تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية. وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية. المكتب: مكتب أبوظبي للاستثمار. المدير العام: مدير عام المكتب.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "مكتب أبوظبي للاستثمار"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع الدائرة. - للمجلس التنفيذي تغيير تبعية المكتب لأي جهة يحددها.
المادة (3) : مقر المكتب الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - يباشر المكتب الاختصاصات التالية: 1 . إعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري. 2 . تطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي، والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. 3 . إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطرح المناقصات بشأن المشاريع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 4 . اقتراح أساليب استثمار مبتكرة بهدف دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفعها للدائرة. 5 . المتابعة والإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 . دراسة وتحديد مجالات الاستثمار من خلال إعداد دليل شامل بها لإرشاد المستثمر ومراجعته وتحديثه بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة لذلك. 7 . متابعة وتقييم المؤشرات ذات العلاقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في الإمارة ورفع التوصيات المناسبة للدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8 . استثمار أمواله من خلال تأسيس الشركات لأغراض مشاريع الشراكة. 9 . تمثيل الإمارة في كافة الفعاليات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 10 . اقتراح المزايا والحوافز والإعفاءات المناسبة للأنشطة الاستثمارية بهدف جذب الاستثمار ورفع التوصيات بشأنها إلى الدائرة تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات المكتب الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للمكتب تفويض بعض اختصاصاته لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يجوز أن يكون للمكتب رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مشرفا على اختصاصات ومهام المكتب ومديره العام. - للمجلس التنفيذي تكليف رئيس المكتب بأي اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (6) : - يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال المكتب والإشراف عليه، وله على الأخص ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمكتب ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 . متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للمكتب والبرامج والمشاريع التي يقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 . إدارة وتطوير وتنفيذ كافة المهام الإستراتيجية والتنفيذية الموكلة للمكتب إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 4 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب ورفعها للاعتماد وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمكتب ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم، وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8 . فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب وفقا للتشريعات السارية. 9 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي المكتب ومن خارجه وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 10 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات المكتب ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات المكتب ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 12 . تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 13 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي المكتب شريطة أن يكون التفويض كتابيا. - للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل يعينها من بين موظفي المكتب أو من خارجه.
المادة (7) : - يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. - يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من الدائرة والمكتب فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات المكتب ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها. - يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس الدائرة. - يجوز لرئيس الدائرة تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (8) : يرفع المكتب إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منه الدائرة ذلك، تقريرا عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.
المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتولى الدائرة تقديم الدعم اللوجستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالمكتب.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص له من الحكومة. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس الدائرة وفقا للتشريعات السارية.
المادة (13) : - تسري على المكتب القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي المكتب قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن