تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992م، في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع، ووزير الخارجية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايراً: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. خط القاعدة: الخط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي. الجزيرة: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه ويشترط أن لا تغمرها المياه في حالة المد. مجموعة الجزر: تكوين من جزيرتين فأكثر يشكل مع المياه المتداخلة بينها أو التي تصلها ببعض وحدة مترابطة من الناحيتين الجغرافية والاقتصادية. النتوء الجزري: تكوين طبيعي من اليابسة يكون محاطاً من جميع جوانبه بالمياه التي يبرز النتوء فوقها في حالة الجزر ولكنه يغمر بها في حالة المد. الخليج: انحراف حاد يكون تغلغله في اليابسة عمقاً متناسباً مع اتساع فتحته وبحيث يشتمل الانحراف على مياه محصورة به ويزيد على مجرد الاعوجاج المحدود في الخط الساحلي. الساحل: ساحل الخليج العربي وساحل خليج عمان. الميل البحري: ألف وثمانمائة واثنان وخمسون متراً.
المادة (2) : المياه الداخلية، هي المياه الموجودة على الناحية المواجهة لليابسة من خط القاعدة الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي للدولة، ويعتبر من المياه الداخلية بوجه خاص: 1- مياه الخلجان الواقعة على طول الساحل. 2- مياه أي نتوء جزري لا يبعد عن اليابسة الرئيسية أو عن أية جزيرة تنتمي للدولة بأكثر من (12) اثني عشر ميلاً بحرياً. 3- المياه التي تقع بين اليابسة الرئيسية للدولة وأية جزيرة تنتمي إليها ولا تزيد المسافة التي تفصلها عن اليابسة على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً. 4- المياه التي تقع بين الجزر التي تنتمي للدولة والتي لا تزيد المسافة بين كل منها على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً.
المادة (3) : تحدد الدولة شروط النفاذ إلى مياهها الداخلية ولها أن تفرض تطبيقها على السفن الراغبة في الدخول.
المادة (4) : تمتد سيادة الدولة - فيما يلي إقليمها البري ومياهها الداخلية - إلى بحرها الإقليمي وكذلك الحيز الجوي الذي يعلوه وقاع هذا البحر وما تحت القاع، وتباشر الدولة سيادتها على البحر الإقليمي وفقاً لأحكام هذا القانون وقواعد القانون الدولي. ويقصد بالبحر الإقليمي للدولة حزام من المياه البحرية يلي إقليمها البري ومياهها الداخلية ويكون متاخماً لسواحلها ويمتد في اتجاه البحر بعرض (12) اثني عشر ميلاً بحرياً من خط القاعدة.
المادة (5) : 1- تباشر السفن التجارية الأجنبية الملاحة في البحر الإقليمي للدولة في نطاق حق المرور البريء وفقاً لأحكام هذا الحق المتعارف عليها في القانون الدولي. 2- يخضع دخول ومرور السفن الحربية الأجنبية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى عبر البحر الإقليمي للإذن المسبق من السلطات المختصة في الدولة. 3- على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي للدولة. 4- على السفن الأجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد أو المنتجات المشعة أو ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية إشعار السلطات المختصة في الدولة مسبقاً بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي.
المادة (6) : يقاس البحر الإقليمي للدولة وفقاً للأحكام الآتية: 1- من أقصى حد لانحسار الماء عن الساحل الرئيسي أو عن شاطئ يكون مكشوفاً في مواجهة البحر، أما في الأماكن التي يكون فيها الخط الساحلي متقطعاً أو متعرجاً بصورة حادة يطبق نظام خطوط القاعدة المستقيمة التي تصل بين نقاط ملائمة تحددها السلطات المختصة في الدولة. 2- خطوط مستقيمة لا يزيد طولها على (24) أربع وعشرين ميلاً بحرياً تربط بين نقطتي انحسار الماء في مداخل الخلجان، فإذا كان عرض فتحة الخليج يجاوز هذه المسافة، رسم الخط المستقيم عبر الخليج بين أي نقطتين لانحسار الماء على جانبيه تكونان هما الأقرب إلى مداخله بشرط ألا تزيد المسافة بينهما على (24) أربع وعشرين ميلاً بحرياً. 3- وبالنسبة لمجموعة الجزر فيقاس من خطوط مستقيمة تصل بين أبعد النقاط الخارجية لأبعد الجزر التي تتكون المجموعة منها. 4- وبالنسبة للميناء أو المرفأ فيقاس بخطوط ترسم بمحاذاة الطرف المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزاً من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم بين أطراف تلك المنشآت، بشرط أن تكون تلك المنشآت جزءاً لا يتجزأ من نظام الميناء أو المرفأ. 5- إذا كان النتوء الجزري يقع كله أو بعضه على مسافة لا تزيد على عرض البحر الإقليمي من اليابسة الرئيسية أو من إحدى الجزر فيجوز أن يستخدم ذلك النتوء الجزري كخط قاعدة يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
المادة (7) : إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملاً بأحكام هذا القانون ترك حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة محاطاً بالبحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه (12) اثني عشر ميلاً بحرياً فإن ذلك الحيز يعتبر جزءاً من البحر الإقليمي للدولة وينطبق ذات الحكم على أي حيز من المنطقة الاقتصادية الخالصة يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على (12) اثني عشر ميلاً بحرياً.
المادة (8) : يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي خطاً تقع كل نقطة فيه على مسافة من أقرب النقاط بخط القاعدة، تعادل عرض البحر الإقليمي.
المادة (9) : يقتصر حق الصيد في البحر الإقليمي للدولة على مواطنيها.
المادة (10) : تمارس الدولة في المنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي الرقابة والسيطرة من أجل تحقيق الأغراض الآتية: 1- منع الإخلال بتشريعات الدولة الأمنية أو الجمركية أو المالية أو الصحية أو المتعلقة بالهجرة وذلك سواء وقع الإخلال داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو بحرها الإقليمي. 2- معاقبة كل من يرتكب مخالفة للتشريعات المنصوص عليها في البند السابق إذا وقعت المخالفة داخل إقليم الدولة البري أو مياهها الداخلية أو في بحرها الإقليمي.
المادة (11) : يكون عرض المنطقة المتاخمة المشار إليها في المادة السابقة (12) اثني عشر ميلاً بحرياً تقاس من الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة.
المادة (12) : يكون للدولة منطقة اقتصادية خالصة متاخمة لبحرها الإقليمي تمتد في اتجاه البحر لمسافة لا تزيد على (200) مائتي ميل بحري تقاس من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي مع مراعاة أحكام المادتين (23/2) و(24) من هذا القانون.
المادة (13) : يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
المادة (14) : يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ولاية فيما يتعلق بما يأتي: 1- إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات. 2- البحث العلمي البحري. 3- حماية البيئة والحفاظ عليها.
المادة (15) : يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني الدولة، ومع ذلك يجوز للسلطات المختصة في الدولة - وفقاً للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد في هذه المنطقة، مع مراعاة التدابير المتعلقة بالمحافظة على الموارد الحية فيها.
المادة (16) : للدولة في سبيل ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تتخذ تدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها وإقامة دعاوى قضائية ضدها، وفقاً لما تقتضيه الضرورة، لضمان الامتثال لقوانينها وأنظمتها، ولا يخلى سبيل السفن المحتجزة وملاحيها إلا بعد تقديم كفالة أو ضمان، وفي حالات احتجاز السفن الأجنبية تبلغ دولة العلم بالإجراء.
المادة (17) : يشمل الجرف القاري للدولة قاع البحر وما تحت القاع للمساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي وتعتبر امتداداً طبيعياً لإقليمها، وفي جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة (200) مائتي ميل بحري من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (23/2) و(24) من هذا القانون.
المادة (18) : تمارس الدولة حقوقاً سيادية على جرفها القاري لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها، وتعتبر هذه الحقوق خالصة للدولة بحيث لا يمارسها غيرها إلا بإذن صريح منها، كما لا تتوقف هذه الحقوق على احتلال فعلي أو حكمي أو أي إعلان صريح بها. ويقصد بالموارد الطبيعية المشار إليها في الفقرة السابقة الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وما تحت القاع بالإضافة إلى الكائنات الحية وتلك التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، أي الكائنات التي تكون في مرحلة النضوج غير متحركة فوق أو تحت البحر أو غير قادرة على الحركة إلا مع اتصالها المستمر بقاع البحر أو ما تحت القاع.
المادة (19) : يسري على تعيين المناطق البحرية للجزر التي تنتمي للدولة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تحديد المناطق البحرية لليابسة الرئيسية.
المادة (20) : 1- يكون للدولة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الحق دون غيرها في أن تقيم وتشغل وتستغل: أ- الجزر الاصطناعية. ب- المنشآت والتركيبات التي تستخدم لأغراض البحث العلمي أو المحافظة على البيئة أو غيرها من الأغراض الاقتصادية. ج- المنشآت والتركيبات التي تمكن الدولة من ممارسة حقوقها. 2- تكون للدولة الولاية الخالصة على هذه الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات بما في ذلك الولاية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.
المادة (21) : للدولة حيث تقتضي الضرورة، أن تقيم حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات مناطق سلامة تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وتحدد الدولة عرض مناطق السلامة، مراعية في ذلك المعايير الدولية المتعارف عليها، وتقام مناطق السلامة على نحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات، ولا تتجاوز مسافة (500) خمسمائة متر حولها تقاس من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي إلا إذا كان التجاوز مقبولاً وفقاً للمعايير الدولية.
المادة (22) : تصدر السلطات المختصة في الدولة لوائح في الأمور الآتية: 1- تنظيم تشييد أو تركيب أو استعمال منشآت أو أجهزة أو جزر اصطناعية في أو فوق الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة بهدف استكشاف أو استغلال مواردها الطبيعية ويراعى عند إقامة هذه المنشآت أو الأجهزة ألا تكون في أماكن قد تمنع الوصول إلى البر أو تعرقل الملاحة الدولية. 2- إقامة مناطق السلامة المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون. 3- التعليمات الواجب إتباعها لحماية المنشآت والأجهزة. 4- تنظيم أو منع دخول السفن في مناطق السلامة. 5- بيان التعليمات التي يلتزم بها لغرض حماية الموارد الحية وغير الحية للمنطقة الاقتصادية والجرف القاري. 6- شئون البيئة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا. 7- أية أمور أخرى مشابهة.
المادة (23) : 1- في الحالات التي يكون فيها البحر الإقليمي للدولة مقابلاً أو ملاصقاً للبحر الإقليمي لدولة أخرى فإن الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدولة تحد بخط الوسط. 2- ما لم يكن بين الدولة وأية دولة أخرى مقابلة أو ملاصقة اتفاق ينظم الحدود البحرية تحدد الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة بخط الوسط الذي تكون كل نقطة فيه على أبعاد متساوية من أقرب النقاط على خطوط القاعدة.
المادة (24) : تنشر الدولة خرائط رسمية توضح عليها بدقة حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
المادة (25) : أ- لا يخل تطبيق هذا القانون بما سبق إبرامه من عقود وامتيازات لاستكشاف واستغلال الموارد الحية وغير الحية في المناطق البحرية ولا يترتب على تطبيق أحكامه المساس بالحقوق الدستورية والحقوق المكتسبة للإمارات في استغلال مواردها الحية وغير الحية الموجودة في مناطقها البحرية أو الحقوق التي قد تكتسبها باتفاقيات أو عقود تعقدها فيما بينها فيما يتعلق بتلك المناطق. ب- لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون على نفاذ الاتفاقيات التي سبق إبرامها بين الإمارات قبل صدوره، وللإمارات الحق بإبرام اتفاقيات تنظم الحدود البحرية فيما بينها.
المادة (26) : مع مراعاة أحكام وقواعد القانون الدولي، ودون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر أو الإخلال بالتعويضات: 1- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون. 2- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (13) و(14) و(18) و(20) من هذا القانون. 3- يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (9) و(15) من هذا القانون.
المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن