بشأن تحديد هوية السفن.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سيا ...
المادة (2) : 1 - على حرس السواحل بالتنسيق مع الجهات المختصة عدم السماح لأية سفينة بالإبحار إلا بعد أن يتم تركيب ...
المادة (3) : تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات دون سواها ...
المادة (4) : 1 - تكون القيادة العامة المالك الحصري للجهاز ولا يحق لأي شخص التصرف به بأي من التصرفات الناقلة للمل ...
المادة (5) : 1 - يتولى حرس السواحل صيانة الجهاز وعلى المستفيد التقدم بشكل دوري إلى حرس السواحل بطلب لإجراء الصيا ...
المادة (6) : تحدد وتستوفي القيادة العامة قيمة الضمان الخاص ب ...
المادة (7) : يتعين على حرس السواحل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار با ...
المادة (8) : دون إخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الع ...
المادة (9) : على المستفيدين توفيق أوضاعهم طبقا لأ ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء