بشأن نظام تسجيل مكتب طرف ثالث للتدقيق والتفتيش على المشاريع الهندسية بإمارة أبو ظبي.
المادة () : رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الج ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإ ...
المادة (2) : شروط تسجيل مكتب مدقق طرف ثالث كالتالي:
أ. أن يكون المكتب مملوكا لشخص طبيعي أو أكثر من مواطني الدول ...
المادة (3) : إجراءات تسجيل مكتب مدقق طرف ثالث كالتالي:
1. يقدم طلب التسجيل وفقا للنموذج المعد لذلك بالإضافة إلى ...
المادة (4) : تصدر الإدارة المختصة شهادة تفيد تسجيل مكتب مدقق طرف ثا ...
المادة (5) : يلتزم مكتب مدقق طرف ثالث بالآتي:
1. المراجعة والتدقيق المسبق على المخططات الهندسية المعدة من قبل ا ...
المادة (6) : على الجهات الحكومية وشبه الحكومية وملاك المشاريع التطويرية (الاستثمارية) الاستعانة ...
المادة (7) : يكون الاستشاري الهندسي ومكتب مدقق طرف ثالث والمقاول مسؤولون تضامنيا حسب الأنظمة والق ...
المادة (8) : يجوز لمسؤول البناء إضافة مشاريع تتطلب خبرات تخصصية ذات طبيعة خاصة وتحويلها لمسار مكتب ...
المادة (9) : يخول مسؤول البناء بإصدار الإجراءات الل ...
المادة (10) : يقوم مسؤول البناء بإجراء الزيارات الموقعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مدى اتباع الأطر ...
المادة (11) : تقوم البلدية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بح ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : فلاح محمد الأحبابي - رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات