بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973 في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 26، 80 فقرة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة 2:
"تنشأ لجنة للإشراف على قطاع الاتصالات تسمى اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات وتشكل من أربعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة يمثلون كل من وزارة شؤون الرئاسة وديوان نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ومجالس الوزراء، ويتم تعينهم بمرسوم اتحادي وتصرف لهم مكافآت عن عضويتهم في اللجنة وتتمتع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها المقررة وفقا لهذا المرسوم بقانون".
المادة 26:
"يعهد إلى وزارة المواصلات اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون مسؤولية تمثيل الحكومة كمساهم في مؤسسة الاتصالات ويكون لهذه الوزارة ممارسة كافة الصلاحيات المترتبة على ذلك".
المادة 80 فقرة 5/3:
(المادة 25) "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضوا، سبعة يمثلون الحكومة من بينهم رئيس المجلس ويتم تعيينهم بمرسوم اتحادي، ويتم انتخاب باقي الأعضاء من قبل المساهمين وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
ويجوز تعين أو انتخاب العضو أكثر من مرة وفقا لأحكام النظام الأساسي".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة