بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م في شأن القانون التجاري البحري.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 42، 43 من القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 42:
1- يستحق عن تسجيل السفينة بموجب أحكام هذا القانون رسم أولي مقداره أربعة دراهم ونصف عن كل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة.
2- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز الحد الأقصى للرسم عشرة آلاف درهم.
مادة 43:
تفرض على كل سفينة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون ضريبة سنوية مقدارها درهمان عن كل طن من الحمولة الكلية للسفينة، وتستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل عام، فإذا كانت السفينة قد سجلت في وقت لاحق استحقت الضريبة بنسبة المدة الواقعة بين تاريخ التسجيل و31 من ديسمبر من السنة ذاتها.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م، المشار إليه مادة جديدة برقم 43 مكرراً يكون نصها الآتي:
(مادة 43 مكررا) تحصل رسوم خدمات الملاحة البحرية للسفن وذلك على النحو الآتي:
البيان الرسم
1 ـ إصدار شهادة الضمان حول تأمين الناقلة. (350) درهما
2 ـ إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تزيد حمولتها (350) درهما
على 500 طن.
3 ـ إصدار شهادة الشطب لقارب الصيد والنزهة. (50) درهما
4 ـ إصدار شهادة الشطب للسفينة التي تقل حمولتها (200) درهما
عن 500 طن.
5 ـ إصدار شهادة الأهلية. (100) درهما
6 ـ إصدار شهادة الإعفاء. (200) درهما
7 ـ إصدار شهادة بيانات الملكية للسفينة التي تزيد (200) درهما
حمولتها على 500 طن.
8 ـ إصدار شهادة بيانات الملكية للسفينة التي تقل (100) درهما
حمولتها عن 500 طن.
9 ـ إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالف (200) درهماً
10 ـ إصدار شهادة سلامة لطاقم السفينة. (300) درهماً
11 ـ تصديق عقد بيع السفينة التي تزيد حمولتها (250) درهما
على 500 طن.
12 ـ تصديق عقد بيع السفينة التي تقل حمولتها (100) درهماً
عن 500 طن.
13 ـ تصديق الشهادة البحرية. (50) درهما
14 ـ تغيير اسم السفينة التي تزيد حمولتها (300) درهما
على 500 طن.
15 ـ تغيير اسم السفينة التي تقل حمولتها (200) درهما
عن 500 طن.
16 ـ الموافقة على تمديد الشهادة البحرية. (200) درهما
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة