تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الإعلان عن تأسيس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - شركة مساهمة عامة - برأسمال قدره (4000.000.000) ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة ...
المادة (1) : تأسست بموجب أحكام هذا النظام الأسا ...
المادة (2) : اسم الشركة هو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة, ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي, ويجوز لمجلس الإدارة ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس الإدارة أ ...
المادة (4) : مدة الشركة هي مائة (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيسها. ...
المادة (4) : مدة هذه الشركة هي (100) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط بإعلان تأسيسها, ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كما يلي: 1- مباشرة جميع خدمات الاتصالات (كما هي معرفة في المرسوم بقانون اتحادي ر ...
المادة (5) : تكون الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة كما يلي: 1- مباشرة جميع خدمات الاتصالات ووفقا لما ورد في ا ...
المادة (6) : حدد رأس المال بمبلغ أربعة مليارات (4.000.000.000) درهم إماراتي موزع على أربعة مليارا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة مليارات (4.000.000.000) درهم إماراتي موزع على أربعة مليا ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال ا ...
المادة (7) : ما لم يقرر مجلس إدارة الشركة خلاف ذلك بقرار منه وباستثناء المؤسسين الموقعين على عقد تأسيس الشركة, ت ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة, ولهذا ال ...
المادة (8) : اكتتبت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة المبا ...
المادة (9) : قامت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة المبادلة للتنمية وشرك ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (10) : بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له, تكون للشركة شخ ...
المادة (10) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (15) و(68) و(70) و(71) و(73) و(74) و(75) و(76) و(77) و(78) و(79) و(80) ...
المادة (11) : تستخرج صكوك الأسهم أو الشهادات بالأسهم وتعطى أرقاما متسلسلة ويجب أن تتضمن شهادة الأسهم تاريخ القرار ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من عدة نسخ, لكل من المتعاقدين نسخة, وتحفظ النسخ الأخر ...
المادة (12) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...
المادة (13) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المتب ...
المادة (14) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (15) : يكون السهم غي ...
المادة (16) : 1- كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي ...
المادة (17) : 1- تقوم الشركة في أقرب وقت ممكن بإدراج أسهمها في واحد أو أكثر من أسواق الأوراق المالية المرخصة في ا ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (19) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في ذات اليوم ال ...
المادة (20) : 1- يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز إضا ...
المادة (21) : 1- للجمعية العمومية غير العادية للشركة أن تقرر إصدار سندات قرض من أي نوع كانت, ويبين القرار قيمة هذ ...
المادة (22) : 1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة (7) أعضاء يتم تعيينهم لعضوية المجلس من قبل المؤسسين ...
المادة (23) : 1- يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات, وفي نهاية هذه المدة يعاد تعيين المجلس ...
المادة (24) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويشترط أن يكون الرئيس من مواطني الدولة ويمثل ر ...
المادة (25) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من الغير عضوا منتدبا أو أكثر للإدارة, ويحدد المجلس اختص ...
المادة (26) : 1- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (27) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي شخص آخر يفوضه المجلس في ...
المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر داخل الدولة أو خارجها يوافق ...
المادة (29) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه, ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غ ...
المادة (30) : 1- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر م ...
المادة (31) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا أو رئيسا تنفيذيا للشركة أو عدة مدي ...
المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (33) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة اس ...
المادة (34) : لا تخضع الشركة لأحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وا ...
المادة (35) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جم ...
المادة (36) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ولكل مسا ...
المادة (37) : إذا زاد عدد المساهمين في الشركة عن عشرة مساهمين, توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية ا ...
المادة (38) : يضع المؤسسون جدول أعمال أول جمعية عمومية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير ...
المادة (39) : 1- يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في ال ...
المادة (40) : يجوز إغلاق سجل الأسهم في الشركة طبقا لتقدير مجلس الإدارة وذلك خلال المدة التي تسبق الموعد المحدد لب ...
المادة (41) : 1- بدون إخلال بأحكام هذا النظام الأساسي, تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ...
المادة (42) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (43) : يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العموم ...
المادة (44) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى وجها لذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما, وت ...
المادة (45) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون على ...
المادة (46) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وفي الزمان والمكان اللذين يحددهما, وع ...
المادة (47) : فيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو نقل المركز الرئيسي للشرك ...
المادة (48) : مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (49) : 1- قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم ال ...
المادة (50) : يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابل ...
المادة (51) : تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (52) : يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (53) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ...
المادة (55) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن ...
المادة (56) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1- ت ...
المادة (57) : يتم التصرف في المال الاحتياطي غير العادي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشرك ...
المادة (58) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم ...
المادة (59) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسب ...
المادة (60) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة, وأي مدير في الشركة عن أية مسئ ...
المادة (61) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة به ...
المادة (62) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (63) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (64) : تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين ...
المادة (65) : ما لم يقض السياق بخلاف ذلك, لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محددا أو مقيدا بالإحال ...
المادة (66) : يودع هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن