تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الأتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الجهات الحكومية: الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والسلطات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة وأجهزة أمن الدولة، ويستثنى من ذلك أي شركة أو مؤسسة تجارية ولو كانت مملوكة من قبل هذه الجهات أو يملكون مصالح فيها. اللجنة العليا: اللجنة المشكلة للإشراف على قطاع الاتصالات وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون. الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. أعضاء المجلس: الأشخاص الذين يتم تعيينهم كأعضاء في المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. الأنشطة المنظمة: تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد المشتركين بخدمات الاتصالات وجميع الأنواع الأخرى من النشاطات التي تحددها اللجنة العليا بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. المرخص لهم: مؤسسة الاتصالات، والأشخاص الاعتبارية الذين يتم الترخيص لهم من قبل اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. الترخيص أو الرخصة: التخويل الصادر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والذي يسمح بموجبه للمرخص له مباشرة أي من الأنشطة المنظمة. الربط: ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى. اتفاقية الربط: الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة. شبكة الاتصالات: منظومة تحتوي على جهاز أو وسيلة اتصال أو أكثر، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية، وغير ذلك من وسائل الاتصال. شبكة الاتصالات العامة: شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. شبكة الاتصالات الخاصة: شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة. خدمات الاتصالات: خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات لأي مما يأتي: 1- الاتصالات السلكية واللاسلكية. 2- الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات. 3- الصور المرئية. 4- الإشارات التي تستخدم في البث بإستثاء البرامج وإذاعتها. 5- الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة. 6- تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة. 7- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي. 8- أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا. ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها. خدمات الاتصالات العامة: أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر. الإرسال اللاسلكي: إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة. أجهزة الاتصالات: الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك. مؤسسة الاتصالات: مؤسسة الإمارات للاتصالات المنظمة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. الأراضي الخاصة: أي أرض مملوكة من قبل أو ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية. الأراضي العامة: جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية بإستثناء الأراضي الخاصة.
المادة (2) : تنشأ لجنة للإشراف على قطاع الاتصالات تسمى " اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات " وتشكل من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم رئيس اللجنة يمثلون مكتب رئيس الدولة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم إمارة دبي، ومجلس الوزراء، ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، وتصرف لهم مكافآت عن عضويتهم في اللجنة، وتتمتع اللجنة العليا بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقا لهذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : تختص اللجنة العليا دون غيرها بما يأتي: 1- إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2- رسم السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة، ومتابعة تنفيذها. 3- إصدار أي توجيهات أو تعليمات عامة تخص قطاع الاتصالات وتقتضيها مصلحة الأمن القومي أو العلاقات الدولية. 4- إصدار القرارات والقواعد والأنظمة والتعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، بما في ذلك قرارات تأسيس الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع الاتصالات، وتحديد رسوم الخدمات والتسهيلات التي تقدم للمرخص لهم، والجهة التي تؤول إليها تلك الرسوم. 5- إصدار التراخيص وتمديدها وإلغاؤها وتعليقها، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 6- تحديد رسوم التراخيص التي تصدرها. 7- تحديد رسوم التصاريح والموافقات والخدمات التي تؤمنها أو تقمها الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 8- أي اختصاصات أخرى مناطة بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ويجوز للجنة العليا تفويض بعض من اختصاصاتها إلى الهيئة.
المادة (4) : تخصص الاعتمادات المالية اللازمة للجنة العليا، في الميزانية العامة للدولة، لتغطية متطلباتها والتزاماتها المالية.
المادة (5) : تضع اللجنة العليا بقرار صادر عنها الأنظمة الداخلية الخاصة بعملها وإجراءات سير اجتماعاتها، والأحكام والشروط والمكافآت التي تستحق لمن تستعين بهم من الموظفين، ولا تخضع للرقابة المقررة لديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه.
المادة (6) : تنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" تهدف إلى القيام بالواجبات والمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (7) : يكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك أهلية إبرام العقود بأنواعها، وتملك وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحق التقاضي، وتتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونها.
المادة (8) : يكون مقر الهيئة في مدينة أبو ظبي، ويكون لها فرع في مدينة دبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أخرى داخل الدولة.
المادة (9) : تمارس الهيئة أعمالها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويكون للهيئة صلاحية إصدار اللوائح المالية والتنظيمية وأنظمة العقود والمشتريات وكذلك جميع أنظمة التوظيف والتأديب لجميع العاملين في الهيئة، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الحكومية المطبقة في هذا الخصوص.
المادة (10) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين.
المادة (11) : لا يجوز عزل أعضاء مجلس إدارة الهيئة من مناصبهم قبل انتهاء مدة عضويتهم، إلا بقرار من اللجنة العليا ولأحد الأسباب الآتية: 1- إدانتهم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- لأسباب تأديبية. 3- عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
المادة (12) : الهيئة هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا، وللهيئة تقديم المقترحات اللازمة للجنة العليا فيما يتعلق برسم السياسة العامة لهذا القطاع، كما ترفع إلى اللجنة العليا في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاطها والأعمال التي قامت بها خلال تلك السنة.
المادة (13) : تهدف الهيئة عند ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية إلى تحقيق ما يأتي: 1- تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات. 2- الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات بما يحقق صالح المشتركين. 3- تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم. 4- تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولةز 5- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات.
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادتين (3) و (12) من هذا المرسوم بقانون تختص الهيئة دون سواها بإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لما يأتي: 1- التعرفة والأجور والرسوم التي يحصلها المرخص لهم وفقاً لما تحدده اللجنة العليا. 2- كل ما يتعلق بالاستخدام والربط بشبكات الاتصالات وخدمات الاتصالات التي يقدمها المرخص لهم، وحق اشتراك المرخص لهم في الموقع والمشاركة في البنية التحتية، بما في ذلك الشروط الخاصة بتكلفة الربط وحق الاستخدام والمشاركة في المواقع والفترات الزمنية ومبادئ التفاوض واستكمال الاتفاقيات بين الجهات العاملة في شأن ما تقدم، وكذلك قواعد حل النزاعات بين أطراف تلك الاتفاقيات. 3- شروط ومستوى الخدمات التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين، بما في ذلم معايير وجودة الخدمات المقدمة وشروط تقديم الخدمات والفصل في شكاوى المشتركين والنزاعات وتزويد المشتركين بالمعلومات واستخدام المعلومات الخاصة بالمشتركين وتزويدهم بالفواتير. 4- مواصفات المعدات المستخدمة من قبل المرخص لهم، بما في ذلك المعايير الفنية وأنواع تلك المعدات. 5- استيراد وتصنيع واستخدام أجهزة الاتصالات والتعامل معها، والموافقات الخاصة بتلك الأجهزة. 6- تخصيص أرقام الهواتف، ووضع الخطة الخاصة بالترقيم ونقل الأرقام. 7- الطيف الترددي المخصص لقطاع الاتصالات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تخصيص وإعادة تخصيص واستخدام تلك الترددات. 8- شروط توفير وإعداد وتزويد خدمات الاستعلامات والدليل. 9- ضوابط منع "تشويش" الاتصالات بالدولة عن طريق موجات راديوية أو كهربائية أو أي وسائل أخرى. 10- تأهيل الأشخاص للقيام بأعمال تركيب وتوصيل وتعديل وصينانة أجهزة الاتصالات. 11- نشر الإعلانات الخاصة بأجهزة الاتصالات. 12- الأعمال الأخرى التي تكلف بها من قبل اللجنة العليا.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية لها.
المادة (16) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتقوم اللجنة العليا بإصدار الميزانية الخاصة بالسنة المالية الأولى، ويقوم المدير العام بإعداد الميزانية الخاصة بكل سنة من السنوات اللاحقة لاعتمادها من مجلس الإدارة ورفعها إلى اللجنة العليا لإصدارها.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- رسوم التراخيص التي تفرضها اللجنة العليا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والأنظمة الصادرة بموجبه. 3- الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة أو التصاريح أو الموافقات التي تصدرها الهيئة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا. 4- أي مصادر دخل أخرى تحصلها الهيئة عند تنفيذها لنشاطاتها وأعمالها. 5- أي موارد مالية أخرى توافق عليها اللجنة العليا.
المادة (18) : تقوم الهيئة بتحصيل الرسوم التي تفرضها اللجنة العليا بشأن التراخيص التي تصدرها اللجنة العليا والتصاريح والموافقات والخدمات التي تقدمها الهيئة، وأي مبالغ أخرى بشأن الطيف الترددي.
المادة (19) : يجوز للهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا، أن تقوم بالاقتراض من الحكومة أو البنوك أو المؤسسات المالية سواء داخل الدولة أو خارجها، وللهيئة صلاحية إصدار سندات الدين أو سندات القرض بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لقرار صادر عن اللجنة العليا.
المادة (20) : يجوز للهيئة استثمار أموالها بأوجه الاستثمار المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
المادة (21) : تعفى الهيئة وتعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم الحكومية.
المادة (22) : لا تسري على أعمال الهيئة أحكام الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 وتعديلاته، وليس لديوان المحاسبة أن يتدخل في تسيير أعمال الهيئة وقرارات مجلس إدارتها، أو التعرض للسياسات التي تقررها اللجنة العليا وتنفذها الهيئة.
المادة (23) : 1- يعين مجلس الإدارة مدقق حسابات مستقل، مسجل لدى الجهات المختصة في الدولة، لتدقيق حساباتها، وإعداد تقرير بنتيجة التدقيق. 2- ترفع الهيئة نسخة من حساباتها المدققة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة إلى اللجنة العليا، مرفقا بها تقرير مدقق الحسابات.
المادة (24) : يلغى اختصاص مؤسسة الاتصالات الحصري بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة في الدولة، وكذلك بين الدولة والخارج الممنوح لهذه المؤسسة بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وذلك مع عدم المساس برسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة للمؤسسة والواجبة الأداء للحكومة، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم بقانون، ويؤول إلى اللجنة العليا اختصاص فرض وتعديل تلك الرسوم.
المادة (25) : بدون إخلال بأي أحكام انتقالية في هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمؤسسة الاتصالات ممارسة أي من الاختصاصات التي كانت ممنوحة لها بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات والتي تتعارض مع صلاحيات ومهام واختصاصات اللجنة العليا أو الهيئة الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (26) : يعهد إلى وزارة المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات، ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك، ويتولى وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات، كما تقوم اللجنة العليا بتعيين خمسة ممثلين للحكومة كأعضاء في مجلس إدارة تلك المؤسسة.
المادة (27) : تلتزم مؤسسة الاتصالات وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الأساسي واللوائح والأنظمة النافذة فيها بما يتوافق مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأي لوائح أو قرارات تصدر عن اللجنة العليا.
المادة (28) : تحدد اللجنة العليا بقرار صادر عنها أنواع الأنشطة المنظمة المختلفة، التي يجوز إصدار تراخيص بشأنها، وكذلك الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المراد إصدار تراخيص لهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار أي ترخيص إلا لشخص اعتباري تم تأسيسه بموجب قرار صادر عن اللجنة العليا، ويجوز لذلك الشخص الاعتباري بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا تأسيس شركات تابعة تمارس بعضا من الأنشطة المنظمة.
المادة (29) : فيما عدا حكم اكتساب الشركات المؤسسة في الدولة لجنسية الدولة، لا تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له أو التي تحل محلها، على الأشخاص الاعتبارية المرخص لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يرد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية المعتمدة من قبل اللجنة العليا، وتلتزم السلطات المختصة بتسجيل تلك الأشخاص.
المادة (30) : على جميع المرخص لهم، مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة فيما يتعلق بنوعية الخدمات وأجهزة الاتصالات وضمان عدم التمييز عند تقديم مثل هذه الخدمات والأجهزة.
المادة (31) : لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (32) : تحدد اللجنة العليا شكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجب أن ينص فيه على مدة سريانه، كما يجوز أن يضمن الشروط الضرورية التي تحددها اللجنة العليا.
المادة (33) : يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج المعد من قبلها، مستوفياً للشروط التي تحددها اللجنة العليا، وتقوم الهيئة وخلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بدارسته، ورفع نتائج الدارسة وتوصيتها إلى اللجنة العليا.
المادة (34) : يكون للجنة العليا الصلاحية لمنح ترخيص لمقدم الطلب أو رفضه، ويعتبر قرارها نهائياً وملزما لمقدم الطلب، ولا يجوز الطعن به أو استئنافه بأي طريقة من طرق الطعن.
المادة (35) : لا يعني حصول أي شخص على ترخيص وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من ضرورة الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أخرى قد تكون مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكين ذلك الشخص من مباشرة أعماله.
المادة (36) : للجنة العليا، وعند قيام المقتضى، ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- إعفاء أي من المرخص لهم من الالتزام بشروط الترخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء. 2- إصدار إعفاء عام للمرخص لهم أو بعضهم أو فئة منهم من الالتزام بشروط التراخيص لفترة زمنية معينة، وبشرط يحددها قرار الإعفاء. كما يجوز للجنة العليا إلغاء أو تعديل أو تمديد أي إعفاء خاص أو عام صادر بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (37) : 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك الجهات الحكومية، تقديم خدمات اتصالات من خلال شبكات اتصالات عامة إلى عملاء أو مشتركين، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة العليا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتنظيم اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة. 2- في جميع الأحوال يتعين على المشمولين بحكم الفقرة السابقة الالتزام بالشروط والمتطلبات المرتبطة باستخدام الترددات المخصصة لهم وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (38) : تقوم الهيئة بالأعمال اللازمة لتسهيل ربط شبكات الاتصالات ومتابعة التزام جميع الأطراف بأحكام اتفاقيات الربط، ويكون لها في سبيل ذلك ممارسة كافة الصلاحيات.
المادة (39) : 1- في حال نشوء نزاع يتعلق بالربط، يجوز لأي من أطراف النزاع أن يطلب من الهيئة الفصل فيه بقرارات ملزمة. 2- تقوم الهيئة بالفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب هذه المادة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (40) : 1- يجوز لأي مرخص له أن يطلب من الهيئة الفصل في أي نزاع ينشأ بينه وبين مرخص له آخر بشأن الاشتراك في المرافق أو المواقع، وعلى الهيئة أن تفصل في النزاع المعروض عليها. 2- للهيئة إجراء التحقيق المناسب وطلب المعلومات التي تراها ضرورية للفصل في النزاعات المعروضة عليها بموجب أحكام هذه المادة. 3- يجوز أن يتضمن القرار الصادر عن الهيئة لحل النزاع الخطوات التي يتوجب على الأطراف اتباعها، أو أن يحدد الشروط التي يمكن للمرخص له فرضها في عروض الاشتراك في المرافق، أو أن يُلزم أحد الأطراف أو كيلهما إبرام اتفاقية اشتراك في المرافق وفقا للشروط المحددة في القرار. وفي جميع الأحوال تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لجميع الأطراف.
المادة (41) : تلتزم مؤسسة الاتصالات والجهات التابعة لها بناء على طلب الهيئة الاستجابة إلى كافة طلبات المرخص لهم والمتعلقة بالربط والاشتراك في المواقع والمرافق عند أنسب نقطة ربط - كما تحددها الهيئة - وبصورة عاجلة وفعالة وبأقل التكاليف، وعلى وجه الخصوص تلتزم بما يأتي: 1- التقيد بأي أنظمة أو توجيهات أو شروط ترخيص صادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية تتعلق بالربط أو الاشتراك في المواقع والمرافق. 2- عرض وتزويد الربط والاشتراك في المواقع أو المرافق بشروط وأحكام تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتكلفة والجودة ما لم يخالف ذلك الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 3- تقديم التسهيلات والمرافق والمعلومات فيما يتعلق بالربط والاشتراك في المواقع إلى المرخص لهم والشركات التابعة لهم بنفس الشروط والجودة التي توفرها مؤسسة الاتصالات لنفسها أو للجهات التابعة لها أو لشركاتها.
المادة (42) : تختص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزء من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك على النحو الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والتعليمات الصادرة للهيئة من قبل اللجنة العليا. ولا يجوز لأي شخص استخدام أي أجهزة اتصالات أو بيعها أو عرضها للبيع أو ربطها مع أي شبكة اتصالات ما لم يتم إجازتها من قبل الهيئة.
المادة (43) : تعفى الجهات الحكومية في الدولة من ضرورة الحصول على تصريح من الهيئة بشأن أجهزة الاتصالات التي تستخدمها تلك الجهات.
المادة (44) : تتولى الهيئة مسؤولية توزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام على المرخص لهم ووفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وطبقا للشروط التي تحددها الهيئة بقرار منها بعد موافقة اللجنة العليا.
المادة (45) : تلتزم وزارة المواصلات بتخصيص قدر كاف ومناسب من الطيف الترددي لاستخدامه في تقديم خدمات الاتصالات، لتلبية الطلب على هذه الخدمات.
المادة (46) : تشكل بقرار صادر عن اللجنة العليا، لجنة تسمى "لجنة التنسيق" برئاسة المدير العام وعضوية ممثليين عن الجهات الآتية: 1- وزارة المواصلات 2- وزارة الإعلام والثقافة 3- وزارة الداخلية. 4- القوات المسلحة. 5- أجهزة أمن الدولة. 6- سلطة الطيران المدني. 7- الهيئة. وتختص لجنة التنسيق دون غيرها بوضع خطة وطنية للترددات المخصصة لخدمات الاتصالات، لاعتمادها من اللجنة العليا بهدف ضمان فعالية الطيف الترددي واستعماله، دون أي "تشويش" أو تداخلات، ويجوز لوزارة المواصلات أو الهيئة من وقت لآخر أن تطلب من لجنة التنسيق مراجعة وتعديل الخطة عند قيام المتقضى لذلك.
المادة (47) : يجب أن تتوافق الخطة الوطنية للترددات مع الأنظمة الدولية المطبقة على الطيف الترددي والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون الدولة طرفا فيها، ويجب أن تشمل الخطة الوطنية للترددات على ما يأتي: 1- تخصيص قنوات من الطيف الترددي، بناء على توصية من الهيئة، لتقديم خدمات الاتصالات من خلال شبكات الاتصالات. 2- إجراء التعديلات اللازمة على حصة مستخدمي الطيف الترددي الحاليين وذلك للسماح بتطوير خدمات جديدة. 3- إعادة توزيع الطيف الترددي عند انتهاء التصاريح أو التراخيص الصادرة بشأنه.
المادة (48) : تختص الهيئة بتوزيع الطيف الترددي المخصص لتقديم خدمات الاتصالات، ويجب أن يكون هذا التوزيع متوافقا مع الخطة الوطنية للترددات، وصادر بناء على إجراءات ومعايير موضوعية تحدد بمقتضى أنظمة تصدر عن الهيئة.
المادة (49) : تقوم الهيئة خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وبعد إخطار وزارة المواصلات ولجنة التنسيق، بإعداد ونشر مخطط لإعادة توزيع الطيف الترددي المرخص حالياً، لتقديم خدمات الاتصالات.
المادة (50) : يحظر إنشاء أو استعمال أي محطة إرسال لاسلكي أو تركيب أو استعمال أي جهاز إرسال لاسلكي ما لم يكن ذلك وفقا لتصريح طيف ترددي صادر عن الهيئة، بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (51) : يتعين على من يصدر لصالحه أو يجدد له تصريح الطيف الترددي أن يسدد للهيئة الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبهما.
المادة (52) : على الجهات الحكومية، وفقا لاختصاص كل منها منح المرخص لهم بتشغيل شبكات الاتصالات العامة، من دون مقابل، حق شغل واستخدام الأراضي العامة بما في ذلك حق المرور عبر الأراضي العامة وحق الدخول إليها، وذلك لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم ويشمل ذلك ما يأتي: 1- تشييد المباني وغيرها من التجهيزات. 2- تركيب الأجهزة والمعدات. 3- إنشاء وتمديد وتطوير وصيانة شبكات الاتصالات العامة ووضع وتمديد الأسلاك وخطوط الخدمات الأرضية والهوائية.
المادة (53) : لا تسري أحكام المادة (52) من هذا المرسوم بقانون على أي أراضي عامة تشغلها أي من الجهات الحكومية، التي تحددها اللجنة العليا بقرار صادر عنها.
المادة (54) : يجوز للمرخص له بتشغيل شبكة اتصالات عامة وبعد الحصول على موافقة اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، إزالة أو تغيير موقع شجرة أو مجموعة أشجار أو غيرها من النباتات وذلك في الحالات الآتية: 1- إعاقة المرخص له عن تركيب أو صيانة الأسلاك الهوائية. 2- إعاقة جوهرية للإشارات التي يتم إرسالها أو استقبالها بواسطة أدوات أو أجهزة المرخص له. 3- منع أو اعتراض سبيل المرخص له بإنشاء أو تطوير أو تشغيل شبكة اتصالات عامة. على أن تكون الإزالة أو التغيير بالقدر اللازم لدخول الأراضي العامة للقيام بالأعمال الضرورية.
المادة (55) : يعفى المرخص لهم بتشغيل شبكات اتصالات عامة من جميع الرسوم والضرائب المفروضة على الأراضي والطرقات العامة المستخدمة لأي من الأغراض المشار إليها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (56) : يجوز للجنة العليا إصدار أنظمة يسمح بموجبها للمرخص لهم الدخول إلى الأرض الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها، وذلك لأي من الأغراض الوارد ذكرها في المادة (52) من هذا المرسوم بقانون، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط ذلك.
المادة (57) : يجب على كل من يقوم بأعمال في أمكنة قريبة من مسارات خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له، أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط والأسلاك والكوابل والأجهزة والمعدات.
المادة (58) : إذا استدعى إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات تابعة لمرخص له أو التعرض لها بأي طريقة، وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المرخص له والهيئة على الفور، ويحظر الشروع في العمل قبل حضور مندوب المرخص له لتحديد كيفية إنجاز العمل، دون المساس بسلامة تلك الخطوط أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات.
المادة (59) : بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا المرسوم بقانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضررا بأي خط من خطوط الخدمات أو الأسلاك أو الكوابل أو الأجهزة أو المعدات التابعة لمرخص له، بالتعويض الذي تحدده الهيئة بموجب أنظمة تصدر عنها.
المادة (60) : للجنة العليا أن تمنح أي شركة مملوكة من قبل مؤسسة الاتصالات رخصة مؤقتة تخول بموجبها تلك الشركة الاستمرار بمباشرة الأنشطة المنظمة التي تمارسها في تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك إلى حين صدور ترخيص لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
المادة (61) : يجوز لمؤسسة الاتصالات أن تستمر في استخدام الطيف الترددي المخصص لها من قبل وزارة المواصلات وفقا للأغراض والأحكام والشروط المبينة في ذلك التخصيص، وذلك لحين قيام الهيئة بإعادة توزيع الطيف الترددي طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإصدار تصريح خاص بالترددات لمؤسسة الاتصالات.
المادة (62) : على المؤسسة تزويد الهيئة وخلال مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما يأتي: 1- صور عن جميع الرخص والتصاريح الخاصة بأنواع معينة من الأجهزة، كما هي محددة في تلك التصاريح والأذونات الحالية المتعلقة بأجهزة الاتصالات أو غيرها من الأمور الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات. 2- صور عن جميع القرارات والأنظمة التي تحتوي على المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات الصادرة عن مؤسسة الاتصالات بموجب القانون المشار إليه في الفترة السابقة. 3- أية معلومات أخرى تكون في حيازة أو تحت سيطرة مؤسسة الاتصالات، والتي قد تحتاجها الهيئة لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة (63) : تقوم وزارة المواصلات خلال مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون بتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات التي قد تطلبها لأغراض تقييم الوضع الحالي لقطاع الاتصالات في الدولة.
المادة (64) : تلتزم مؤسسة الاتصالات بتسليم الهيئة وخلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون جميع الدفاتر والسجلات والقيود وقواعد البيانات والمستندات وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات أو المحفوظة لديها، والمتعلقة بأي من وظائف مؤسسة الاتصالات، التي أصبحت بموجب هذا المرسوم بقانون من اختصاص الهيئة أو اللجنة العليا، أو تلك التي ترى الهيئة أنها ضرورية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المقررة لها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز لمؤسسة الاتصالات الاحتفاظ بصور عن أي مما سبق ذكره متى كان ذلك ضروريا لتمكينها من القيام ببعض الوظائف بموافقة الهيئة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (65) : 1- للجنة العليا صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لنقل الأصول والحقوق من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا لما تراه اللجنة العليا ضروريا لتمكين الهيئة من القيام بالاختصاصات المناطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، والتي كانت تتولاها مؤسسة الاتصالات، وفي التاريخ الذي تحدده اللجنة العليا، ويسري هذا الحكم في مواجهة مؤسسة الاتصالات والغير. 2- يجوز أن تتضمن تلك التعليمات أحكام تتعلق بتوقيع غرامات في حال عدم الالتزام ببنودها وكذلك دفع تعويضات لمؤسسة الاتصالات عند قيام المقتضى لذلك، ويكون قرار اللجنة العليا في هذا الخصوص ملزما ونهائياً.
المادة (66) : تختص اللجنة العليا دون سواها بالفصل في جميع المسائل التي تنشأ بسبب تفسير أو تطبيق ما تصدره من تعليمات وفقا لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (67) : على جميع الجهات الحكومية عند الطلب إتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتسهيل عملية نقل ملكية أو تسجيل أي من الأصول أو الحقوق التي تم نقلها من مؤسسة الاتصالات إلى الهيئة، وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا بموجب أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (68) : للجنة العليا تكليف مؤسسة الاتصالات بممارسة بعض الاختصاصات المقررة للهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وعلى مؤسسة الاتصالات في هذه الحالة الاحتفاظ بسجلات منظمة وبإخطار الهيئة بصورة فورية بجميع التصرفات التي قامت بها، وعلى وجه الخصوص بتزويد الهيئة بصور عن جميع الوثائق الخاصة بتلك التصرفات متى طلبت الهيئة ذلك.
المادة (69) : يستمر العمل بالقرارات والأنظمة السارية المفعول في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والصادرة عن مؤسسة الاتصالات في شأن تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات والمرخص باستخدامها في الدولة، وذلك لحين إنتهاء مدتها أو إلغائها من قبل الهيئة، أو لحين إتخاذ القرار الذي تراه الهيئة مناسباً في شأنها.
المادة (70) : 1- يستمر العمل بأي ترخيص أو تصريح صادر عن مؤسسة الاتصالات بموجب المواد 4 (و) أو (10-1) أو (10-2) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات أو صادر عن وزارة المواصلات بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات السلكية واللاسلكية والقوانين المعدلة له، وبالقدر الذي لا يكون فيه ذلك الترخيص أو التصريح مخالفا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين إنتهاء مدته أو استبداله بتصريح جديد صادر عن الهيئة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- تختص الهيئة بصلاحية تحديد مدى توافق أي من تلك التراخيص أو التصاريح مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا أو الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. 3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من أقدم أو ساهم في تقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة. 2- كل من استغل أجهزة أو خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع. 3- كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية مرسلة من خلال استخدام شبكة اتصالات عامة. 4- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات. 5- كل من استغل أو استخدم بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات. 6- كل من تصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة. 7- كل من خالف أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من قام متعمدا بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات. 2- كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات.
المادة (72) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون اذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
المادة (72) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع.
المادة (72) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير. ويعتبر ظرفا مشددا القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة.
المادة (72) : يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (73) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من صنع أو استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقاً لأحكام القانون. 2- كل من خالف متعمداً أحكام المادة (57) من هذا المرسوم بقانون وأدى ذلك إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه.
المادة (74) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم: 3- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية أجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 4- كل من رفض إخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات والتعليمات الصادرة بموجبها، أو لم يسمح للموظفين المختصين بالدخول إلى موقعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية. 5- كل من قام باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أي أجهزة اتصالات وفقا للقواعد الصادرة عن الهيئة. 6- كل من قدم وصفا أو نشر إعلانا بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة للتعليمات التي تفرضها الهيئة. 7- كل من خالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبها.
المادة (75) : يجوز للمرخص له بعد الحصول إلى إذن مسبق من الهيئة أن يضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توافرت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة منصوص عليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (76) : يحكم بمصادرة الأجهزة السلكية واللاسلكية وغيرها من المعدات والأدوات المستخدمة بالمخالفة للمرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما. وللمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء بإتلاف تلك الأجهزة والمعدات والأدوات.
المادة (77) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب من قبل أي شخص اعتباري تطبق عندئذ على ذلك الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة في هذا الباب.
المادة (78) : لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (79) : تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.
المادة (79) : يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تجاوز (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما.
المادة (79) : لمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة.
المادة (80) : مع عدم الإخلال بأي أحكام انتقالية واردة في هذا المرسوم بقانون، يعدل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات وفقا لما يأتي: 1- تلغى المواد (10) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(19) و(40) و(42) و(43) و(44) و(45) و(46) و(48). 2- تعدل المادة (1) بإلغاء الكلمات والعبارات التالية وتعاريفها: أ- الوزير. ب- أجهزة الاتصالات. ج- الجدول. د- خطوط الخدمات. 3- تعدل المادة (24) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه بإضافة العبارة التالية في بدايتها: "مع مراعاة الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات". 4- تعدل الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي: "ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي واستبداله بقرار يصدر عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات". 5- تستبدل بنصوص المواد (4) و(21) و(25) و(31) و(33) و(47) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 المشار إليه النصوص الآتية: المادة (4) 1- تقوم المؤسسة بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام اتصالات في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقا لأحكام أي قوانين متعلقة بقطاع الاتصالات في الدولة، ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها: أ- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية. ب- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها. ج- إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها. د- تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة. هـ- تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية. و- إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات أو أنشطة الاتصالات التي تقدمها المؤسسة، سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أي أغراض أخرى. 2- يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة. 3- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة: أ- أن تبرم العقود والاتفاقات. ب- أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة. المادة (21) يحدد المجلس بناء على الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة، وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين. المادة (25) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وتسعة أعضاء، تعين اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات، ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقا لأحكام النظام الأساسي. المادة (31) يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس، ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف، ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ ويكون وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية. المادة (33) تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات، وتلتزم بأي توجيهات عامة أو محددة تصدرها اللجنة في هذا الشأن. المادة (47) يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها، بما لا يتعارض مع القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات.
المادة (81) : للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون ويكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
المادة (81) : على الأشخاص الاعتبارية القائمة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والتي تباشر أي من الأنشطة المنظمة أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، خلال مدة تسعين يوما من تاريخ العمل به، وللجنة العليا بقرار يصدر عنها صلاحية تمديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
المادة (82) : يلغى كل حكم يخالف الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (83) : تقوم اللجنة العليا بإصدار اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (84) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن