تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي. وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. القطاع الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو زراعي أو خدمي أو أي نشاط يجوز ممارسته وفقا للتشريعات السارية. الجهات التابعة: الجهات العاملة في القطاع الاقتصادي التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : تهدف الدائرة إلى ما يلي: - العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة. من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة. - تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية واقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة. - إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية وتوظيف أفضل الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال. - العمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة ورفع تنافسية الإمارة إقليميا ودوليا. - إيجاد بيئة اقتصادية تقوم على دقة المعلومة وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة. - توفير مناخ مناسب للاستثمار وذلك من خلال المساهمة في إعداد الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
المادة (3) : - تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاقتصادي في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي. والإشراف على تنفيذها. 2. متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاقتصادي. 3. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 4. تنظيم القطاع الاقتصادي من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5. الرقابة على القطاع الاقتصادي والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6. ترخيص كافة الجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9. تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. - للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (5) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (6) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (7) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم. ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاقتصادي. وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (8) : - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط مرتبط بالقطاع الاقتصادي قبل الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة. - يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : - إذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه. تفرض عليها غرامة إدارية بقيمة (200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4.000) أربعة آلاف درهم. ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. - يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد، متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.
المادة (10) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. - تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية. ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (11) : - للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. - يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها. ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (12) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (13) : - تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : - يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. - يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه. - يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : - يلغى القانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه. - يستمر العمل بجدول المخالفات المرفق بالقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه وأي تعديلات وردت عليه ما لم يتم تعديله وفقا لأحكام هذا القانون. - يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن