تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي, - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية, - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي, - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي, - وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه, - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. المجلس: مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. رئيس المجلس: ولي عهد أبوظبي.
المادة (2) : يُنشأ مجلس يسمى (مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شئونه، وبالأهلية القانونية الكاملة ويطلق عليه اختصاراً (مجلس التخطيط العمراني).
المادة (3) : مقر المجلس مدينة أبوظبي، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى تنظيم النمو والتطور العمراني للمناطق العمرانية والنائية في الإمارة، وذلك من خلال وضع المخطط العام الشامل والسياسات واللوائح وأنظمة الرقابة التي تعمل على توجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني في الإمارة، وكذلك وضع الإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع التطوير العمراني العامة والخاصة.
المادة (5) : - يختص المجلس بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بمستوياته وتفاصيله المختلفة في كافة أرجاء الإمارة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إعداد وإقرار مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة، وتعديلها عند الحاجة، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية، والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح. 2- العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني، ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها. 3- إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني، وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص، وتعديلها عند الحاجة. 4- إعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة وتعديلها عند الحاجة. 5- إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكافة مشاريع التطوير العمراني في الإمارة وفقاً للمخطط العام الشامل، والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن، ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات. 6- التدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة عن البلديات في الإمارة، ويحق للمجلس وضع الضوابط الخاصة بمنح أو إلغاء الأذونات وتراخيص البناء، ويختص المجلس دون غيره بإصدار أذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية إستراتيجية، أو لها تأثير على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة. 7- مراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات التي تقوم بترخيص أعمال التطوير العمراني في الإمارة، وبحث سبل تطوير وتعديل هذه الإجراءات والأنظمة. 8- ضمان تنفيذ عناصر المخطط العام الشامل المعتمدة في الإمارة عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبشكل خاص مع البلديات والمجالس البلدية في الإمارة. 9- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات البعد العمراني والعقاري. ــ ويكون للمجلس تفويض بعض صلاحياته لغيره من الدوائر والأجهزة الحكومية ومراقبة تنفيذها لهذه الصلاحيات.
المادة (6) : يُمارس المجلس في مجال تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له. 3- إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس. 4- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للوائح المطبقة في المجلس. 5- النظر في التقارير التي ترفع للمجلس، واتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها. 6- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس. 7- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس سواء من داخل المجلس أو خارجه. 8- قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس. 9- أية اختصاصات أخرى ضرورية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وأية اختصاصات أخرى يُكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يُشكل المجلس برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: - رئيس جهاز الشؤون التنفيذيـــة نائباً للرئيس - الأمين العام للمجلس التنفيــــذي عضواً - رئيس هيئة أبوظبي للسياحـــــة عضواً - رئيس دائرة الشؤون البلديـــــة عضواً - رئيــــــس دائـــــــرة النقـــــــــل عضواً - رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد عضواً - الأمين العام لهيئة البيئة ــ أبوظبي عضواً
المادة (8) : - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه. - وللرئيس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس، ودون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت على القرارات. - وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس، وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (9) : للمجلس مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته واختصاصاته قرار من رئيس المجلس، وله على الأخص ما يلي: 1- تسيير الأعمال المعتادة للمجلس. 2- تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. 3- تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. 4- إعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العمومية على المجلس. 5- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس. 6- إصدار القرارات المتعلقة بشئون الموظفين بالمجلس في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة. 7- رفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف المجلس. 8- إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها للمجلس. 9- الاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 10- ما قد يُكلف به من قبل المجلس.
المادة (10) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، وتتكون أموال المجلس من: 1- الاعتمادات السنوية التي يقررها المجلس التنفيذي. 2- التبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس. 3- الإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته.
المادة (11) : - تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي أخر ديسمبر من كل عام، وذلك باستثناء السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي. - يُعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات المجلس ويحدد مكافآتهم.
المادة (12) : يسري على موظفي المجلس أحكام وقوانين ونظم الخدمة المدنية، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة (13) : تلتزم كافة الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة بتنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني التي يعتمدها المجلس، ويحق للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية أو اللازمة لضمان تنفيذ مخططات وسياسات ونظم التطوير العمراني حسب الأصول.
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من رئيس المجلس.
المادة (15) : يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يٌنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن