تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م، في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة. الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلكها المؤسسة. أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة. الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التي تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.
المادة (2) : تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ(اتصالات) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف، تدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.
المادة (4) : 1- تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التي تحقق أغراضها ومنها: أ- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية. ب- إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك إنتاج البرامج وإذاعتها. جـ- إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها. د- تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة. هـ- تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التي يرخص باستخدامها في الدولة. و- إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استيراد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن. ز- تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية. ح- إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى. ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها - والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات. 2- تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة. 3- يجوز للمؤسسة - وبما لا يخل بغرضها الأساسي - أن تستثمر أو تستغل أو توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة. 4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:- أ- أن تبرم العقود والاتفاقات. ب- أن تنشئ الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
المادة (5) : حدد رأس مال المؤسسة المصرح به بمبلغ 3000.000.000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.
المادة (6) : يجوز زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (7) : لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 % (ستون في المائة).
المادة (8) : لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.
المادة (9) : تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.
المادة (10) : 1- لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة الاتصالات، كما لا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات إلا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة. 3- تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها أو في خدماتها.
المادة (11) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:- أ- وزارة الدفاع. ب- وزارة الداخلية. جـ- أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التي يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التي يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التي تقررها المؤسسة.
المادة (13) : لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التي صدر بمقتضاها الترخيص إلا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.
المادة (14) : في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التي منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال أسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.
المادة (15) : يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.
المادة (16) : التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.
المادة (17) : تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.
المادة (18) : تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.
المادة (19) : لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة.
المادة (20) : تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.
المادة (21) : يحدد المجلس أجور الخدمات التي توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التي تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التي تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها. ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.
المادة (23) : إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة أن تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب. ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.
المادة (24) : 1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التي تستوردها أو التي تملكها للغير طبقاً للشروط التي تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة. 2- لا تكون المؤسسة مسئولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التي يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها. 3- يجوز للمؤسسة أن تعلق الخدمات التي تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أسبابه أو انتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والمؤسسة. ومع ذلك فإنه لا يجوز للمؤسسة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.
المادة (25) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة أعضاء منهم لتمثيل الحكومة في المجلس ويتم انتخاب الأربعة الباقين من قبل المساهمين وذلك حسب أحكام النظام الأساسي. وفيما عدا الرئيس لا يجوز أن تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة.
المادة (26) : يبين النظام الأساسي الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ القرارات.
المادة (27) : يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.
المادة (28) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار يصدر من المجلس ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.
المادة (29) : تمارس الجمعية العمومية جميع الاختصاصات وصلاحيات المؤسسة في حدود الأحكام المبينة في هذا القانون ويحدد النظام الأساسي الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (30) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية العادية.
المادة (31) : يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويكون الوزير هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.
المادة (32) : يبين النظام الأساسي إجراءات توجيه الدعوة إلى المساهمين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت على القرارات ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بمساءلتهم.
المادة (33) : تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة للحكومة وتلتزم بأية توجيهات عامة أو محددة يصدرها الوزير أو مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (34) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة (35) : يعد المجلس في نهاية كل سنة مالية ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك على الجمعية العمومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (36) : تعين الجمعية مراجعاً أو أكثر للحسابات من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في الدولة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (37) : توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة وأي مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي. ويجوز للمجلس توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية.
المادة (38) : تعفى المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة (39) : تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها.
المادة (40) : تعفى المؤسسة من الرسوم أو الضرائب على المسارات أو الأراضي التي تحتاجها المؤسسة لتمديد خطوط خدماتها أو لإقامة المباني أو المنشآت اللازمة لإدارة هذه الخطوط أو الإشراف عليها.
المادة (41) : يعد المجلس مشروع النظام الأساسي ويجب أن توافق عليه الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66% من مجموع أصوات المساهمين، ولكل مساهم حق حضور هذه الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات بعدد ما يملك من أسهم. ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي بذات الطريقة المشار إليها.
المادة (42) : يجب على كل من يقوم بأعمال بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التي تمنع إلحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط.
المادة (43) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تطلب إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو التعرض له بأية طريقة وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المؤسسة على الفور ويحظر الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد إنجاز العمل دون مساس بسلامة الخط.
المادة (44) : بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضرراً بأي خط من خطوط الخدمات سواء كانت ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه بالتعويض المقرر بالجدول وذلك طبقاً لنوع ومواصفات الخط المضرور.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 10.000 "عشرة آلاف" درهم.
المادة (46) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف درهم:- أ- كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من خدمات الاتصالات. ب- كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع. ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق أن تضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو بناء على طلب من المتضررين المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.
المادة (47) : يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التي تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
المادة (48) : لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بموجب قانون.
المادة (49) : يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (50) : إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. ويلغى المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976م، بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (51) : لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات المؤسسة المترتبة قبل العمل به.
المادة (52) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن