تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع المخالفة التي ترتكبها المنشأة مقدار الغرامة بالدرهم والإجراءات ملاحظات (أ) المخالفات التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأولى الثانية الثالثة الرابعة 1 ممارسة نشاط إضافي مرتبط بالنشاط الأصلي (بدون ترخيص). 2000 4000 6000 8000 مع الإغلاق 2 بيع المفرقعات والألعاب النارية الخطرة المخصصة للعب الأطفال. 4000 6000 8000 10000 مع الإغلاق تتم مصادرة البضاعة من المرة الأولى (ب) المخالفات التي تتعلق بالتصاريح 3 عدم الالتزام ببيانات التصريح المستخدم من الدائرة 2000 3000 4000 6000 مع الإغلاق - 4 استغلال مساحات خارجية بدون تصريح. إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق - تتم الإزالة من المرة الأولى 5 تثبيت كشف أو كاونتر أو كابينة تجارية أو طاولات للعرض أو بدون تصريح 2000 4000 6000 8000 مع الإغلاق - تتم الإزالة من المرة الأولى 6 العمل الساعات إضافة بدون تصريح إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق - 7 عدم الالتزام بتصريح العمل في شهر رمضان. 2000 4000 6000 800 مع الإغلاق - 8 تثبيت جهاز صراف آلي خارج نطاق البنك بدون تصريح. إنذار 2000 4000 6000 مع الإزالة - 9 مزاولة نشاط إضافي في محطة الوقود بدون تصريح 2000 4000 6000 8000 مع الإزالة - 10 مزاولة نشاط اقتصادي في خيمة صغيرة من (500) قدم مربع فأقل بدون تصريح. 2000 4000 5000 6000 مع الإزالة - 11 مزاولة نشاط اقتصادي في خيمة متوسطة مساحتها من (501 إلى 1000) قدم مربع بدون تصريح. باستثناء الفعاليات الترفيهية. 4000 6000 8000 10000 مع الإزالة - 12 مزاولة نشاط اقتصادي في خيمة تزيد مساحتها عن (1000) قدم مربع, باستثناء الفعاليات الترفيهية. 5000 8000 10000 12000 مع الإزالة - 13 مزاولة نشاط اقتصادي بواسطة المركبات أو العربات المتحركة بدون تصريح (لديه رخصة) إنذار 2000 3000 4000 مع المصادرة 14 مزاولة نشاط اقتصادي من خلال وضع الآلات والأجهزة بدون تصريح (لديه رخصة) 3000 5000 7000 9000 مع الإزالة - 15 تقديم الشيشة خارج المواقع المصرح بها (بدون تصريح). 2000 4000 6000 10000 مع إغلاق الموقع المخالف 16 مزاولة نشاط البيع بالمزاد العلني بدون تصريح. إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق - المخالفات المتعلقة بالآداب والنظام العام 17 عمل أو تواجد الرجال في الأماكن والنوادي والصالونات التي يمارس بها نشاط اقتصادي خاص بالنساء أو تواجد النساء في الأماكن والنوادي والصالونات المخصصة للرجال, باستثناء المنشآت المصرح لها. 2000 50000 10000 12000 مع الإغلاق - 18 بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو عرض قنوات فضائية إباحية أو وسائل مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الإسلامية أو النظام العام أو المسيئة للدولة. 4000 8000 12000 15000 يتم إغلاق المنشآت. والمصادرة من المرة الأولى. 19 تقديم الشيشة أو بيع السجائر أو التبغ لمن هم دون السن القانوني. 2000 4000 6000 8000 مع الإغلاق - 20 وجود كبائن مغلقة داخل المقهى أو الصالات والمطاعم والكافيتريات. إنذار 3000 6000 8000 مع الإغلاق تتم الإزالة من المرة الأولى. 21 زيادة نسبة التظليل في الواجهات الزجاجية بنسبة تزيد عن 50% من الزجاجية بنسبة تزيد عن 50% من إنذار 3000 6000 8000 مع الإغلاق تتم الإزالة من المرة الأولى. 22 السماح لمن هم دون السن القانوني بالتواجد في صالات الألعاب بعد مواعيد العمل المخصصة (10) مساء. إنذار 2000 3000 4000 يتم الإغلاق من المرة الثالثة. 23 عدم الالتزام بمنع التدخين داخل الصالة إنذار 2000 3000 4000 - 24 وضع الآلات وأجهزة ألعاب تعتمد على الحظ دون المهارة في الحصول على الربح. 10000 20000 30000 40000 تتم الإزالة من المرة الأولى وتتم الإغلاق من المرة الثانية. 25 الترويج للمنتج عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق المندوبين في البيوت والبنايات. إنذار 2000 4000 6000 - 26 استخدام مكبرات صوتية أو ما شابه بصورة مزعجة. إنذار 2000 4000 6000 تتم مصادرة المكبرات من المرة الثانية. (د) المخالفات المتعلقة بالتنزيلات والتصفيات والعروض والحملات الترويجية 27 عدم الالتزام بالأسعار المعلنة بأي وسيلة من وسائل الإعلان 4000 8000 10000 12000 - 28 عدم إبراز أو الاحتفاظ بقائمة الأسعار الأصلية. إنذار 2000 4000 6000 - 29 عدم مطابقة أوصاف البضائع المعروضة مع بيانات قائمة الأسعار المعتمدة. 2000 4000 6000 8000 - 30 عدم وضع بطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار. إنذار 2000 4000 6000 - 31 إجراء تصفيات أو تنزيلات أو عروض بدون تصريح. 4000 6000 80000 10000 - 32 عدم الالتزام بالفترة المحددة في تصريح البيع بأسعار التنزيلات والتصفية والعروض سواء قبل أو بعد الفترة المحدودة. إنذار 3000 5000 7000 - 33 عدم الالتزام بالمساحة المصرح بها في تصريح التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة باستخدام مساحات إضافية. إنذار 3000 5000 7000 - 34 إجراء حفلات ترويجية بدون تصريح. إنذار 4000 6000 8000 - 35 التلاعب في إجراء السحب (للحملة الترويجية الصغيرة والمتوسطة). 5000 10000 15000 20000 تتم مصادرة الجوائز المعلن عنها من المرة الأولى. 36 التلاعب في إجراء السحب (للحملة الترويجية الكبيرة). 10000 20000 30000 40000 تتم مصادرة الجوائز المعلن عنها من المرة الأولى 37 السحب على جوائز دون حضور مندوب الدائرة (للحملة الصغيرة والمتوسطة). 4000 7000 10000 12000 تتم إعادة عمليات السحب. 38 السحب على جوائز دون حضور مندوب الدائرة (للحملة الكبيرة). 5000 10000 15000 20000 تتم إعادة عملية السحب. 39 بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي. 5000 10000 15000 20000 40 عدم تسليم أو صرف الجائزة للرابحين خلال المدة المحددة (للحملة الصغيرة والمتوسطة). 10000 20000 30000 35000 تتم مصادرة الجوائز في كل مرة. 41 عدم تسليم أو صرف الجائزة للرابحين خلال المدة المحددة (للحملة الكبيرة). 20000 40000 60000 60000 تتم مصادرة الجوائز في كل مرة. 42 مخالفة التصريح في تنفيذ الحملة الترويجية (للحملة الصغيرة والمتوسطة) . 3000 6000 10000 10000 43 مخالفة التصريح في تنفيذ الحملة الترويجية (للحملة الكبيرة) 5000 8000 15000 15000 44 إجراء وعمل حملة ترويجية صغيرة أو متوسطة ومنح جوائز بدون تصريح. 10000 15000 20000 25000 - 45 إجراء وعمل حملة ترويجية كبيرة ومنح جوائز بدون تصريح. 15000 20000 30000 25000 - 46 عدم الالتزام بمدة الحملة الترويجية وتمديدها بدون تصريح (للحملة الصغيرة والمتوسطة). 4000 6000 8000 8000 - 47 تمديد الحملة الترويجية بدون تصريح (للحملة الكبيرة). 6000 8000 10000 10000 - (هـ) المخالفات التي تتعلق بمواقع المنشأة 48 تغيير عنوان المنشأة بدون إشعار الدائرة. إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق - 49 وجود سكن في موقع العمل إنذار 3000 6000 8000 مع الإغلاق 50 التخزين داخل المكاتب التجارية والشقق السكنية أو عرض البضائع داخل الممرات وخارج المحل. إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق تتم الإزالة من المرة الأولى 51 عدم الالتزام بالموقع المحدد لبيع أو عرض السيارات المستعملة أو سيارات مكاتب التأجير. إنذار 2000 4000 6000 مع الإغلاق - 52 عدم الالتزام بمواقع فعاليات الحملة الترويجية. 2000 4000 6000 8000 تتم الإزالة من المرة الأولى 53 السماح أو التسهيل بتواجد وممارسة أنشطة الباعة المتجولين داخل موقع المنشأة. إنذار 1000 2000 3000 تتم الإزالة من المرة الأولى. 54 فتح منشأة مغلقة أو ملغاة قبل الحصول على موافقة الدائرة. 10000 15000 20000 25000 يتم الإغلاق من المرة الأولى 55 عدم الالتزام بالموقع المحدد والمصرح به لتثبيت الإعلان (اللافتة). 2000 3000 4000 5000 تتم الإزالة من المرة الأولى. (و) المخالفات المتعلقة باللوحة الإعلانية والاسم التجاري 56 عدم وجود لوحة إعلانية بالاسم التجاري. إنذار 2000 4000 6000 - 57 عدم مطابقة الاسم التجاري في اللوحة الإعلانية للاسم التجاري بالرخصة. إنذار 2000 3000 4000 تتم الإزالة من المرة الأولى 58 عدم صيانة اللافتة الإعلانية ووجود تلف بها. إنذار 2000 3000 3000 مع الإزالة - 59 وجود هيكل حديدي للوحة تالفة لم يقم بإزالته رغم نقل مكان الترخيص. إنذار 1000 2000 3000 مع الإزالة - 60 وجود خطأ لغوي في الإعلان أو لوحة الاسم التجاري. إنذار 1000 2000 3000 مع الإزالة - 61 عدم كتابة 50% من الاسم التجاري بالأحرف العربية. إنذار 2000 3000 4000 مع الإزالة - 62 عدم توفر شروط السلامة الكافية باللوحة الإعلانية والتي تشكل خطورة على المارة أو تكون آيلة للسقوط إنذار 1000 2000 3000 تتم الإزالة من المرة الأولى. 63 ارتفاع مستوى اللوحة الإعلانية البارزة أقل من 3 أمتار عن سطح الأرض إنذار 1000 2000 3000 تتم الإزالة من المرة الأولى 64 طبع أو توزيع منشورات ورقية بدون تصريح. إنذار 2000 4000 6000 تتم المصادرة من المرة الأولى 65 إعداد وتنفيذ لوحات إعلانية بدون تصريح. إنذار 2000 4000 6000 تتم الإزالة من المرة الثانية 66 وضع إعلانات ورقية أو ملصقات على جدران المباني. إنذار 1000 2000 3000 تتم الإزالة من المرة الأولى. (ح) المخالفات التي تتعلق بالغش التجاري وحماية المستهلك 67 استيراد/ جلب/ شراء من بائع متجول/ تسويق بضاعة مقلدة ومغشوشة بأسواق الدولة أو الإمارة. 5000 10000 15000 20000 يتم إغلاق المحل من المخالفة الأولى. 68 استيراد/ أو جلب أو شراء بضائع من بائع متجول وتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة تم استيرادها من خارج الدولة. 5000 10000 15000 20000 تتم المصادرة والإغلاق من المرة الأولى 69 تسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة تم شراؤها من السوق المحلي وتم تسويقها محليا. 5000 8000 10000 12000 تتم المصادرة من المرة الأولى، والإغلاق من المرة الثانية. 70 التصرف في بضائعة محجوزة من قبل الدائرة نتيجة غش تجاري أو لأي سبب آخر. 5000 10000 15000 20000 تتم المصادرة نتيجة غش والإغلاق من المرة الثانية. 71 تصنيع أو بيع أو عرض مواد أو أغلفة تستعمل في الغش التجاري. 10000 15000 20000 25000 تتم المصادرة من المرة الأولى والإغلاق من المرة الثانية. 72 الحيازة بقصد الاتجار أو العرض للبيع لسلعة مجهولة المنشأ أو غير مصحوبة بالمستندات الدالة على منشئها. 5000 10000 15000 20000 تتم المصادرة من المرة الأولى والإغلاق من المرة الثانية. 73 وضع بيان تجاري على المنتجات لا يطابق الحقيقة سواء موضوع على نفس البضاعة أو على المحال أو على الأغلفة. 5000 10000 15000 20000 تتم المصادرة من المرة الأولى والإغلاق من المرة الثانية. 74 إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن والقياس والكيل من شأنه أن تجعلها غير صحيحة. 10000 20000 30000 40000 تتم المصادرة من المرة الأولى, والإغلاق من المرة الثانية. 75 البيع أو العرض أو التعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو سبائك غير مدفوعة 20000 30000 40000 50000 تتم المصادرة من المرة الأولى, وإغلاق المحل من المرة الثانية. 76 دمغ مشغولات من المعادن الثمينة بدمغات غير صحيحة أو بيع هذه المشغولات أو الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد التعامل فيه. 20000 30000 40000 50000 تتم المصادرة والإغلاق من المرة الأولى. 77 إحداث تغيير بالمشغولات بعد دمغها بقصد تغييرها أو تعديلها سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو أي طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للشعار المدموغة به. 20000 30000 40000 50000 تتم المصادرة والإغلاق من المرة الأولى. (ي) مخالفات متنوعة 78 منع موظف الدائرة المختص من تأدية عمله. 2000 5000 10000 12000 مع الإغلاق - 79 تجميع النفايات والسكراب بدون تصريح 2000 3000 4000 5000 - 80 البيع بطريقة المناداة على الزبائن إنذار 1000 2000 3000 - 81 البيع بطريقة التجوال (الباعة المتجولين) 1000 2000 3000 4000 تتم مصادرة البضاعة من المرة الأولى. 82 عدم الالتزام بالأعمار السنية المسموح بها لحضور عرض الأفلام. إنذار 5000 10000 15000 -
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلي القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية. - وعلى القانون رقم (14) لسنة 2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركة التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. - وعلي القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري. - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شآن حماية المستهلك. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. - وعلى النظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. الرئيس: رئيس الدائرة. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط مشابه يجوز ممارسته وفقا للتشريعات السارية.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التنمية الاقتصادية" وتحل محل دائرة التخطيط والاقتصاد, وتنقل جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الدائرة.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى: - العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة, من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة. - تنظيم قطاع الأعمال والشئون الاقتصادية باقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة. - إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال. - العمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة. - إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة, وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
المادة (4) : لتحقيق الأهداف السابقة, تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها, ولها بصفة خاصة ما يأتي: 1. اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع الخطة الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها. 2. إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها. 3. خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي ومراجعتها والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة. 4. ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين الاتحادية ذات الصلة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5. وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وكيفية تعديلها, وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بترخيص بعض الأنشطة. 6. إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة. 7. تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة. 8. ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها. 9. وضع الشروط والمتطلبات وإصدار التصاريح التي تتعلق بالإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية. 10. اقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها, كلما دعت الحاجة إلى ذلك – ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 11. اقتراح إعفاء بعض الأنشطة من كامل الرسوم أو نسبة منها عرض الأمر على المجلس التنفيذي للاعتماد. 12. إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه. 13. إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لاقتصاد الإمارة, ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية العالمية ووضع التنبؤات حولها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة, وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع استراتيجيات ورؤى الإمارة. 14. عقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 15. تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 16. إنشاء مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه, واقتراح إنشاء أية مراكز أو هيئات تابعة للدائرة, بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون. 17. إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص, واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 18. عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تبصير المستثمرين بأوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة, والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 19. أية اختصاصات أو مهام أخرى, يعهد بها إلى الدائرة من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع الرئيس أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم, وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
المادة (6) : - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لهذا النشاط الصادر بتنظيمه قرار من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك, وعلى أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بمزاولة هذا النشاط. - إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة. - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة, وبغرامة لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم, ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : - إذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه, تفرض عليها غرامة بقيمة (200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم, ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على (3) ثلاثة شهور. - يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد, متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.
المادة (8) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم, وبمراعاة ما ورد بالجدول المرفق بهذا القانون. - ويجوز للدائرة تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف أو الإضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وأن يكون الفعل مخالفا لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له. - على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف, ويثبت ذلك في محضره. - على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه, مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق, ويكون السداد إلى خزينة الدائرة. - تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
المادة (9) : ينقل موظفو دائرة التخطيط والاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس إلى الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية.
المادة (10) : تتولى الدائرة إعداد النظام الخاص بها وطريقة سير العمل فيها, وتكوينها الإداري تمهيدا لإصداره بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (11) : - يصدر المجلس التنفيذي بناء على عرض الرئيس, الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإجراءات ممارستها والرقابة عليها وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة. - يصدر الرئيس الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين, وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين وغيرها من الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة. - يستمر العمل بالنظام رقم (4) لسنة 1980 في شأن تصنيف المقاولين لحين صدور قرار الرئيس المشار إليه في البند السابق من هذه المادة.
المادة (12) : - يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. - يستمر العمل بجدول رسوم التراخيص الملحق بالقانون رقم (5) لسنة 1998 المشار إليه, إلى حين صدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بفئات الرسوم الجديدة.
المادة (13) : - يلغى القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن