بشأن قانون الاجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1970 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان.
نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الأجهزة والاتصالات اللاسلكية لسنة 1970."
المادة (2) : في هذا القانون وما لم يقتضي السياق معنى أخر يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها على التوالي:
"جهاز" يقصد بها أي جهاز لاسلكي يعمل بنظام الأمواج والذبذبات.
"اللجنة" يقصد بها لجنة الذبذبات المشكلة بموجب هذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز بأي حال من الأحوال استيراد أي جهاز أو حيازته أو استعماله دون الحصول على ترخيص كما هو مقرر.
المادة (4) : (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون يشكل مجلس التخطيط من بين أعضائه لجنة تسمى"لجنة الذبذبات" وتضم الآتي:
- قائد الشرطة والأمن العام أو من يمثله.
- مدير قوة دفاع أبوظبي أو من يمثله.
- مدير دائرة المواصلات السلكية واللاسلكية.
- مدير دائرة الإعلام والسياحة أو من يمثله.
(2) يكون مدير دائرة المواصلات السلكية واللاسلكية مقررا للجنة.
المادة (5) : على كل من يرغب في الحصول على ترخيص لاستعمال أي جهاز أن يقدم طلبا للجنة في الاستمارة المقررة.
المادة (6) : (1) تجتمع اللجنة بدعوة من مقررها.
(2) ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بينهم قائد قوة دفاع أبو ظبي وقائد الشرطة والأمن العام أو من يمثلهما.
المادة (7) : تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.
المادة (8) : (1) كل طلب توافق عليه اللجنة يمنح مقدمه ترخيصا على الاستمارة المقررة بعد أن يدفع رسما قدره 25 دينارا.
(2) كل ترخيص يمنح بمقتضى هذه المادة يظل ساريا لثلاث سنوات من تاريخ منحه ويجوز للجنة أن تجدده لمدة أخرى.
المادة (9) : (1) الترخيص الممنوح بموجب المادة السابقة تحدد فيه كيفية استعمال الجهاز ومقدار أمواجه وطولها وأوقات الدوام ونوعية الاتصال.
(2) لأغراض هذه المادة فإن تعبير أوقات الدوام تعني المرات التي يتم فيها اتصال لاسلكي خلال ساعات اليوم الأربع وعشرين، والتي يبدأ فيها مثل ذلك الاتصال وينتهي.
المادة (10) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مائتين وخمسين) دينارا ولا تقل عن (خمسين) دينارا كل شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون ويصادر الجهاز.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي