بشأن الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك في إمارة أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي, والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2009.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة المعدل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016.
وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.
الجمعية التعاونية: كل جمعية تعاونية منشأة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة يكون هدفها صيد الأسماك أو الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها داخل الإمارة.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الجمعيات التعاونية العاملة في مجال صيد الأسماك أو الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية داخل الإمارة وتنميتها, ويعود بالنفع على أعضاء هذه الجمعيات.
المادة (3) : لا يجوز لأي جمعية تعاونية أو أحد فروعها مباشرة نشاط صيد الأسماك داخل الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة البيئة - أبوظبي.
المادة (4) : يصدر رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعد موافقة المجلس التنفيذي, الأنظمة والقرارات الخاصة بإدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك, وشروط وضوابط عضويتها وعضوية مجالس إداراتها, والرقابة والإشراف على أعمالها, والدفاتر أو السجلات التي يتعين عليها إمساكها, ولائحة الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على الجمعية أو مجلس إدارتها, أو أحد أعضائها, أو أحد أعضاء مجلس الإدارة, ودمج الجمعيات التعاونية, أو حلها لمقتضيات المصلحة العامة بما يكفل مساهمة تلك الجمعيات في تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية للإمارة, والحفاظ على حقوق الأعضاء, والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
المادة (5) : على الجمعيات التعاونية التي تمارس نشاطها في الإمارة والقائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : أو أي من فروعها، تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، كل جمعية تعاونية لم توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو باشرت نشاطا في الإمارة دون الحصول على الترخيص اللازم أو بالمخالفة لشروطه.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي