تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدية المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الاقتصادية والشؤون البلدية. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل تسمية المنطقتين الشرقية والغربية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة التخطيط العمراني والبلديات. قطاع التخطيط العمراني والبلديات: القطاع المعني بكل ما يقام فوق الأرض وتحتها بشكل دائم أو مؤقت وكل ما يؤدي إلى إجراء تغيير فيها، ويشمل ذلك تحديد المواقع والمساحات والاستخدامات وما يقام عليها من المنشآت البرية والبحرية بكافة أنواعها ووضع معايير تطويرها وتصميمها والمواد المستخدمة فيها والأعمال التجميلية وكل ما يتعلق بمظهر المدينة وتحديد مسارات ومواقع البنية التحتية وأبعادها وأعمال الحفر والاستصلاح، وكافة الأعمال والبيانات المرتبطة بتخطيطه وتمليكه وتصميمه وترخيصه وتنفيذه والانتفاع به وصيانته وإجراء التعديل عليه وإزالته وتقديم الخدمات المرتبطة به، وكافة الجهات والشركات العاملة فيه بشكل مباشر والعاملين فيها، وكل ما يتعلق بعمل البلديات في الإمارة وفق الاختصاصات الممنوحة لها. البلدية: بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية منطقة الظفرة وأي بلدية قد تنشأ مستقبلا في الإمارة. الجهات التابعة: الجهات العاملة في قطاع التخطيط العمراني والبلديات التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التخطيط العمراني والبلديات" وتحل محل دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. - ينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وتؤول جميع أصولهما وموجوداتهما وحقوقهما والتزاماتهما إلى الدائرة، وتكون الدائرة الخلف القانوني لكل من دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى دعم النمو والتطور العمراني في الإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني، والارتقاء بالعمل البلدي لتقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لجميع سكان الإمارة من خلال الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية.
المادة (4) : - تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2- متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات. 3- الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 4- تنظيم قطاع التخطيط العمراني والبلديات من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5- الرقابة على قطاع التخطيط العمراني والبلديات والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6- ترخيص كافة الجهات والشركات والأشخاص العاملة في قطاع التخطيط العمراني والبلديات ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7- اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8- رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9- تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10- أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. - للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (6) : - تتبع كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة وأية بلدية تنشأ مستقبلا للدائرة، وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف على البلديات، ولها اقتراح التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية الخاصة بها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق التشريعات السارية، وللدائرة في سبيل ذلك إصدار النظم والقرارات اللازمة لضمان سير العمل فيها. - يكون تعيين مدراء العموم في البلديات بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرار صلاحياتهم ومهامهم.
المادة (7) : يختص المجلس البلدي في البلديات بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك، كما يعمل على تفعيل دور المجتمع المحلي في النهوض بخدمات المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصاته ورفعها إلى رئيس الدائرة. 2. اقتراح تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة يراها لازمة، وتحديد صلاحياتها ورفعها لرئيس الدائرة للاعتماد. 3. مراقبة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة. 4. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الدائرة.
المادة (8) : يمارس رئيس الدائرة كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس البلدي في البلديات في حال غيابه.
المادة (9) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (10) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (11) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص العاملة في قطاع التخطيط العمراني والبلديات، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (12) : - يحظر إقامة أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط مرتبط باختصاصات الدائرة دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة وفقا للنظم المتبعة. - على المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له من الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن.
المادة (13) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. - تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (14) : - للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. - يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (15) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (16) : - تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (17) : - يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. - يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه. - يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : - يلغى القانون رقم (23) لسنة 2007 والقانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليهما. - يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن