تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن التعرفة المرورية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة النقل. قطاع النقل: القطاع البحري وقطاع الطيران المدني وقطاع النقل البري في الإمارة، وما يتصل بها من أنشطة وبني تحتية وأنظمة ووسائل نقل. الجهات التابعة: الجهات العاملة في قطاع النقل التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. المطارات: المطارات المدنية القائمة في الإمارة، وما قد ينشأ منها مستقبلا. الموانئ: الموانئ القائمة في الإمارة وأية موانئ أخرى قد تنشأ مستقبلا عدا الموانئ البترولية وموانئ القوات المسلحة. القطاع البحري: القطاع المعني بكافة الأنشطة والشؤون البحرية في مياه الإمارة، والسفن والمساعدات الملاحية والموانئ والممرات المائية والمرافق والأرصفة البحرية والبنية التحتية والتراخيص والتصاريح والموافقات والأنشطة التجارية والسلامة والأمن والبيئة المرتبطة بها. قطاع الطيران المدني: القطاع المعني بجميع شؤون الطيران المدني وما يتعلق به من جوانب على سبيل المثال لا الحصر النقل الجوي (التجاري والخاص) والملاحة الجوية والعمليات الجوية والمطارات والتدريب وكافة الأنشطة المرتبطة بها. مياه الإمارة: الممرات المائية والقنوات والمسطحات والمياه المحيطة بجزر الإمارة، وكذلك المياه الداخلية والسواحل الواقعة في حدود الإمارة. الممرات المائية: المناطق المائية المحيطة بالجزر سواء كانت طبيعية أو صناعية، وكذلك السواحل القريبة من الشواطئ الواقعة في الإمارة. السفينة: كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها، أيا كان نوعها أو شكلها سواء كانت بمحرك أو بدون محرك، والمخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لأي أغراض أخرى تجارية أو غير تجارية، أو رياضية أو سياحية أو للصيد أو للنزهة أو المستغلة في التجارة، وتشمل البيوت العائمة. وسائل النقل البحري: أي قارب أو يخت أو مركب أو دراجة مائية أو أية آلية أو وسيلة نقل بحرية قابلة للحركة والقيادة أيا كان الغرض من استخدامها تسير في مياه الإمارة، ما عدا السفن التجارية المصنفة دوليا. قطاع النقل البري: القطاع المعني بكافة أنماط المواصلات والنقل البريين، بما في ذلك المرور والنقل العام ووسائل النقل البري والمائي ونقل الركاب ونقل البضائع وتنظيم مواقف المركبات ومحطات الأوزان المحورية وأنظمة النقل الذكية والأنشطة والبني التحتية والمرافق والخدمات واللوجستيات والأصول، وخدمات الحجز والتوزيع المرتبطة بالقطاع، ويشمل النقل المدرسي ونقل العمال والنقل السياحي، ومسارات الدراجات والمشاة وإدارة الازدحام وحركة التنقل والسلامة والصحة والبيئة المرتبطة بالقطاع. وسائل النقل البري: أي وسيلة معدة لنقل الأشخاص والبضائع، سواء كانت مركبة أو حافلة أو شاحنة أو قاطرة ومقطورة أو أي آلية ميكانيكية أو دراجة هوائية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى أو تلك التي تعمل بشكل مشترك بين البر والبحر (البرمائية) أو ذاتية القيادة، ويشمل ذلك المركبات الخفيفة والثقيلة والجرارات والأجهزة الميكانيكية بأنواعها والمركبات الكهربائية والمتصلة والذاتية القيادة. النقل العام: النقل المخصص للأفراد وأمتعتهم بوسائل نقل مختلفة ومصنفة كوسائل للنقل العام سواء كانت وسائل نقل برية أو مائية داخل الإمارة ومنها إلى الخارج وبالعكس، ويشمل النقل بالحافلات والقطارات والمترو والترام ومركبات الأجرة، كما يشمل البنية التحتية المساندة كالمحطات المخصصة للركاب ولإيواء المركبات ومظلات الانتظار ومراكز التحكم وأرصفة التحميل وورش وخطوط السكك والمسارات اللازمة لها. وسائل النقل المائي العام: أية وسيلة مخصصة للنقل العام للأشخاص والبضائع داخل مياه الإمارة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يصطلح على تسميته بالباص المائي أو التاكسي المائي. نقل البضائع: يشمل نقل المواد والحيوانات الحية بواسطة وسائل النقل المختلفة المعدة لكل نوع من البضائع. الطرق: أراض مخصصة للمرور والسير سواء كانت معبدة أو غير معبدة، وتشمل جميع أنواع الطرق بما في ذلك طرق الصيانة والطوارئ والتحويلات والجسور والشوارع والأنفاق والممرات وما يرتبط بها من أكتاف وخنادق ومجار وأرصفة وجزر سلامة ودوارات وميادين وساحات ولوحات إرشادية وأجهزة إنارة، وإشارات ضوئية وأجهزة تحكم ومعدات ملحقة بها، بالإضافة إلى الجدران الإسنادية والحواجز المثبتة لها. محطة الأوزان المحورية: المحطات المخصصة لمراقبة أوزان حمولات مركبات نقل البضائع. أنظمة النقل الذكية: أنظمة وأجهزة إلكترونية وكهربائية وميكانيكية يتم تركيبها في الطرق ووسائل النقل مرتبطة عبر شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية بحواسيب مركزية تحتوي برمجيات تدار من مراكز تحكم مخصصة، تقوم برصد وبتحليل معطيات حركة النقل والمرور وإجراء التغييرات اللازمة عليها بشكل آلي لضمان استمرارية عملها، وتشمل مراقبة الحركة المرورية وشبكة النقل وإدارة الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على شبكة الطرق ووسائل النقل، وتشمل كذلك أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونية لرسوم وسائل النقل والمواقف واستخدام الطرق وتقنيات المركبات الكهربائية والمتصلة والذاتية القيادة.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة النقل" وتكون الخلف القانوني لدائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقطاع النقل. - تنقل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات إلى الدائرة كافة الأصول والموجودات والحقوق والالتزامات المتعلقة باختصاصاتها بعد موافقة رئيس الدائرة ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات. - ينقل إلى الدائرة موظفو ومستخدمو دائرة التخطيط العمراني والبلديات المتعلقة مهامهم بقطاع النقل بعد موافقة رئيس الدائرة ورئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى ما يلي: - تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والخدمة ومعايير السلامة والأمن والحماية البيئية والتطور التكنولوجي في قطاع النقل بالإمارة. - تحقيق المستوى الأمثل في مجالات خدمات السفن وتداول البضائع وتخزينها ومسايرة التطورات في مجال النقل البحري، وفقا للتشريعات السارية وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة.
المادة (4) : - تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2. متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل. 3. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 4. تنظيم قطاع النقل من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5. الرقابة على قطاع النقل والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6. ترخيص كافة الجهات والشركات والأشخاص العاملة في قطاع النقل ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9. تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. - للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (6) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (7) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (8) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم، ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص العاملة في القطاع النقل، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات التعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (9) : - يحظر إقامة أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط مرتبط باختصاصات الدائرة، دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة، وفقا للنظم المتبعة. - على المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له من الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن. - يحظر استخدام أية وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم ترخيصها أو منحها التصريح اللازم وفقا للتشريعات السارية.
المادة (10) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. - تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد الغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. - يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. - في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (11) : - للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. 7. الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أي جزاءات إدارية أخرى مفروضة. - يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (12) : للدائرة التنسيق والربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، ولها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع تلك الجهات إن اقتضى الأمر لإبعاد أي وسيلة من وسائل النقل المرتبطة بقطاعات النقل وسحبها وقطرها وحجزها احتياطيا في الحالات الموجبة لذلك قانونا لحين صدور حكم قضائي بالحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني بعد مرور ستة أشهر على حجزها، مع إلزام المخالف بالرسوم والغرامات والمخالفات المترتبة على ذلك وفقا لأحكام التشريعات السارية.
المادة (13) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (14) : - تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (15) : - يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. - يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكامه. - يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : - يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن