تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها على النحو الآتي: الوزارة: وزارة المواصلات الاتحادية، أو إحدى الدوائر التابعة لها، التي يخولها وزير المواصلات الاتحادي بعض أو كل صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون. الأجهزة اللاسلكية: أي جهاز لاسلكي مهما كانت قوة إرساله أو استقباله، أعد لأن يستعمل أصلا، أو يمكن استعماله، للبث والنقل الصوتي أو الرمزي بالإشارات أو الكتابة أو الصور أو غيرها أو استقبال كل ذلك. القواعد الدولية: أية قواعد أو تعليمات أو أوامر أو أنظمة أو توصيات أو إرشادات أو أحكام أو تحديدات أو اصطلاحات أو تعريفات أو أية أمور فنية أخرى نصت عليها الاتفاقات الدولية التالية: 1- الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في جنيف عام 1959 وما يتبعها من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات. 2- النظام الدولي للمواصلات اللاسلكية المعدل في جنيف عام 1959 وما يتبعه من الملاحق والبروتوكولات والقرارات والتوصيات. 3- الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في بوينس أيرس عام 1952 والأنظمة الدولية الملحقة بها. 4- اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة في دمشق عام 1959 وما يتبعها من ملاحق وقرارات وتوصيات. 5- أية قواعد أخرى خاصة بالاتصال اللاسلكي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات الاتحادي. الهواة: كل من يقتني أو يحوز أي جهاز لاسلكي لإشباع رغبته في الاتصال اللاسلكي أو رغبته في صناعة الأجهزة اللاسلكية وفكها وتركيبها وما يتعلق بها دون هدف الربح المادي أو العمل التجاري أو الاتصالات المحظورة بموجب القواعد الدولية أو بموجب هذا القانون أو بموجب أي قانون أو قواعد تصدر مستقبلا. ذوو الاستعمال الخاص: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يحوز أي جهاز لاسلكي بغرض الاستعانة به في إنجاز أعماله الخاصة أو تسهيلها.
المادة (2) : لا يجوز حيازة أو اقتناء أو استعمال أو تشغيل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص يصدر من الوزارة بعد أخذ رأي وزارتي الدفاع والداخلية. ويكون الترخيص بالتشغيل للاستعمال الخاص. ويحظر إصداره إذا توافرت شبكة عامة.
المادة (3) : يحدد ترخيص التشغيل نوع المحطة والبث والذبذبة وساعات العمل المسموح بها كما يحدد قوة الجهاز عند البث والكسب واتجاه الهوائي وموقعي جهاز الإرسال والاستقبال.
المادة (4) : لا يجوز استخدام أية ذبذبة ما لم يكن قد تم تخصيصها وتسجيلها من قبل الوزارة، ويكون التخصيص وفقا لميثاق جنيف والقواعد الدولية وطبقا للسياسة التي تقررها الوزارة . ولا يجوز استخدام أية ذبذبة مسجلة بطريقة تخالف الطريقة التي سجلت بها إلا بإذن سابق من الوزارة.
المادة (5) : يجوز للوزارة إصدار تراخيص للهواة وفقا للقواعد الدولية وذلك بعد أخذ رأي وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة (6) : تقدم طلبات الترخيص وتسجيل الذبذبات على النماذج المعدة لذلك في الوزارة مشتملة على البيانات الواردة بها بصورة صادقة ومنضبطة. وللوزارة أن توافق على إصدار الترخيص أو رفضه دون بيان الأسباب.
المادة (7) : تكون التراخيص سنوية تبدأ من تاريخ إصدارها وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. ويجوز تجديد التراخيص سنويا بموافقة الوزارة. وتقدم طلبات التجديد إلى الوزارة في ميعاد غايته آخر يناير من كل عام. وللوزارة للأسباب التي تقدرها أن تقرر مد تلك المهلة مرة واحدة للمدة التي تحددها. وينشر قرار التمديد في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : على المرخص إليهم التقيد بالشروط الواردة في التراخيص الصادرة إليهم وبالقواعد المقررة في هذا القانون وكذلك بالقواعد الدولية.
المادة (9) : لا يجوز نقل ملكية الجهاز اللاسلكي المرخص به أو رهنه أو تأجيره أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على موافقة الوزارة. وكل تصرف على خلاف ذلك يترتب عليه إلغاء الترخيص إداريا فضلا عن تعريض الجهاز للمصادرة القضائية.
المادة (10) : التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه. ويسقط الترخيص تلقائيا بمجرد التصرف فيه.
المادة (11) : لا يجوز استعمال أي جهاز لاسلكي مرخص به للاستعمال الخاص متى كان بإمكان صاحب الجهاز إجراء الاتصال المرخص به عن طريق الخدمات العامة السلكية واللاسلكية القائمة في الدولة.
المادة (12) : للوزارة أن تحظر استعمال الأجهزة اللاسلكية في المناطق التي تحددها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (13) : يحظر حظرا باتا استعمال الأجهزة اللاسلكية المرخص بها في الأغراض الآتية: 1- التقاط مراسلات لم يسمح بالتقاطها أو قيام صاحب الجهاز بإفشاء سر المراسلات التي يلتقطها مصادفة. 2- التشويش على أعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة البرقية أو الهاتفية سلكية كانت أو لاسلكية أو عرقلة أعمالها. 3- التشويش أو التأثير على الجيران أو إقلاق راحتهم. 4- الاتصال بأية جهة كانت أو بأية واسطة نقل لعرض المساعدة على ارتكاب أو تنفيذ جريمة أو تسهيل ارتكابها أو تنفيذها. 5- الاتصال بأي شكل من الأشكال بأي جهاز لاسلكي داخل إسرائيل أو يعود إليها. 6- توجيه أو بث رسالة خادعة أو مضللة مع علم صاحب الجهاز بأن تلك الرسالة من المحتمل أن تؤدي بوجه من الوجوه إلى الإضرار بنشاط أي هيئة عامة أو خاصة يتصل نشاطها بالمحافظة على أرواح الناس أو إنقاذهم أو تعرض ذلك النشاط للخطر، أو تعرض للخطر حياة أي إنسان أو مركبة أو طائرة أو سفينة وعلى الأخص أية رسالة كاذبة تفيد أن أية مركبة أو طائرة أو سفينة بحاجة إلى مساعدة أو أنها في خطر أو أنها بغير حاجة إلى مساعدة أو أنها ليست بخطر. 7- أية أغراض تجارية أو للإعلان والدعاية التجارية، عدا إنجاز الأعمال التجارية المتعلقة بذوي الاستعمال الخاص أنفسهم. 8- نقل رسائل الغير مهما كانت لقاء أجر مادي أو بغير أجر. 9- التعرض لأي موضوع شخصي يخص شخصا آخر طبيعيا كان أو معنويا أو يؤذيه أو يؤثر عليه بأي شكل من الأشكال في تجارته أو عمله أو أسراره أو حياته الشخصية أو سمعته أو سمعة عائلته أو ماله. 10- أي موضوع يتعلق من قريب أو بعيد أو يمس أو يؤثر بأي شكل من الأشكال وبصورة مباشرة أو غير مباشرة وبالتصريح أو بالتلميح وبالألفاظ أو الرموز بأمن البلاد أو بقواتها العسكرية أو وضعها السياسي أو الدفاعي أو التجاري أو الاقتصادي أو بسمعتها أو سمعة شعبها. وكل ما يتعلق مما تقدم بأي من المصالح والمؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية. 11- الدعاية لأية مؤسسة أو أية عقيدة أو نقل رسائل تلك المؤسسة. 12- بث أو استقبال أي منهج إذاعي. 13- أية مجالات أخرى تقرر الوزارة حظرها مستقبلا.
المادة (14) : يجوز للوزارة أن تلغي الترخيص في أي وقت متى ثبت لديها إخلال المرخص له بشروط الترخيص أو قيامه بأي عمل يخالف الأحكام المقررة في هذا القانون. كما يجوز لها إلغاء الترخيص كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من إجراءات لا يجوز للتجار أو الصناع استيراد أو تصدير أو صنع أو تركيب أو إصلاح الأجهزة اللاسلكية إلا بترخيص من الوزارة. ولا يجوز لسلطات الجمارك الإفراج عن أي جهاز لاسلكي إلا بعد تقديم الترخيص الصادر به من الوزارة والتحقق من أن الجهاز يتفق والمواصفات المبينة في الترخيص.
المادة (16) : تقدم طلبات الترخيص المشار إليها في المادة السابقة إلى الوزارة على النماذج المعدة لذلك. وللوزارة السلطة في إصدار التراخيص أو رفضها دون بيان الأسباب.
المادة (17) : يلتزم التجار بإمساك سجلات تدون فيها بأرقام مسلسلة البيانات الخاصة بالأجهزة المستوردة أو المصدرة وتواريخ استيرادها أو تصديرها وكذلك بيانات الأجهزة التي يشتريها التاجر محليا.
المادة (18) : لا يجوز لأي تاجر أو صانع أن يبيع أو ينقل حيازة أو يركب أو يصلح أي جهاز لاسلكي لأي شخص غير مرخص له في حيازته أو تشغيله وعلى التاجر أو الصانع أن يثبت في السجل المخصص لذلك حسب النماذج التي تعدها الوزارة بيانات عما يبيعه أو ينقل حيازته أو يركبه أو يصلحه من أجهزة متضمنة اسم المشتري أو الحائز وتاريخ البيع أو الحيازة أو التركيب أو الإصلاح ورقم وتاريخ الترخيص الذي يحمله المشتري أو الحائز فضلا عن بيانات الجهاز.
المادة (19) : تخضع السجلات المتقدمة لرقابة وإشراف الوزارة التي يجوز لها أن تقوم بالتفتيش على تلك السجلات في أي وقت. كما يجوز لها أن تقوم بجرد ما يكون لدى التاجر أو الصانع من أجهزة. ويجوز للوزارة إلغاء الترخيص الصادر للتاجر أو الصانع متى ثبت لديها تلاعبه في السجلات المذكورة.
المادة (20) : على كل قادم أجنبي يصل إلى البلاد وبحوزته جهاز لاسلكي من أي نوع كان أن يصرح حال وصوله بحيازته لذلك الجهاز إلى سلطات الحدود أو الجمارك. وعليه أن يودعه لدى تلك السلطات مقابل الإيصال اللازم لحين مغادرة البلاد ما لم يكن قد حصل على ترخيص من الوزارة باستعماله داخل البلاد.
المادة (21) : يسري حكم المادة السابقة على المواطن الذي يعود من الخارج وبحوزته جهاز لاسلكي من أي نوع كان.
المادة (22) : تستوفى الرسوم التالية على التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون: 1- 150 (مائة وخمسون) درهما عن كل ترخيص في استعمال جهاز لاسلكي للهواة أو عن تجديده السنوي. 2- 500 (خمسمائة) درهم عن كل ترخيص في استعمال جهاز لاسلكي أو تسجيل الذبذبات لذوي الاستعمال الخاص أو عن التجديد السنوي للترخيص.
المادة (23) : للوزارة أن تقوم بتصنيف أنواع ودرجات الأجهزة والمحطات اللاسلكية حسب المقتضيات الفنية وأغراض استعمالها وأن تقترح الرسوم التي تفرض عليها تبعا لاختلاف درجاتها. ويصدر بهذا التصنيف وبمقدار الرسوم المستحقة قرار من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (24) : يعفى من رسوم التسجيل والتجديد المقررة بمقتضى المادتين السابقتين: 1- أفراد الأسر الحاكمة للإمارات الأعضاء في الاتحاد. 2- محطات الإذاعة والتلفزيون الاتحادية أو التابعة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. 3- الهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الاتحاد بشرط المعاملة بالمثل.
المادة (25) : تتولى الوزارة الرقابة على الأجهزة اللاسلكية للتحقق من سلامة استعمالها طبقا للشروط الفنية والأحكام المقررة في هذا القانون. كما تتولى الوزارة مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات والأجهزة الخفية غير المرخص بها.
المادة (26) : تشكل بالوزارة لجنة للتحكيم بقرار من وزير المواصلات لإبداء الرأي في المسائل أو المنازعات التي تثور حول التداخل والتشويش الناشئ عن سوء استخدام الأجهزة اللاسلكية من المرخص إليهم.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة اتخاذها بمقتضى هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكامه بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5000 (خمسة آلاف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة أن تقضي كذلك بمصادرة الجهاز اللاسلكي.
المادة (28) : لا يحول توقيع العقوبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون دون توقيع العقوبات المقررة بالقوانين الأخرى عن الأفعال التي تشملها هذه القوانين ودون مطالبة الغير بالتعويض عما يكون قد أصابه بسبب تلك الأفعال من أضرار.
المادة (29) : على كل من بحوزته وقت العمل بهذا القانون أي جهاز لاسلكي أن يبادر خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم طلب للترخيص له باستعمال ذلك الجهاز وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون. وعلى الحائزين لأجهزة مرخص لهم بها أن يتقدموا خلال المدة سالفة الذكر بطلبات لتجديد تراخيصهم حتى نهاية عام 1973.
المادة (30) : على التجار أو الصناع الذين يحوزون وقت العمل بهذا القانون أجهزة لاسلكية أن يقدموا خلال الفترة المحددة بالمادة السابقة قائمة بالأجهزة التي في حوزتهم متضمنة بيانات مفصلة عن تلك الأجهزة. ويحظر على هؤلاء بيع أي جهاز لاسلكي أو التصرف فيه بأي وجه أو تسليمه إلى صاحبه دون ترخيص من الوزارة. وعليهم إثبات تلك الأجهزة في السجلات المشار إليها في المادتين 17، 18 من هذا القانون.
المادة (31) : يجوز للمرخص إليهم في استعمال الأجهزة اللاسلكية أو الاتجار فيها أو إصلاحها طلب تعديل تراخيصهم. وللوزارة الموافقة على التعديل أو رفضه دون بيان الأسباب.
المادة (32) : لا تخضع لأحكام هذا القانون الأجهزة اللاسلكية التي تستوردها أو تؤسسها أو تستعملها قوات الجيش والشرطة الاتحادية أو المحلية أو قيادات الحرس الوطني المحلية أو أية هيئة حكومية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ومع ذلك تلتزم الجهات المذكورة بتسجيل ذبذبات تلك الأجهزة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون. ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
المادة (33) : تسري القواعد الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة (34) : يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (35) : على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن