تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بإنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2006. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية. - وعلى القانون رقم (22) لسنة 2007 في شأن تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "شركة مساهمة خاصة" وإنشاء معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي. - وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2006 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للمطارات "شركة مساهمة عامة". - وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2006 في شأن تأسيس شركة أبوظبي للمواني "شركة مساهمة عامة". - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية مكتبًا لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي يسمى "مكتب تنمية الصناعة".
المادة (2) : يكون مقر المكتب الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز فتح فروع ومكاتب له داخل الإمارة وخارجها، وذلك بقرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (3) : يهدف المكتب إلى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالقطاع الصناعي وذلك من خلال توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية وإصدار تراخيص كافة أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة والإشراف والرقابة عليها بالتنسيق مع الجهات التشغيلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة.
المادة (4) : يتولى المكتب - دون غيره - مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإشراف المتصلة بالنشاط الصناعي في الإمارة وفقًا لأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، ويختص بما يأتي: 1- الإشراف على تطبيق الإستراتيجية الصناعية للإمارة وسياسات التنمية الصناعية والمبادرات المتعلقة بقطاع الصناعة التي تعتمدها الدائرة، وتوفير كافة عوامل التنمية الصناعية المختلفة في الإمارة. 2- التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات لتوفير ممكنات التنمية الصناعية وفقًا للإستراتيجية الصناعية للإمارة. 3- تطوير الإستراتيجيات التفصيلية الخاصة بكل قطاع أو نشاط صناعي والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية. 4- تقييم الخطط الاقتصادية والتطويرية للمناطق الصناعية المختلفة، والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها لضمان انسجامها مع الإستراتيجيات والسياسات الصناعية للإمارة. 5- الموافقة على مخطط المناطق والأراضي الصناعية الرئيسي، ورفع التوصيات المناسبة للجهات المعنية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية للجهات المطورة للمناطق الصناعية. 6- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، واقتراح التعديلات المناسبة عليها أو اقتراح تشريعات جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- إصدار وتطوير والإشراف على تطبيق كافة اللوائح والأنظمة والقرارات والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة الصناعية وإنشاء المشاريع والمنشآت الصناعية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- وضع الضوابط الفنية الخاصة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في تطوير المناطق الصناعية المختلفة في الإمارة. 9- المساهمة في تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج الخاصة بما يلي: - ترويج المشاريع وأنشطة القطاع الصناعي بالإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية للمشاريع والأنشطة الصناعية بالإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- مراقبة أداء القطاع الصناعي بناء على مؤشرات الأداء التي تحددها الدائرة. 11- اقتراح مقاييس ومواصفات الجودة للقطاع الصناعي ورفعها للجهات المعنية. 12- إجراء الدراسات والبحوث والإحصائيات وتوفير قاعدة معلوماتية خاصة بالقطاع الصناعي. 13- التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الترخيص والخدمات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصناعية. 14- إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل وتعليق التراخيص الصناعية. 15- الرقابة على أنشطة المشاريع والمنشآت الصناعية في المناطق الصناعية بالإمارة.
المادة (5) : يضع المكتب الضوابط التنظيمية والفنية لتأسيس المشاريع الصناعية وممارسة نشاطها في المناطق الحرة والرقابة عليها، على أن تصدر التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المادة (6) : يصدر رئيس الدائرة الهيكل الإداري والتشغيلي للمكتب وكذلك الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ اختصاصات المكتب ومهام موظفيه، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (7) : - تنقل اختصاصات وصلاحيات دائرة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية. - لرئيس دائرة الشؤون البلدية إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين، وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين. - يستمر العمل بالقرارات الصادرة عن رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الشأن لحين صدور القرارات المنفذة لذلك من دائرة الشؤون البلدية.
المادة (8) : - تنقل المخصصات المالية والمستندات والسجلات والموظفين العاملين في تصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين إلى دائرة الشؤون البلدية دون المساس بحقوقهم المالية.
المادة (9) : - يُلغى من القانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، كل ما يتعلق بتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وقيد المهندسين. - كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن