تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : - يستبدل بتعريف "رئيس المجلس" الوارد في المادة (1) من القانون رقم (23) لسنة 2007 المشار إليه، التعريف التالي: "رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة". - يضاف إلى نص المادة رقم (1) من القانون رقم (23) لسنة 2007 المشار إليه، التعريفان التاليان: المخطط العمراني الاستراتيجي: المستندات والخرائط التي تحدد استخدامات الأراضي العامة، والكثافات والارتفاعات، وحرم الطرق الرئيسية. المخطط العام: المستندات والخرائط لمواقع الأراضي بجميع استخداماتها ومعاييرها التطويرية وحرم الطريق مستندة على الأدلة والمعايير التخطيطية المعتمدة ويحتوي على جميع مستويات التخطيط التفصيلي.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (5) و(6) و(8) و(9) من القانون رقم (23) لسنة 2007 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (5): - يختص المجلس بكل ما يتعلق بالتخطيط العمراني بمستوياته وتفاصيله المختلفة في كافة أرجاء الإمارة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1. إعداد وإقرار المخطط العمراني الاستراتيجي والمخطط العام وسياسات ونظم التطوير العمراني في الإمارة، وتعديلها عند الحاجة، ويشمل ذلك المدن والأحياء والأراضي بجميع أنواعها والمرافق الخدمية، والبنية التحتية وأعمال الردم والاستصلاح. 2. العمل على تسهيل إجراءات تنفيذ مخططات وسياسات التطوير العمراني، ومراقبة تنفيذها والالتزام ببنودها. 3. إعداد وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لمشاريع التطوير العمراني، وكذلك المتعلقة بتنظيم البناء والتراخيص، وتعديلها عند الحاجة. 4. إعداد وإقرار الضوابط والتوجيهات العامة المنظمة لاستخدامات الأراضي المختلفة في الإمارة وتعديلها عند الحاجة. 5. إعداد وإقرار وتطبيق وتعديل إجراءات تقديم الطلبات المتعلقة بكافة مشاريع التطوير العمراني في الإمارة وفقاً للمخطط العام، والسياسات واللوائح والأنظمة الموضوعة في هذا الشأن، ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات. 6. التدقيق على أذونات وتراخيص البناء الصادرة من البلديات في الإمارة، ويحق للمجلس وضع الضوابط الخاصة بمنح الأذونات وتراخيص البناء للمشاريع التي يرى أنها ذات أهمية إستراتيجية أو أن لها تأثيراً على تنفيذ المخططات والسياسات التنظيمية العمرانية للإمارة، وله الحق في وقف تنفيذ الإذن أو الترخيص الصادر عن البلدية إذا كان مخالفاً لهذه الضوابط أو لشروط الترخيص، ورفع الأمر للمجلس التنفيذي للبت فيه. 7. مراجعة وتقييم الأنظمة والإجراءات المتبعة من قبل الأجهزة والمؤسسات والجهات التي تقوم بترخيص أعمال التطوير العمراني في الإمارة، وبحث سبل تطوير وتعديل هذه الإجراءات والأنظمة. 8. ضمان تنفيذ عناصر المخطط العام المعتمدة في الإمارة عن طريق التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبشكل خاص مع البلديات والمجالس البلدية في الإمارة. 9. إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات البعد العمراني والعقاري. 10. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمجلس تفويض بعض اختصاصاته لغيره من الجهات الحكومية، ومراقبة تنفيذها. مادة (6)*: مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون المجلس وتصريف أموره، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1. وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها. 2. اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له. 3. إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية للمجلس وفقاً للتشريعات السارية. 4. إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد. 5. الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للتشريعات السارية. 6. النظر في التقارير التي ترفع له، واتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها. 7. إقرار الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس ورفعهما للمجلس التنفيذي للاعتماد. 8. تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء مجلس الإدارة سواء من داخل المجلس أو خارجه. 9. قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس وذلك بعد أخذ موافقة المجلس التنفيذي. مادة (8): - يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. - مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. - تحدد اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء. مادة (9): للمجلس مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويباشر الاختصاصات الآتية: 1. تسيير الأعمال المعتادة للمجلس. 2. تمثيل المجلس أمام القضاء والغير. 3. تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة. 4. إعداد وعرض الحساب الختامي والميزانية العامة على مجلس الإدارة. 5. إعداد مشاريع اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي ورفعها إلى مجلس الإدارة. 6. إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين في المجلس في ضوء اللوائح والأنظمة النافذة. 7. رفع البرامج والخطط التي تساهم في تنفيذ أهداف المجلس. 8. إعداد تقارير دورية عن سير العمل ورفعها لمجلس الإدارة. 9. الاتصال والتنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 10. ما يكلف به من قبل مجلس الإدارة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: مادة (7): ...... التصحيح: مادة (6): .......
المادة (3) : تلغى المادة رقم (7) من القانون رقم (23) لسنة 2007 المشار إليه.
المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن