المادة (286) : 1- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع إلى مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى حين انتهاء النقل ويكون مسئولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضائع. 2- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامهم بنقل البضائع.
المادة (287) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: أ- الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم. ب- دعاوى الرجوع على الغير ممن وجهت إليه المطالبة بمضي تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المذكورة في البند السابق. ج- دعوى استرداد ما دفع بغير حق بمضي سنة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد.
المادة (288) : 1- عقد نقل الأشخاص عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل المسافر من ميناء إلى آخر نظير أجر. 2- ولا تسري أحكام هذا الفصل على النقل المجاني إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسري على الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بدون أجر.
المادة (289) : 1- يثبت عقد نقل الأشخاص بمحرر يسمى "تذكرة السفر" وتشتمل تذكرة السفر بوجه خاص على اسم كل من الناقل والمسافر وتاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة. 2- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.
المادة (290) : يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة وللقيام بالسفر المتفق عليه وبإبقاء السفينة في هذه الحالة طوال مدة السفر. كما يلتزم ببذل العناية اللازمة لتأمين سلامة المسافرين.
المادة (291) : 1- إذا توقف السفر مدة تجاوز الحد المعقول جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء. ويعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أن توقف السفر ناشئ عن سبب لا يرجع إليه. 2- ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول وعلى سفينة من نفس المستوى.
المادة (292) : 1- يجوز للمسافر فسخ العقد بدون تعويض إذا تعذر سفر السفينة بسبب خارج عن إرادة الناقل. 2- ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا في مواعيد السفر أو على خط سير السفينة أو في موانئ الرسو المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية اللازمة لتفادي هذا التعديل.
المادة (293) : 1- على المسافر الحضور للسفر في الزمان والمكان المعين في تذكرة السفر. 2- وإذا تخلف المسافر عن السفر أو تأخر عن الميعاد المحدد له بقي ملزما بدفع الأجرة. 3- وإذا توفى المسافر أو حالت قوة قاهرة دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته الناقل قبل السفر بذلك، فإذا لم يتم الإخطار استحق الناقل ربع الأجرة.
المادة (294) : يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق المسافر من جراء تأخير الوصول الناشئ عن إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو إذا ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه.
المادة (295) : 1- يكون الناقل مسئولا عن الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ عقد النقل وثبت إخلال الناقل بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (290) أو ثبت وقوع خطأ آخر من الناقل أو من أحد تابعيه. 2- ومع ذلك إذا كانت الوفاة أو الإصابة بسبب الغرق أو التصادم أو الجنوح أو الانفجار أو الحريق أو أي حادث جسيم آخر يكون الناقل مسئولا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع إلى خطئه أو خطأ أحد تابعيه. 3- ويعتبر الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة أو نزوله منها في ميناء القيام أو في ميناء الوصول أو في ميناء الرسو.
المادة (296) : 1- تتحدد مسئولية الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته بمقدار الدية المقررة شرعا في قانون العقوبات. 2- ويجوز الاتفاق على تحديد هذه المسئولية بما يزيد عما هو مقرر في الفقرة السابقة. 3- ولا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت وقوع غش أو خطأ غير مغتفر من الناقل أو من أحد تابعيه، ويعد الخطأ غير مغتفر متى صدر الفعل بعدم اكتراث مصحوب بإدراك احتمال حدوث الضرر.
المادة (297) : يكون باطلا كل اتفاق يبرم قبل الحادث الذي نجمت عنه وفاة المسافر أو إصابته ويتضمن إعفاء الناقل من المسئولية، أو تحديد هذه المسئولية بمبلغ أقل من الحد المقرر في المادة السابقة، أو نقل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل أو عرض المنازعات على محكمة معينة أو على التحكيم.
المادة (298) : تخضع جميع دعاوى المسئولية أيا كان أساسها للأحكام المقررة في هذا الفصل.
المادة (299) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: أ- دعوى المسئولية عن وفاة المسافر أو إصابته بمضي سنتين، وتبدأ المدة من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة في حالة الإصابة ومن اليوم الذي كان يجب أن يغادر فيه المسافر في حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل ومن يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة ولسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل على أنه إذا حدثت الوفاة بعد ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة فإن دعوى المسئولية عن الوفاة لا تسمع. ب- دعوى المسئولية عن تأخير الوصول بمضي ستة أشهر من اليوم التالي لمغادرة المسافر للسفينة.
المادة (300) : 1- يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد أو العرف ويسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التي يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسري على نقل هذه الأمتعة أحكام عقد النقل البحري. 2- أما الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر في حيازته فلا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر يرجع إلى خطأ من الناقل ومن أحد تابعيه.
المادة (301) : لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر التي يحتفظ بها في حيازته في السفينة وفاء لأجرة النقل، ويجوز للربان أن يطلب إيداعها لدى الغير لحين استيفاء ما يستحقه.
المادة (302) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضي سنة من اليوم التالي ليوم مغادرة المسافر السفينة أو لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
المادة (303) : 1- الإرشاد إجباري في الموانئ التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة. 2- ويصدر بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه وشروط الإعفاء منها قرار من السلطة المختصة. 3- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية والسفن المخصصة للخدمة العامة أو التي تملكها أو تستغلها أو تديرها الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة وكذلك السفن الشراعية التي تقل حمولتها الصافية عن مائة طن والسفن ذات المحرك الآلي التي تقل حمولتها الصافية عن مائة وخمسين طنا وغيرها من السفن التي يصدر بإعفائها قرار من السلطة المختصة.
المادة (304) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها لائحة الإرشاد المعمول بها لطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.
المادة (305) : 1- على المرشد أن يجيب فورا طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب منه الإرشاد قبل غيرها أو التي يكون قد كلف بإرشادها بوجه خاص. 2- ومع ذلك يجب على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.
المادة (306) : تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.
المادة (307) : 1- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد، ويجوز للمجهز أن يرجع على المرشد بمقدار الضرر الذي نشأ عن الخطأ الذي تضرر منه. 2- ولا يسأل المرشد عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها إلا إذا أثبت مجهزها صدور خطأ جسيم من المرشد في تنفيذ عملية الإرشاد. 3- ولا تتحمل الحكومة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام أحد المرشدين الحاصلين على إجازة إرشاد.
المادة (308) : يكون مجهز السفينة مسئولا عن الأضرار التي تصيب سفينة الإرشاد أثناء عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت المجهز أن الضرر ناشئ عن خطأ جسيم من المرشد.
المادة (309) : يسأل المجهز عن الضرر الذي يصيب المرشد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد أو أثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ من المرشد أو من بحارة سفينة الإرشاد.
المادة (310) : إذا اضطر المرشد للسفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات طعامه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي رافقه منه مع التعويض إن كان له وجه.
المادة (311) : 1- إذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد التزمت بأداء مبلغ إضافي تحدده لائحة الإرشاد. 2- تلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده لائحة الإرشاد بشرط أن لا يجاوز مائة درهم إذا استغنت عن خدمات المرشد بعد حضوره إليها كما تلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها إذا اضطر المرشد للانتظار بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.
المادة (312) : 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ألفي درهم ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد وهو يعلم أنه غير مصرح له بالإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم تأذن له بذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة. 2- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (313) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مصرحا له بذلك وكذلك كل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يقوم بإرشاد سفن لا يجوز له إرشادها. 2- وتضاعف العقوبة إذا تولى المرشد الإرشاد وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.
المادة (314) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية الإرشاد بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
المادة (315) : 1- تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينها عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر. 2- وتوزع المسئولية بين السفينتين المذكورتين تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.
المادة (316) : 1- تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحقها بالسفينة المقطورة ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها. 2- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في أحداث هذا الضرر.
المادة (317) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المسئولية الناشئة عن عملية القطر بمرور سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
المادة (318) : 1- إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالملاحة في المياه الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم، وباستثناء العائمات المقيدة بمرسى ثابت تعتبر كل عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب للملاحة الداخلية على حسب الأحوال. 2- وتسري الأحكام المذكورة - ولو لم يقع ارتطام مادي - على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو للأشخاص الموجودين على ظهرها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام بحركة أو عدم مراعاة الأحكام التي يقررها التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بشأن تنظيم السير في البحار. 3- وتسري أحكام التصادم البحري ولو كانت إحدى السفن المتصادمة مخصصة للخدمة العامة من قبل الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة.
المادة (319) : 1- إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر. 2- ويسري الحكم المتقدم أيضا إذا كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.
المادة (320) : إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
المادة (321) : 1- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها، ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة وزعت المسئولية فيما بينها بالتساوي. 2- وتسأل السفن في حدود النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير وذلك عن الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأي شخص آخر موجود على السفينة. 3- وتكون المسئولية بالتضامن إذا أدى الضرر إلى وفاة شخص على السفينة أو إصابته ويكون للسفينة التي تدفع أكثر من حصتها الرجوع على السفن الأخرى.
المادة (322) : تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل على التصادم الذي يقع بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.
المادة (323) : لا تسري القرائن القانونية على الأخطاء فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.
المادة (324) : 1- يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها كلما كان ذلك ممكنا وبالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم. وعليه أن يعلن السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها. 2- ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن مخالفة الربان للأحكام السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
المادة (325) : 1- للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. ب- المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. ج- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضامنا آخر. د- المحكمة التي يقع في دائرتها المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو في غيرها من أجزاء المياه الداخلية. 2- وإذا اختار المدعي إحدى المحاكم المبينة في الفقرة السابقة فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى الوقائع ذاتها أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى. 3- ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الأولى أو عرض النزاع على التحكيم. 4- ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية. 5- وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام إحدى المحاكم جاز للآخرين إقامة الدعوى الموجهة إلى الخصم ذاته والناشئة عن التصادم أمام هذه المحكمة.
المادة (326) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي: 1- دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم البحري بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- دعوى الرجوع بالحق المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (321) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.
المادة (327) : تسري أحكام هذا الفصل على مساعدة وإنقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والأشخاص الموجودين عليها والأشياء التي تنقلها وأجور النقل. كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية والمراكب التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية وذلك دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات.
المادة (328) : 1- كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة إذا أدى إلى نتيجة نافعة. 2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت. 3- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.
المادة (329) : لا يستحق الأشخاص الذين أسهموا في أعمال المساعدة لأية مكافأة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.
المادة (330) : في حالة القطر أو الإرشاد لا تستحق أية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة أو إنقاذ السفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر أو الإرشاد.
المادة (331) : 1- يحدد الطرفان مقدار المكافأة وإلا فتحدده المحكمة المدنية المختصة. 2- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة أو الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
المادة (332) : إذا كانت السفينة المغيثة أجنبية فيتم توزيع المكافأة بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقوانين الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
المادة (333) : 1- لا تستحق أية مكافأة عن إنقاذ الأشخاص. 2- ومع ذلك فإن الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية يستحقون نصيبا عادلا في المكافأة التي تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة، والبضائع بمناسبة الحادث ذاته.
المادة (334) : يجوز للمحكمة المدنية المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق على مساعدة وإنقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروط الاتفاق غير عادلة. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل الاتفاق المذكور إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه تدليس أو أن المكافأة مبالغ فيها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.
المادة (335) : 1- يراعى في تحديد المكافأة الأساسان الآتيان تبعا للظروف حسب ترتيب ذ كرهما: أولا: مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود المنقذين وكفاءتهم والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة، والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها مخاطر المسئولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة نوع الخدمة المخصصة لها السفينة التي تقوم بالمساعدة أو الإنقاذ إذا اقتضى الحال ذلك. ثانيا: قيمة الأشياء التي أنقذت. 2- ويراعى الأساسان المذكوران في الفقرة السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا. 3- ويجوز تخفيض المكافأة أو إلغاؤها إذا تبين من الظروف أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت المساعدة أو الإنقاذ أكثر لزوما أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش وذلك دون إخلال بتوقيع العقوبات عليهم أو التعويض عن ذلك من الجهة المختصة.
المادة (336) : 1- يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جسيم، أن يقدم المساعدة لكل سفينة تشرف على الغرق ولكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر ولو كان من الأعداء، ولا يكون مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن مخالفة هذا الالتزام إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه. 2- ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (337) : لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.
المادة (338) : 1- تسري أحكام هذا الفصل على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة للخدمة العامة. 2- استثناء من أحكام المادة (336) تحدد القوانين الخاصة الالتزام بالمساعدة المعروضة على ربابنة السفن الحربية.
المادة (339) : يقع باطلا كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن المساعدة والإنقاذ أو بإجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج الدولة، وذلك إذا وقعت المساعدة والإنقاذ في المياه الخاضعة لقضاء الدولة وكانت كل من السفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي أنقذت تتمتع بجنسية الدولة.
المادة (340) : 1- يعتبر خسائر بحرية كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية، وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية. 2- وتسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام التالية ما لم يوجد في شأنها اتفاق خاص بين ذوي الشأن. 3- والخسائر البحرية نوعان خسائر خاصة وخسائر مشتركة.
المادة (341) : تعتبر خسائر خاصة الخسائر التي لا تتوافر فيها شروط الخسائر المشتركة، ويتحمل هذه الخسائر مالك الشيء الذي لحقه الضرر أو من انفق المصروفات، مع عدم الإخلال بحقه في الرجوع على من أحدث الضرر أو أفاد من المصروفات.
المادة (342) : 1- تعتبر خسائر مشتركة التضحيات والنفقات الاستثنائية المبذولة قصدا وبطريقة معقولة من أجل السلامة العامة اتقاء لخطر داهم يهدد السفينة أو حمولتها. 2- ويدخل في الخسائر المشتركة بوجه خاص ما يأتي: أ- إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو الحمولة بسبب ذلك. ب- تجنيح السفينة عمدا من أجل السلامة العامة وإطلاق الضمان للأشرعة أو زيادة البخار بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الحمولة بسبب ذلك. ج- الأضرار التي تلحق السفينة والحمولة أو إحداهما بسبب صب الماء أو غيره أو خرق السفينة لإطفاء نار شبت فيها. د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة. هـ- الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي قبل تحركها ثم نفذ بعد ذلك لأي سبب كان. و- نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف غير عادية أو نفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجهها للإصلاح إلى ميناء غير ذلك الذي ترسو فيه. ز- نفقات تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ذلك ضروريا لإصلاح ضرر يعتبر من الخسائر المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاح وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات. ح- أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسائر المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر. ط- نفقات مساعدة السفينة وقطرها. ي- مصاريف تسوية الخسائر المشتركة.
المادة (343) : يفترض أن الخسارة خاصة وعلى من يدعي أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك.
المادة (344) : 1- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه وقع بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة وذلك بغير إخلال بحق ذوي الشأن الآخرين في الرجوع على من صدر منه الخطأ. 2- ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ أن يطلب اعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك إذا كان الحادث ناشئا عن خطأ ملاحي صادر من الربان جاز لمجهز السفينة أن يطلب اعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة.
المادة (345) : 1- تدخل في الخسائر المشتركة الأضرار المادية والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة. 2- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو انخفاض أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسائر المشتركة.
المادة (346) : تعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي أنفقت عوضا عن مصاريف أخرى كان من الممكن اعتبارها من الخسائر المشتركة لو أنها أنفقت وذلك في حدود مبلغ المصاريف التي لم تنفق.
المادة (347) : 1- البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا لأحكام المادة (273) تسهم في الخسائر المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر أو تلفت فلا يجوز لمالكها اعتبارها خسارة مشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان العرف البحري في ميناء الشحن لا يجرى على شحنها بهذه الكيفية. 2- ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية.
المادة (348) : 1- لا يدخل في الخسائر المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان ومع ذلك إذا أنقذت هذه البضائع فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية. 2- البضائع التي قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية لا تقبل في الخسائر المشتركة إذا هي هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التي وردت في البيان فإذا أنقذت فإنها تسهم في الخسائر المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة (349) : أمتعة المسافرين والبحارة التي لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل وكذلك الطرود البريدية أيا كان نوعها لا تسهم في الخسائر البحرية إذا هي أنقذت، أما إذا ضحي بها فإنها تدرج في الخسائر المشتركة بقيمتها التقديرية.
المادة (350) : تتكون من الحقوق عن الخسائر المشتركة مجموعة دائنة ومن الالتزامات الناشئة عنها مجموعة مدينة.
المادة (351) : تدرج في المجموعة الدائنة الأضرار والنفقات التي تعتبر من الخسائر المشتركة مقدرة كما يأتي: أ- يقدر قيمة الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف فعلا في الإصلاح وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للصرف والثمن المتحصل من بيع الحطام، وفي حالة عدم إجراء الإصلاح يحدد المبلغ بطريقة تقديرية فإذا هلكت السفينة كليا أو هلاكا في حكم الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد. ب- وتقدر قيمة الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك أو التلف على أساس القيمة التجارية في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المقصود أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسائر المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع والقيمة الصافية للبضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المقصود أو في يوم انتهاء الرحلة إذا انتهت في غير الميناء المذكور.
المادة (352) : إذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة من للمساهمة في الخسائر المشتركة فإن النفقات العادية التي تصرف للحصول على هذه الأموال تدخل في الخسائر المشتركة.
المادة (353) : تدرج في المجموعة المدينة كل من السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة، على النحو الآتي: أ- تدرج السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة مضافا إليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها. ب- تدرج أجرة السفينة الإجمالية وأجرة نقل المسافرين بمقدار الثلثين فيما عدا أجرة السفينة التي يشترط استحقاقها في جميع الأحوال. ج- تدرج البضائع المنقذة والبضائع المضحى بها بحسب قيمتها التجارية الحقيقية أو المقدرة في ميناء التفريغ.
المادة (354) : تحسب مصروفات إدارية بما لا يجاوز 5% على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسائر المشتركة وتضاف هذه المصروفات إلى تلك المبالغ حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحقوق من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية.
المادة (355) : 1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتها في الخسائر المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ وما قد يضاف إليها من مصروفات إدارية لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسائر المشتركة. 2- وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية المختصة نائبا عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه المبالغ.
المادة (356) : توزع الخسائر المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية بنسبة حصة كل منهم في المجموعة المدينة.
المادة (357) : يقوم بتسوية الخسائر المشتركة خبير أو أكثر تعينه المحكمة المختصة إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.
المادة (358) : إذا لم يقبل جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية المختصة بناء على طلب أحدهم للفصل فيها.
المادة (359) : لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من المساهمة في الخسائر المشتركة وذلك بترك أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.
المادة (360) : 1- للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تسهم في الخسائر المشتركة أو طلب إيداعها لدى الغير إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسائر وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على المحكمة المدنية المختصة لتعيين خبير لتقدير الضمان. 2- وللمحكمة أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المرهونة وفقا للقانون.
المادة (361) : 1 - تعتبر الديون الناشئة عن الخسائر المشتركة ممتازة. 2- ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها. 3- أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وملحقاتها. 4- وتستوفى مصاريف تسوية الخسائر المشتركة بالأولوية على ما عداها من هذه الديون.
المادة (362) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسائر المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع حصته في هذه الخسائر وزعت الحصة على الآخرين بنسبة ما يلتزم به كل منهم في الخسائر المشتركة.
المادة (363) : لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسائر المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت السفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.
المادة (364) : لا محل لأية تسوية في حالة الهلاك الكلي للأموال المشتركة في الرحلة البحرية.
المادة (365) : 1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى الاشتراك في الخسائر المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- وتنقطع المدة بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ينقطع بها عدم السماع قانونا بتعيين خبير التسوية وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة بالقدر نفسه من تاريخ التوقيع على تسوية الخسائر المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.
المادة (366) : 1- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية. 2- ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام ما لم تكن من طبيعة أمره.
المادة (367) : يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.
المادة (368) : لا يجوز أن يفيد من التأمين إلا من كانت له مصلحة مشروعة في عدم وقوع الخطر.
المادة (369) : يجوز عقد التأمين لمصلحة موقع الوثيقة أو لمصلحة شخص معين أو لمصلحة شخص غير معين.
المادة (370) : 1- يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال التي قام بالتأمين عليها. 2- وتسري على إعادة التأمين أحكام هذا الباب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (371) : لا يجوز إثبات عقد التأمين ولا التعديلات التي تطرأ عليه إلا بالكتابة.
المادة (372) : 1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لآمره أو للحامل. 2- وللمؤمن أن يحتج في مواجهة حامل الوثيقة ولو كانت للآمر أو للحامل بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له.
المادة (373) : 1- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين مبينا به السنة والشهر واليوم والساعة. ب- مكان العقد. ج- اسم المؤمن وموطنه. د- اسم المؤمن له وموطنه أو اسم من يتعاقد لمصلحته. هـ- الأموال المؤمن عليها. و- الأخطار المؤمن منها. ز- مبلغ التأمين. ح- قسط التأمين. 2- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.
المادة (374) : إذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين فلا يلتزم كل منهم إلا بنسبة حصته في مبلغ التأمين بغير تضامن فيما بينهم.
المادة (375) : 1- إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له أو من يمثله كان العقد قابلا للفسخ بناء على طلب المؤمن مع استحقاقه لقسط التأمين بأكمله. 2- فإذا انتفى الغش كان العقد صحيحا بقدر القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
المادة (376) : 1- إذا كان الشيء مؤمنا عليه من ذات الخطر لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ يزيد مجموعها على قيمة الشيء المؤمن عليه وثبت غش المؤمن له فيكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للفسخ بناء على طلب المؤمن مع استحقاقه لكامل القسط. 2- وفي حالة انتفاء الغش تكون عقود التأمين صحيحة، ويجوز للمؤمن له الرجوع على المؤمنين المتعددين بغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
المادة (377) : إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه اعتبر المؤمن له مؤمنا لنفسه بالفرق، وتحمل تبعا لذلك - في حالة الضرر الجزئي - جزءا من الضرر يعادل النسبة بين هذا الفرق وقيمة الشيء المؤمن عليه.
المادة (378) : 1- يضمن المؤمن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو رمي في البحر أو حريق أو انفجار أو نهب أو بسبب أي حادث من الحوادث البحرية القهرية الأخرى. 2- ويكون المؤمن مسئولا عن مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر غير مؤمن منه. 3- ويكون المؤمن مسئولا كذلك عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منحه لتفادي الضرر أو للحد من أثره.
المادة (379) : 1- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين، ومع ذلك لا يسأل المؤمن عن الأخطاء العمدية أو الجسيمة التي تقع من المؤمن له. 2- وكذلك يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحار وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (403).
المادة (380) : 1- يبقى المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن الأخطار المؤمن منها في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان دون تدخل المجهز أو المؤمن له. 2- أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا بقي المؤمن مسئولا عن الحوادث التي وقعت في الجزء من الطريق المتفق عليه.
المادة (381) : لا يضمن المؤمن إلا باتفاق خاص أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات وأعمال القرصنة والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة عن التفجيرات والإشعاعات الذرية أيا كان سببها وكذلك الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو للأشخاص مع مراعاة حكم المادة (405).
المادة (382) : إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاغتنام والإيقاف والإكراه والمضايقات التي تصدر من الحكومات والسلطات سواء أكانت معترف بها أم غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.
المادة (383) : 1- إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر ناشئا عن خطر حربي أو خطر بحري اعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت عكس ذلك. 2- ويقع على المؤمن عبء إثبات أن الضرر ناشئ عن خطر غير بحري.
المادة (384) : لا يسأل المؤمن عما يأتي: أ- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه ومع ذلك يكون مؤمن السفينة مسئولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة مع مراعاة حكم المادة (403). ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق. ج- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات أو المصادرة أو الوضع تحت الحراسة أو الاستيلاء أو التدابير الصحية أو التعقيم أو خرق الحصار أو أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة. د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز أو الكفالة المقدمة لرفع الحجز. هـ- الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تعترض العملية التجارية التي يقوم بها المؤمن له.
المادة (385) : يلتزم المؤمن له بما يأتي: أ- أن يدفع قسط التأمين والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما. ب- أن يقدم وقت إبرام العقد بيانا صحيحا بجميع الظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها. ج- أن يخطر المؤمن أثناء سريان العقد بكل ما يطرأ من زيادة في الأخطار المؤمن منها في حدود علمه بها.
المادة (386) : 1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن وقف التأمين أو إلغاء العقد، ولا ينتج الوقف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من إعذار المؤمن له بالوفاء. 2- ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مع علم الوصول أو ببرقية. 3- ولا يحول الإعذار بالوقف دون عمل إعذار بالإلغاء ما دام قسط التأمين لم يدفع وكذلك المصاريف عند الاقتضاء. 4- ويعود عقد التأمين الذي وقف العمل به إلى إنتاج آثاره بمجرد دفع قسط التأمين والمصاريف. 5- ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين المقابل للأخطار السارية. 6- ولا يسري أثر الوقف أو الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إبلاغ الوقف أو الإلغاء.
المادة (387) : 1- إذا أفلس المؤمن له أو أعسر جاز للمؤمن فسخ العقد بعد إعذار المؤمن له بالدفع، ولا يسري أثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل إبلاغ الفسخ. 2- وإذا أفلس المؤمن كانت للمؤمن له نفس الحقوق المقررة في الفقرة السابقة.
المادة (388) : 1- يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير غش بيانا غير صحيح، أو سكت عمدا عما يلزم بيانه وكان من شأن ذلك تقدير المؤمن للخطر المؤمن منه بأقل مما هو في الحقيقة. 2- وتحكم المحكمة بفسخ العقد ولو لم يكن البيان غير الصحيح أو للسكوت أثر في الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه. 3- وإذا فسخ العقد يكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا أثبت سوء نية المؤمن له، ونصف القسط إذا انتفى سوء النية.
المادة (389) : 1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد. 2- وإذا لم تكن زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له بقي عقد التأمين قائما مع زيادة قسط التأمين مقابل الزيادة في الأخطار. 3- أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الإخطار إليه أما إلغاء العقد مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين وأما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة القسط مقابل زيادة الأخطار.
المادة (390) : 1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل طلب التأمين أو بلغ مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن. 2- وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد طلب التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد. 3- وإذا كان التأمين معقودا على الأنباء السارة أو السيئة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان عالما بهلاك الأشياء المؤمن عليها أو أن المؤمن كان عالما بوصولها.
المادة (391) : 1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يعمل على إنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على حقوقه قبل الغير المسئول. 2- ويسأل المؤمن له عن الضرر الذي يلحق المؤمن بسبب خطئه أو إهماله في تنفيذ هذه الالتزامات.
المادة (392) : تسوى الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الأحوال التي يحددها القانون أو الاتفاق.
المادة (393) : 1- لا يجوز أن يكون التخلي عن الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط. 2- ويترتب على التخلي انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن مع التزامه بدفع مبلغ التأمين كاملا، ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته في التخلي إلى المؤمن. 3- ويجوز للمؤمن دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه.
المادة (394) : 1- يجب على المؤمن له عند إعلان رغبته في التخلي أن يصرح بجميع عقود التأمين الأخرى التي يعلم بها. 2- فإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير صحيح سقط حقه في الإفادة من التأمين.
المادة (395) : 1- على المؤمن له إثبات تعرض الشيء المؤمن عليه للخطر والضرر اللاحق به، فإذا أثبت ذلك افترض وقوع الضرر في الزمان والمكان اللذين يسري فيهما التأمين ما لم يثبت المؤمن خلاف ذلك. 2- وإذا استعمل المؤمن له حقه في التخلي وجب عليه أيضا أن يثبت توافر إحدى حالاته.
المادة (396) : لا يلتزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.
المادة (397) : على المؤمن أن يدفع للمؤمن له مبلغ مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة سواء أكانت تسوية هذه الخسائر مؤقتة أم نهائية وكذلك مصروفات المساعدة والإنقاذ وذلك بنسبة القيمة المؤمن بها لديه مخصوما منها عند الاقتضاء الخسائر الخاصة التي يتحملها المؤمن.
المادة (398) : يحل المؤمن في حدود ما دفعه من تعويض في الحقوق والدعاوى التي تكون للمؤمن له والناشئة عن الأضرار المشمولة بالتأمين.
المادة (399) : 1- لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمضي سنتين، وتبدأ هذه المدة كما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي نشأت عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت البضائع، أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق التخلي وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي تسري المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة. هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسائر المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ. و- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير. 2- وكذلك لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعوى استرداد أي مبلغ دفع بغير حق بمقتضى عقد التأمين بمضي سنتين وتسري هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المسترد بحقه في الاسترداد. 3- وينقطع سريان المدد المشار إليها في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة قانونا.
المادة (400) : يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
المادة (401) : 1- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع في السفينة إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود كما ينتهـي الضمان اعتبارا من الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع من هذا المكان لرحلة جديدة. 2- وإذا كانت السفينة فارغة فيسري ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود. 3- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة فيسري ضمان المؤمن وفقا لما هو مبين في الفقرتين السابقتين، وينتهي الضمان في المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة. 4- أما إذا كان التأمين لمدة معينة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد أيا كان المكان الذي توجد فيه السفينة.
المادة (402) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة أو المدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد.
المادة (403) : 1- لا يسال المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا. 2- وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار التي تنشأ عن الأخطاء العمدية التي تقع من الربان.
المادة (404) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (375) إذا اتفق على قيمة السفينة في العقد فلا يجوز للطرفين المنازعة فيها، وذلك فيما عدا حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسائر المشتركة أو مكافأة المساعدة أو الإنقاذ. 2- وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له والمؤمن ومصروفات التجهيز. 3- وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو التخلي تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.
المادة (405) : 1- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة التصادم بخطأ السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم. 2- ويجوز للمؤمن له ولو بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسئوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز مبلغ التأمين.
المادة (406) : 1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن منها. 2- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له التخلي عنها وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على عاتق المؤمن أما إذا كان الهلاك أو حالة التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان التخلي عنها.
المادة (407) : 1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث، إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث. 2- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حده سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.
المادة (408) : 1- في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أي سبب آخر مماثل. 2 - وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (409) : يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية: أ- إذا هلكت السفينة كليا. ب- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر من تاريخ وصول آخر أخبار عنها، ويفترض هلاك السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء. جـ- إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يمكن إجراء الإصلاح فيه. د- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
المادة (410) : إذا كانت أخطار الحرب مؤمنا منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو احتجازها أو وقفها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن من استردادها خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (411) : تسوى عقود التأمين المتعلقة بعدة سفن مملوكة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها مملوكة لمجهز مختلف.
المادة (412) : 1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو التأجير وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. 2- ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو التأجير. 3- ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة قبل انتقال الملكية أو التأجير.
المادة (413) : 1- تسري أحكام المواد من (400) إلى (412) على عقد التأمين على السفينة الذي يقتصر على فترة وجودها في الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. 2- ويجوز أن تسري هذه الأحكام باتفاق الطرفين على السفينة وهي في دور البناء.
المادة (414) : يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.
المادة (415) : 1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. 2- وتسري قواعد التأمين البحري على جزء الرحلة الذي يتم بطريق البر أو النهر أو الجو ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (416) : لا يجوز أن يتعدى مبلغ التأمين على البضائع سعرها الجاري في وقت الشحن ومكانه مضافا إليه جميع المصروفات المدفوعة إلى حين وصولها.
المادة (417) : يقدر التلف اللاحق بالبضائع بمقارنة قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة (418) : 1- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أخبار السفينة وفقا لحكم البند (ب) من المادة (409) ويفترض هلاك البضائع في تاريخ وصول هذه الأنباء. ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأية وسيلة للنقل إلى المكان المقصود خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. ج- إذا هلكت البضائع أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل. د- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي. 2- وفي الحالتين المنصوص عليهما في البندين (ج)، (د) إذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون التخلي مقبولا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن أحد هذه المخاطر. 3- وإذا كانت أخطار الحرب مؤمنا منها جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع أيضا في حالة أسر السفينة أو احتجازها أو وقفها بأمر السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة (419) : 1- إذا تم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن يشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له وخاصة مدة التأمين والمبلغ المؤمن به ومقدار أقساط التأمين، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات واسم السفينة أو السفن وغير ذلك من البيانات فتعين بإخطارات بمناسبة كل شحنة على حدة. 2- ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها. أ- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عن ذلك في الميعاد المنصوص عليه في العقد. ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو بأية صفة أخرى ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.
المادة (420) : إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث المتعلقة بالشحنات اللاحقة لوقوع المخالفة، وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
المادة (421) : على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (422) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن